تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الأسئلة الشائعة

​​يمكن للجهة الحكومية طرح مشروعها للاستطلاع أكثر من مرة متى ما دعت الحاجة لذلك.​

​تمكين الجهات الحكومية والعموم من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، من خلال تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.

​تنشر الجهات الحكومية جميع مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها أو تعديل النافذة منها المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والتنموية لاستطلاع المرئيات عبر منصة "استطلاع" بموجب ما تضمّنه قراري مجلس الوزراء رقم (713) بتاريخ 1438/11/30هـ، ورقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ، وللجهة الحكومية تقدير نشر المقترحات ذات الصلة بالشؤون الأخرى.

​​​​تنشر كل جهة حكومية ملخصاً بأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة " استطلاع" بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 1441/7/15هـ، وسيتم نشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع.

​نعم، متاح للعموم سواءً الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.​

​بعد انتهاء فترة الاستطلاع يتم تخصيص وقت لدراسة المرئيات الواردة على المشروع، ثم تنشر الجهة الحكومية ملخص للمرئيات الواردة في صفحة المشروع، وبعد ذلك يتم استكمال إجراءات إصدار المشروع حسب النظام والإعلان عن صدوره من قبل الجهة الحكومية المعنية.​

​​نعم، من خلال الدخول إلى صفحة "حسابي"  ثم "تعديل بياناتي".

​​نعم، تتيح منصة استطلاع خيار التعليق كزائر من غير ظهور الاسم.​

​​​​في حال التعليق كزائر تكون معلومات المستخدم سرية ولا يتم منح الجهة الحكومية أي معلومات حتى يتم أخذ الموافقة من المستخدم.​


تعرف على كيفية إبداء المرئيات حيال مشروع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها.


​
​
​
​
​
​

آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية