الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقًا من أحد أدوار الهيئة الأساسية وهي تنظيم ومراقبة المبيدات بما يضمن سلامتها وجودتها ومأمونيتها وفعاليتها ولها على سبيل ذلك وضع لوائح فنية ومواصفات للمبيدات بناءً على المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (م/6) وتاريخ (1428/01/25هـ).
تم إصدار اللائحة الفنية (احتياطات الأمان عند استخدام مبيدات آفات الصحة العامة)؛ بموجب القرار الصادر من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (...........) وتاريخ (....................).
1.2 GSO ISO 18889:2021 القفازات الواقية لمشغلي مبيدات الآفات وعمال العودة -متطلبات الأداء
1.3 مبيدات آفات الصحة العامة: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة، أو أي مادة أو خليط من المواد؛ تستخدم لمنع أو إبادة أو طرد أو إمراض أو تخفيف حدة آفات الصحة العامة.
2.3 الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية.
3.3 المادة الفعالة: الجزء الفعال حيوياً في تركيب المبيد.
4.3 العبوة: كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقي يستخدم لتوصيل المبيدات الى مستخدميها عبر قنوات توزيع بالجملة او التجزئة.
5.3 ملصق العبوة: كل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة أو المعلومات الملحقة بعبوة المبيد تشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب أخذها أثناء الاستخدام والفترة الأمنه لكل مبيد والشركة المنتجة والشركة المستوردة وطرق التخلص من العبوات وأية معلومات أخرى يتم طلبها.
6.3 المخاطر: احتمال وقوع تأثيرات عكسية صحية أو بيئية وشدة هذه التأثريات عند التعرض للمبيد.
7.3 التخلص: عملية لإعادة استخدام أو تجديد أو اعدام أو عزل بقايا المبيد والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة.
8.3 معدات الوقاية الشخصية: ملابس أو مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض للمبيدات خلال مناولتها أو استعمالها.
1.4 يجب استخدم معدات الوقاية الشخصية لضمان الحماية من التعرض للمبيدات مع الالتزام بما يلي:
1.1.4 أن يتم اختيار معدات الوقاية الشخصية بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية.
2.1.4 قراءة تعليمات استخدام معدات الوقاية الشخصية وارتدائها بشكل صحيح وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
3.1.4 تنظيفها وصيانتها بشكل دوري.
4.1.4 أن تكون ملائمة بشكل مريح، ويجب أن تكون فضفاضة ومصممة لتناسب الجسم.
5.1.4 معرفة العمل الذي تقوم به ونوع التطبيق الذي سيتم إجراؤه.
6.1.4 يجب على كل شخص مُلزم باستخدام معدات الوقاية الشخصية معرفة ما يلي:
• كيفية ارتدائه وتعديله وخلعه بشكل صحيح.
• العناية المناسبة والصيانة والعمر الافتراضي والتخلص من المعدات.
7.1.4 يجب على أي شخص يقوم بتنظيف أو غسل معدات الوقاية الشخصية العلم بما يلي:
• احتمال تلوث هذه المعدات بالمبيدات الحشرية.
• الأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن التعرض لهذه المبيدات.
8.1.4 يجب معرفة العوامل التي تؤثر على مقاومة معدات الوقاية الشخصية للمواد الكيميائية:
• الخصائص الكيميائية للمبيد.
• وقت التعرض للمبيد.
• حالة التعرض للمبيد.
9.1.4 فحص جميع معدات الوقاية الشخصية قبل كل يوم من الاستخدام بحثًا عن أي تسريبات أو ثقوب أو تمزقات أو أماكن مهترئة، وقم بإصلاح أي معدات تالفة أو التخلص منها.
10.1.4 يجب توفير أماكن نظيفة بعيدًا عن مناطق تخزين المبيدات واستخدامها من أجل:
• تخزين الملابس الشخصية غير المستخدمة.
• ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل بدء التعرض للمبيدات.
• خلع معدات الوقاية الشخصية بعد الانتهاء من التعرض للمبيدات.
11.1.4 يمنع ارتداء معدات الوقاية الشخصية الملوثة بالمبيدات.
12.1.4 التأكد من أن معدات الوقاية الشخصية الملوثة يتم الاحتفاظ بها بشكل منفصل ويتم غسلها بشكل منفصل عن أي ملابس أو غسيل آخر.
13.1.4 في حال إعادة استخدام معدات الوقاية الشخصية، فقم بتنظيفها قبل كل يوم من إعادة الاستخدام وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة لمعدات الوقاية الشخصية.
14.1.4 يجب استبدال مرشحات قناع الوجه و/أو أجهزة التنفس في الحالات التالية:
• عندما تصبح مقاومة التنفس مفرطة.
• إذا كان الفلتر تالفًا أو ممزقًا.
• في حال عدم توفر تعليمات صادرة من الشركة المصنعة بشأن عمر مرشحات قناع الوجه و/أو أجهزة التنفس فإنه يجب استبدالها بعد استخدام لا يتجاوز 8 ساعات.
15.1.4 يجب استبدال خراطيش أو عبوات أجهزة التنفس التي تزيل الغاز والأبخرة في الحالات التالية:
• عند ملاحظة أي علامة تدل على وجود رائحة، أو طعم، أو شعور بالتهيج أثناء الاستخدام.
• الالتزام بالتعليمات الصادرة من الشركة المصنعة بشأن العمر الافتراضي لخراطيش أو عبوات أجهزة التنفس التي تزيل الغاز والأبخرة.
2.4 المعلومات العامة عن معدات الوقاية الشخصية:
1.2.4 معدات الوقاية الشخصية للجسم:
يجب استخدام الملابس الواقية المقاومة للمواد الكيميائية وتتكون من (قميص بأكمام طويلة وبنطال طويل أو معطف) والتي تسهم في الحماية من المواد الكيميائية والاضرار المختلفة في بيئة العمل في حال الانسكاب أو التناثر أثناء خلط المبيدات الحشرية أو التطبيق والتي لا توفرها الملابس العادية ويجب أن تكون فضفاضة ومصممة لتناسب الجسم، وتغطي الجسم بالكامل ويكون ارتدائها على النحو التالي:
1.1.2.4 يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (سواء كانت قميص بأكمام طويلة وبنطال طويل أو معطف) فوق ملابس العمل بحيث يكون المطبق مرتديًا لطبقتين من الملابس.
2.1.2.4 يجب ارتداء ملابس العمل وزر القميص حتى الرقبة.
3.1.2.4 يجب ارتداء البنطال الخاص بمعدات الوقاية الشخصية فوق الحذاء من الخارج؛ حتى لا تتسرب المبيدات الحشرية إلى داخل الحذاء.
4.1.2.4 يجب احكام اغلاق الفارق بين الأكمام والقفازات بشريط لاصق، لمنع تسرب المبيدات إلى الجلد.
5.1.2.4 يجب اختيار المعطف الذي يتّسم بالمواصفات التالية:
• أن يكون فضفاض بما يكفي للسماح بحرية الحركة أثناء العمل.
• أن يكون مرن عند المعصمين، ومزودة بغطاء للرأس لمنع تسرب المبيدات إلى الجلد.
• أن يخلو من الجيوب الخارجية التي قد تمتلئ بالمبيدات.
• أن يكون خفيف الوزن لتقليل الإجهاد أثناء الاستخدام الطويل.
• أن يكون مصنوع من مواد غير قابلة لامتصاص المبيدات الحشرية.
• أن يكون مقاوم للتمزق لضمان عدم تسرب المبيدات إلى الجسم.
• أن يكون قابل للغسل وإعادة الاستخدام في حال لم تكن مصممة للاستخدام لمرة واحدة فقط.
6.1.2.4 ارتداء قميص طويل الأكمام وبنطال بحيث تتّسم بالمواصفات التالية:
• ان يكون في حالة جيدة وخالي من أي تمزق او تلف.
• أن تكون جميع السحابات والأزرار سليمة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرب المبيدات إلى لداخل الجسم.
• أن تغطي كامل الذراعين والساقين، مع ملائمة المقاس لمنع التسرب وضمان الراحة أثناء العمل.
• أن تكون فضفاضة بما يسمح بحرية الحركة، ومرنة عند المعصمين والكاحلين، ويفضل أن تكون مزودة بغطاء للرأس.
7.1.2.4 ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وبنطال أو معطف وتخصيصها للمبيدات الحشرية فقط.
2.2.4 معدات الوقاية الشخصية للعينين:
عبارة عن نظارات زجاجية تستخدم لحماية العينين من المواد الكيميائية المتطايرة والوقاية من الغازات والأبخرة والأتربة والدخان أثناء تطبيق المبيد. ويشترط أن تكون محكمة الإغلاق ومريحة وقابلة للتنظيف والتعقيم وخفيفة الوزن ولا تؤثر في الرؤية وأن تكون مقاوِمة للخدش وتطاير المواد الكيميائية.
3.2.4 معدات الوقاية الشخصية للوجه والفم:
عبارة عن معدات لحماية للوجه والفم من الرذاذ والقطرات الكبيرة اثناء رش أو خلط المبيدات. والتأكد انه في حالة جيدة وجاهزة للاستخدام وعادةً ما ينصح بالتالي:
1.3.2.4 استخدام واقيات وجه مصنعة من البولي كربونات أو أسيتات السليلوز بحيث تكون مقاومة للخدش والمواد الكيماوية.
2.3.2.4 يجب استخدام واقي وجه لا يؤثر على الرؤية.
3.3.2.4 إمكانية تعديل واقي الوجه حتى تحصل على رؤية جيدة أمامك وعلى جانبيك.
4.2.4 معدات الوقاية الشخصية للرأس:
تستخدم لحماية الرأس ضد الإصابات ويجب ان تكون مقاومة للحرارة وأشعة الشمس والمواد الكيميائية وقادرة على امتصاص الصدمات.
5.2.4 معدات الوقاية الشخصية للجهاز التنفسي:
تختلف واقيات الجهاز التنفسي باختلاف نوع وطبيعة العمل وأماكن التلوث ويتضمن جهاز الوقاية التنفسي جهاز تنفس ذاتي، مصدر للهواء، مرشح كيميائي يحد من التعرض للغبار والدخان والأبخرة والغازات والمواد الكيميائية أثناء التعامل معها ولابد أن يكون هذا الجهاز مناسب ومريح لمن يرتديه لتأمين أعلى قدر ممكن من الوقاية.
هناك ثلاثة أنواع من أجهزة حماية الجهاز التنفسي. يوفر كل نوع مستوى حماية مختلفًا حسب تصميمه:
1.3.2.4 أجهزة التنفس لتنقية الهواء (APRs):
تستخدم أجهزة التنفس لتنقية الهواء (APRs) مرشحات أو خراطيش أو عبوات لإزالة الغازات أو الأبخرة والمواد الكيميائية المتطايرة أو مزيج من الملوثات من الهواء.
2.3.2.4 أجهزة التنفس المزودة بالهواء (ASRs):
توفر أجهزة التنفس المزودة بالهواء(ASRs) هواءً نقيًا للتنفس من مصدر منفصل. تحميك هذه الأجهزة من أنواع عديدة من الملوثات المحمولة جوًا (الجسيمات والغازات والأبخرة والمواد الكيميائية المتطايرة).
3.3.2.4 الكمامة الطبية:
يتم استخدامها مرة واحدة فقط وتكون مقاومة للسوائل وتحمي من الرذاذ المتطاير من المواد الكيميائية.
6.2.4 معدات الوقاية الشخصية للأيدي (القفازات):
تستخدم لحماية اليدين والذراع من مخاطر المواد الكيميائية وغيرها، حيث توجد أنواع عديدة من المواد المقاومة للكيماويات التي تُستخدم في صنع القفازات، من بينها الرقائق العازلة؛ ومطاط البوتيل؛ مطاط النتريل؛ مطاط النيوبرين؛ المطاط الطبيعي؛ والبولي إيثيلين؛ وكلورايد البولي فينيل (PVC) والفيتون. وهذا يوفر مستويات مختلفة من الوقاية. ويختلف اختيار القفاز المناسب بحسب ما يلي:
1.6.2.4 نوع المادة المستخدمة في صناعة القفاز.
2.6.2.4 نوع المبيد المراد استخدامه.
3.6.2.4 نوع المذيب المُستخدَم (إن وجد) لصنع أو خلط منتج المبيد.
4.6.2.4 عدد مرات لمس القفازات للمبيد والمدة الزمنية.
7.2.4 معدات الوقاية الشخصية للقدمين:
يجب استخدام حذاء واقي لحماية القدمين من خطر سقوط المواد، وأن يكون الحذاء مقاوم للانزلاق والسقوط. ويشترط أن يكون الحذاء مقاوم للمواد الكيميائية ولا يسمح بنفاذ السوائل إلى القدم ومصنوعة بمواصفات خاصة تلائم طبيعة المخاطر في مكان العمل وتفحص بشكل دوري للتأكد من سلامتها وعدم نفاذيتها وعادةً ما ينصح باختيار التالي:
1.7.2.4 الأحذية غير المبطنة والمقاومة للمواد الكيميائية.
2.7.2.4 أن يكون الحذاء مقاوم للانزلاق.
1.5 يجب عند شراء المبيد الالتزام بما يلي:
1.1.5 شراء الكمية المناسبة.
2.1.5 اختيار المبيد المناسب للآفة المستهدفة.
3.1.5 التأكد من أن المبيد مسجل لدى السلطة المختصة ويسمح بتداوله.
4.1.5 شراء المبيد في عبواته الأصلية وأن تكون محكمة الإغلاق.
5.1.5 تجنب العبوات التالفة او المعاد تعبئتها.
6.1.5 التأكد من أن ملصق المبيد يحتوي على المعلومات التالية بوضوح:
• خواص المبيد والآفة المستهدفة.
• كيفية استخدام المبيد بأمان وفعالية.
• كيفية التخزين والتداول للمبيد.
• محتويات المبيد.
• كيفية التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد.
• تعليمات الإسعافات الأولية.
• أرقام هواتف للاتصال للحصول على المساعدة أو لمزيد من المعلومات.
• اتباع جميع احتياطات الملصق والتحذيرات وإرشادات السلامة.
• تاريخ انتاج وانتهاء صلاحية المبيد.
• رقم تسجيل المبيد لدى الجهة المختصة.
• بيانات الشركة المنتجة والمستوردة.
• رقم الدفعة.
2.5 يجب قبل استخدام المبيد الالتزام بما يلي:
1.2.5 قراءه بيانات ملصق العبوة واتباع تعليمات الاستخدام.
2.2.5 عدم استخدام المبيد في وجود الاطفال والحيوانات الاليفة.
3.2.5 فحص معدات الوقاية الشخصية والتأكد من سلامتها وخلوها من أي تلف أو عيوب.
4.2.5 ارتداء معدات الوقاية الشخصية في مكان نظيف، بعيدًا عن منطقة الرش أو التطبيق.
5.2.5 التأكد من استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع المبيد وطبيعة المهمة.
3.5 يجب أثناء استخدام المبيد الالتزام بما يلي:
1.3.5 في حال استخدام مبيدات غير جاهزة للاستعمال، يجب خلط المبيد بحسب البيانات الواردة في ملصق عبوة المبيد، وأن تكون كمية المبيد المراد استخدامه مناسبة لحجم العمل المطلوب، وذلك لتفادي وجود فائض يتطلب التخلص منه لاحقًا.
2.3.5 تطبيق المبيد مباشرة على الآفات المستهدفة، مع التركيز على شقوق الجدران والأماكن التي تتواجد أو تختبئ فيها الآفات المستهدفة.
3.3.5 الحرص على عدم استنشاق المبيد أثناء التحضير أو الاستخدام.
4.3.5 يُمنع استخدام المبيد مباشرة على المفارش أو الأواني المنزلية أو أسطح إعداد الطعام.
5.3.5 عدم استخدام المبيد بالقرب من اللهب المكشوف.
6.3.5 يُمنع التدخين أو تناول الطعام أو الشراب أثناء استخدام المبيد.
7.3.5 تجنب لمس الوجه أو العينين أو الفم أثناء العمل بالمبيد.
4.5 يجب بعد الانتهاء من استخدام المبيد الالتزام بما يلي:
1.4.5 إغلاق عبوة المبيد المتبقي بإحكام.
2.4.5 يُخزن المبيد في مكان آمن جيد التهوية، بعيدًا عن الأغذية والأطفال، وأن يكون في خزانة مغلقة ومخصصة لذلك.
3.4.5 التخلص من العبوة الفارغة أو بقايا المبيد وفقًا للإجراءات المدونة على ملصق العبوة.
4.4.5 خلع معدات الوقاية بعناية لتجنب ملامسة الجلد.
5.4.5 تنظيف معدات الوقاية الشخصية المستخدمة بعناية بعد الانتهاء.
6.4.5 تُخزن معدات الوقاية الشخصية في مكان مخصص وجيد التهوية، بعيدًا عن المبيدات، للحفاظ على سلامتها وجاهزيتها للاستخدام المستقبلي.
7.4.5 الاغتسال بالماء والصابون، وغسل الشعر بالشامبو، وارتدِ ملابس نظيفة.
8.4.5 تهوية الغرفة جيدًا قبل الدخول إليها أو استخدامها، لضمان التخلص من أي بقايا أو أبخرة للمبيد.
1.6 عند بلع المبيد: اغسل فم المصاب، ويبقى في وضع مريح ويجب مراجعة الطبيب فوراً وتزويده بملصق العبوة.
2.6 عند ملامسة العينين: تغسل جيداً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة، قم بإزالة العدسات اللاصقة إن وجدت بعد أول 5 دقائق ثم استمر في الغسيل وفي حالة هيجان العين، قم بمراجعة الطبيب فوراً.
3.6 عند ملامسة الجلد: اغسل الأماكن الملوثة جيداً بالماء والصابون، ومراجعة الطبيب فوراً وتزويده بملصق العبوة.
4.6 عند الاستنشاق: احمل المصاب أو اسحبه إلى الهواء الطلق فورًا، اخلعّ ملابس المصاب الضيقة، عند توقف عن التنفس قم بإجراء تنفس اصطناعي، ثم قم بمراجعة الطبيب فوراً.
5.6 يجب قراءة بند الإسعافات الأولية في ملصق عبوة المبيد، حيث تختلف إجراءات الإسعافات الأولية بحسب نوع المبيد.
1. اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدى الخليج العربية 1445هـ.
2. احتياطات الأمان عند استخدام وتطبيق المبيدات (المواصفات القياسية المصرية م ق م: 5577/2006).
3. التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية http://www.apc.gov.eg/files/recomm16.pdf
4. السلامة والصحة في الزراعة
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_443018.pdf
5. دليل السلامة والصحة المهنية
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.du.edu.eg/upFilesCenter/agr/1439640040.pdf
6. معدات الوقاية الشخصية
http://yemen-nic.info/procesafe/occupational/3.pdf
7. معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال المبيدات الحشرية وكالة حماية البيئة
https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/personal-protective-equipment-pesticide-handlers#info
8. الحفاظ على السلامة وكالة حماية البيئة
https://www.epa.gov/pesticide-labels/keep-safe-read-label-first
9. وكالة حماية البيئة
• https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety
• https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-02/documents/children.pdf
10. المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH)
https://www.cdc.gov/niosh/ppe/respirators/index.html
11. الإسعافات الأولية في حالة التعرض للمبيدات- وكالة حماية البيئة
https://www.epa.gov/pesticide-incidents/first-aid-case-pesticide-exposure
12. مكتب النشر الحكومي الأمريكي التابع للإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-170
13. Syngenta
https://www.pesticidewise.com/ar/faq/m-mdt-lwqy-lshkhsy-ppe-lty-ynbgy-ly-stkhdmh
آخر تحديث : 01 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة