تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

6. التعبئة

​​مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البندين (7.2 ، 8.2 ) يجب تعبئة الجريش أو الهريس أو المفلق في عبوات ملائمة نظيفة سليمة ولم يسبق استخدامها ولاتؤدي إلى تغير خصائص الجودة في المنتج أو تلوثه   .​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية