الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم إعداد هذا الدليل والذي يهدف الى توضيح الاشتراطات الفنية لترخيص منشآت معامل الصناعات التحويلية الزراعية (لمنتجات التجميل والمنتجات الغذائية) والتي يتم ترخيصها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة. بالإضافة الى اشتراطات تسجيل/ادراج منتجات هذه المعامل والتي تتم عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء.
هي معامل تقوم بتحويل المنتجات الزراعية من صورتها الأصلية إلى صورة أخرى مثل: (معامل استخلاص الزيوت، واستخلاص المحاليل من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية ...) وما في حكمها من المعامل.
تم وضع الاشتراطات الفنية لمعامل الصناعات التحويلية لمنتجات التجميل بما يتناسب مع طبيعة عملها ومنتجاتها وإمكانية تحقيقها مع ضمان سلامة ومأمونية المنتج.
الاشتراطات الفنية المطلوبة
المجال
م
الاكتفاء بأن يكون صاحب المنشأة هو المدير الفني ومسؤول الجودة بغض النظر عن المؤهل أو التخصص.
إداري
1
إمكانية ترخيص المنشأة دون وجود ترخيص صناعي أو الاكتفاء بوجود رخصة بلدية.
2
جميع العمال مؤهلون ومدربون ولديهم الخبرة المناسبة للقيام بأعمالهم
العاملون
3
• الجدران والمباني والاسقف والأبواب سهلة التنظيف وبحالة جيدة.
• ارضية المعمل التصنيعي مستوية وخالية من التشقق وسهلة التنظيف.
• الاضاءة كافية داخل المعمل التصنيعي
• مرافق المعمل التصنيعي مصممة بشكل يمنع دخول الحشرات والحيوانات الضارة والتعاقد مع شركة متخصصة بمكافحة القوارض والحشرات
• وجود طفاية الحريق في حال حدوث أي تسرب نتيجة الكحول المستخدم في خلط العطور
• فصل منطقة الخلط عن منطقة التخزين
المباني
4
• المعدات ملائمة للغرض الذي تستخدم له مع امكانية تنظيفها وتعقيمها ومعايرتها بشكل دوري.
• أن تكون المعدات في مساحة مناسبة وكافية.
المعدات
5
• ملابس العاملين مناسبة لعمليات التصنيع.
• عدم السماح لأي عامل تظهر عليه أعراض المرض، أو جروح وتقرحات مفتوحة بالاتصال المباشر بالمنتج بجميع مراحل التصنيع حتى شفاءه
• الأكل والشرب والتدخين ممنوعة في المناطق التي يمر بها المنتج.
النظافة والصحة العامة (العاملون/المباني والمعدات)
6
• التأكد من نظافة المواد المستلمة وعدم وجود أي تسريب أو تلف بها خلال عملية النقل
• المواد الخام ومواد التغليف مغلقة ومخزنة على أرفف مخصصة لهذا الغرض ومحتوية على المعلومات التعريفية
• وضع ملصق خارجي على المنتجات النهائية يحتوي على:
• اسم المنتج/ الحجم/ المكونات الأساسية/وظيفة المنتج وطريقة استخدامه / اسم وعنوان المعمل التصنيعي / تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيلة/ تاريخ انتهاء الصلاحية/تعليمات تخزين المنتج/بلد الصنع.
الإنتاج (الوزن والقياس/عمليات التصنيع وطرق العمل/نظام ترقيم التشغيلات/التغليف ووضع الملصق/ المنتج النهائي):
7
• يتم الاستناد على خطط مسح الاسوق من الهيئة لتقييم عملية ضبط الجودة مستقبلاً وتحليل المنتجات للتأكد من سلامتها ومأمونيتها.
• تحليل المنتجات من قبل المعامل في مختبرات معتمدة من الهيئة للمعادن الثقيلة والبكتيريا والفطريات/الكحول للعطور(ايثانول،ميثانول)
ضبط الجودة
8
ظروف تخزين المواد النهائية مناسبة
التخزين (المواد الأولية/ منطقة التخزين/المنتجات النهائية المرتجعة)
9
يتم الاكتفاء بخطة ضبط الجودة الموضحة في البند رقم 8
نظام معالجة المياه
10
الحيود
11
الشكاوي
12
سحب المنتج
13
المراجعة الداخلية
14
يتم الاكتفاء بخطة ضبط الجودة الموضحة في البند رقم 8
التوثيق
15
تعتبر هذه الاشتراطات أساس عام للإنتاج في ظروف ملائمة وسليمة للمواد الغذائية وبالإضافة إلى ما نصت عليه هذه الاشتراطات، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار جميع التشريعات المعتمدة ذات العلاقة بسلامة ومأمونية الغذاء.
ويعد الهدف من إصدار هذه الاشتراطات هو تحقيق مستوى عالي من الحماية لصحة الانسان والحيوان والبيئة ووضع القواعد والمسؤوليات والاشتراطات العامة والخاصة لأصحاب المعامل للصناعات التحويلية للمنتجات الغذائية.
وبالإضافة للاشتراطات الواردة في هذا الدليل يجب على المعامل الالتزام بالتالي:
• يتحمل مشغلي المعامل الغذائية المسؤولية الكاملة عن سلامة المنتجات.
• يجب ضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءاً من الإنتاج الاولي.
الاشتراطات الفنية المطلوبة
المجال
1. يجب أن يكون البناء من الطوب والاسمنت والسقف مسلح ويمكن استخدام الاسقف المعدنية المستعارة (تكون ملساء سهلة التنظيف).
2. يجب أن يستخدم في البناء مواد من النوع العازل للحرارة وغير منفذ أو ماص للماء.
3. يجب مراعاة عدم وجود أي شقوق بالمعمل بجميع مرافقه لتجنب دخول الحشرات والقوارض.
حالة المبنى
1. يجب أن تكون المساحة واسعة ومناسبة للنشاط.
2. أن يكون المبنى مصمماً بالحجم الكافي الذي يفي بالغرض المعد والمصمم من اجله دون حدوث تزاحم في المعدات والمكائن او العاملين او المواد.
الحجم والمساحة
1. يراعى أن يكون المبنى متناسباً في تصميمه مع نوع النشاط.
2. يجب أن يكون التصميم محكم بحيث لا يسمح بدخول الأتربة والغبار والحشرات والقوارض والملوثات.
3. يجب مراعاة فصل وعزل مناطق المعمل عن بعضها البعض لمنع حدوث التداخل والتلوث والحفاظ على الانسيابية والترتيب بينها.
4. لا يسمح بتواجد سكن للعاملين في نفس المعمل.
التصميم
1. يراعى في حالة وجود سقف معلق أن يكون من مواد صحية غير ماصة للرطوبة وسهلة التنظيف ولا يوجد به نتوءات أو زوايا.
2. عدم وجود أي توصيلات صحية أعلى السقف المعلق.
3. عدم وجود فتحات في الأسقف تسمح بإيواء الحشرات والقوارض وتجمع الملوثات أعلى السقف.
4. يجب تكون ذات ارتفاع مناسب للنشاط المعمول به داخل المعمل.
الأسقف
1. تكون الجدران مطلية بطلاء مناسب فاتح اللون ملساء سهلة التنظيف وغير منفذ او ماص للماء.
2. أن تكون خالية من الشقوق والتصدعات.
الجدران
1. يجب أن تكون الارضيات من مواد غير منفذة للماء وغير ماصة وسهلة التنظيف مثل البلاط أو السيراميك الخشن أو الإيبوكسي.
2. توفير ميل مناسب لسهولة تصريف المياه إلى المجاري الأرضية.
3. في حال المواقع داخل الأراضي الزراعية يجب ارتفاع أرضية المعمل عن مستوى سطح الأرض يمنع دخول الماء من الخارج إلى الداخل والأثرية والآفات.
الأرضيات
1. يراعى أن تكون الابواب مصنوعة من الالمنيوم أو الزجاج غير القابل للكسر بحيث تكون غير منفذة للماء وغير ماصة ذات أسطح ملساء وتغلق ذاتيا بأحكام ومصنعة من مادة مقاومة للصدأ.
2. توفير ستائر هوائية أو بلاستيكية على المداخل الرئيسية (الخارجية).
الأبواب
7
1. يجب أن تكون جميع الفتحات في المعمل محكمة الغلق ومغطاة بزجاج غير قابل للكسر، وأن تكون سهلة التنظيف.
2. أن يصنع الإطار من مادة غير قابلة للصدأ وغير ماصة للماء.
النوافذ والفتحات الأخرى
1. يجب أن تكون لمبات الإضاءة المثبتة والمعلقة فوق خطوط الإنتاج أو إحدى مراحله من النوع المأمون (وجود أغطية للمبات) لتلافى حدوث أي تلوث للغذاء في حالة تعرضها للكسر.
الإضاءة
1. يجب أن يكون المبنى جيد التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخله وضمان عدم تكاثف الابخرة او الغبار.
2. يجب تغطية فتحات التهوية من الخارج بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والقوارض.
التهوية والتكييف
1. توفير مغاسل للأيدي بعدد كافي في كل مكان يتطلب وجودها فيه وتكون مزودة بالماء الساخن والبارد والصابون السائل وأجهزة التجفيف ويفضل استعمال المناديل الورقية التي تستخدم لمرة واحدة.
2. يجب أن تكون جميع حاويات النفايات من النوع الذي يفتح بالقدم وتكون أغطيتها محكمه الغلق.
دورات المياه ومغاسل الايدي
1. توفير مغاسل الأيدي قبل صالة الإنتاج وتزويد مغاسل الأيدي بصابون سائل لليدين
2. تزويد منطقة العاملين بمكان مخصص لأغطية للرأس والفم وقفازات الأيدي والأحذية ومعقمات الأيدي.
3. توفير حاوية نفايات لا تفتح بالأيدي.
منطقة دخول العاملين
112
1. يجب أن تكون المعدات بعيدة عن الجدران وعن بعضها البعض بمسافة كافية
2. عند تركيب الأدوات والمعدات والأجهزة يجب رفعها عن الأرض بمقدار مناسب ليسهل تنظيفها.
3. يجب أن تكون الأدوات والمعدات مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل وتتحمل الغسيل والتطهير.
الآلات والأدوات والمعدات
1. أن يكون تصميم المستودع بطريقة محكمة الغلق لمنع دخول الحشرات والقوارض والطيور.
2. يجب أن يتم تخزين الأغذية المبردة (أقل من 4°م) والمجمدة (-18°م) والجافة (25°م) ويتم تدوينها بشكل دوري في سجلات خاصة.
3. يتم تخزين المواد الغذائية بشكل منفصل ومغطى بحيث لا تتعرض للتلوث الخلطي.
4. يجب تخزين المواد الأولية (خام + مواد التعبئة والتغليف) بشكل منفصل عن المنتج النهائي ويجب فصل المواد المستخدمة في التنظيف والتطهير.
5. يجب أن يزود المستودع بالإضاءة والتهوية والتكييف المناسب وادوات واجهزة مكافحة الحريق.
مستودعات التخزين
1. توثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات خاصة.
2. توفير آلات التنظيف والتعقيم المناسبة.
التنظيف والتطهير
1. أن تكون أسطح المعدات الملامسة للمنتج الغذائي من مادة غير قابلة للصدأ وغير سامة لا ينتج عنها رائحة أو طعم غير مقبول وسهلة التنظيف.
2. أن تكون أسطح المعدات الملامسة للمنتج الغذائي مقاومة للتآكل وغير قابلة للتفاعل مع المنتج (مناسبة للاستخدام الغذائي) وأن تتحمل الغسيل والتطهير المتكرر وخالية من الحفر والشقوق وقشور الطلاء.
الأسطح الملامسة للغذاء
16
1. أن تكون مطابقة لجميع ما نصت عليه اللائحة الفنية الخاصة ببطاقة المواد الغذائية المعبأة ( SFDA.FD/GSO 9) .
2. مع عدم الاخلال بما ورد في اللائحة الفنية يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للبطاقة الغذائية (اسم المنتج -العلامة التجارية – اسم المعمل – الوزن الصافي – تاريخ الإنتاج والانتهاء – رقم التشغيلية – ترقيم المنتج).
3. الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات والتعاميم ذات العلاقة بالمنتج الغذائي.
البيانات الايضاحية
17
1. أن يكون هناك فحص دوري للمنتج تبعاً للمواصفات القياسية الخاصة بكل منتج.
2. أن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بنوع المنتج.
المنتج
18
1. يفضل استخدام رافعة شوكية تعمل على الكهرباء او الغاز.
وسائل نقل الاغذية داخل منطقة الانتاج والمستودعات
19
1. أن تكون حاويات النفايات محكمة الغلق وتفتح وتغلق بالقدم مع استخدام أكياس لجمع النفايات.
2. تزويد المجاري الأرضية بمحابس للروائح، وتهوية مناسبة، وأغطية محكمة الإغلاق.
3. ألا تمر خطوط الصرف عبر أو فوق مناطق الإنتاج.
4. ألا يكون هناك فتحات لغرف التفتيش بأماكن العمل.
التخلص من المخلفات
20
1. يجب حصول جميع العاملين داخل المعمل على شهادات صحية سارية الصلاحية.
2. يتم استبعاد العمال المصابين بجروح ملوثة أو قروح أو أي أمرض معديه إلى حين شفائهم.
3. يجب توفر الاسعافات الاولية بالمعمل التي تتناسب مع الاخطار المحتملة (مطهرات-ضمادات – أدوية للجروح والحروق...الخ) وأن يتواجد بالموقع جانب من العمال مدرباً ومؤهلاً في أعمال الاسعافات الأولية.
الوضع الصحي للعاملين
21
1. يجب أن يقوم العاملون بتطهير أيديهم قبل وبعد كل عملية تصنيع.
2. المحافظة على نظافة الزي الرسمي للعمل وإجراءات تغطية الرأس والأيدي والأرجل.
نظافة العاملين
22
1. إزالة الملابس الشخصية.
2. يفضل استخدام زي موحد للعاملين بحسب طبيعة العمل كعمال الانتاج والصيانة ...الخ، مع ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الواقية المخصصة حسب طبيعة العمل ودواعي الاستخدام.
ملابس العاملين
23
1. وضع ملصقات إرشادية صحية لمنع الآكل والشرب، والتدخين، والبصق، وتنظيف الأنف، ومضغ اللبان، واستعمال الروائح العطرية... إلخ، أثناء عمليات الإنتاج وأن تكون بأكثر من لغة يفهمها العاملون.
2. وضع ملصقات إرشادية للاشتراطات الصحية داخل المنشأة.
ملصقات الإرشادات الصحية
24
1. يجب أن تقوم المنشأة بحفظ وتوثيق جميع السجلات ذات العلاقة والتي تتعلق بتصنيع المنتجات الغذائية أو سجلات التنظيف والتطهير وسجلات مكافحة الحشرات ...الخ.
حفظ السجلات
25
1. أن تكون جميع وسائل النقل مغطاة بالكامل بحيث لا يتعرض المنتج الغذائي إلى أي تأثير لدرجات الحرارة أو الظروف المناخية الأخرى.
2. أن تكون وسائل النقل مجهزة بشكل يمكنها من تأمين درجة حرارة التجميد و / أو التبريد المقررة حسب نوع المادة الغذائية المنقولة مهما كانت المسافة أو المدة الزمنية.
3. أن تزود السيارات المبردة أو المجمدة بأجهزة إلكترونية لقياس درجات الحرارة أثناء نقل الاغذية المبردة أو المجمدة.
وسائل النقل
26
فتح حساب إلكتروني.
التحقق من استيفاء ومطابقة المنتج الغذائي لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
تعبئة نموذج التسجيل (الإخطار بالتسويق).
المصادقة على الإقرار النظامي.
تقديم طلب التسجيل إلكترونياً.
فتح حساب إلكتروني بنظام غد
مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي
مطابقة المنتج لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة والتعاميم الصادرة
قيد المنتج بسجلات الهيئة الكترونيا
آخر تحديث : 19 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة