الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".2.2 GSO 21 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".3.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثانى- فترات الصلاحية الاختيارية".4.2 GSO 382 " الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائيـة - الجزء الأول".5.2 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة".6.2 GSO 1863 " عبوات المواد الغذائية- الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية- المتطلبات العامة".7.2 GSO ISO 5508 " تقدير الأحماض الدهنية في الزيوت والدهون النباتية والحيوانية – الجزء الثاني : تحليل إسترات الميثيل للأحماض الدهنية بجهاز كروماتوجراف غاز – سائل".8.2 GSO CAC 193 "المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية ".9.2 GSO ISO 662 " الزيوت والدهون النباتية والحيوانية -- تقدير محتوى الرطوبة والمواد الطيارة". 10.2 GSO 2504 " اشتراطات عامة لنقل الأغذية (غير المبردة والمجمدة).11.2 GSO 2055-1 " الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".12.2 GSO 2333 " اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية".13.2 GSO 1694 " القواعد العامة لصحة الغذاء".14.2 GSO 20 "طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
1.3 الاحماض الدهنية الحرة: احماض دهنية محددة يتم تحريرها عن طريق التحلل المائي من الدهون الطبيعية.2.3 زيت المورينجا: يتم الحصول على زيت المورينجا فقط من بذور القرون المجففة الناضجة من شجرة المورينجا أوليفيرا مع استبعاد أي خليط مع زيوت من أنواع أخرى.
1.4 يجب أن يكون زيت المورينجا صافياً ولون أصفر شاحب وخالي من الرواسب
ومن الروائح الكريهة.2.4 تكوين الأحماض الدهنية يجب أن يكون وفقا للجدول (1).
الجدول 1 - تكوين الأحماض الدهنية لزيت المورينجا
3.4 يجب أن يتوافق زيت المورينجا مع المتطلبات المحددة في الجدول (2).
الجدول (2)
4.4 ألا تزيد بقايا مبيدات الآفات على تلك المقررة طبقا للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (4.2).7.4 ألا تزيد الملوثات والسموم فـي المنـتج علـى الحـدود القصـوى الـواردة فـي المواصـفة القياسـية الخليجية الواردة بالبند (8.2). 8.4 أن يراعى في الإنتاج القواعد والشروط الصحية التي تنص عليها المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (13.2).9.4 أن يكون المنتج خالياً من دهن الخنزير وخاليا من الدهون والشحوم الحيوانية الأخرى ومشتقاتهما ومطابق للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (11.2).
1.5 التعبئة: أن تعبأ الزيوت في عبوات صحية مناسبة مصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة ولا تؤثر على خواصه، وأن تكون العبوات نظيفة وجافة وخالية من أية رائحة غريبة ولم يسبق استخدامها، وذات أغطية محكمة، وأن تكون العبوات مطابقة لما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البندين رقم (2.5)، (2.6).2.5 النقل: أن يتم النقل بوسائل تحمي العبوات من التلف والتلوث ومطابق لما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند (10.2).
3.5 التخزين: أن تخزن العبوات عند درجة حرارة الغرفة (25° س) في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة والتلوث.
1.6 يجب أن تجرى الاختبارات على العينة المأخوذة طبقاً للبنود (7.2)، (9.2)، (14.2).
1.7 مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البنود (1.2) و (3.2) و (12.2) يجب أن تحتوي البيانات الإيضاحية على البيانات التالية:1.1.7 اسم المنتج (زيت المورينجا).2.1.7 الوزن الصافي.3.1.7 بلد المنشأ.4.1.7 طريقة الحفظ والتخزين.
- المواصفة الفلبينية رقم PNS/BAFPS 110:2012
- Codex Alimentarius Commission. Codex Standard for Named Vegetable Oils, CXS 210-1999
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة