1.2 الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2.2 المنتج التجميلي: أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
3.2 الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.
4.2 الأسر المنتجة: هي الأسر المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية والتي تتكون من فرد أو أكثر، وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القرابة وتمارس فيه أو خارجه أياً من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي لبنك التنمية الاجتماعية.
5.2 بنك التنمية: هي الجهة المختصة عن تسجيل الأسر المنتجة.
6.2 شهادة تسجيل الاسر المنتجة: هي شهادة يصدرها بنك التنمية للأسر المنتجة المسجلة وتكون هذه الشهادة بمثابة ترخيص بمزاولة النشاط المذكور في التسجيل