الجزء الثاني: الغرض ونطاق التطبيق
أ- تهدف هذه المتطلبات إلى وضع أحكام واشتراطات ترخيص نشاط الاكتتاب.
ب- تسري متطلبات الترخيص على الراغبين بالحصول على
ترخيص نشاط الاكتتاب والمرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب وعلى الشركة المتعاقدة مع
المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب.