الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.7 يجب تقريب القيم المرجعية (%) إلى أقرب عدد صحيح، وفي حالة كان القيمة المرجعية (%) للعناصر التغذوية أقل من 1% ممكن الإعلان عنها ب 1% >.
2.7 جدول (3(: يجب تقريب القيم للبيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية كما في الجدول التالي:
التقريب
الكمية
الوحدة
المكون الغذائي
إلى أقرب 1 سعرة حرارية (بدون فاصلة عشرية)
سعرة حرارية
الطاقة
إلى أقرب 1 غرام (بدون فاصلة عشرية)
≤ 10 غرام / 100 غرام أو مل.
غرام / غ
الدهون
مجموع السكريات
إلى أقرب 0.1 غرام
> 10 غرام أو ˂ 0.5 غرام /100 غرام أو مل.
يمكن التعبير عنها بـ
0 غرام أو < 0.5 غرام.
لا توجد كمية أو تركيز يمكن الكشف عنه
≥ 0.5 غرام / 100 غرام أو مل.
الدهون المشبعة
> 10 غرام أو ˂ 0.1 غرام /100 غرام أو مل.
0غرام أو < 0.1 غرام
≥ 0.1 غرام / 100 غرام أو مل.
≤ 1 غرام / 100 غرام أو مل.
الملح
إلى أقرب 0.01 غرام
> 1 غرام أو ˂ 0.0125 غرام /100 غرام أو مل.
يمكن التعبير عنها بـ 0 غرام أو < 0.01
≥ 0.0125 غرام / 100 غرام أو مل.
1.1 تختص هذه اللائحة بإجراءات وضع البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على بطاقات المنتجات الغذائية المعبأة.
2.1 مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللوائح الفنية السعودية المذكورة في البند رقم 1.2 و البند 2.2، تطبق هذه اللائحة على جميع منتجات الأغذية المعبأة ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة الأغذية التالية:
1.2.1 الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة مثل: حليب الرضع وحليب المتابعة ،أغذية الرضع وصغارالأطفال، والأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة، والمكملات الغذائية، والأغذية والمشروبات الرياضية.
2.2.1 الأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جداً (التي يمكن التعبير عنها بصفر) مثل : العلكة ، والمياه المعبأة العادية ، والأعشاب ، والتوابل ، والشاي العادي ، والقهوة العادية التي لم تتم إضافة أي مكونات أخرى إليها.
3.2.1 مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية التي تم إضافة المحليات الاصطناعية لها، وتكون كمية السعرات الحرارية فيها منخفضة.
4.2.1 المنتجات الغذائية المكونة من مكون غذائي واحد مثل الأرز أو الشاي أو القهوة أو السكر.
5.2.1 مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية.
6.2.1 مواد غذائية تحتاج إلى تعبئة أو إلى مزيد من المعالجة ولا تباع مباشرة للمستهلك.
7.2.1 الخضروات والفواكه الطازجة وتشمل أي خليط من الخضروات الطازجة أوالفواكه، سواء كليا أو المقطع، دون أي مضافات) مثل السلطة بدون خبز محمص( ولا تشتمل على الخضروات والفواكة المجففة.
1.2.8 اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة،غير المطبوخة وغيرالمضاف إليها التوابل اوالماء.
9.2.1 الأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيرها مثل السلطات أو المخبوازت أو الحلويات والوجبات الجاهزة.
1.2.10 الغذاء المقدم في المطاعم أو يتم توصيله للمنازل ويعتبرجاهز للإستهلاك.
11.2.1 المضافات الغذائية.
12.2.1 أطباق البيض.
1.2 SFDA.FD 2233 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
2.2 SFDA.FD/ GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
1.3 البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية:
هي نظام يرمزله بالألوان لتوسيم المنتجات الغذائية المعبأة على واجهة البطاقة الأمامية. يظهر البيانات التغذوية على شكل إشارات ضوئية توضح ما إذا كان المنتج مرتفع (أحمر) متوسط (برتقالي) أو منخفض (أخضر) في العناصر الغذائية التالية:(الدهون والدهون المشبعة ومجموع السكريات والملح)، بالإضافة إلى توضيح محتوى الطاقة في المنتج.
2.3 بطاقة:
أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على عبوة المادة الغذائية بطريقة غير قابلة للإزالة.
3.3 مادة غذائية :
أية مادة سواء كانت مجهزة أو نصف مجهزة أو غير مجهزة معدة للاستهلاك الآدمي ، وتشمل المشروبات ولبان المضغ أو أية مادة أخرى تستخدم في تصنيع المادة الغذائية أوتحضيرها أو معاملتها ولا تشمل مواد التجميل أو العطور أو التبغ أو أية مواد تستخدم فقط كعقاقير.
4.3 عبوة :
أية مادة تعبأ فيها المادة الغذائية لبيعها كوحدة مستقلة سواء كان ذلك بتغليفها كليًا أو جزئيًا وقد تشتمل على وحدات أو أنواع من الأغلفة عند عرضها على المستهلك.
5.3 السعرات الحرارية:
هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، ويتم توضيح كمية الطاقة في الطعام عادة بعبارة سعر حراري أو كيلو سعر حراري.
6.3 مجموع السكريات:
جميع السكريات الأحادية والثنائية الموجودة في الغذاء.
7.3 الدهون:
الدهون والزيوت الصالحة للأكل هي مواد غذائية مؤلفة من غليســــــريد الأحماض الدهنية. وهي نباتية أو حيوانية أو بحرية المصــــدر. ويمكن أن تحتوي على كميات صــــغيرة من الشــــحوم الأخرى مثل الفوســــفاتيد والمكونات غير القابلة للتصـــــــبن والأحماض الدهنية الحرة الموجودة طبيعيا في الدهون او الزيوت. ويتعين ا في الدهون أو الزيوت. ,ويتعين إنتاج الدهون الحيوانية المصدر من حيوانات بصــــحة جيدة عند ذبحها وصــــالحة للاســــتهلاك البشـــري، وتشـــمل هذه الفئة الزيوت والدهون التي خضعت لعمليات تحويل فيزيائية أو كيميائية بما يشمل التجزئة، والأسترة البينية والهدرجة.
8.3 الدهون المشبعة:
هي الدهون التي تكون فيها جميع ذرات الكربون مشبعة بالهيدروجين حيث تحتوي على أكبر عدد من الهيدروجين تستطيع أن تحمله، وترتبط مع ذرتي هيدروجين لذرات الكربون باستثناء ذرتي الكربون على طرفي السلسلة.
9.3 المسـتهلك:
الأشخاص والأسرالتي تشــتري المنتجات الغذائية أو تحصــل عليها لتلبية احتياجاتها الشخصية.
10.3 الملح:
منتج بلوري يتكون أساساً من كلوريد الصوديوم. ويمكن الحصول عليه من البحر والصخور الأرضية الملحية والمياه الطبيعية شديدة الملوحة.
11.3 الألوان:
1.11.3 الأخضر: يرمز اللون الأخضر إلى احتواء المنتج الغذائي على نسبة منخفضة من الدهون، و/ أو الدهون المشبعة و/ أومجموع السكريات و/أو الملح.
2.11.3 البرتقالي: يرمز اللون البرتقالي إلى احتواء المنتج الغذائي على نسبة متوسطة من الدهون، و/ أو الدهون المشبعة و/أو مجموع السكريات و/ أو الملح.
3.11.3 الأحمر: يرمز اللون الأحمر إلى احتواء المنتج الغذائي على نسبة عالية من الدهون، و/ أو الدهون المشبعة و/أو مجموع السكريات و/أو الملح.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية السعودية المذكورة في البند رقم 1.2 و البند 2.2 يجب وضع البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية وفقاً لما يلي:
1.4 يجب أن تشتمل البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على القيم الأساسية التالية (الطاقة – الدهون– الدهون المشبعة – مجموع السكريات – الملح).
2.4 يجب أن يكون عرض القيم الأساسية للبيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على بطاقة المنتج بناءً على التسلسل التالي والمسميات التالية:(الطاقة – الدهون– الدهون المشبعة –مجموع السكريات – الملح).
3.4 لا يسمح بعرض أي من قيم العناصرالغذائية الأخرى على شكل إشارات ضوئية في مقدمة عبوات الاغذية عدا المذكورة في البند رقم 1.4.
4.4 يجب أن توضع الألوان (الأخضر، البرتقالي، الأحمر)، بناءً على النسب المرجعية الموضحة في البند رقم (5)، حسب المحتوى التغذوي للمنتج من (الدهون– الدهون المشبعة –مجموع السكريات – الملح).
5.4 يجب عرض محتوى الطاقة في المنتج الغذائي بدون لون.
6.4 يجب عرض المحتوى التغذوي لـ (مقدار الدهون، الدهون المشبعة، مجموع السكريات، والملح( بالجرام لكل 100 جم للمواد الغذائية الصلبة أولكل 100 مل للمواد الغذائية السائلة.
7.4 يجب التعبير عن معلومات الطاقة بـ سعرة حرارية أو كيلوكالوري وذلك لكل 100 جم أو 100 مل.
8.4 يجب إضافة القيمة المرجعية لكل العناصرالتغذوية كنسب مئوية (%)،ويمكن حساب القيمة المرجعية بالرجوع لجدول رقم( 5) في الملحق رقم (1).
9.4 يجب كتابة عبارة توضح أن القيم المرجعية مبنية على متوسط احتياج الفرد البالغ (2000 سعرة حرارية).
10.4 يجب عرض محتوى الطاقة فقط في شكل هندسي منفصل على الواجهة الأمامية بدون لون، في حال:
1.10.4 الأغذية المعبأة ذات العبوات الصغيرة (التي تكون مساحة العبوة الكلية فيها أقل من 25 سم2).
2.10.4 في حال العبوات الخارجية التي تحتوي على عبوات فردية داخلها وموجه مباشرة للمستهك، يتم عرض (الطاقة – الدهون– الدهون المشبعة – مجموع السكريات – الملح) على العبوة الخارجية، بينما يتم عرض محتوى (الطاقة ) فقط على العبوات الفردية.
1.5 جدول (1 (: المعايير لكل 100جم من الغذاء (صلب).
النص
منخفض
متوسط
عالي
رمز اللون
الأخضر
البرتقالي
الأحمر
الدهون
أصغر من أو يساوي 3جم لكل 100 جم
أكبر من 3جم إلى أصغر من أو يساوي 17.5جم لكل 100 جم
أكبر من 17.5 جم لكل 100 جم
الدهون المشبعة
أصغر من أو يساوي 1.5جم لكل 100 جم
أكبر من 1.5 جم إلى أصغر من أو يساوي 5جم لكل 100 جم
أكبر من 5جم لكل 100 جم
(مجموع) السكريات
أصغر من أو يساوي 5جم لكل 100 جم
أكبر من 5جم و أصغر من أو يساوي22.5 لكل 100 جم
أكبر من 22.5 جم لكل 100 جم
الملح
أصغر من أو يساوي 0.3جم لكل 100 جم
أكبر من 0.3 جم إلى أصغر من أو يساوي 1.5جم لكل 100 جم
أكبر من 1.5 جم لكل 100 جم
2.5 جدول(2) : المعايير لكل 100مل من المشروبات (سائل)
أصغر من أو يساوي 1.5جم لكل 100 مل
أكبر من 1.5 جم إلى أصغر من أو يساوي 8.75جم لكل 100 مل
أكبر من 8.75 جم لكل 100 مل
أصغر من أو يساوي 0.75 جم لكل 100 مل
أكبر من 0.75 جم إلى أصغر من أو يساوي 2.5جم لكل 100 مل
أكبر من 2.5 جم لكل 100 مل
أصغر من أو يساوي 2.5جم لكل 100 مل
أكبر من 2.5 جم إلى أصغر من أو يساوي 11.25جم لكل 100 مل
أكبر من 11.25 جم لكل 100 مل
أصغر من أو يساوي 0.3 جم لكل 100 مل
أكبر من 0.3 جم إلى أصغر من أو يساوي 0.75 جم لكل 100 مل
أكبر من 0.75 جم لكل 100 مل
1.6 يجب أن تظهر البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية بطريقة واضحة وأن تكون على واجهة بطاقة المنتج الأمامية وأن تشمل على (الطاقة – الدهون– الدهون المشبعة –مجموع السكريات – الملح).
2.6 يجب الالتزام بدرجة وضوح اللون كما هو موضح في البند رقم (8)، وأن يكون حبرالألوان المستعمل غير قابل للارتشاح.
3.6 يجب أن تكون الأشكال الهندسية المطبوعة على البطاقة هي التي تحتوي على الألوان (الأخضر، البرتقالي، الأحمر)، أما الشكل الهندسي للطاقة فلا يصنف بأي لون.
4.6 يجب أن تعرض الأشكال الهندسية بشكل متسلسل.
5.6 يجب أن توضع البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على الأغذية المعبأة بطريقة لا تسمح بفصلها عن العبوات، وأن تكون سهلة القراءة على المستهلك وأن تكون الصور واضحة وصعبة الإزالة في الظروف العادية لتداول المادة الغذائية المعبأة.
6.6 يجب توضيح البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية في مجال الرؤية الرئيسي بحيث يراها المستهلك للوهلة الأولى في وقت الشراء في نفس المجال اللي يحدد به المستهلك اسم ونوع المنتج. وإذا كانت العبوة تحتوي على العديد من مجالات الرؤية الرئيسية المتشابهة ، فإن تحديد المجال الأبرز يحدد من قبل المصنع.
7.6 يجب أن تتضمن الأشكال الهندسية على كلمة (عالي) في حال كان اللون أحمر، (متوسط) في حال كان اللون برتقالي، (منخفض) في حال كان اللون أخضر.
8.6 يجب عرض البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية بشكل أفقي، ولكن قد يكون عرضها بشكل رأسي أنسب لتصميم بعض عبوات الأغذية.
9.6 يجب تلوين الشكل الهندسي بالكامل، ولايسمح باستخدام اللون فقط لإحاطة الشكل الهندسي أو لتلوين الكلمات أو الأرقام.
10.6 يجب أن يكون هناك تباين واضح بين الخلفية واللون المستخدم للخط.
11.6 يجب أن يكون هناك فاصل بين كل شكل هندسي والآخر.
12.6 يتم توضيح البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية كما هو موضح في الشكل التالي:
1.8 جدول (4): معايير الألوان (الأخضر، البرتقالي، الأحمر)
PMS 375
C: 48%
M: 0%
Y: 94%
K: 0%
PMS 143
C: 0%
M: 36%
Y: 87%
Red 032
M: 90%
Y: 86%
1.9 مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللوائح الفنية السعودية المذكورة في البند رقم 1.2 و البند 2.2 يجب أن تكتب البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية باللغة العربية وعند استعمال لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية، يجب أن تكون جميع البيانات باللغات الأخرى مطابقة للبيانات المكتوبة باللغة العربية.
Traffic lights........................................................... إشارات ضوئية
Fat ...................................................................................... دهون
Saturated fats............................................................. دهون مشبعة
Total Sugar ........................................................ مجموع السكريات
Salt ....................................................................................... ملح
Nutritional......................................................................... تغذوي
Nutrition.............................................................................. تغذية
Labeling .................................................................... بيان إيضاحي
Container ............................................................................. عبوة
- جدول (5): تستخدم القيم المرجعية الغذائية التالية لحساب البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية:
-Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets, UK Health Ministers, 2016.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة