الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وجعلت من ضمن أهدافها دعم الاسر المنتجة، ونظراً لمسؤولية الهيئة حسب نظام منتجات التجميل عن تنظيم منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية وحرصاً من الهيئة على ضمان سلامة المنتجات ومطابقتها لاشتراطات ومتطلبات السلامة، ورفع مستوى الوعي والمأمونية للأسر المنتجة وتحديد المنتجات التي يسمح بتحضيرها من قبل الأسر المنتجة، تم إعداد دليل تنظيم إجراءات إدراج منتجات التجميل للأسر المنتجة.
1.2 الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2.2 المنتج التجميلي: أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
3.2 الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.
4.2 الأسر المنتجة: هي الأسر المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية والتي تتكون من فرد أو أكثر، وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القرابة وتمارس فيه أو خارجه أياً من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي لبنك التنمية الاجتماعية.
5.2 بنك التنمية: هي الجهة المختصة عن تسجيل الأسر المنتجة.
6.2 شهادة تسجيل الاسر المنتجة: هي شهادة يصدرها بنك التنمية للأسر المنتجة المسجلة وتكون هذه الشهادة بمثابة ترخيص بمزاولة النشاط المذكور في التسجيل
1.3 يسمح بتحضير المنتجات التجميلية التالية:
2.3 يمنع تحضير منتجات تجميلية بخلاف ما ذكر أعلاه ومن ذلك الكريمات والمراهم والمساحيق.3.3 يمنع تحضير أي منتج تجميلي يحتوي على المواد التالية:
4.3 يجب ألا يحتوي المنتج التجميلي على ادعاءات طبية لعلاج حالات مرضية، أو ادعاءات لها تأثير على وظائف الجسم الفسيولوجية. 5.3 أن تكون الاسرة المنتجة مسجلة ببنك التنمية الاجتماعية وحاصلة على شهادة تسجيل.
1.4 الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل ببنك التنمية فقط.
2.4 الالتزام بممارسة النشاط داخل المقر المحدد، وإبراز بطاقة التسجيل ببنك التنمية في مكان واضح داخل المقر،
3.4 أن يكون مكان التحضير مستقلاً بذاته.
4.4 توفير أجهزة قياس للحرارة والرطوبة، وتوفير سجل للقراءات لأجهزة الحرارة والرطوبة أثناء التحضير والتخزين بشكل يومي.
5.4 يجب أن تكون أرضيات مكان التحضير والجدران والأسقف ناعمة وسهلة التنظيف.
6.4 أن تكون الإضاءة والتهوية كافية وملائمة لطبيعة الأعمال التي ستتم بالمعمل.
7.4 عدم استخدام المواد القابلة للاشتعال.
8.4 توفير مورد ماء وتصريف المياه والمخلفات بطريقة صحية.
9.4 يجب اتخاذ الإجراءات الفعالة لتجنب أي تلوث من المحيط الخارجي ومنع دخول الحشرات والطيور والقوارض.
10.4 أن تكون المواد والأدوات المستخدمة في التجهيز والنقل والتعبئة (في عمليات الخلط) ذات تصميم مناسب ومصنعة من مواد غير قابلة للتآكل وتراكم المواد.
11.4 المحافظة على صيانة وتنظيف أرضيات المعمل والجدران والأسقف بشكل دوري.
12.4 يجب تعريف الحاويات المستخدمة في الخلط والتعبئة وذكر تاريخ صلاحية المواد بشكل واضح.
13.4 إتلاف المواد منتهية الصلاحية أو التالفة بطرق أمنة ومناسبة مع توثيق عملية الإتلاف والاحتفاظ بسجلات الإتلاف لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإتلاف.
14.4 يمنع الأكل والشرب والتدخين داخل مكان التحضير.
15.4 أن يتم تنظيف وصيانة الأسطح ذات الاتصال المباشر بمنتجات التجميل بشكل دوري وعلى فترات مناسبة.
16.4 يجب تنظيف المواد والأدوات المستخدمة في التجهيز والنقل والتعبئة (في عمليات الخلط) بشكل دوري وعلى فترات ملائمة.
17.4 أن تكون الأدوات النظيفة والمعقمة مخزنة بطريقة نحافظ عليها من الإتساخ بالغبار أو أي ملوثات أخرى.
18.4 أن يتم تغطية الأسطح والآلات ذات الاتصال المباشر بمنتجات التجميل بطريقة تمنع تلوثها بالغبار أو أي ملوثات أخرى.
19.4 يجب الاحتفاظ بسجل التحضير حيث يتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والكمية المصنعة من المنتج النهائي لكل تشغيلة.
1.5 أن يكون المنتج التجميلي من المنتجات المسموح بتصنيعها من قبل الاسر المنتجة.
2.5 الا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
3.5 الا يحتوي المنتج التجميلي مواد محظورة أو مقيدة مخالفة لشروط تقييدها، ويمكنكم الاطلاع على المواد المقيدة والمحظورة المنشورة على موقع الهيئة من خلال الرابط التالي: (يُضاف الرابط)
4.5 إدراج المنتج التجميلي بنظام إدراج منتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
5.5 أن يكون المنتج المدرج مطابقاً للوائح الفنية والاشتراطات التي تعتمدها الهيئة.
1.6 يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على البيانات التالية:
1.1.6 اسم المنتج والعلامة التجارية إن وجدت.
2.1.6 صلاحية المنتج.
3.1.6 أي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين أن تلاحظ عند الاستخدام وأي معلومات تحذيرية خاصة عن المنتج.
4.1.6 وظيفة المنتج وطريقة استخدامه ما لم يكن ذلك واضحاً من أسلوب تقديمه.
5.1.6 قائمة مكونات المنتج
6.1.6 تاريخ الانتاج ورقم التشغيلية، أو أحدهما.
7.1.6 الحجم أو الوزن الصافي للمنتج.
8.1.6 تعليمات تخزين المنتج.
9.1.6 رقم التسجيل ببنك التنمية.
1.7 يجب أن يكون لدى العاملين في المعمل التعليم والتدريب والخبرة الملائمة لأداء العمل المناط بهم.
2.7 يجب أن يرتدي العاملين ممن لهم علاقة مباشرة بخلط المنتجات التجميلية أو الآلات المستخدمة في ذلك الملابس المناسبة مثل (البالطو، القفازات، وغطاء الرأس).
3.7 استبعاد العاملين المصابين بأمراض أو جروح.
1.8 الالتزام بما ورد باللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18/6/1436 هـ. ويستثنى من ذلك المواد الخاصة بترخيص المنشأة.
2.8 المسؤولية الكاملة عن منتجات التجميل المصنعة وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تجاه الغير.
3.8 مأمونية المنتج التجميلي.
4.8 تلتزم الأسرة المنتجة بإدراج المنتج النهائي لدى الهيئة قبل تسويقه.
5.8 يجب تحديث إدراج المنتج أو إدراج منتج جديد عند التعديل على المنتج.
6.8 يجب تعريف الحاويات المستخدمة في الخلط والتعبئة وذكر تاريخ صلاحية المواد بشكل واضح.
7.8 التعاون مع الجهات المشرفة وتسهيل عملها وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات والتعاون خلال الزيارات التفتيشية والرقابية التفقدية لمكان التصنيع.
8.8 تلتزم الأسر المنتجة بتوثيق بيع المنتجات بما يشمل اسم المنتج والكميات وبيانات التواصل.
9.8 ابلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي.
10.8 ابلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.
11.8 ابلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه.
12.8 الالتزام وعدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية وكافة الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.
13.8 الالتزام بتنظيف الأدوات والأسطح بكل تشغيله.
1.9 الالتزام بضوابط الدعاية والإعلان للمنتج التجميلي بعدم ذكر أي خواص تتجاوز الأغراض التجميلية كالمساعدة في العلاج أو أي ادعاءات طبية أو صحية.
2.9 ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
3.9 أن يكون المنتج المواد الإعلان عنه مدرجاً لدى الهيئة، ومطابقاً للوائح الفنية والتعاميم الصادرة عن الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص.
4.9 ألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو عنيفة أو خطيرة.
5.9 أن تكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.
6.9 ألا يحمل الإعلان ادعاء يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة.
7.9 ألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته.
8.9 ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان أو أي اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية.
9.9 يجب أن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته وبياناته الفعلية المدرجة لدى الهيئة.
10.9 ألا يسيء الإعلان إلى أي منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
11.9 يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي.
خمس سنوات.
1.11 عند مخالفة أي من الشروط والأحكام الواردة بالدليل لأول مرة يتم إنذار الأسر والرفع لبنك التنمية لتصحيح المخالفة خلال عشر أيام عمل.
2.11 عند تكرار المخالفة يتم عرضها على اللجنة الدائمة أو من يفوض عنها للنظر في شطب التسجيل ببنك التنمية.
3.11 للهيئة صلاحية إلغاء إدراج المنتج التجميلي في حال ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي مخالف لأحكام النظام ولائحته فيتم التعامل معه وفقاً لأحكام اللائحة.
4.11 للهيئة صلاحية إلغاء إدراج المنتج التجميلي في حال ثبت عدم مأمونيته أو تسبب في ضرر المستهلك.
5.11 في حال تم إلغاء التسجيل أو عدم تجديد شهادة التسجيل ببنك التنمية الاجتماعية يتم إلغاء إدراج المنتج بنظام إدراج منتجات التجميل.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة