10/1 يجب تزويد المخزن بعدد كاف من المنصات.
10/2 يجب عند التخزين أن تكون جميع المواد المخزنة مصفوفة على المنصات.
10/3 أن تكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يلامس أكبر مساحة من سطحها.
10/4 يجب ترك مسافة فراغ مناسبة بين سقف المخزن وأقصى ارتفاع للمواد الغذائية على المنصات.
10/5 يجب أن تكون المواد المخزنة بعيدة عن جدران المخزن بمسافة لا تقل عن 45 سم، وكذلك أن ترتفع منصات التخزين عن الأرض بمسافة تكفي للتنظيف تحتها.
10/6 ألاّ تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد.
10/7 أن تخزن مبيدات الآفات في غرفة مغلقة وبعيدة عن أماكن التخزين ولا تستخدم إلا لهذا الغرض، وأن يتم توزيعها وتداولها بواسطة تصريح للمتدربين على التعامل معها وأن تراعى العناية الشديدة لتجنب تلوث الأغذية وأن يكون المخزن مطابق للشروط بحسب نظام/قانون المبيدات الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
10/8 لا يجوز تكديس الأغذية الفاسدة والعبوات الفارغة على أرضية المخزن.
10/9 يجب أن يتوفر عدد كاف من وسائل مكافحة الحريق.
10/10 يجب سد أي شقوق أو ثقوب وعدم وضع المنتجات على الأرض أو ملاصقة للحوائط.
10/11 أن تزود غرف المستودعات بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج المستودع.
10/12 أن تزود غرف المستودعات بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية.
10/13 أن تزود غرف المستودعات بمسجل لدرجة الحرارة والرطوبة للتسجيل بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج (أو فترة تحددها الجهات المعنية) للرجوع إليها.
10/14 أن يتم توزيع الهواء توزيعاً منتظماً داخل المستودع، على أن يكون معدل تغيير الهواء مناسباً لمنع التذبذب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.
10/15 أن يوضح مكان منصات التحميل والممرات الضرورية بعلامات على أرضية غرف التخزين.
10/16 أن ترص العبوات وبكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة.
10/17 يجب ضمان عدم وجود حدوث تسريب للمياه من وحدات التبريد.
10/18 أن تكون فتحات منصات التحميل مواجهة لاتجاه سريان الهواء.
10/19 أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة على حده بطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بها، مع التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية.
10/20 أن يتم تنظيف وتعقيم وصيانة المستودعات (المخازن) بشكل دوري.
10/21 يجب تهيئة المستودعات (المخازن) بالبرودة والرطوبة المناسبة على حسب طبيعة المنتج الغذائي قبل التخزين.
10/22 عدم تخزين المنتجات الغذائية أمام فتحات الهواء مباشرة أو قريبة جدا من الإضاءة أو أشعة الشمس.
10/23 أن يتم التفتيش والتحقق من المستودعات (المخازن) بشكل دوري خلال اليوم الواحد والتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية بما فيها على سبيل المثال: النظافة، درجات الحرارة والرطوبة، عبوات التعبئة والتغليف والتأكد من عدم تأثر أو ظهور علامات عليها، فترات صلاحية المنتج الغذائي وغيرها. وتوثيق هذه الإجراءات وحفظها في سجلات.