الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم (….) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (1877) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
وقد اعتمدت هذه المواصفة كلائحة فنية خليجية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (….)، الذي عقد بتاريخ / / هـ (/ /).
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بدقيق )طحين( الدخن المعد للاستهلاك الآدمي المباشر والذي تم الحصول عليه من نبات ,.Pennisetum americanum L والأصناف السنغالية “Sanio" و “Souna" ، ولا تطبق هذه المواصفة على حبوب الدخن الخشنة أو المجروشة التي يتم الحصول عليها من حبوب الدخن.
2.1. 9 GSO "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2. 21 GSO "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
2.3. 168 GSO "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
2.4. GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2.5. GSO CXS 234 " الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات".
2.6. 382 GSO " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية"
2.7. 712 GSO " الحبوب ومنتجاتها –تقدير محتوى الرطوبة – (طريقة مرجعية)".
2.8. 839 GSO "عبوات المواد الغذائية - الجزء الأول - اشتراطات عامة".
2.9. GSO ISO 951 "البقول المعبأة في أكياس أخذ العينات".
2.10. 998 GSO "طرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية - الجزء الأول : التحليل الطيفي لأشعة جاما أسيزيوم 134 - سيزيوم 137".
2.11. 1016 GSO "الحدود الميكربيولوجية للمواد والسلع الغذائية ".
2.12. GSO 1364 "حبوب الدخن الكاملة والمقشورة".
2.13. GSO 2281 " بطاقات عبوات الأغذية غير المخصصة للبيع بالتجزئة".
2.14. GSO 2369 " طرق تقدير السموم الفطرية في الأغذية والأعلاف - الافلاتوكسينات".
2.15. GSO 2500 " المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
2.16. GSO ISO 24333" الحبوب ومنتجات الحبوب- أخذ العينات".
3.1. دقيق (طحين) الدخن: منتج صالح للاستهلاك الآدمي يتم الحصول عليه من حبوب الدخن اللؤلؤي من نوع ,.Pennisetum americanum L المطابقة للمواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (12.2) بواسطة عملية طحن يتم خلالها نزع جنين الحبوب إلى حد كبير وتخفيض الأندوسبيرم (سويداء الحبوب) ليصبح مسحوقا ناعما.
4.1. أن يتم إنتاجه طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.2).
4.2. أن يكون المنتج آمنًا وصالحًا للاستهلاك الآدمي.
4.3. أن يكون المنتج خاليًا من النكهات والروائح غير الطبيعية.
4.4. أن يكون المنتج خاليًا من الشوائب التي من مصدر حيواني بما فيها الحشرات الميتة.
4.5. ألا يزيد محتوى رطوبة المنتج على 13% (وزن / وزن).
4.6. أن يكون المنتج خاليًا من العناصر المعدنية الملوثة بكميات قد تسبب ضررًا للصحة.
4.7. ألا تزيد حدود بقايا المبيدات على الحدود المعتمدة الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.6).
4.8. ألا تزيد حدود الملوثات والسموم على الحدود المعتمدة الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.4).
4.9. ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية على الحدود المعتمدة الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.11).
4.10. أن يكون المواد المضافة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.15).
4.11. أن يكون المنتج خاليًا من الطفيليات التي قد تسبب ضررًا بالصحة.
4.12. ألا يحتوي المنتج على أية مواد ناتجة من الأحياء الدقيقة بكميات قد تسبب ضررًا بالصحة.
4.13. أن يكون حجم حبيبات دقيق (طحين) الدخن المنتج طبقًا للجدول التالي:
حجم الحبيبات
الحدود
ناعم
أن يمر 100 % من المنتج خلال منخل سعة فتحاته 0.5 مم
متوسط
أن يمر 100 % من المنتج خلال منخل سعة فتحاته 1 مم
4.14. أن تتراوح نسبة الرماد ما بين 0.8-1% على أساس الوزن الجاف.
4.15. ألا تقل محتوى البروتين (N X 5.7) عن 8% على أساس الوزن الجاف.
4.16. ألا تزيد نسبة الدهون عن 5% على أساس الوزن الجاف.
4.17. ألا تزيد نسبة الألياف الخام عن 1.5 m/m على أساس الوزن الجاف.
4.18. أن يتراوح اللون ما بين 18 – 30 Kent-Jones units.
5.1. تجرى أخذ العينات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.9)،(2.16).
6.1. تجرى طرق الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.5)، (2.7)، (2.10)، (2.14).
7.1. التعبئة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.8):
7.1.1. يجب أن تكون العبوات نظيفة سليمة لا تسبب أي تغيير في خصائص المنتج وأن تكون محكمة الغلق
لمنع حدوث أي تلوث.
7.2. النقل:
7.2.1. أن تنقل العبوات في وسائل نقل نظيفة سليمة بطريقة تحمي المنتج من أية تغيرات أو تلف أو تلوث.
7.3. التخزين:
7.3.1. أن تخزن العبوات في مخازن مطابقة لمتطلبات المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.3).
مع عدم الاخلال بما جاء في المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.1) يجب أن يوضح ما يلي على البطاقة أو عبوة المنتج:
8.1. اسم المنتج " دقيق (طحين) الدخن ".
8.2. التدريج حسب حجم حبيبات دقيق (طحين) الدخن (ناعم أو متوسط).
8.3. في حالة العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة يجب الالتزام بما هو مذكور في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2/10).
Pearl Millet flour..................................................................... دقيق (طحين) الدخن
Medium flour......................................................................... دقيق (طحين) متوسط
Fine flour.................................................................................. دقيق (طحين) ناعم
.CXS 170: STANDARD FOR PEARL MILLET FLOUR
آخر تحديث : 23 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة