تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المتطلبات الخاصة

1.   الوسائل المستخدمة في التسويق والإعلان عن الأغذية تشمل التالي: 

             1.1.            التلفزيون.

             2.1.            الصحف.

             3.1.            المجلات.

             4.1.            الراديو.

            5.1.           المطويات.

            6.1.           اللوحات الإعلانية.

            7.1.           رسائل الجوال.

           8.1.           جميع قنوات التواصل الاجتماعي.

           9.1.           وسائل النقل بجميع أنواعها.

          10.1.          الإعلان الالكتروني (أي وسيلة إلكترونية). 


2.        يمكن الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) بالإشارة إلى أنه منتج ذو قيمة غذائية عالية، والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) بالإشارة إلى أنه وجبة متوازنة العناصرالغذائية وذلك عبر الوسائل  الواردة في البند رقم (1.5).

3.         يمكن استخدام الإدعاءات الصحية والتغذوية للإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية عبر الوسائل  الواردة في البند رقم (1.5) وذلك في حال كانت متوافقة مع ما ورد في البند رقم (4.2). 

4.         يمكن الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) في المتاجر الالكترونية على أن تكون صور المنتجات والعبوات والبطاقات والملصقات الخارجية والبيانات المستخدمة في المتجر الالكتروني مطابقة للمنتج المتداول.  

5.         يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) بأنها منتجات أو وجبات صحية أو تمثيلها في الإعلان بطريقة توحي بأن هذا الغذاء في حد ذاته سيؤثر على الصحة بشكل مباشر وذلك عبر الوسائل الواردة في البند رقم (1.5).

6.          يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) وذلك عبر الوسائل  الواردة في البند رقم (1.5) على أن هذه الأغذية أو الأطعمة تحتوي على قيمة معينة من العناصر الغذائية وذلك عندما لا يحتوي المنتج الغذائي كليًا على هذه القيمة من العناصر الغذائية.

 7.         يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) وذلك عبر الوسائل  الواردة في البند رقم (1.5) عن طريق تقديم ادعاءات تشجع على الاستهلاك المفرط لأي طعام أو تقلل من الممارسات الغذائية الجيدة نحوه.

8.        يمنع احتواء الإعلان عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2)والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) على أي معلومات للتسويق أو الإعلان عن منتج آخر لا يدخل ضمن المعايير الواردة في البند رقم ((2.2 والبند رقم ((3.2 .

9.           يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) فيما يتعلق بملائمة المنتج الغذائي بالإشارة إلى أحد مكوناته لاستخدامه في الوقاية من مرض أو اضطراب أو حالة فسيولوجية أو التخفيف من حدته أو إدارته أو معالجته أو الشفاء منه.

10.       يمنع الإعلان والتسويق عن المنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية الواردة في البند رقم  (2.2) والوجبات الغذائية الواردة في البند رقم (3.2) بالإشارة إلى نصائح أطباء أو متخصصين/مؤثرين بالصحة حيال مكونات أو تأثير المنتج نفسه على الصحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية