تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية

الجزء الثاني: الغرض ونطاق التطبيق

أ- تهدف هذه المتطلبات إلى وضع أحكام واشتراطات ترخيص نشاط الاكتتاب.

​ب- تسري متطلبات الترخيص على الراغبين بالحصول على ترخيص نشاط الاكتتاب والمرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب وعلى الشركة المتعاقدة مع المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية