الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقًا من أحد أدوار الهيئة الأساسية وهي تنظيم ومراقبة المبيدات بما يضمن سلامتها وجودتها ومأمونيتها وفعاليتها ولها على سبيل ذلك وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للمبيدات بناءً على المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تم إصدار اللائحة الفنية (المبيدات المستخدمة كطعوم للقوارض المنزلية)؛ بموجب نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (م/6) وتاريخ (1428/1/25) الموافق (2007/02/13).
تختص هذه اللائحة الفنية بالاشتراطات الواجب توافرها في المبيدات المستخدمة كطعوم للقوارض المنزلية.
1.2 GSO133 "اشتراطات مبيدات الآفات"
2.2 GSO1832 "المبيدات الحشرية المنزلية على هيئة ايرسول"
3.2 GSO 2654:2021 "النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) لدول مجلس التعاون"
مبيد افات الصحة العامة: أي منتج كيماوي عضوي او غير عضوي مخلق او طبيعي او منتج احيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة او أي مادة او خليط من المواد تستخدم لمنع او إبادة او طرد او امراض او تخفيف حدة افات الصحة العامة.
الإضافات: أي مادة كيميائية تضاف إلى منتج المبيد لتعزيز تركيبته وليس لها تأثير إبادي تضاف لزيادة الكفاءة إلابادية للمنتج وتحسين خصائصه الطبيعية وتشمل المواد المساعدة والحاملة والخاملة والمذيبات والمواد المستحلبة أو أي مواد أخرى ولا تشمل أي مادة فعالة.
ملصق العبوة: كل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة أو المعلومات الملحقة بعبوة المبيد تشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب أخذها أثناء الاستخدام والفترة الأمنه لكل مبيد والشركة المنتجة والشركة المستوردة وطرق التخلص من العبوات وأية معلومات أخرى يتم طلبها.
التركيب: مستحضر مختلف من المكونات يهدف الى جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض المرجو منها وإعطاء الشكل النهائي للمبيدات عند بيعها.
التركيز: نسبة المادة الفعالة في المبيد.
العبوة: كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقي يستخدم لتوصيل المبيدات الى مستخدميها عبر قنوات توزيع بالجملة او التجزئة.
المادة الفعالة: الجزء الفعال حيوياً في تركيب المبيد.
المادة الحاملة: جميع المواد غير الفعالة في مستحضر المبيد وقد يكون لها بعض التأثير الطفيف في مكافحة الآفة مثل المذيبات والطعوم والمواد الحاملة لمساحيق التعفير والمواد المبللة والناشرة والمستحلبة والحاملة الغازية في الايروسولات.
التخلص: أية عملية لإعادة استخدام، أو تجديد، أو إعدام، أو عزل بقايا المبيد والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة.
الطعم: عبارة عن طعام او مواد جاذبة اخرى يحتوي على المادة الفعالة بحيث يؤدي ابتلاعها الى تسمم الآفة المستهدفة.
السمية: خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة الكيماوية على إحداث ضرر أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية.
التداول: المراحل التي تمر بها المبيدات او مكوناتها من الانتاج الاولي حتى وصولها الى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، تصديرها، تصنيعها، تحضيرها، معالجتها، تعبئتها، تغليفها، تجهيزها، تخزينها، نقلها، حيازتها، توزيعها، عرضها وبيعها.
هيئة المبيد: هو الشكل الذي يأتي به المبيد ليكون جاهزًا للاستخدام مثل (EC) مركز قابل للاستحلاب أو (SC) معلق مركز أو (WP) مسحوق قابل للبلل أو (GR) حبيبات......إلخ.
1.4 فضلات القوارض
يمكن العثور على فضلات القوارض في أي مكان تصل إليه، وهي شائعة في الخزائن والأدراج وغيرها من الأماكن البعيدة عن الأنظار.
تكون فضلات القوارض مدببة من أحد طرفيها، وغالبًا ما تحتوي على شعر، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان هناك تجمع نشط للقوارض بمجرد فحص فضلاتها. إحدى طرق التأكد هي تنظيف المنطقة بأمان، إذا وجدت فضلات بعد التنظيف، فهذا يدل على وجود قوارض نشطة.
2.4 علامات القضم (ترك علامات اسنانها)
تقوم الجرذان والفئران بالقضم لإيجاد نقاط دخول أفضل والحفاظ على طول أسنانها المناسب وتترك أسنانها علامات مميزة، وهي علامة جيدة على نشاط القوارض في المنطقة. قد تعني علامات القضم وحدها وجود نشاط للقوارض في المنطقة في وقت ما، غالبًا ما توجد علامات القضم في نفس منطقة الفضلات، يمكن استخدام نفس تقنيات التنظيف للمساعدة في تحديد ما إذا كان هناك وجود نشط للقوارض.
تنقسم الى ثلاث فئات:
1. مضادات التخثر من الجيل الأول مثل: الوارفارين، والكلوروفاسينون، والديفاسينون.
2. مضادات التخثر من الجيل الثاني مثل: بروديفاكوم، بروماديولون، ديفيناكوم، وديفيثيالون.
3. غير مضادات التخثر مثل: بروميثالين، كوليكالسيفيرول، ستريكنين وفوسفيد الزنك.
1.6 المادة الفعالة:
1.1.6 يجب أن تكون بطيئة المفعول مثل المركبات المسيلة للدم.
2.1.6 يجب أن تكون منخفضة التركيز.
3.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة بروديفاكوم (Brodifacoum) في المنتجات.
4.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة الديفيناكوم Difenacoum في المنتجات.
5.1.6 يجب ان لا يزيد تركيز المبيد عن 790 ملجم/كجم في حال استخدام مادة الوارفارين (Warfarin) في المنتجات.
6.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة كوماتتراليل (Coumatetralyl) في المنتجات.
7.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة بروماديلون (bromadiolone) في المنتجات.
8.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة بروميثالين (Bromethalin) في المنتجات.
9.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة كلوروفاسينون Chlorophacinone في المنتجات.
10.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة ديفيثيالون (Difethialone) في المنتجات.
11.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة ديفاسينون (Diphacinone) في المنتجات.
12.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة فلوكومافين (Flocoumafen) في المنتجات.
13.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة الثاليوم - كبريتات الثاليوم (Thallium- Thallium sulphate) في المنتجات.
14.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة فيتامين د3 (كوليكالسيفيرول) (Vitamin D3 (Cholecalciferol)) في المنتجات.
15.1.6 يجب ألا يزيد تركيز المبيد عن 50 ملجم/كجم في حال استخدام مادة فوسفيد الزنك (Zinc phosphide) في المنتجات.
16.1.6 يجب ألا يزيد حجم الطعم في العبوة عن:
• بالنسبة للمنتجات ضد الفئران فقط:
أ. لطعم الحبوب أو الحبيبات أو العجينة 50 جرام.
ب. لطعوم كتلة الشموع 100 جرام.
• بالنسبة للمنتجات ضد الجرذان فقط أو الفئران والجرذان:
ت. لطعوم الحبيبات أو الطعوم المعجون 150 جرام.
ث. لطعوم كتلة الشمع 300 جرام.
2.6 المواد الحاملة:
1.2.6 يجب أن تكون خاملة من الناحية الكيميائية وغير ضارة بالبيئة.
2.2.6 يجب استخدام مواد غير ضارة مثل حبوب القمح او جريش الذرة، وقد تكون على شكل مكعبات شمعية أو أقراص أو عجائن.
3.2.6 يجب ألا يكون لها تأثير ابادي، بل تضاف لزيادة الكفاءة إلابادية.
4.2.6 يجب ألا يستخدم الدقيق كمادة حاملة لأنه يمتص الرطوبة ويتسبب في فساد المادة الفعالة.
5.2.6 يجب أن تكون ذات جاذبية عالية للفئران.
6.2.6 يجب أن تتحمل الظروف الجوية والبيئية لفترات طويلة.
7.2.6 يجب أن يلتصق بها الطعم ويكون توزيعه عليها توزيعاً متجانساً.
3.6 المادة الملونة والمنفرة:
1.3.6 يجب إضافة مادة ملونه للتحذير حتى تصبح واضحة على المادة التي تحمل عليها.
2.3.6 يجب إضافة مادة مُره منفرة بهدف إبعاد استهلاك الطعم من قبل الآفات والحيوانات الغير مستهدفه.
هي محطة يتم بيعها مع طُعم مبيد للقوارض معبأ بداخلها أو معها وتكون كالاتي:
1.7 محطات الطُعم الغير قابلة لإعادة التعبئة: هي محطة تحتوي على طُعم مبيد للقوارض، وتكون مغلقة بإحكام ولا يمكن فتحها أو اعادة تعبئتها. تُستخدم مرة واحدة فقط، ويجب التخلص منها بالكامل بعد نفاد الطُعم، وفقًا لتعليمات الملصق.
2.7 محطات الطُعم القابلة لإعادة التعبئة: هي محطة يمكن فتحها بسهولة من قِبل المستخدم بعد استهلاك الطُعم الموجود فيها او تلوثه، وإعادة تعبئتها بطُعم إضافي مرفق معها. مصممه للاستخدام المتكرر، حيث تمنع من وصول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة والحياة البرية غير المُستهدفة إلى الطُعم، بينما تسمح للقوارض المُستهدفة بالدخول والتغذية منها. تتوفر هذه المنتجات بأنواع مُختلفة:
النوع الأول: محطات طُعم جاهزة للاستخدام ثبت أنها مقاومة للعبث من قِبل الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة والحياة البرية غير المُستهدفة كما أنها مقاومة للعوامل الجوية. يمكن استخدامها داخل المباني أو خارجها على بُعد يصل إلى 50 قدمًا من المبنى.
النوع الثاني: محطات طُعم مقاومة للعبث من قِبل الأطفال الصغار والكلاب، لكنها غير مقاومة للعوامل الجوية، لذا يقتصر استخدامها على الأماكن الداخلية فقط.
النوع الثالث: محطات طُعم مقاومة للعبث من قِبل الأطفال الصغار، ويمكن استخدامها فقط في الأماكن الداخلية التي لا تستطيع الحيوانات الأليفة الوصول إليها.
النوع الرابع: محطات طُعم لم تثبت مقاومتها للعبث أو لم تُختبر بعد، لذا يُسمح باستخدامها فقط في الأماكن الداخلية المحمية التي لا يدخلها الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة، مثل المساكن التي لا يقطنها أو يزورها أطفال أو حيوانات أليفة.
1.8 يجب تحدّيد نوع القوارض المراد مكافحتها أولًا، وذلك لان بعض أنواع الطعوم أكثر فعالية من أنواع طعوم أخرى.
2.8 يجب دائمًا قراءة ملصق العبوة قبل استخدام طُعم القوارض.
3.8 يجب دائمًا تخزين المبيدات الحشرية ومن ضمنها طعوم القوارض، في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
4.8 يجب استخدام مبيدات طعوم القوارض المنزلية بصورتها النهائية والجاهزة للاستخدام.
5.8 يجب ألا يكون الطعم المستخدم على شكل مسحوق.
6.8 يجب ألا يكون الطعم المستخدم على هيئة طعوم سائبة مثل الحبوب او الكريات إلا في التركيبات التي يتم توفيرها في أكياس.
7.8 يجب ألا تستخدم الطعوم في المجاري أو المناطق المفتوحة وأماكن النفايات.
8.8 يجب أن تستخدم الطعوم على القوارض المنزلية المستهدفة فقط بهدف تقليل التعرض الاولي والثانوي للإنسان والحيوانات غير المستهدفة وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة إلى الحد الأدنى.
9.8 يجب استخدام محطات الطعم بدلاً من نشرها لمنع وصول الأطفال والحيوانات الأليفة الغير مستهدفة من التعرض للطعم.
10.8 يجب التخلص من الطعم غير المأكول وغير المستهلك ومن العبوات الفارغة حسب اللوائح المحلية المتبعة وعبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيد.
11.8 يجب استخدام القفازات عند التخلص من القوارض الميتة.
يجب أن يعبأ الطعم في عبوات مناسبة تجعله صالحًا للاستعمال وتتحمل ظروف تخزين لمدد طويلة دون أن تتأثر أو تؤثر على فعالية وجودة منتج المبيد، وأن توضح جميع تعليمات التخزين الآمن والتخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد على ملصق العبوة.
يجب أن تكون معلومات ملصق المبيد مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، بطريقة واضحة ويصعب إزالتها، وأن تشمل بيانات الملصق المعلومات التالية:
1.10 في الجزء الأيمن من الملصق: يوضع بند الخواص وبند طريقة الاستخدام وبند معدل الاستخدام وبند كيفية التخلص من العبوات الفارغة على النحو التالي:
1.1.10 بند الخواص: يجب أن يذكر فيه المجموعة الكيميائية التي يتبع لها المبيد (الفسفورية، الكلورينية، الكربماتية...)، ذكر نوع المبيد (حشري/ قوارض)، طريقة تأثير المبيد على الآفة (معدي/ملامسة)، وآلية تأثير المبيد على الآفة، كما يمكن إضافة أي معلومة يمكن تصنيفها تحت بند الخواص وذات أهمية بالنسبة للمستخدم.
2.1.10 طريقة الاستخدام: تحتوي على الإرشادات العامة والضرورية والأجهزة اللازمة لكيفية تطبيق المبيد والتي من شأنها زيادة كفاءة فعالية التطبيق و/أو التقليل من الأضرار السلبية الناجمة عن عملية التطبيق.
3.1.10 معدل الاستخدام: تذكر فيه معدل الجرعة اللازمة لمكافحة الآفة وفقا لدراسات الفعالية وكذلك طريقة التطبيق.
4.1.10 بند التخلص من المبيد: يحتوي على الطريقة الصحيحة والمثلى للتخلص من بقايا المبيد والعبوات الفارغة بما يضمن سلامة الإنسان والحيوان والبيئة.
5.1.10 رمز الاستجابة السريع QR المدرج في شهادة التسجيل.
2.10 في الجزء الأوسط من الملصق: يوضع اسم المبيد وشكل المستحضر ومعلومات المبيد ونوع المبيد والتركيب الكيميائي للمبيد والعبارات والرموز التحذيرية ومعلومات عن الشركة المستوردة و/أو المصنعة للمبيد، إضافة إلى وزن المبيد، رقم الدفعة، رقم تسجيل المبيد وتاريخ انتاج وانتهاء المبيد وشريط العلامة التحذيرية بما يتوافق مع درجة السمية LD50. ولتفصيل أكثر:
1.2.10 اسم المبيد: يكون مكتوباً بخط واضح وحجم كبير باللغة العربية والإنجليزية وبنفس اسم المبيد الوارد في خطاب طلب التسجيل.
2.2.10 معلومات المبيد: مثل: مبيد (كيميائي، حيوي...) لمكافحة آفات الصحة العامة - القوارض على هيئة (مكعبات شمعية BB، طعوم لينة …RB).
3.2.10 التركيب الكيميائي للمبيد: اسم المادة الفعالة (Active Ingredient) ونسبتها المئوية ونسبة المواد المضافة (Inert Ingredients)، باللغة العربية والإنجليزية.
4.2.10 العبارات والرموز التحذيرية: مثل: "أبعد المبيد عن متناول الأطفال"، "مبيد آفات صحة عامة"، وإضافة "يستخدم من قبل فني مختص" في حالة المبيدات المقيدة، وإضافة العبارة" في حال التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937"إضافة العبارات السمية (خطر جداً، خطر، متوسط الخطورة...) والرموز التحذيرية الخاصة بها والواردة في النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) لدول مجلس بلون واضح وحجم مختلف عن بقية المعلومات الأخرى.
5.2.10 معلومات المستورد و/أو المُصنع: تحتوي على البيانات التالية: اسم وعنوان وهاتف المستورد، الفاكس، البريد الإلكتروني للمستورد، شعار المستورد.
6.2.10 وكذلك بيانات الشركة المُصنعة: اسم وعنوان وهاتف المُصنع، البريد الإلكتروني للمُصنع، وشعار المُصنع.
7.2.10 وزن المبيد: وتكتب حسب الحجم أو الوزن (غرام، مليلتر، كيلوغرام، لتر)، أو كوحدة دولية لقياس النشاط البيولوجي (IU) للمبيدات الحيوية.
8.2.10 رقم الدفعة، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ورقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية: تكتب باللغة العربية والإنجليزية.
3.10 في الجزء الأيسر من الملصق: يوضع بند الاحتياطات وبند الإسعافات الأولية وبند التخزين وبند الضمان وبند التخلص من المبيد وبند في حالة نشوب حسب الاتي:
1.3.10 بند الاحتياطات: تذكر فيه جميع الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وبعد وأثناء تطبيق المبيد والتي من شأنها المنع أو التقليل من آثار المبيد السلبية على الإنسان والحيوان والبيئة المحيطة.
2.3.10 بند الإسعافات الأولية: يوضح فيه كيفية التعامل في حالة تعرض الشخص للمبيد استناداً على المعلومات الواردة في نشرة السلامة الفنية (SDS)، مع ذكر الأعراض المحتمل ظهورها في حالة بلع المبيد، أو ملامسته للعين أو الجلد، والترياق المناسب -إن وجد.
3.3.10 بند التخزين والتداول: يوضح فيها طريقة ودرجة حرارة التخزين المثلى للمبيد والتي تضمن من خلالها سلامة الإنسان والحيوان، والحفاظ على كفاءة فعالية المبيد. إضافة إلى كيفية التصرف في حالة تسرب المبيد أو في حالة نشوب حريق.
4.3.10 بند الضمان: تضمن فيه الشركة أن فعالية المبيد طوال فترة صلاحيته في حالة تم تخزينه بشكل صحيح.
5.3.10 بند التخلص من المبيد: يجب أن تكتب العبارة التالية: "يجب عدم استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان، ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة وعبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيد".
4.10 حال عدم توفر مكان كافي في الملصق لوضع طريقة الاستخدام فإنه يرفق مع العبوة نشرة داخلية ويوضع فيها تفاصيل أكثر عن طريقة الاستعمال، مع الإشارة إلى هذا المنشور في ملصق المبيد على العبوة وضرورة اتباعها.
1.11 اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدى الخليج العربية 2024.
2.11 المبيدات المستخدمة كطعوم للقوارض المنزلية (المواصفة القياسية المصرية م ق م: 2018/2550).
3.11 تخزين مبيدات الآفات (كتاب مبيدات الآفات).
4.11 Healthy Pets, Healthy People - Controlling Wild Rodent Infestations (CDC)
https://www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control
5.11 National Pesticide Information Center https://npic.orst.edu/ingred/ptype/rodenticide.html
6.11 قائمة المبيدات المقيدة والمحظورة في المملكة العربية السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة. https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/oldblockKSA.aspx
7.11 وكالة حماية البيئة الامريكية (مكافحة القوارض وتنظيم مبيدات القوارض). https://www.epa.gov/rodenticides/rodent-control-pesticide-safety-review
8.11 مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها. https://openknowledge.fao.org/items/15f288fe-aa49-4573-bbb3-3fe5b377297e
آخر تحديث : 02 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة