الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الغـــــرض
الغرض من هذه الوثيقة تحديد وتوضيح متطلبات استيراد وإعادة تصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية.
نطاق التطبيق
تنطبق هذا الوثيقة على:
- المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية.
− منشآت استيراد وإعادة تصدير المواد الطبية المشعة.
- مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في استيراد و/أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية.
معلومات أساسية
أصدرت الهيئة هذه الوثيقة استناداً إلى المادة الرابعة من "نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/07/06هـ والمواد (1/2) و (1/4) و (2/4) من اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (3-29-1443) وتاريخ 1443/2/19ه والتي نصت على ما يلي:
- يجب على منشآت/مقدمي طلبات استيراد أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة استيفاء متطلبات الهيئة لاستيراد وإعادة تصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية المنشورة على موقع الهيئة.
- تصدر الهيئة الموافقة أو الرفض على المواصفات الفنية والإكلينيكية خلال عشرة أيام من استلام الهيئة لطلب استيراد أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة.
عام
1
- لا يجوز استيراد أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والإكلينيكية لتلك المواد.
- يجب أن تحصل المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية المصنفة كجهاز/مستلزم طبي على إذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA).
ما قبل تقديم الطلب
2
- يجب على المنشآت الموردة والمصدرة للمواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية الحصول على رخصة منشأة استيراد/توزيع اجهزة ومستلزمات طبية.
- الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لكل من المنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة، كما يجب استيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة قبل تقديم الطلب.
3
يجب على مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية الراغبين في و/أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة إنشاء حساب في النظام الإلكتروني الموحد (غد) والحصول على رقم حساب للمنشأة، بينما لا ينطبق عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستيراد و/او إعادة التصدير.
تقديم الطلب
4
- تقديم الطلب في النظام الإلكتروني لتسجيل المواد الطبية المشعة.
- تقديم المستندات المشار إليها في قسم "المستندات المطلوبة".
- تقوم الهيئة بالدراسة الفنية للطلب و الموافقة أو الرفض على المواصفات الفنية والإكلينيكية.
مسؤولية
منشآت الاستيراد وإعادة التصدير
5
الالتزام بما جاء في "نموذج طلب استيراد/إعادة تصدير مواد طبية مشعة".
المستندات المطلوبة
ملاحظات
نسخة من رخصة منشأة استيراد/توزيع للأجهزة والمستلزمات الطبية الصادرة من الهيئة.
يُستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية.
نسخة من شهادة الإذن بالتسويق (MDMA) الصادرة من الهيئة.
للمواد الطبية المشعة المصنفة كجهاز/مستلزم طبي.
نسخة من رخصة الممارسة الإشعاعية للمنشأة المستفيدة.
الصادرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
نسخة من رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع لدى المنشأة المستفيدة.
يجب أن يرفق معها ما يلي:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية/هوية مقيم.
- إثبات بأن مسؤول الحماية من الإشعاع على كفالة المنشأة المستفيدة أو متعاقد معها.
نسخة من رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع لدى المنشأة الناقلة للمواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية.
- صادرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- يجب أن يرفق معها ما يلي:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية
- إثبات بأن مسؤول الحماية من الإشعاع يعمل في / متعاقد مع المنشأة الناقلة.
6
نسخة من رخصة نقل المواد الطبية المشعة الخاصة بالمنشاة الناقلة
· الصادرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
7
فاتورة المصنع
· يجب أن تتضمن الآتي:
- وصف الشحنة (مسميات البنود).
- الاسم التجاري/العلمي.
- الكمية (الإجمالية/التفصيلية).
- النشاطية الاشعاعية لكل مادة
- وزن الوحدة لكل بند والوزن الإجمالي لكل حزمة.
- سعر الوحدة لكل بند.
- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- رقم الدفعة/التشغيلية.
8
أصل شهادة المنشأ.
يجب أن تكون مختومة من الجهة المعنية بالتجارة في بلد المنشأ.
9
نسخة من شهادة نظام إدارة الجودة (QMS) الخاص بالمصنع والمستورد بالإضافة إلى شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) للمصنع.
10
أمر الشراء أو التعميد الصادر من المنشأة المستفيدة.
11
خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع يثبت أن المواد تباع في بلد المنشأ.
في حال الاستيراد فقط.
12
خطاب من الجهة ذات العلاقة لطلب موافقة الهيئة.
13
نموذج طلب استيراد/إعادة تصدير مواد طبية مشعة.
- انظر ملحق(1).
- تعبئة النموذج وطباعته على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة المستفيدة
14
خطاب تعهد من المصنع باستلام المواد الطبية المشعة بعد الانتهاء من استخدامها.
- في حال إعادة التصدير.
- يجب أن يتضمن الآتي:
- اسم المستورد/المصّدر.
- اسم المادة المشعة.
15
اتفاقية نقل مصادر المشعة.
- انظر ملحق(2).
- طباعتها على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة المستفيدة.
16
جدول المصادر المشعة.
- انظر ملحق(3).
- يجب أن يتضمن الأرقام التسلسلية للمواد الطبية المشعة في حال إعادة التصدير.
- طباعته على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة المستفيدة.
يجب اختيار وتعبئة جميع الحقول بالمعلومات الوصفية وذات الصلة في طلب إذن الاستيراد التالي:
تم الاتفاق بين كل من:
يمثلها مسؤول الحماية من الإشعاع:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
العنوان:……………………………………………………………………...
رقم التواصل:………………………………………………………………
رقم رخصة مزاولة النشاط الاشعاعي الطبي:
رقم رخصة ممارسة النقل الآمن للمواد المشعة:
تم الاتفاق بين الطرفين الأول والثاني على ما يلي:
أولاً (الناقل): يلتزم الطرف الأول بنقل المصادر المشعة المذكورة الخاصة بالاستخدام في التطبيقات الطبية حال وصولها دون تأخير وذلك من مقر الوصول إلى مقر الاستلام، وتوفير وسائل السلامة والنقل الآمن بحسب تعليمات ومواصفات ما لديه من ترخيص في النقل الآمن للمواد المشعة.
ثانياً (مقدم الرعاية الصحية المستفيد): يلتزم الطرف الثاني بأن تكون المصادر المشعة المراد نقلها واستخدامها حسب المواصفات التي ينص عليها فسح الاستيراد وترخيص ممارسة النشاط الاشعاعي الطبي، وتنسيق وتوفير من يقوم باستلام المصادر المشعة مباشرة حال وصولها دون تأخير في مقر الاستلام، ويتحمل المسؤولية كاملة أمام الجهات ذات العلاقة في حال عدم الالتزام أو الإخلال بما ورد من مواصفات المصادر المشعة أو استخداماتها.
ثالثاً: يلتزم الطرفان بإتباع برنامج الحماية من الإشعاع المعتمد لنقل واستلام واستخدام المصادر المشعة.
نوع العربة:
اللوحة:
الطرف الأول:
الاسم:
التوقيع:
الختم
التاريخ
الطرف الثاني:
الختم
كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى،
تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات، وتستخدم كذلك في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم، ودعم أو تمكين الحياة (الوظائف الحيوية للإنسان) من الاستمرار، وتنظيم الحمل أو المساعدة عليه، وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات –لغرض طبي أو تشخيصي- المستخلصة من الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بوساطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية، وإنما تساعد في تحقيق مفاعليها فقط.
رقم وتاريخ ( النسخة السابقة )
MDS-G24
2.0
01/01/2021م
· تحديث وتعديل على قسمي "المتطلبات" و "المستندات المطلوبة"
· حذف نموذج الإفصاح
· حذف نموذج إقرار التعهد
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة