1.1 تطبق هذه اللائحة الفنية على منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة (من الولادة وحتى عمر 36 شهر) في صورة سائلة أو بودرة.
2.1 تطبق هذه اللائحة الفنية على الحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص (من الولادة وحتى عمر 12 شهر) في صورة سائلة أو بودرة والمعدة لتلبية الاحتياجات التغذوية والطبية الخاصة، ولا تنطبق على منتجات الحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص فوق سنة من العمر.
3.1 تحتوي هذه اللائحة الفنية على المعلومات الخاصة بتركيب وجودة المنتج والبيانات الإيضاحية ومتطلبات السلامة.
4.1 عند تطبيق هذه اللائحة الفنية يجب الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم (1981) ، والإستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال وقرار جمعية الصحة العالمية WHA54.2 (2001) بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعاميم الوطنية التي تصدرها دول مجلس التعاون.