الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة الفنية معايير التسويق والإعلان عن الأغذية لتكون أكثر صحية رقم (SFDA.FD 00)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة ( ) والذي عقد بتاريخ / /1440هـ الموافق ( / /2020م)
1. تختص هذه اللائحة بمتطلبات واشتراطات تنظيم التسويق والإعلان عن المنتجات الغذائية المعبأة ذات القيمة الغذائية العالية والوجبات الغذائية متوازنة العناصر الغذائية المقدمة في المنشآت الغذائية.
2. تطبق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2).
3. يستثنى من تطبيق هذه اللائحة الأغذية ذات القيمة الغذائية المنخفضة الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية المقدمة في المنشآت الغذائية التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية )الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف( المعايير الواردة في البند رقم (3.2)، كما يستثنى من تطبيق اللائحة الأغذية التالية:
1.3 الخضروات والفواكه الطازجة وتشمل أي خليط من الخضراوات الطازجة أو الفواكه، سواء كليا أو المقطع، دون أي مضافات (مثل السلطة بدون خبز محمص) ولا تشتمل على الخضروات والفواكه المجففة.
2.3 الأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جداً (التي يمكن التعبير عنها بصفر) مثل البهارات والتوابل، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية مع المحليات الصناعية.
3.3 الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، مثل: أغذية الرضع والأطفال، والأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة، والمشروبات الرياضية.
4.3 المنتجات الغذائية المكونة من مكون واحد، مثل: الأرز، الشاي، والقهوة، والسكر.
5.3 مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية.
6.3 مواد غذائية تحتاج إلى تعبئة أو إلى مزيد من المعالجة ولا تباع مباشرة للمستهلك.
7.3 اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، المجمدة والمبردة، غير المطبوخة وغير المضاف إليها التوابل والماء
8.3 الأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيره، مثل: السلطات، والمخبوزات، والحلويات، والوجبات الجاهزة.
1. SFDA.FD/ GSO 9"بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2. SFDA.FD 5015 "متطلبات الأغذية المعبأة ذات القيمة الغذائية العالية".
3. SFDA.FD 5016 "متطلبات الوجبات الغذائية متوازنة العناصر الغذائية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل".
4. SFDA.FD 2333 " اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية
1. بطاقة :
1.أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أي بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على عبوة المادة الغذائية بطريقة غير قابلة للإزالة.
2. الإعلان:
أي بيان سواء كان مكتوباً، أو مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً، أو غير ذلك، يقصد منه الترويج المباشر أو غير المباشر لبيع أو تعريف أي غذاء، أو مادة مقدمة بوصفها غذاء.
3. الإعلان الإلكتروني:
كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
4. نموذج التصنيف الغذائي:
هو أداة لتصنيف الأغذية والمشروبات للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية ورفع وعي المستهلك، وتشجيعه على اتباع نمط حياة صحي، ويهدف للموازنة بين الأغذية والمشروبات الصحية والأغذية والمشروبات غير الصحية العالية بالسكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة.
5. مادة غذائية:
أية مادة سواء كانت مجهزة أو نصف مجهزة أو غير مجهزة معدة للاستهلاك الآدمي، وتشمل المشروبات ولبان المضغ أو أية مادة أخرى تستخدم في تصنيع المادة الغذائية أو تحضيرها أو معاملتها ولا تشمل مواد التجميل أو العطور أو التبغ أو أية مواد تستخدم فقط كعقاقير.
6. عبوة:
أية مادة تعبأ فيها المادة الغذائية لبيعها كوحدة مستقلة سواء كان ذلك بتغليفها كليًا أو جزئيًا وقد تشتمل على وحدات أو أنواع من الأغلفة عند عرضها على المستهلك.
7. البيانات الإيضاحية التغذوية:
وصف توضيحي موجه للمستهلك للإعلام بالخصائص التغذوية الدالة على العناصر الغذائية والمعلومات التغذوية لغذاء ما. وتتكون البيانات الإيضاحية التغذوية من مكونين:
1.7 ايضاحات حول العنصر التغذوي- إعلان العناصر الغذائية.
2.7 معلومات تغذوية إضافية/ تكميلية.
8. الإيضاح التغذوي:
بيان موحد أو قائمة بالعناصر الغذائية التي يحتويها الغذاء.
9. الادعاء التغذوي:
أي بيان أو تصريح أو تلميح أو عرض ينص على أو يقترح أو يدعي أن غذاء معين يحتوي على خصائص تغذوية معينة، على سبيل المثال لا الحصر قيمة الطاقة، أو محتوى الغذاء من البروتين أو الدهون أو والكربوهيدرات بالإضافة إلى محتواه من الفيتامينات والعناصر المعدنية، ولا تشمل:
1.9. ذكر المواد الداخلة في تصنيع المادة الغذائية في قائمة المكونات أو المحتويات.
2.9. ذكر المغذيات التي هي جزء إلزامي في البيانات الإيضاحية التغذوية.
3.9. البيانات بالكمية والنوعية لبعض المغذيات أو المكونات على البطاقة.
10. المنشأة الغذائية:
أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
مع عدم الاخلال بما نصت عليه اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بكل منتج غذائي، فإنه يجب الالتزام بما يلي:
1 . ألا توصف المنتجات الغذائية أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو يرجح أن تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها من أية ناحية، وذلك وفقاً للبند رقم (1.2).
2. ألا توصف المنتجات الغذائية أو تقدم في الإعلان بشكل يثير الشك حول سلامة الغذاء المعلن عنه و/أو تستغل الخوف لدى المستهلك بشأن أحد مكوناته.
3. ألا يقلل الإعلان والتسويق من أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية لدى المستهلك.
4. ألا توصف المنتجات الغذائية أو تقدم في الإعلان بطريقة تكون مرتبطة بالمماراسات الصحية الجيدة مثل "جيد" و"صحي" و "سليم".
5. يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية أوالوجبات الغذائية بالإشارة إلى أنها مخصصة لحمية معينة أو فئة معينة مالم ترد في التشريعات المعتمدة.
1. الوسائل المستخدمة في التسويق والإعلان عن الأغذية تشمل التالي:
1.1. التلفزيون.
2.1. الصحف.
3.1. المجلات.
4.1. الراديو.
5.1. المطويات.
6.1. اللوحات الإعلانية.
7.1. رسائل الجوال.
8.1. جميع قنوات التواصل الاجتماعي.
9.1. وسائل النقل بجميع أنواعها.
10.1. الإعلان الالكتروني (أي وسيلة إلكترونية).
2. يمكن الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) بالإشارة إلى أنه منتج ذو قيمة غذائية عالية، والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) بالإشارة إلى أنه وجبة متوازنة العناصرالغذائية وذلك عبر الوسائل الواردة في البند رقم (1.5).
3. يمكن استخدام الإدعاءات الصحية والتغذوية للإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية عبر الوسائل الواردة في البند رقم (1.5) وذلك في حال كانت متوافقة مع ما ورد في البند رقم (4.2).
4. يمكن الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) في المتاجر الالكترونية على أن تكون صور المنتجات والعبوات والبطاقات والملصقات الخارجية والبيانات المستخدمة في المتجر الالكتروني مطابقة للمنتج المتداول.
5. يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) بأنها منتجات أو وجبات صحية أو تمثيلها في الإعلان بطريقة توحي بأن هذا الغذاء في حد ذاته سيؤثر على الصحة بشكل مباشر وذلك عبر الوسائل الواردة في البند رقم (1.5).
6. يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) وذلك عبر الوسائل الواردة في البند رقم (1.5) على أن هذه الأغذية أو الأطعمة تحتوي على قيمة معينة من العناصر الغذائية وذلك عندما لا يحتوي المنتج الغذائي كليًا على هذه القيمة من العناصر الغذائية.
7. يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) وذلك عبر الوسائل الواردة في البند رقم (1.5) عن طريق تقديم ادعاءات تشجع على الاستهلاك المفرط لأي طعام أو تقلل من الممارسات الغذائية الجيدة نحوه.
8. يمنع احتواء الإعلان عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2)والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) على أي معلومات للتسويق أو الإعلان عن منتج آخر لا يدخل ضمن المعايير الواردة في البند رقم ((2.2 والبند رقم ((3.2 .
9. يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) فيما يتعلق بملائمة المنتج الغذائي بالإشارة إلى أحد مكوناته لاستخدامه في الوقاية من مرض أو اضطراب أو حالة فسيولوجية أو التخفيف من حدته أو إدارته أو معالجته أو الشفاء منه.
10. يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) بالإشارة إلى نصائح أطباء أو متخصصين/مؤثرين بالصحة حيال مكونات أو تأثير المنتج نفسه على الصحة.
Calories ..... ..................................................................................... السعرات الحرارية
Fiber ...................................................................................................... الألياف
soduim ................................................................................................ الصوديوم
Saturated fats.................................................................................... دهون مشبعة
Total Sugar ................................................................................ مجموع السكريات
Nutritional............................................................................................... تغذوي
Nutrition................................................................................................... تغذية
Labeling .......................................................................................... بيان إيضاحي
Container ................................................................................................... عبوة
- نموذج التصنيف الغذائي في المملكة العربية السعودية
- اشتراطات الدعاية والإعلان الواجب اتباعها من قبل المتاجر الإلكترونية
- Food products advertisement regulations 2019 (NAFDAC)
- Food Safety and Standards (Advertising a
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة