تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

12. اشتراطات متداولي الغذاء (العاملين):

​يجب الالتزام بالاشتراطات التالية:

12.1 أن يكون متداول الغذاء (العامل) لائق طبياً و حاصل على شهادة صحية من قبل الجهات المعتمدة، وأن يجرى الفحص الطبي للعاملين دوريًا فيما بعد بمعدل مرة كل سنة أو أكثر حسب الحاجة و بعد العودة من الخارج للتأكد من سلامتهم طبيًا وخلوهم من الأمراض.

12.2 أن يجتاز متداولي الغذاء (العاملين) البرامج التدريبية والاختبارات المعتمدة من الجهات المختصة.

12.3 على متداولي الغذاء (العاملين) التبليغ الفوري لمسؤول المنشأة الغذائية في حال إصابته بمرض أو ظهور اي أعراض مرضية عليه بما في ذلك الجروح والإصابات.

12.4 استبعاد متداولي الغذاء (العاملين) المصابين أو المشتبه بهم بجروح ملوثة أو قروح معدية أو أي مرض معد لحين شفائهم، ويجب على أي شخص مصاب أو لديه أعراض مرضية أن يقوم بتبليغ الإدارة فوراً مثل: (الصفار، الإسهال القيئ، ارتفاع الحرارة، التهاب الحلق، الالتهابات الجلدية والدمامل، إفرازات الأذن والأنف والعين وغيرها).

12.5 أن يكون جميع متداولي الغذاء(العاملين) على وعي بدورهم ومسؤوليتهم في حماية الأغذية من التلوث أو التلف والتي تمكنهم من التعامل مع الأغذية بطريقة صحية تحافظ على سلامة الأغذية بشكل دوري، وأتباع الممارسات الصحية الجيدة فيما يخص تداول الغذاء.

12.6 النظافة الشخصية:

12.6.1 أن يكون لدى المنشأة إجراءات خاصة بالنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء (العاملين) ويتم التحقق من تطبيقها وتوثيق ذلك. 

12.6.2 غسل اليدين باستمرار واتباع آلية غسل اليدين بفعالية.

12.6.3 أن يرتدي متداولي الغذاء (العاملين) أقنعة واقية على الفم والأنف وأغطية الشعر والقبعات والربطات وتغطية اللحية بشكل يمنع سقوط الشعر على الغذاء لحماية الأغذية من التلوث.

12.6.4 أن تكون أظافر متداولي الغذاء(العاملين) قصيرة ونظيفة وأن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون أو المطهر قبل بداية العمل وبعد الخروج من منطقة العمل، مع عدم السماح بلبس الحلي لتجنب تلامسها مع المنتجات الغذائية.

12.6.5 أن يزود متداولي الغذاء(العاملين) بزي نظيف مع استعمال قفازات سليمة ونظيفة مصنوعة من مادة غير نافذة وذات درجة غذائية وكذلك يزودون بأغطية رأس نظيفة وتغطية اللحية وألا تعلق أي ملابس في أي من غرف التصنيع أو التخزين أو النقل. 

12.6.6 استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد لمرة واحدة فقط وذات الدرجة الغذائية ويتم تغييرها بين المهام والتخلص منها بعد كل مهمة بحسب ما تتطلبه طبيعة المنتج .

12.6.7 المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وأن يقوم متداولي الغذاء (العاملين)  بغسل أيديهم باستمرار و عندما يكون من المحتمل أن تؤثر النظافة الشخصية على سلامة الأغذية، و قبل البدء بأنشطة تداول الغذاء وبعد العودة للعمل  وبعد الخروج من دورات المياه مباشرة، وبعد التعامل مع الأغذية النيئة أو أي مواد أخرى وأن يتم اتباع الممارسات الصحية في غسل اليدين بحيث يتم التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون وشطفهما وتجفيفهما بطريقة لا تؤدي الى تلوثهما مرة اخرى وان لا يستعاض بالمعقمات عن غسل الأيدي والا تستخدم المعقمات الا بعد غسل اليدين.

12.7 السلوك الشخصي لمتداولي الغذاء (العاملين):

12.7.1 يمنع الأكل والشرب وتنظيف الأنف ومضغ اللبان واستعمال التبغ بكافة أنواعه في أية صورة خلال عمليات التصنيع والتداول والتعبئة وفي أماكن التخزين والنقل وتداول الغذاء.

12.7.2 ألا يضع متداولي الغذاء (العاملين) أثناء تداول الغذاء اصبعه في عينه أو أذنيه أو رأسه وألا يكح أو يعطس بالقرب من أي غذاء.

12.7.3 ألا ينام متداولي الغذاء (العاملين) أو يستلقوا في أماكن العمل أو في أماكن تجهيز الغذاء أو مخازن الغذاء.

12.7.4 عدم اصطحاب المتعلقات الشخصية وارتدائها على سبيل المثال لا الحصر: الحلي، الساعات، الأظافر، الرموش وغيرها.

12.8 أن تتم مراقبة تطبيق هذه الاشتراطات بشكل مستمر.

12.9 تدريب وتثقيف متداولي الغذاء (العاملين):

12.9.1 أن تقوم المنشأة الغذائية بتدريب متداولي الغذاء(العاملين) وتعزيز الوعي بسلامة الغذاء والاشتراطات الصحية ومهامهم ومسؤولياتهم التي يجب أن تراعى في تصنيع وتداول الغذاء وعن التلوث وسبل تفاديها.

12.9.2 أن تشمل برامج التدريب على سبيل المثال لا الحصر المعلومات التالية: طبيعة المخاطر المرتبطة بالغذاء مثل قدرتها على نمو الأحياء الدقيقة الممرضة او المسببة للتلف، الملوثات الفيزيائية  والكيميائية ومسببات الحساسية وآلية التحكم بها،  طرق إنتاج الغذاء وتجهيزه ومناولته وتعبئته والمخاطر المترتبة التي قد تنشأ، ظروف التخزين، المدة الزمنية للاستهلاك، التحكم في درجة الحرارة والرطوبة، استخدام الاجهزة و المعدات وصيانتها، الممارسات الصحية الجيدة، والإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث أي خلل أو خطأ قد يؤثر على سلامة المنتج الغذائي.

12.9.3 توعية وتدريب من يتعامل من العاملين مع كيماويات النظافة شديدة التأثير، أو غير ذلك من الكيماويات محتملة الضرر، بطرق التعامل السليمة مع هذه المواد.

12.9.4 تنويع البرامج والدورات التدريبية لمتداولي الغذاء وقد تكون (ندوات، أفلام، محاضرات، ملصقات....) واستعراضها روتينياً وتحديثها عند الضرورة.

12.9.5 أن يكون هناك توجيه مباشر لمتداولي الغذاء (العاملين) بالتعامل الأمثل مع الأغذية.

12.9.6 أن تشمل برامج التدريب موظفي الصيانة.

12.9.7 إ​جراء تقييمات دورية تقيس فعالية التدريب والتوجيه، والتحقق بإستمرار من فاعلية التدريب والتوجيه.

12.9.8 أن يتم توثيق هذه الاجراءات وحفظها في سجلات لا تقل عن ثلاث سنوات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية