الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ) ( الذي عقد بتاريخ / / ه ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم((GSO 168:2022 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة " باللغة ( العربية / الإنجليزية) التي تم دراستها ضمن برنامج عمل "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية رقم TC05" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالاشتراطات العامة لمخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة عند درجة حرارة لا تزيد عن 25 ْس.
1/2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
2/2 GSO 2532 "الحدود القصوى لبقايا المبيدات والملوثات في الأغذية العضوية".
2/3 GSO 21 "الشروط الصحية في منشآت الأغذية والعاملين بها ".
2/4 GSO150 -2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية ".
2/5 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة ".
2/6 GSO 1863" عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة ".
3/1 المخزن(المستودع): هو مبنى أو جزء منه مخصص لتخزين وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.
3/2 العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتج الغذائي لتسليمه كوحدة منفردة، سواءً كان ذلك من خلال تغليف المنتج كلياً أو جزئياً، ويشمل ذلك مواد التغليف، وقد تتضمن العبوة عدة وحدات أو أنواع من أشكال التعبئة عند عرضها على المستهلك.
3/3 مادة غذائية جافة ومعبأة: تشمل جميع المواد الغذائية كالحبوب والبقول والخضار والفواكه المجففة والمعلبات والمشروبات، والتي تعبأ بأي شكل من أشكال التعبئة.
3/4 منصة (قاعدة): شكل خشبي أو معدني أو بلاستيكي ذو قوائم وبارتفاع لا يقل عن 30سم عن سطح الأرضية بحيث تسمح بتنظيف الأرضية بسهولة.
4/1 يجب أن يكون موقع المخزن بعيداً عن الأماكن الرطبة والملوثات كالأتربة والدخان والمواد الكيميائية، والحشرات والقوارض ومصاب المجاري.
2/4 يجب أن يصمم المبنى بطريقة مناسبة، بحيث تكون المداخل والمخارج واضحة، وأن تكون الممرات واسعة لسهولة الحركة.
4/3 يجب أن يراعى في التصميم الهندسي للمخزن إيجاد فتحات للتهوية مغطاة بشبك (تور) تتم صيانته بشكل دوري بحيث لا يسمح بدخول الحشرات، وأن تكون الفتحات بحجم وتوزيع يسمحان الحصول على التهوية الكافية ، وفي حالة استخدام التهوية الصناعية فإنه يتوجب أن تكون أجهزة التهوية بحجم وعدد كاف بما يتناسب مع حجم المخزن.
4/4 يجب أن تكون الإضاءة الطبيعية أو الصناعية بدرجة كافية ومتجانسة وألا تقل عن 110 لوكس.
4/5 يجب أن يكون المخزن قريباً من شبكة طرق مناسبة.
4/6 أن تكون جميع الزوايا الداخلية للمبنى مقعرة و دائرية لمنع تراكم الملوثات والأتربة و سهولة إجراءات التنظيف والتطهير.
7/4 تخصيص أماكن خاصة لتجميع القمامة والمخلفات.
1/5 أن تكون مدهونة بدهان غير ضار ومصنوعة من المواد العازلة للحرارة وغير منفذة للماء، وغير ماصة، وقابلة للغسيل ويسهل تنظيفها وذات لون فاتح لتمييز الأوساخ وخالية من الشقوق ولا تؤوي الحشرات.
1/6 يجب أن لا يقل ارتفاع النوافذ عن 2 متر والتأكد من عدم وجود فراغات أو شقوق لمنع دخول الحشرات والملوثات واجراء الصيانة الدورية لها.
1/7 أن تكون مصممة بطريقة مناسبة تمنع من تراكم القاذورات والتكثيف والغبار ونمو الفطريات والحشرات وأن تكون سهلة التنظيف ومناسبة الارتفاع غير ماصة للرطوبة ويجب ألا تحتوي على نتوءات أو فتحات أو فجوات أو شقوق، كما يتعين عدم وجود أي توصيلات صحية أو أسلاك كابلات معلقة، وأن يتم تنظيفها بشكل دوري.
1/8 أن تكون مصممة بطريقة مناسبة ومن مواد غير منفذة للماء، غير ماصة، سهلة الغسيل والتنظيف، غير قابلة للانزلاق، وغير سامة وخالية من الشقوق والحفر ولا تتأثر بالأحماض الضعيفة والقلويات والبخار ويجب أن تكون مائلة لمكان التصريف، ومزودة بفتحات ذات حجم مناسب للصرف الصحي وتمنع مرور القوارض من خلالها.
1/9 يجب أن تكون الأبواب الداخلية المتكررة الفتح آلية بدون مقابض.
2/9 احكام غلق الأبواب الخارجية وتركيب الفواصل بين الأقسام لمنع دخول الحشرات.
3/9 أسطح الأبواب يجب أن تكون ناعمة ملساء فاتحة اللون وسهلة التنظيف.
10/1 يجب تزويد المخزن بعدد كاف من المنصات.
10/2 يجب عند التخزين أن تكون جميع المواد المخزنة مصفوفة على المنصات.
10/3 أن تكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يلامس أكبر مساحة من سطحها.
10/4 يجب ترك مسافة فراغ مناسبة بين سقف المخزن وأقصى ارتفاع للمواد الغذائية على المنصات.
10/5 يجب أن تكون المواد المخزنة بعيدة عن جدران المخزن بمسافة لا تقل عن 45 سم، وكذلك أن ترتفع منصات التخزين عن الأرض بمسافة تكفي للتنظيف تحتها.
10/6 ألاّ تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد.
10/7 أن تخزن مبيدات الآفات في غرفة مغلقة وبعيدة عن أماكن التخزين ولا تستخدم إلا لهذا الغرض، وأن يتم توزيعها وتداولها بواسطة تصريح للمتدربين على التعامل معها وأن تراعى العناية الشديدة لتجنب تلوث الأغذية وأن يكون المخزن مطابق للشروط بحسب نظام/قانون المبيدات الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
10/8 لا يجوز تكديس الأغذية الفاسدة والعبوات الفارغة على أرضية المخزن.
10/9 يجب أن يتوفر عدد كاف من وسائل مكافحة الحريق.
10/10 يجب سد أي شقوق أو ثقوب وعدم وضع المنتجات على الأرض أو ملاصقة للحوائط.
10/11 أن تزود غرف المستودعات بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج المستودع.
10/12 أن تزود غرف المستودعات بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية.
10/13 أن تزود غرف المستودعات بمسجل لدرجة الحرارة والرطوبة للتسجيل بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج (أو فترة تحددها الجهات المعنية) للرجوع إليها.
10/14 أن يتم توزيع الهواء توزيعاً منتظماً داخل المستودع، على أن يكون معدل تغيير الهواء مناسباً لمنع التذبذب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.
10/15 أن يوضح مكان منصات التحميل والممرات الضرورية بعلامات على أرضية غرف التخزين.
10/16 أن ترص العبوات وبكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة.
10/17 يجب ضمان عدم وجود حدوث تسريب للمياه من وحدات التبريد.
10/18 أن تكون فتحات منصات التحميل مواجهة لاتجاه سريان الهواء.
10/19 أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة على حده بطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بها، مع التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية.
10/20 أن يتم تنظيف وتعقيم وصيانة المستودعات (المخازن) بشكل دوري.
10/21 يجب تهيئة المستودعات (المخازن) بالبرودة والرطوبة المناسبة على حسب طبيعة المنتج الغذائي قبل التخزين.
10/22 عدم تخزين المنتجات الغذائية أمام فتحات الهواء مباشرة أو قريبة جدا من الإضاءة أو أشعة الشمس.
10/23 أن يتم التفتيش والتحقق من المستودعات (المخازن) بشكل دوري خلال اليوم الواحد والتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية بما فيها على سبيل المثال: النظافة، درجات الحرارة والرطوبة، عبوات التعبئة والتغليف والتأكد من عدم تأثر أو ظهور علامات عليها، فترات صلاحية المنتج الغذائي وغيرها. وتوثيق هذه الإجراءات وحفظها في سجلات.
1/11 تطبيق نظام وبرامج مكافحة الآفات والقوارض من أحد الجهات المعتمدة.
آخر تحديث : 24 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة