تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

8. الاشتراطات الصحية أثناء التصنيع/ التحضير:

يجب الالتزام بالاشتراطات التالية:

8.1 أن تكون إجراءات وطرق التصنيع بما فيها: تركيبة المنتج الغذائي، المكونات ونسبها، المعاملة الحرارية، طرق المعاملة لحفظ المنتج الغذائي، درجة حرارة التخزين، مواد التعبئة والتغليف، درجة الحموضة، النشاط المائي وغيرها من المعلومات موثقة ومكتوبة ويتم التحقق منها وأن تكون سجلاتها محفوظة لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج الغذائي. 

8.2 أن تتضمن اجراءات وطرق التصنيع وتداول المنتج الغذائي ممارسات وإجراءات ومعالجة تضمن منع نمو الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض وأبواغها وسمومها، والملوثات الأخرى ومخاطر التلوث الخلطي وأي مخاطر تشكل خطرا على سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية وحتى الاستهلاك.

8.3 أن يتم إعداد هذه الاجراءات من أشخاص مؤهلين ولديهم الخبرة الكافية عن سلامة الغذاء.

8.4 عند حدوث تغييرات في تركيبة المنتج الغذائي وطريقة تصنيعه واستعماله، يجب تعديل الاجراءات من قبل شخص مختص بحيث تتضمن المعالجة التي تمنع المخاطر المحتملة.

8.5 أن يتم تفادي التلوث الخلطي أثناء عملية التصنيع.

8.6 أن تكون المنتجات الغذائية المصنعة خالية من الملوثات الميكروبيولوجية (التلوث بالأحياء الدقيقة) وأن تكون مطابقة لما ورد في البند (2.12) والملوثات الفيزيائية والملوثات الكيميائية وأن يتم إدارة المنتجات الغذائية المسببة للحساسية بإحكام بحيث تضمن عدم تلوث المنتجات الغذائية.

8.7 أن تكون المنتجات  الغذائية المصنعة مطابقة للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة.

8.8 يمنع تواجد المواد الكيميائية مثل مواد التنظيف او الصيانة أو غيرها في مناطق التصنيع لتفادي التلوث الكيميائي.

8.9 الاحتفاظ بعينات ممثلة من خط الإنتاج في ظروف صحية لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج.

8.10 أن تزود المنشأة المصنعة الجهة التي ستستخدم المنتج لصناعات غذائية أخرى أو وصفات غذائية لتحضير الغذاء أي مخاطر قد تنشأ عند استخدام المنتج من خلال البيانات الإيضاحية للمنتج أو من خلال الوثائق التي تقدم عن المنتج وخصائصه ومخاطره.

8.11 المنشآت التي تصنع الأغذية منخفضة الحموضة والأغذية التي تم تعديل وسطها الحمضي والأغذية المخللة والأغذية المعبئة والمعلبة فيجب ان تكون طبقا للمواصفات الواردة في البند رقم (2.4) و (2.5) و (2.6) بناء على طبيعة المنتج الغذائي.

8.11.1 أن تقوم المنشآت الغذائية التي تقوم بتصنيع وتحضير الأغذية منخفضة الحموضة والأغذية التي تم تعديل وسطها الحمضي (المحمضة) المعبئة والمعلبة بإجراءات وقائية موثقة ومراقبة وذات كفاءة عالية تضمن عدم تواجد بكتيريا الكلوستريديوم بوتيلينيم وأبواغها وسمومها التي تسبب التسمم الوشيقي والأحياء الدقيقة الممرضة الأخرى في المنتجات الغذائية خلال السلسلة الغذائية بدءا من عملية توريد المواد الخام والتأكد منها وخلال مرحلة التصنيع والتخزين والنقل والتداول والتسويق وحتى الاستهلاك. 

8.11.2 أن يكون لهذه المنشآت اجراءات ومعاملة تصنيعية تتم على المنتج الغذائي بحيث تكون كافية للقضاء على الأحياء الدقيقة الممرضة الأخرى.

8.12 المعايير الميكروبيولوجية (الأحياء الدقيقة):

8.12.1 أن تكون المنتجات الغذائية مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية الواردة في البند رقم (2.12)

8.12.2 أن تكون المنتجات الغذائية خالية من الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض وإفرازاتها وأبواغها وسمومها التي قد تسبب المرض.

8.12.3 أن يكون لدى المنشأة الغذائية برامج رصد تضمن سلامة المنتج الغذائي من الأحياء الدقيقة التي قد تسبب المرض خلال مراحل السلسلة الغذائية والأحياء الدقيقة التي تعتبر من مؤشرات اتباع الممارسات الصحية الجيدة والاحياء الدقيقة التي تسبب فساد الغذاء.

8.12.4 أن يكون لدى المنشأة إجراءات لمنع تلوث الأغذية وفسادها بالكائنات الحية الدقيقة أو سمومها التي قد تسبب المرض والذي قد يحدث بسبب المواد الخام أو أثناء التصنيع أو أثناء التلامس المباشر أو غير المباشر مع متداولي الغذاء، أو ملامسة الأسطح الملوثة، أو معدات التنظيف أو الرش أو الجسيمات الهوائية أو بسبب التعبئة في ظروف غير صحية وغيرها من الظروف.

8.12.5 فصل الأغذية النيئة عن الأغذية الجاهزة للأكل ومنع التلوث الخلطي وفصل الأدوات الخاصة بها وتمييزها بألوان محددة من المنشأة الغذائية.

8.12.6 أخذ عينات وفحصها ميكروبيا بشكل دوري  لمتداولي الغذاء ومن الأسطح الملامسة وعينات بيئة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية. 

8.12.7 أن يتم سحب عينات بشكل دوري للمنتجات الغذائية لفحصها خلال السلسلة الغذائية للتأكد من خلوها من الأحياء الدقيقة الممرضة والأحياء الدقيقة التي تعتبر مؤشر لإتباع الممارسات الصحية الجيدة وأن تكون مطابقة للائحة الفنية الواردة في البند رقم (2.12).

8.12.8 أن تطبق المنشآت الغذائية المواصفة الواردة في البند (2.24) للحد من بكتيريا "ليستيريا مونوسيتوجنيس"

8.13 الخطر الفيزيائي/الحسي/ المادي: 

8.13.1 ان تكون المنتجات الغذائية خاليه من أي ملوثات فيزيائية، وأن يكون لدى المنشأة إجراءات لمنع تلوث الأغذية بمواد دخيلة مثل أغراض ومتعلقات متداولي الغذاء مثل الحلي وغيرها، والزجاج والمواد الحادة والصلبة والعظام والبلاستيك والمعادن والخشب وشظاياه، والشعر وغيرها من المواد التي قد تؤثر على سلامة الغذاء.

8.13.2 أن تزود المنشأة الغذائية بأجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف التي تعمل بالأشعة السينية للكشف عن التلوث الفيزيائي.

8.14 الخطر الكيميائي:

8.14.1 يجب أن يكون لدى المنشأة إجراءات لمنع تلوث الأغذية بمواد كيميائية ضارة مثل مواد التنظيف والتشحيم وبقايا الأدوية البيطرية والمبيدات وغيرها من المواد الكيميائية.

8.14.2 يجب تخزين المطهرات والمنظفات بطريقة آمنة وفي مكان معزول عن المنتجات الغذائية.

8.14.3 أن تكون المنتجات الغذائية مطابقة للوائح الفنية الخاصة بمتبقيات المبيدات والأدوية البيطرية والملوثات والسموم في الأغذية.

8.15 إدارة مسببات الحساسية:

يجب إدارة مسببات الحساسية بما يتوافق مع ماورد في البند رقم (2.3)، كما يجب اتباع التالي: 

8.15.1 أن​ يكون لدى المنشأة إجراءات لإدارة مسببات الحساسية تتضمن إجراءات لحماية الأغذية من انتقال مسببات الحساسية اليها من غير قصد.

8.15.2 تطبيق إجراءات لمنع حدوث تلامس أو انتقال بين الأغذية المحتوية على مسببات الحساسية والأغذية الأخرى والفصل بينها فيزيائيا أو زمنياً.

8.15.3 إجراءات التنظيف الفعال بين الأغذية المختلفة في خصائصها المسببة للحساسية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية