الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم (….) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO1392 (نخالة القمح) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
تختص هذه المواصفة القياسية بنخالة القمح الصالحة للاستهلاك الآدمي.
1.2 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة “.
2.2 GSO 21" الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها " .
3.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
4.2 GSO 328 "حبوب القمح".
5.2 GSO ISO 2170 "الحبوب والبقول - اخذ عينات المنتجات المطحونة".
6.2 382 GSO " الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
7.2 839 GSO " عبوات المواد الغذائية - الجزء الأول: اشتراطات عامة ".
8.2 193 GSO " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
9.2 1694 GSO " القواعد العامة لصحة الغذاء".
10.2 2539 GSO " الفيتامينات والمعادن الواجب توفرها في المواد الغذائية".
11.2 GSO150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية ".
12.2 GSO 168" اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة " .
13.2 GSO ISO 6639 - 2 " الحبوب والبقول ـ تقدير الاصابة الحشرية غير الظاهرة ـ الجزء الثاني : أخذ العينات " .
14.2 GSO 1016" الحدود الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية " ـ
15.2 GSO 2504 "اشتراطات عامة لنقل الأغذية (غير المبردة والمجمدة)"
1.3 نخالة القمح: هي عبارة عن الأغلفة الخارجية المحيطة بحبة القمح. والتي تحتوي على pericarp (القشرة) وaleurone (الطبقة الخارجية للأندوسبرم). وقد تكون ملتصقة مع الأندوسبرم في نواة القمح.
1.4 يجب أن تكون خالية من الرائحة الغريبة والعفن أو الحموضة.
2.4 يجب ان تكون خالية من الكتل والأوساخ والمواد الغريبة بما في ذلك الاجزاء المعدنية.
3.4 يجب ان تكون خالية من الفطريات أو الحشرات.
4.4 أن يكون لونها بني فاتح وخالية من الضرر الحراري او الاسوداد الناتج عن كمر الحبوب.
5.4 ألا تزيد نسبة الرطوبة على 12.5 % بالكتلة.
6.4 ألا تقل نسبة البروتين (نيتروجين × 6.25) عن 9% (على أساس الوزن الجاف).
7.4 ألا تزيد نسبة الألياف الخام على 12% بالوزن (على أساس الوزن الجاف).
8.4 ألا يزيد حمض الرماد غير القابل للذوبان 0.25 % (على أساس الوزن جاف)
9.4 ألا تزيد بقايا المبيدات على الحدود القصوى طبقا لما ورد في بند (6.2).
10.4 ألا تزيد نسبة الملوثات والسموم على الحدود القصوى طبقا لما ورد في بند (8.2).
11.4 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية على تلك المسموح بها طبقا لما ورد في بند (14.2).
12.4 أن يكون الإنتاج مطابقاً للشروط الصحية المحددة طبقا لما ورد في البندين (2.2 و9.2).
تؤخذ العينات طبقاً لما ورد بند (5.2).
يجب عند التعبئة والنقل والتخزين مراعاة ما يلي:
1.6 التعبئة
مع عدم الإخلال بما ورد في بند (7.2)، فإنه يجب أن تعبأ النخالة في عبوات نظيفة ومناسبة لا تؤدي إلى تلوث المنتج
2.6 النقل
يجب نقل نخالة القمح تحت ظروف جيدة تحميها من التغيرات الجوية أو التلوث. ويجب أن تكون وسيلة النقل نظيفة ولم تستخدم في نقل مبيدات حشرية أو مواد سامة طبقاً لما ورد في البند (15.2).
3.6 التخزين
يجب أن يتم التخزين طبقاً لما ورد في البند (12.2)
مع عدم الإخلال بما ورد في البند (1.2) فإنه يجب أن توضح على العبوات البيانات التالية:
1.7 اسم المُنْتج.
2.7 كتابة عبارة ذات درجة غذائية او مخصص للاستهلاك الادمي او ما يماثلها.
3.7 في حالة المنتجات المحورة وراثياً يجب الإشارة إلى ذلك على بطاقة المنتج.
4.7 تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية طبقا لما ورد في بند (11.2).
حبوب القمح .................................................................................. Wheat grains
طحن ..................................................................................................... Milling
مواد ناعمة .................................................................................... Fine material
نخالة القمح ...................................................................................... Wheat bran
مبيد حشري ...................................................................................... Insecticide
- FSSAI, FOOD SAFTY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA, Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011, Amendment 64: 9th July 2020
آخر تحديث : 28 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة