الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالتونة المعلبة والبونيتو المعلبة، ولا تختص بالمنتجات التي تقل نسبة لحم سمك التونة بها عن 50% (وزن / وزن).
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
3.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية ".
4.2 GSO 168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة المعبأة ".
5.2 GSO 382 " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية الغذائية".
6.2 GSO 589 " الطرق الفيزيائية والكيميائية لاختبار الأسماك والقشريات ومنتجاتها ".
7.2 GSO 655 " الطرق المكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها ".
8.2 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة ".
9.2 GSO 998 " طرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية–الجزء الأول: التحليل الطيفي لأشعة جاما أ– سيزيوم 134 – سيزيوم 137".
10.2 GSO 1000 " طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعلبة ".
11.2 GSO 1016 " الحدود المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية ".
12.2 GSO 1791 "العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية ".
13.2 GSO 1861 " الأسماك ومنتجاتها - تقدير الهستامين – طريقة مرجعية ".
14.2 GSO 193 " مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية.
15.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
16.2 GSO 707 " المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية.
تونة أو بونيتو معلبة:
منتج يحتوي على لحم سمك من أنواع التونة والبونيتو المذكورة في الجدول التالي،
والتي تم تعبئتها في عبوات محكمة الغلق ومعاملتها حرارياً بدرجة كافية للتأكد من تعقيمها
تجارياً:
أنواع سمك التونة والبونيتو
سمك التون الشرقي
سمك التون الابيض
سمك التونة السوداء الوثابة
سمك التون الأصفر الزعنف
سمك التون الوثاب
مرادف لأوثينوس بيلاميس "Euthynnus pelamis"
سمك التون الأسود الزعنف
سمك البونيتو في شرق المحيط الهادي
سمك التون الجاحظ
البينيث الشيلي
التونة الجنوبية الزرقاء الزعانف
البينيث المخطط
تونة زرقاء الزعانف الشمالية
البينيث الأطلسي
تونة الصفراء الزعنف
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1.4 أن يحضر المنتج من سمك سليم من الأجناس المذكورة في البند (3)، وأن يكون بجودة السمك الطازج الذي يباع للمستهلك.
2.4 أن يكون وسط التعبئة والمكونات الأخرى ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
3.4 أن يتم الإنتاج طبقاً للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2).
4.4 أن يكون المنتج خالياً من أي مواد غريبة تشكل خطراً على صحة الإنسان.
5.4 ألا يحتوي المنتج على هستامين أكثر من 10 مغم / 100 غم على أساس متوسط العينة المأخوذة للاختبار على ألا تزيد نسبة الهستامين على 20 مغم / 100 غم في أي وحدة.
7.4 أن تكون المتطلبات المكروبيولوجية للمنتج مطابقة لما جاء في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (11.2).
9.4 ألا تزيد بقايا مبيدات الآفات في المنتج عن الحدود الواردة في المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند (5.2).
10.4 أن تكون المواد المضافة المسموح باستخدامها في المنتج مطابقة لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (15.2).
11.4أن تكون المنكهات المستخدمة في المنتج مطابقة لما ورد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (16.2).
يعبأ المنتج في أحد الأشكال التالية:
1.5 صلب (بالجلد أو بدون جلد): حيث يقطع السمك إلى فقرات مستعرضة وتوضع في العلبة بحيث تكون متوازية مع نهاية العلبة، ويجب ألا تزيد نسبة الشرائح الحرة أو الكتل على 18% من الوزن المصفى للعبوة.
2.5 كتل: قطع من السمك لا تقل أبعادها عن 1.2 سم في كل اتجاه، وتكون محتفظة بالتركيب الأصلي للعضلات، ويجب ألا تزيد نسبة القطع التي تقل أبعادها عن 1.2 سم على 30% من الوزن المصفى للعبوة.
3.5 شرائح: خليط من أجزاء وقطع السمك معظمها تقل أبعادها عن 1.2 سم في كل اتجاه، ولكنها تكون محتفظة بالتركيب العضلي لها، ويجب أن تزيد نسبة القطع التي تقل أبعادها عن 1.2 سم على 30% من الوزن المصفى للعبوة.
4.5 مفتتة: خليط من أجزاء السمك المطبوخ غير متجانسة الحجم، والتي تكون أجزائها مفتتة ولكن غير عجينية.
5.5 أي شكل آخر يختلف عن الأشكال السابقة، على أن يتوفر به كل متطلبات هذه المواصفة وأن يوضح ذلك على بطاقة البيانات.
1.6 أخذ العينات:
يتم أخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (11.2).
2.6 الاختبارات:
1.2.6 يتم إجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (6.2).
2.2.6 يتم تقدير الهستامين طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (13.2).
3.2.6 يتم إجراء الاختبارات الإشعاعية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (14.2).
4.2.6 يتم إجراء الاختبارات المكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (7.2).
يجب مراعاة ما يلي عند تعبئة ونقل وتخزين المنتج:
1.7 التعبئة:
1.1.7 أن تكون العبوات خالية من العيوب التي تؤثر في أحكام القفل.
2.1.7 أن تكون العبوات مطابقة لما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (8.2)، (12.2).
2.7 النقل:
أن يتم نقل المنتج في وسائل نقل توفر له الحماية من التلف الميكانيكي والتلوث.
3.7 التخزين:
أن تطابق المخازن الشروط الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (4.2).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (1.2)، (3.2)
يجب أن توضح البيانات التالية على بطاقة العلبة:
1.8 اسم المادة الغذائية: "تونة أو بونيتو" (ويجب) توضيح اسم الجنس ولونه.
2.8 لون التونة: يكون أبيض لجنس Thunnus alalunga ويكون "خفيف "أو "داكن" أو "مزيج".
3.8 شكل التعبئة طبقاً للبند رقم (5).
4.8 نوع وسط التعبئة كجزء من اسم المنتج.
5.8 يجب ذكر العبارة التالية "يحتوي على عظام" في حال وجود عظام في المنتج.
تعقيم تجاري ................................. Commercial sterilization
تونة شرائح ................................................... Flakes tuna
تونة كتل ...................................................... Chunk tuna
تونة مفتتة ..................................................... Grated tuna
تونة معلبة ................................................... Canned tuna
درجة غذائية ................................................... Food grade
مادة مغلظة .............................................. Thicking agent
مادة منظمة للحموضة .................................. Acidity regulator
منكه طبيعي ............................................ Natural flavours
نشا معدل ................................................ Modified starch
هستامين ........................................................ Histamine
1- Codex 70 /2018
9. حدود القبول:
1.9 تعتبر وحدة العينة معيبة في حالة:
1.1.9 وجود أية مادة غير مشتقة من الأسماك، حتى ولو لم تسبب ضرراً لصحة الإنسان، ويمكن التعرف عليها سواء بتكبيرها أو بدون تكبيرها، حيث يعتبر ذلك دليل على عدم
اتباع الشروط الصحية أثناء التصنيع.
2.1.9 وجود رائحة أو نكهة غير مقبولة والتي تدل على حدوث التحلل أو التزنخ.
3.1.9 وجود نسبة كبيرة من الأنسجة الرخوة أو الخشنة غير مميزة للجنس.
4.1.9 وجود أنسجة على شكل أقراص النحل تزيد على 5% من الوزن المصفى.
5.1.9 وجود تغير لوني في العينة من مادة السلفيد بنسبة تزيد على 5% من الوزن المصفى حيث يدل ذلك على حدوث تحلل أو تزنخ.
6.1.9 وجود بلورات دقيقة حادة طولها أكبر من 5 مم في وحدة العينة.
2.9 تعتبر وحدة العينة مقبولة في حالة:
1.2.9 إذا كانت خالية من الوحدات المعيبة الموضحة في البنود (1.1.9) إلى (6.1.9).
2.2.9 إذا كان متوسط الوزن الصافي أو الوزن المصفى للحم السمك في وحدات العينة التي يتم فحصها لا يقل عن الوزن الموضح على العلب.
3.2.9 عندما تكون مطابقة لمتطلبات المواد المضافة والشروط الصحية وبطاقة البيانات الخاصة بهذه المواصفة.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة