الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الجزء الأول: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه المتطلبات، المعاني المبيّنة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ولغرض تطبيق أحكام هذه المتطلبات؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه المتطلبات المعاني الموضحة أمام كلٍ منها مالم يتقضي السياق خلاف ذلك:
الجزء الثاني: الغرض ونطاق التطبيق
أ- تهدف هذه المتطلبات إلى وضع أحكام واشتراطات ترخيص نشاط الاكتتاب.
ب- تسري متطلبات الترخيص على الراغبين بالحصول على ترخيص نشاط الاكتتاب والمرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب وعلى الشركة المتعاقدة مع المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب.
الجزء الثالث: أحكام الترخيص
أ- تُقدم طلبات الترخيص لنشاط الاكتتاب إلى الهيئة. ولا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
ب- يشترط أن يكون مقر وإدارة المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب داخل المملكة العربية السعودية.
ت- يشترط لمنح ترخيص نشاط الاكتتاب الآتي:
ث- يجب أن يكون شاغلو وظائف الاكتتاب من ذوي الخبرة وحاملون للمؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤوليتهم بما فيها حملهم للشهادات المهنية ذات الصلة.
ج- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديريين من حاملي الشهادات المهنية أو الخبرات العملية في نشاط الاكتتاب.
الجزء الرابع: شروط منح الترخيص
تقيّم الهيئة استيفاء مقدم الطلب بشكل كامل لشروط الترخيص، ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة شاملًا الآتي:
1- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
2- عقد التأسيس.
3- النظام الأساس.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية
6- خطة عمل لثلاث سنوات، ويتعين أن تشمل الخطة كحد أدنى الآتي:
أ- فروع التأمين التي يزمع مزاولي الخدمات المساندة ممارسة النشاط فيها.
ب- التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويلات.
ت- معدلات النمو التموقعة للنشاط.
ث- العدد المتوقع للموظفين وخطة تأهيل وتوظيف السعوديين.
ج- المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
ح- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
خ- التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقعة.
د- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بمعدلات النمو.
ذ- خطة افتتاح الفروع
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح الهيئة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال بالكامل.
الجزء الخامس: إجراءات الترخيص
أ- على الهيئة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، وإشعاره بالنواقص.
ب- على مقدم الطلب إكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعار الهيئة وإلا تعرض طلبه للإلغاء
ت- تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال تسعين يوم عمل من تاريخ إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه.
الجزء السادس: نطاق الأعمال
يجب على المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب أن يلتزموا بالاكتتاب وقبول الخطر نيابة عن الشركة دون تحمل خطر الشركة.
يتعين على المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب إبرام عقد مع الشركة يوضح آلية التعاقد وحدود المخاطر المسموح الاكتتاب بها وقبول الخطر نيابة عن الشركة.
يجوز للمرخص لهم ممارسة الخدمات المساندة شريطة الحصول على ترخيص من الهيئة قبل البدء بهذه الأعمال.
يتعين على المرخص لهم الالتزام بالاكتتاب حصرًا لصالح الشركة المتعاقد معها وذلك لكل فرع من فروع التأمين.
تلتزم الشركة بمتابعة التزام المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب بأحكام وشروط التعاقد.
لايجوز الجمع بين نشاطي الاكتتاب في التأمين والاكتتاب في إعادة التأمين إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
تسري على مزاولي الخدمات المساندة المرخص لهم بممارسة نشاط الاكتتاب الأحكام النظامية الخاصة بأنشطة الخدمات المساندة الواردة في النظام واللائحة وأي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة عن الهيئة.
يعد عدم الالتزام بهذه المتطلبات مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية.
أُصدرت هذه المتطلبات باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال تعارض اللغتين، فيعتمد نص اللغة العربية.
آخر تحديث : 25 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة