الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالتعاريف والمتطلبات التي يجب توافرها في كل من منتج الهريس و الجريش والمفلق " .
1.2 GSO 328 " حبوب القمح " .
2.2 GSO 382" الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية " .
3.2 GSO 9" بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
4.2 GSO 1016 " المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية ".
5.2 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني : فترات الصلاحية الاختيارية".
6.2 GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف " .
7.2 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول : اشتراطات عامة " .
8.2 GSO 1863 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني : العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة " .
9.2 GSO 168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة " .
10.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها" .
11.2 GSO 2504 " اشتراطات عامة لنقل الأغذية (غير المبردة والمجمدة) " .
1.3 الهريس: عبارة عن حبوب القمح الكاملة المزال جزء من قشرتها الخارجية بنسبة لا تزيد على 20% وتكون نسبة الكسر المار من منخل مقاس 1 مم لا تزيد عن 5% .
2.3 الجريش : عبارة عن حبوب القمح الكاملة المزال جزء من قشرتها بنسبة 20% وتكون نسبة الكسر المار من خلال منخل مقاس 1 مم لا تزيد عن 8% .
3.3 المفلق : هو عبارة عن حبوب القمح المكسرة إلى أجزاء صغيرة المزال من قشرتها الخارجية بنسبة لا تزيد عن 10% وتكون نسبة الكسر المار من خلال منخل مقاس 1 مم لا تزيد عن 15% .
1.4 تختلف أصناف الهريس والجريش والمفلق حسب نوع القمح المستعمل ويمكن استعمال القمح الصلب " الديورم " أو القمح القاسي .
1.5 لا تزيد نسبة الرطوبة في الهريس أو الجريش أو المفلق عن 12% .
2.5 لا تقل نسبة البروتين في الهريس أو الجريش أو المفلق عن 9% على أساس المادة الجافة .
3.5 أن لا يحتوي الهريس أو الجريش أو المفلق على أي نوع حبوب أخرى غير القمح.
4.5 أن تكون حبوب القمح المستخدم في انتاجها خالية من بذور الحشائش السامة والقوارض ومخلفاتها ، والطيور ومخلفاتها ومن الحشرات وجميع أطوارها وكذلك في المنتج النهائي .
5.5 أن لا تزيد نسبة الحبوب الضامرة على 5% .
6.5 أن لا تزيد الحبوب المكسورة في الهريس المارة من خلال منخل مقاسه (1مم) عن 5% .
7.5 أن لا تزيد الحبوب المكسورة في الجريش والمارة من خلال منخل مقاسة (1مم) عن 8%.
8.5 أن لا تزيد الحبوب المكسورة في المفلق والمارة من خلال منخل مقاسة (1مم) عن 15%.
9.5 أن يكون المنتج خالياً من الروائح الغريبة والتعفن .
10.5 أن تكون المعايير الميكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم 4.2
11.5 أن تكون الملوثات والسموم طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند 6.2 .
12.5 أن تكون حدود بقايا مبيدات الآفات مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.2 ).
13.5 ان لا تتعدي نسبة فطر الارجوت Claviceps purpurea في حبوب القمح المستخدم 0.045 % .
14.5 ان لا تتعدي نسبة الإصابة بال Bug Damage في الحبوب المستخدمة 0.5% .
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البندين (7.2 ، 8.2 ) يجب تعبئة الجريش أو الهريس أو المفلق في عبوات ملائمة نظيفة سليمة ولم يسبق استخدامها ولاتؤدي إلى تغير خصائص الجودة في المنتج أو تلوثه .
1.7 النقل
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (11.2) يجب أن يكون نقل الجريش أو الهريس أو المفلق بوسائل نقل ملائمة لحمايتها من التغير في خصائصها والحفاظ عليها من التلف الميكانيكي والتلوث.
2.7 التخزين
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (9.2) يجب أن يخزن الجريش أو الهريس أو المفلق في مخازن نظيفة جيدة التهوية بعيدة عن مصادر الحرارة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ) 3.2 ) يجب أن يوضح على بطاقة كل عبوة البيانات التالية :
1.8 كتابة أسم المنتج حسب ماهو وارد في بند (3).
2.8 ذكر تواريخ الصلاحية حسب متطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند ( 5.2 ) .
3.8 في حالة المنتجات المحورة وراثياً يجب الأشارة الى ذلك على بطاقة المنتج.
- CODEX STAN 192-1995
- CODEX STAN 152-1985
التكتل............................................................................................... Clustering
شوائب.............................................................................................. Impurities
التهوية............................................................................................ Ventilation
آخر تحديث : 24 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة