الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 0000:2025 وعنوانها "اشتراطات أعلاف الأحياء المائية " باللغة العربية التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
تختص هذه اللائحة بتحديد الاشتراطات الخاصة بأعلاف الكائنات المائية (الأسماك والروبيان) الجاهزة والمصنعة.
1.2 اللائحة الفنية التي ستعتمدها الهيئة والخاصة بـ "الملوثات والسموم في الأعلاف".
2.2 GSO 999 "طرق أخذ عينات الأعلاف الحيوانية".
3.2 اللائحة الفنية التي ستعتمدها الهيئة والخاصة بـ "الاشتراطات العامة لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية".
4.2 اللائحة الفنية التي ستعتمدها الهيئة والخاصة بـ "الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة".
5.2 GSO 2487"بطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية".
6.2 GSO 2481 "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية".
7.2 GSO 2578 "المواد العلفية الحلال".
8.2 GSO ISO 6498 "تجهيز عينات الاختبار".
9.2 اللائحة الفنية التي ستعتمدها الهيئة والخاصة بـ "الأعلاف والإضافات العلفية الداخلة في صناعة الأعلاف الحيوانية وفقاً لأمان استخدامها".
1.3 الأحياء المائية: يقصد بها الأسماك والروبيان خلال جميع مراحل حياتها في نظام تربية الأحياء المائية.
2.3 الاستزراع المائي: تربية الأسماك والروبيان تحت ظروف محكمة، وضمن مساحات معينة في أحواض محددة (ترابية أو خرسانية أو أقفاص عائمة) سواء في أنظمة المياه الداخلية (العذبة) أو المياه المالحة.
3.3 منتجات الكائنات المائية: منتجات غير حية مشتقة من كائن مائي لغرض استخدامه في تصنيع أعلاف الأحياء المائية مثل مسحوق السمك.
4.3 الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
5.3 العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط مع مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً كانت من مصدر نباتي أم حيواني أم معدني طبيعي مصرح به.
6.3 مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات العلفية سواء أكانت هذه المكونات ذات أصل نباتي، أو حيواني مصرح به، أم أحياء مائية، أم تتألف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء كانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف أم لا.
7.3 الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
8.3 مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.
9.3 الحبيبات المضغوطة: حيث يتم طحن المواد العلفية ثم تعرض للبخار تحت ضغط منخفض لزيادة نسبة الرطوبة بنسبة 15-20 % مع استخدام درجة حرارة 70-80 درجة سيليزية مما يؤدي إلى جلتنة النشأ الموجود بمواد العلف (Starch Gelatinization) مما يؤدي إلى زيادة التماسك ثم يضغط المخلوط خلال ماكينة مثبت عليها قرص به ثقوب ذات قطر يمكن تغييره للتحكم في تشكيل الحجم المطلوب للحبيبات، ويتم استقبال الحبيبات على ألواح وتترك لتجف إما بوضعها في أفران أو يتم تجفيفها بحرارة الشمس.
10.3 الحبيبات المتمددة المنبثقة الطافية: أعلاف يتم إنتاجها عن طريق معالجة خليط من الأعلاف المطحونة بواسطة البخار لزيادة نسبة الرطوبة بنسبة 15-20 % ثم يضغط المخلوط داخل وعاء الطهي (Extruder Cooking) حيث تتم عملية المعالجة بالبخار (Steam Conditioning) لطهي المخلوط عند درجة حرارة تتراوح بين 130-180 درجة سيليزية لمدة 10-60 ثانية مما يؤدي إلى جلتنة النشا مما يمنح الحبيبات المتكونة ثباتا عالياً في المياه.
بعد ذلك يتم بثق هذه الحبيبات (دفعها تحت الضغط) عبر عملية البثق (Extruding)، مما يجعلها تتمدد قبل التجفيف والتبريد ويتميز هذا النوع من الأعلاف بقابلية الطفو والثبات على سطح الماء لفترات طويلة، مما يجعله مناسباً للكائنات المائية التي تتغذى في الماء السطحي. كما يمكن التحكم في المعاملات اللازمة مثل الحرارة والضغط لإنتاج حبيبات شبه طافية أو غاطسة (Slow-sinking Feed)، أو غاطسة (Sinking Feed)، وذلك بحسب الحاجة الغذائية للكائنات المائية المستهدفة (شبه القاعية أو التي تتغذى في القاع).
11.3 الحبيبات شبه الرطبة: تحضر بنفس طريقة تحضير الحبيبات المضغوطة مع نسبة رطوبة تتراوح بين 20-25 %، ويتطلب سرعة استهلاك هذه الحبيبات بعد تجهيزها وحفظها مبردة عند التخزين.
12.3 الممارسات الجيدة للإنتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات تنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة؛ من أجل تحقيق الهدف من إنتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
13.3 التتبع: الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتها أو أي من مصادرها؛ أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها.
14.3 السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب الأعلاف من الأسواق.
15.3 الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولها.
16.3 الملوثات: المواد التي تؤدي إلى تلوث العلف، سواء كانت كيميائية (مثل المعادن الثقيلة، والدايوكسين، والمبيدات)، أو فيزيائية (مثل: الأجسام الغريبة، أو الحشرات)، أو ميكروبية (مثل: السالمونيلا)، أو سموم فطرية وغيرها.
17.3 المخاطر: أي عامل حيوي، أو كيميائي، أو فيزيائي، أو منتج كائن مائي يحتمل أن يتسبب في آثار ضارة على صحة الكائنات المائية أو الصحة العامة.
18.3 المواد غير المرغوب فيها: أي مادة أو منتج باستثناء العوامل الممرضة التي تتواجد في أو على المنتج المعد لتغذية الحيوانات والتي تشكل خطر على صحة الحيوان أو صحة الأنسان أو البيئة أو قد تؤثر سلبا على الإنتاج الحيواني.
1.4 يجب أن تكون كافة المواد الخام الداخلة في تصنيع الأعلاف المصنعة الجاهزة للأحياء المائية مطابقة لما ورد بالبند 9.2.
2.4 يجب أن يتم استخدام الأعلاف بطريقة تحافظ على جودة الماء وتكون صديقة للبيئة وتحافظ على ممارسات التصنيع الجيدة.
3.4 أن يتناسب شكل وتركيب العلف مع الظروف البيئة المائية والاحتفاظ بخواصه دون فقد أو تأثر.
4.4 أن يكون المنتج ذو درجة ثباتيه عالية في البيئة المائية.
5.4 أن يتناسب حجم حبيبات الأعلاف المقدمة مع نوع وحجم وعمر الأحياء المائية، الأسماك (جدول1) والروبيان (جدول 2) وأسماك المياه الباردة (السلمون المرقط) (جدول 3)
6.4 أن تكون هذه الأعلاف متكاملة وتغطي الحد الأدنى من المتطلبات القياسية الغذائية للأحياء المائية حسب نوع الكائن الحي أو مرحلة الإنتاج وحجمه أو وزنه بحسب الجداول (4-9) للأسماك، وكل من جدول رقم (10-11) للروبيان.
7.4 ألا تزيد نسبة المواد الآزوتية غير البروتينية على 5 % من البروتين الخام.
8.4 أن تخلو من المواد الغريبة مثل قطع الأحجار، أو الزجاج، أو الرمال، أو القطع المعدنية، أو المواد الضارة الأخرى.
9.4 أن تخلو من مظاهر الفساد مثل التزنخ والتعفن والتكتلات الغريبة والروائح غير المرغوب فيها.
10.4 أن تخلو من كافة الشوائب النباتية والبقايا الحيوانية كالحشرات بأطوارها أو القوارض وأجزاؤها أو فضلاتها، بحيث لا تزيد في نسبتها عن 0.25 % من وزن المادة الجافة.
11.4 أن تكون مضافات الأعلاف المستخدمة مثل مضادات الأكسدة، ومضادات التكتل، وعوامل التماسك مصرّح باستخدامها وأن تكون مطابقة لما ورد في البند 9.2.
12.4 ألا تزيد نسبة الملوثات عن الحدود العليا المشار إليها في البند 1.2.
13.4 ألا تحتوي أعلاف الأحياء المائية على محفزات النمو.
14.4 ألا تزيد نسبة متبقيات المضادات الحيوية أو الأدوية البيطرية عن الحد الأقصى المسموح به الواردة في البند 6.2 .
15.4 معاملة الأعلاف من مساحيق أو زيوت الحيوانات المائية والمُعدّة عند تصنيعها لدرجة حرارة لا تقل عن 80 درجة سيليزية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة
16.4 أن تكون الأعلاف خالية من الأمراض المشار إليها في الملحق (الأمراض الشائعة).
17.4 يمنع تداول أعلاف الأحياء المائية إذا كانت تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو قد تؤثر سلبا على الإنتاج الحيواني.
18.4 يحظر تغذية الأحياء المائية من الأعلاف التي تكون من مصدر سمكي (مسحوق سمك) تم تصنيعه أو إنتاجه من أسماك و/أو أحياء بحرية مستزرعة من نفس النوع.
19.4 الالتزام بمحتوى الكالسيوم والفسفور في أعلاف الأحياء المائية المشار إليها في جدول رقم (12).
20.4 الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتغليف الأعلاف المائية وفقا لما ورد بالبند 3.2.
21.4 يجب تمييز وفصل العمليات في أقسام الإنتاج وإجراء عمليات التنظيف والتعقيم اللازمة والفاعلة بين دفعات الأعلاف المختلفة بما يمنع حدوث التلوث الخلطي.
أن توفر المنتجات العلفية المتطلبات الغذائية لأعلاف الأسماك والروبيان حسب ما ورد في الجدول رقم 2 والجدول رقم 3 مع مراعاة أنها قيم استرشاديه.
جدول رقم 1: حجم حبيبات علائق الأسماك حسب طور النمو
جدول رقم 2: حجم حبيبات علائق الروبيان حسب وزن الجمبري
جدول رقم 3: حجم حبيبات الأعلاف طبقا لحجم أسماك المياه الباردة (السلمون المرقط)
جدول رقم 4: الاحتياجات الغذائية لأعلاف الأسماك الزريعة (عليقة اليرقات)
الأسماك آكلة اللحوم
(الهامور/دنيس/قاروص)
نسبة البروتين إلى الطاقة
(مجم/ كيلو كالوري)
جدول رقم 5 الاحتياجات الغذائية لأعلاف الأسماك (عليقة الإصبعيات 1-35 جم)
الأسماك آكلة الأعشاب
(مثل البوري)
جدول رقم 6: الاحتياجات الغذائية لأعلاف الأسماك (علف نامي 36 - 100 جم (
جدول رقم 7: الاحتياجات الغذائية لأعلاف الأسماك (علف ناهي حتى التسويق)
جدول رقم 8: الاحتياجات الغذائية لأعلاف الأسماك (أمهات)
جدول رقم 9: الاحتياجات الغذائية لأعلاف الأسماك المياه الباردة (السلمون المرقط)
عليقة اليرقات
(من وزن 0.3 – 0.7 جرام/سمكة)
عليقة الاصبعيات
(من وزن 0.7 - 15 جرام/سمكة)
عليقة التربية
(من وزن 15 - 100 جرام/سمكة)
عليقة التسمين
حتى الوزن التسويقي
(>100 -جرام /سمكة)
عليقة الأمهات
(أكبر من 1,000 جرام/سمكة)
جدول رقم 10: الاحتياجات الغذائية القياسية لأعلاف الروبيان في الماء العذب
جدول رقم 11: الاحتياجات الغذائية القياسية لأعلاف الروبيان في الماء المالح
جدول رقم 12: محتوى الكالسيوم لأعلاف الأحياء المائية
1.6 مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللائحة الفنية الواردة في البند 1.2 والبند 9.2 يجب أن تكون الأعلاف خالية من المواد التي قد تسبب مخاطر محتملة على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة.
2.6 مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللائحة الفنية الواردة في البند 7.2 والبند 9.2 ، يمنع إضافة مسحوق الدم إلى أعلاف الكائنات المائية وأن تكون هذه الأعلاف خالية من مكونات الدم المسفوح أو المجفف ومنتجاته.
3.6 ألا تزيد الفيتامينات والمعادن والإضافات العلفية عما تحدده اللائحة الفنية الواردة في 9.2.
1.7 أن تؤخذ العينات طبقاً للائحة أخذ عينات الأعلاف الحيوانية طبقاً لما ورد في البند 2.2.
2.7 أن يتم تجهيز العينات طبقًا للائحة تجهيز عينات الاختبار طبقاً لما ورد في البند 8.2.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات الواردة في البند 3.2 والبند 4.2، يجب مراعاة ما يلي:
1.8 أن يعبأ المنتج النهائي في عبوات سليمة ونظيفة ومحكمة الإغلاق لمنع حدوث أي تلوث أو تسرب لمحتوياتها.
2.8 أن تكون العبوات مصنوعة من مواد لا تؤثر على المنتج وخصائصه.
3.8 أن يتم نقل العلف وتداوله بعناية وبطريقة تحمي العبوات من التلف الميكانيكي والتلوث.
4.8 أن تكون وسائل النقل المستخدمة في نقل المنتج لم يسبق استخدامها في نقل المواد الكيمائية أو مواد السامة أو ضارة.
5.8 أن يخزن المنتج في مخازن نظيفة جافة جيدة التهوية بعيدة أشعة الشمس أو مصادر المياه وتسربها أو المواد الكيمائية أو أية مواد ضارة والوقاية من الحشرات والقوارض.
6.8 عند تعبئة ونقل وتخزين مصادر الفوسفور المستخدمة في الأعلاف، يجب مراعاة ما يلي:
1.6.8 أن تكون العبوات مصنوعة من مواد لا تؤثر على المنتج وخصائصه.
2.6.8 مراعاة شروط السلامة العامة في العبوات وخاصة المخصصة لتداول حمض الفوسفوريك وأن تتحمل ظروف التداول.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه اللائحة الفنية الخليجية الواردة في البند 5.2 يجب الالتزام بما يلي:
1.9 تثبيت البطاقة بشكل جيد على عبوة العلف وأن تكون بيانات بطاقة البيان واضحة وسهلة القراءة بحيث تتضمن التالي:
2.9 أن تتضمن بطاقة البيان معلومات واضحة وصريحة عن مصدر البروتين في المسحوق السمكي بحيث تُذكر أنواع الأسماك في مكونات المسحوق السمكي.
3.9 أن تتضمن بطاقة البيان إشارة واضحة وبارزة بأن العلف مخصص لتغذية الأسماك المستزرعة من أنواع أسماك أخرى غير التي تم تجهيز المسحوق السمكي منها.
4.9 أن يُكتب على عبوة العلف عبارة "مخصص للأسماك، وغير صالح للاستهلاك الآدمي" في حال كون العلف مخصص لتغذية الأسماك، أو كتابة عبارة "مخصص للروبيان، وغير مخصص للاستهلاك الآدمي" في حال كان العلف مخصص لتغذية الروبيان.
1.10 أن يتوفر إجراء فعال وآمن يعطي كل تشغيله رقم مختلف بما يحقق تطبيق إجراءات التتبع بشكل صحيح ودقيق.
2.10 أن تتوفر آلية واضحة لإجراءات تتبع المنتجات وإجراءات السحب عند الحاجة.
3.10 أن تتوفر سجلات وخطط للطوارئ تتيح تتبع أو استدعاء أو التخلص من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.
أن يتم التخلّص الآمن من الأعلاف أو منتجاتها والتي لا تطابق المتطلبات في هذه اللائحة بشكل يضمن سلامة الأنسان وسلامة الحيوان والبيئة المحيطة بحيث لا تسبب عمليات التخلص انتقال المسببات المرضية أو الملوثات في البيئة المحيطة.
المرض الشائع
1
Aeromonas hydrophila
2
Aeromonas salmonicida var. salmonicida
3
4
Anguillicola crassus
5
Aphanomyces invadans
6
Cestode larvae
7
Digenean larvae
8
Edwardsiella spp.
9
Epizootic haematopoietic necrosis virus (EHNV) / European catfish virus (ECV) / European sheatfish virus (ESV)
10
European eel herpesvirus (EEHV)
11
European eel virus (EVE)
12
Flavobacterium columnare
13
Francisella spp.
14
Grass carp haemorrhagic virus (GCHV)
15
Grouper iridovirus (GIV)
16
Hirame rhabdovirus (HIRRV)
17
Ichthyophonus hoferi
18
Infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV)
19
Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) / Halibut birnavirus / Viral deformity of yellowtail virus
20
Infectious salmon anaemia virus (ISAV)
21
Koi herpesvirus (KHV)
22
Microsporidian pathogens
23
Monogenean parasites, including Gyrodactylus salaris
24
Moritella viscosa
25
Myxozoa (including Enteromyxum, Henneguya, Kudoa, Myxobolus, Sphaerospora, and Unicapsula)
26
New Japan virus (NJV)
27
Nodaviruses, including nervous necrosis virus (NNV)
28
Oncorhynchus masou virus (OMV)
29
Piscine aquareovirus (PRV) / Salmon aquareovirus / Tasmanian salmon reovirus / Grass carp reovirus / Turbout reovirus (TRV) / Heart and skeletal muscle inflammation syndrome virus
30
Piscirickettsia salmonis and related Rickettsia-like organisms
31
Pseudomonas anguilliseptica
32
Red sea bream iridovirus (RSIV) / Infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) / Gourami iridovirus
33
Renibacterium salmoninarum
34
Salmon alphavirus (SAV) / Salmon pancreatic disease virus
35
Salmon gill poxvirus (SGPV) / Carp oedema virus / Koi sleepy disease virus
36
Sphaerothecum destruens
37
Spring viraemia of carp virus (SVCV) / Pike fry rhabdovirus
38
Streptococcus agalactiae (serotype III: 283); Streptococcus iniae
39
Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV)
40
Yersinia ruckeri
الأمراض الشائعة
Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)/Early Mortality Syndrome (EMS)
Enterotizooan penaei (EHP)
White Spot syndrome virus (WSSV)
Taura syndrome virus (TSV)
Yellow Head virus (YHV)/Gill Associated virus (GAV)
Infectious Hypodermal and hematopoietic Necrosis (IHHNV)
Infectious Myonecrosis virus (IMNV)
Necrotizing Hepatopancreatitis (NHP)
Monodon Baculovirus (MBV)
Baculovirus Penaei (BP)
Microsporidia
Gill-‐‐associated virus
Aphanomyces astaci (crayfish plague)
Decapod iridescent virus 1 (DIV1)
White tail disease (Macrobrachium rosenbergii nodavirus)
Baculoviral midgut gland necrosis (BMN)
Spawner mortality syndrome ('Midcrop mortality syndrome') (SMVD)
Hepatopancreatic parvovirus (HPV)
Mourilyan virus (MoV)
Laem Singh virus (LSNV)
Spawner‐isolated mortality virus (SMV)
Baculoviral midgut gland necrosis virus (BMNV)
Lymphoid organ vacuolization virus (LOVV)
1. المواصفة القياسية المصرية م ق م: 3957/2005: علائق الأسماك.
2. المواصفة القياسية الخليجية م ق خ: ١٠٧٢/2002 مواصفات القياسية لمواد العلف الخام ومضافات الأعلاف والأعلاف المصنعة لحيوانات المزرعة والدواجن).
3. الاحتياجات الغذائية للأسماك (الجزء الأول والثاني): أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: مشروع تحديد الاحتياجات الغذائية للأسماك تحت ظروف البيئة المكثفة: جمهورية مصر العربية (2007).
4. المواصفة القياسية المصرية م ق م: 4089 / 2008 علائق الروبيان.
5. المواصفة القياسية الخليجية م ق خ: 1072 / 2002 المواصفات القياسية لمواد العلف الخام ومضافات الأعلاف والأعلاف المصنعة لحيوانات المزرعة والدواجن.
6. دليل (الحدود القصوى والآمنة للفيتامينات والمعادن الصغرى "النادرة" في الأعلاف).
7. Nutrient Requirements of fish and shrimps, The National Academy Press revised 2011.
8. FAO Aquaculture Feed and Fertilizer Resources Information System: http://www.fao.org/fishery/affris/feed-and-feed-ingredient-standards/en/.
9. Aquatic Animal Products Import Health Standard: Aquatic Animal Products Ministry for Primary Industries, New Zealand (Item 2.8 Aquatic animal meal and aquatic animal oil, page 21).
10. https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/145552.aspx.
11. WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH. (2014). AQUATIC ANIMAL HEALTH CODE, Seventeenth Edition. ISBN 978-92-9044-942-3. WWW: http://www.oie.int. Retrieved from: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200417172944_1_file.PDF
12. Import Health Standard: Aquatic Animal Products. (2022). Aquatic Animal Products, Import Health Standard. Retrieved from: https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/51229-Aquatic-Animal-Products-Import-health-standard.
13. REGULATION (EC) No 1069/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:EN:PDF.
14. WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (WAOH). (2014). AQUATIC ANIMAL HEALTH CODE. Seventeenth Edition. ISBN 978-92-9044-942-3. Retrieved from: https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/
15. Ministry of Environment, Water and Agriculture of Saudi Arabia (MEWA). 2019. NATIONAL FISH BIOSECURITY MANUAL Kingdom of Saudi Arabia. https://www.sas.org.sa/uploads/presentation/National_Fish_Biosecurity_Manual.pdf.
16. U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). 2022. Voluntary 2022 U.S. National Animal Health Reporting System (NAHRS) Reportable Diseases, Infections, and Infestations List. Animal and Plant Health Inspection Service. https://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahrs/downloads/nlrad-nahrs-disease-list.pdf.
17. Bondad-Reantaso, M. G., McGladdery, S. E., East, I., & Subasinghe, R. P. (2001). Asia diagnostic guide to aquatic animal diseases. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA). https://www.fao.org/3/y1679e/y1679e.pdf.
18. World Organization for Animal Health (WOAH). (2022). DISEASES LISTED BY THE OIE, CHAPTER 1.3. Aquatic Animal Health Code. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_diseases_listed.htm.
19. https://openknowledge.fao.org/items/5255e5c8-3b71-4a97-872f-ed51a167fe7a Shipton, T.A. 2021. Guidelines for feed use in carp and trout production systems in Central Asia and Eastern Europe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1224. Rome, FAO
20. Sources: Shipton, T.A. 2021. Guidelines for feed use in carp and trout production systems in Central Asia and Eastern Europe. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1224. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb4640en
21. European Parliament & Council of the European Union. (2003). Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition (Text with EEA relevance). Official Journal of the European Union, L 268, 29–43. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj/eng.
22. European Parliament and Council. (2013). Regulation (EU) No. 68/2013 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials. Official Journal of the European Union, L 35, 1–36. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj/eng.
23. European Parliament & Council of the European Union. (2001). Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the prevention, control, and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies. Retrieved April 10, 2025, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02001R0999-20250312.
آخر تحديث : 31 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة