الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 1868:2023)) وعنوانها "البطاطس المقلية سريعة التجميد" باللغة العربية اولتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية TC05 المدرج في خطة (الإمارات العربية المتحدة).
على أن تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم 2008:1868 GSO وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالبطاطس المقلية سريعة التجميد المحضرة من أصناف البطاطس الطازجة المزروعة من نبات (سولانم تيوبيروزيم إل) وجذريات من البطاطس الحلوة من نوع Ipomoea batatas والمعدة للاستهلاك المباشر بدون تصنيع إضافي فيما عدا من أجل تصنيف الحجم أو إعادة التعبئة. ولا تشمل المواصفة المنتجات التي لم يتم قليها أو طهوها مسبقاً.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
3.2 GSO 21 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
4.2 GSO 244 "طرق اختبار الفاكهة والخضر ومنتجاتها - الجزء الأول : الاختبارات الحسية تقدير الوزن الصافي والمصفى - تقدير اللزوجة الظاهرية - تقدير الفراغ القمي – تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة".
5.2 GSO 285 "طرق اختبار البطاطس المقلية".
6.2 GSO 323 "اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة".
7.2 GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
8.2 GSO383 "الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية
والغذائية - الجزء الثاني".
9.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية - الجزء الأول: اشتراطات عامة".
10.2 1016 GSO "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية"
11.2 GSO 1287 "طرق اخذ عينات منتجات الفاكهة والخضر المعبأة."
12.2 GSO 2055-1 "المنتجات الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".
13.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
14.2 GSO CODEX STAN 212 "مواصفة السكريات"
15.2 GSO 1843"ملح الطعام"
16.2 GSO 2483"الدهون/الزيوت المهدرجة جزئياً"
GSO 2276 17.2 "الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية".
GSO 1863 18.2 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
GSO 2233 19.2 "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
GSO 2333 20.2" اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية".
GSO 150-2 21.2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
22.2 GSO 2500 “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"
1.3 شرائح البطاطس المقلية سريعة التجميد: منتج غذائي محضر من درنات البطاطس النظيفة والنامية بشكل كافٍ وسليم من البطاطس المطابقة للصفات المميزة لنبات Solanum tuberosum L, Solanum Andigena L وجذريات من البطاطس الحلوة التي تتفق مع خصائص النوع Ipomoea batatas ويتم فرزها وغسلها وتقشيرها أو عدم تقشيرها ومن ثم تقطيعها إلى عيدان (شرائح) أو أشكال مختلفة ومعالجتها اذا كان ضرورياً للحصول على اللون المناسب وتكون مقلية أو سابقة الطهو في زيوت أو دهون قابلة صالحة للأكل ، بحيث تكون عمليتا المعالجة والطهي المسبق والقلي كافيتان لثبات اللون والنكهة أثناء التسويق.
وبعد عملية القلي أوالطهو المسبق، يتم تبريد المنتج وتجميده بسرعة وتُحفظ بدرجة حرارة قدرها – 18 o س أو بدرجة حرارة أكثر برودة في مختلف مراحل سلسلة التّبريد، بحسب درجات الحرارة القادرة على تحملها.
2.3 تعريف العيوب البصرية
العيوب الخارجية: هي التشووهات أو التغيير في اللون (داخل المنتج أو على سطحه) بفعل تعرض المنتج للضود، أو العوامل الممرضة أو عوامل الآفات، أو المعدات أو بقايا التقشير.
(أ) العيب الطفيف – إي وحدة متضررة بفعل مرض، أو تغيير غامق في اللون، أو المعدات، أو قشور غامقة تغطي موقعاً أو دائرة بقطر اكبر من 3 ملم وأقل من 7ملم، وقشور من اللون البني الفاتح أو تغيير طفيف في اللون في أي موقع بقطر أكثر من 3 ملم.
(ب) العيب الكبير – أي وحدة متضررة بفعل مرض، أو تغيير غامق في اللون، أو المعدات، أو قشور غامقة تغطي موقعاً أو دائرة بقطر اكبر من 7 ملم وأقل من 12 ملم.
(ج) العيب الحاد – أي وحدة متضررة بفعل مرض، أو تغيير غامق في اللون، أو المعدات أو قشور غامقة تغطي دائرة بقطر 12 ملم أو أكثر.
ملاحظة: يتم تجاهل العيوب البصرية "البسيطة" غير المشمولة، من حيث الموقع أو الكثافة في التحديد الوارد للعيوب الطفيفة.
فرز العيوب
(أ) البرداة – وحدة رفيعة جداً (تكون عادةً الجزء عند الطرف) تمر عبر فتحة يبلغ عرضها نسبة 50% من الحجم الأدنى للحجم الاسمي أو الطبيعي
(ب) القطع الصغيرة – أي وحدة يبلغ طولها أقل من 25 ملم
(ج) الفضالة – مواد البطاطس ذات الشكل غير المنتظم ولا تتطابق مع الشكل العام لشرائح البطاطس المقلية
عيوب القلي
القطع المحروقة – أي وحدة من اللون البني الغامق إلى الأسود، وقاسية بفعل القلي المفرط
3.3 الأتساق: يمكن التعبير ان الاتساق بأنه مستوى تفاوت بنسبة 10 % في طول الوحدات من الأشكال
غير المتطابقة، حين لا تتم الإشارة إلى طول محدد
4.3 خليط عجيني: خليط سائل ذو لزوجة مناسبة فیه یتم غمس المنتج قبل الطبخ یتكو ن من ماء، بیض، حلیب، نشا، توابل وبهارات.
يحدد شكل المنتج بحسب طبيعة السطح والمقطع العرضي له
1.4 طبيعة سطح المنتج
يمكن عرض المنتج بأحد الأشكال التالية:
(أ) مستقيمة القطع : ذات جوانب متوازية وأسطحها ملساء .
(ب) متموجة القطع : ذات جوانب متوازية وبها جانبان أو أكثر متموجة السطح
2.4 أبعاد المقطع العرضي
يجب أن لا يقل أبعاد المقطع العرضي للبطاطس المقلية سريعة التجميد والمقطعة من الجوانب الأربعة (الأشكال (أ) و (ب) المذكورة أعلاه) عن 4 ملم عندما يكون في الحالة المجمدة، وأن تكون البطاطس المقلية سريعة التجميد بنفس في كل علبة متساوية من ناحية أبعاد المقطع العرضي.
1.2.4 يمكن التعرف إلى المنتج بفعل الأحجام التقريبية للمقاطع أو بالعودة إلى نظام التسميات التالي في الجدول (1):
جدول (1)
تحديد الحجم
الحجم بالمليمتر عند السطح الأكبر للقطعة
(أ) مقطع إلى شرائح رفيعة
4-8
(ب) متوسط
أكبر من 8-12
(ج) مقطع إلى قطع سميكة
أكبر من 12-16
(د) كبير جداً
أكبر من 16
2.2.4 يمكن قبول مستوى (أتساق) أو تفاوت بنسبة 10 % في طول الوحدات من الأشكال غير المتطابقة، حين لا تتم الإشارة إلى طول محدد.
3.4 يسمح بأي أشكال أخرى للمنتج شريطة أن :
(1) تطابق جميع المتطلبات الواردة بهذه المواصفة
(2) توصف على نحو ملائم على البطاقة لتجنب الخلط أو تضليل المستهلك.
مع عدم الاخلال بأي لوائح فنية او تشريعات أخرى، يجب أن يتوافر في المنتج ما يلي :
1.5 مكونات المنتج
1.1.5 المكونات الأساسية:
· البطاطس كما هو مبين في البند (1.3)
· الدهون والزيوت الصالحة للأكل وفقاً للمواصفة الخليجية المعتمدة لنوع الدهون والزيوت، مع الأخذ بالاعتبار المواصفة الواردة في البند (مواصفة الدهون والزيوت غير المشمولة في مواصفات مستقلة)
2.1.5 المكونات الإختيارية:
· السكريات طبقاً للبند (14.2)
· ملح الطعام وفقاً للمواصفة في البند (15.2)
· التوابل والبهارات
· خليط عجيني للتغطية كما هو موضح في البند (5.3)
2.5 أن يخلو المنتج من الدهون /الزيوت المهدرجة جزئياً طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (16.2)
3.5 أن تكون وحدة العينة الدنيا كيلوغراماً واحداً
4.5 أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع المنتج نظيفة وسليمة وصالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
5.5 أن تكون درنات البطاطس المستخدمة من الأصناف الملائمة لهذا المنتج ، نظيفة وسليمة ومكتملة النضج وخالية من التبرعم والإصابات الفطرية والحشرية .
6.5 أن يكون المنتج نظيف وسليم وخالي من المواد والنكهات والروائح الغريبة وأن يكون لونه موحد نسبياً
5.7 لدى إعداد البطاطس المقلية سريعة التجميد حسب تعليمات المصنّع، يجب أن تكون ذات لون موحد وقوام متماسك
8.5 يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (12.2).
9.5 أن تتم مراعاة الممارسات والشروط الصحية طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند (3.2) والبند (13.2).
10.5 يجب أن يكون الحد الأقصى لمحتوى الرطوبة في المنتج الكامل بالشكل المقطع إلى شرائح رفيعة ومتوسطة وسميكة بنسبة 76% م/م، أما بالنسبة إلى الشرائح الكبيرة جداً والأشكال الأخرى فيكون بنسبة 78% م/م.
11.5 ألا تزيد الحدود الإشعاعية في المنتج على تلك المقررة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية
الواردة في بند (7.2)
12.5 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (7.2)، وأن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان
13.5 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (8.2).
14.5 ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (10.2).
15.5 المستويات المسموح بها للعيوب البصرية
1.15.5 بالنسبة إلى المستويات المسموح بها للعيوب استناداً إلى وحدة العينة الدنيا المشار إليها في الجدول (2) أدناه، تصنف العيوب على أنها "طفيفة" أو "كبرى" أو "حادة"، وتعتمد المستويات المسموح بها للعيوب الخارجية على مقطع شرائح البطاطس المقلية
الجدول (2)
المستويات المسموح بها للعيوب الخارجية
فئة العيب
عدد الوحدات المتضررة بمقطع الشرائح
أنواع سمكها من 4 إلى 16مم
أنواع سمكها أكبر من 16مم
(أ) حاد
7
3
(ب) حاد + كبير
21
9
المجموح (حاد+كبير+طفيف)
60
27
2.15.5 المستويات المسموح بها للعيوب (التي لا تعتمد على المقطع) (بحسب الشكل) مذكوره في الجدول (3):
الجدول (3)
المستويات المسموح بها حسب الشكل (تصنيف العيوب)
البراده
12% م/م كحد أقصى
القطع الصغيرة والبرادة
6% م/م كحد أقصى
إجمالي عيوب الفرز
0.5% م/م كحد أقصى
3.15.5 تصنيف "المنتجات المعيبة"
تعتبر أي وحدة عينة دنيا "معيبة" بالنسبة إلى الميزات ذات الصلة حين:
(أ) لا تنطبق عليها للمتطلبات الواردة في البند (5)
(ب) تتعدى المستويات المسموح بها للعيوب البصرية في فئة واحدة أو أكثر من فئات العيوب المذكورة في البند (15.5)
يتم أخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (11.2)
تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقا للبند (6) جميع الاختبارات اللازمة لبيان مدى
مطابقتها لهذه المواصفة كما يلي:
1.7 تجرى الاختبارات طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (5.2)
2.7 تجرى الاختبارات لتقدير الوزن الصافي والمواد الغريبة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية
الواردة في بند (4.2)
3.7 تقدر العناصر المعدنية الملوثة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2.2).
4.7 تجرى اختبارات الكشف عن دهن الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (17.2)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (9.2) والبند (18.2) مراعاة ما يلي عند التعبئة :
1.8 أن تحافظ على الخواص الحسية وخصائص الجودة الأخرى للمنتج .
2.8 أن تحمي المنتج من التلوث الميكروبيولوجي
3.8 أن تحافظ على المنتج من الجفاف والتسرب
4.8 ألا تكسب المنتج أي رائحة أو طعم أو لون أو أي خواص غريبة أخرى خلال التخزين والتداول والتوزيع .
5.8 يجب ألا يكون للعبوة أي شكل أو حجم أو أي ميزة أو بها فجوات او انثناءات في القاع او الجوانب أو الأغطية أو تصنع او تعبأ بشكل جزئي يمكن ان يضلل المستهلك بشأن الكمية الفعلية التي تحتويها العبوة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (6.2) ألا تزيد درجة حرارة المنتج أثناء النقل والتخزين على (- o18 س).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (1.2) و (2.19) و(2.02) يجب أن يوضح على البطاقة ما يلي:
1.10 ذكر حالة المنتج حسب الشكل مثل"شرائح، شرائح مستقيمة، شرائح مموجه " أو إي شكل آخر، على أن تتبعها كلمة "مقلية" حيث تعكس العملية التي تمت على المنتج.
2.10 شكل المنتج طبقاً للبند (4)
3.10 نوع الزيت المستخدم في القلي
4.10 المضافات الغذائية الاختيارية أذا أضيفت طبقاً لما ورد في البند (22.2).
5.10 البيانات التغذوية.
6.10 فترة الصلاحية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (21.2)
7.10 عبارة "يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد على (- 18o س) حتى الاستهلاك " .
8.10 في حالة العبوات الضخمة توضع البيانات على العبوة أو المستندات المصاحبة ماعدا اسم
المنتج واسم وعنوان المصنع فتبين على العبوة
Frozen French fried potatoes................................................. بطاطس مجمدة
Solanum tuberosum………….....................................….…….. سولانم تیوبیروزیم
Potato tubers ………………………………………...…………… درنات بطاطس
Shoestring ...................................................................................رفيعة
Sorting defects……………………………....…….………………….. عيوب الفرز
Frying defects………………………....………………………………. عيوب القلي
External defects ....................................................................عيوب سطحية
Sticks (Strips).. .............................................................................عيدان
Crinkle cut……………...……...............……………….............…متموجة القطع
Straight cut……………..……...........................................………..مستقيمة القطع
STANDARD FOR QUICK FROZEN VEGETABLES CXS 320-2015 Adopted in 2015. Revised in 2017, 2020.
آخر تحديث : 19 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة