تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الرابعة والخسمون


النص  الحالي للمادة الرابعة والخمسونيجب ألا تقدم الشركات ائتماناً مفرطاً للعملاء.ويجب الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، ويجب أن يتم النص في الوثيقة على تلك الآلية، ويحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين فوراً إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة ثلاثين (30) يوماً. ويجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضاً عنها.
النص المقترح لتعديل المادة الرابعة والخمسون

يجب ألا تقدم الشركات ائتماناً مفرطاً للمؤمن له أو المستفيد .ويجب الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، ويجب أن يتم النص في الوثيقة على تلك الآلية، ويحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين فوراً إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطاؤه مهلة ثلاثين (30) يوماً. كما يجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضاً عنها.

استثناءً من ذلك، يجوز لشركة التأمين، بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المؤمن له، أن تقوم بالمقاصة بين ما هو مستحق لها من أقساط أو التزامات وبين المبالغ المستحقة عليها لهم. ويشترط أن يكون الدينان نقديين أو متماثلين في النوع والصفة، وأن يكونا مستحقين وخاليين من النزاع وقابلين للحجز. كما تنقضي الديون بمقدار الأقل منهما، ولا تجوز المقاصة إذا أضرت بحقوق الغير أو إذا كان أحد الدينين غير قابلاً للحجز. وتقتصر هذه الآلية على الشركات والمنشآت ولا تسري على وثائق التأمين للأفراد.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية