الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب ألا تقدم الشركات ائتماناً مفرطاً للمؤمن له أو المستفيد .ويجب الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، ويجب أن يتم النص في الوثيقة على تلك الآلية، ويحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين فوراً إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطاؤه مهلة ثلاثين (30) يوماً. كما يجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضاً عنها.
استثناءً من ذلك، يجوز لشركة التأمين، بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المؤمن له، أن تقوم بالمقاصة بين ما هو مستحق لها من أقساط أو التزامات وبين المبالغ المستحقة عليها لهم. ويشترط أن يكون الدينان نقديين أو متماثلين في النوع والصفة، وأن يكونا مستحقين وخاليين من النزاع وقابلين للحجز. كما تنقضي الديون بمقدار الأقل منهما، ولا تجوز المقاصة إذا أضرت بحقوق الغير أو إذا كان أحد الدينين غير قابلاً للحجز. وتقتصر هذه الآلية على الشركات والمنشآت ولا تسري على وثائق التأمين للأفراد.
آخر تحديث : 16 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة