الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقًا من أحد أدوار الهيئة الأساسية وهي تنظيم ومراقبة الأعلاف الحيوانية بما يضمن سلامتها وجودتها ولها على سبيل ذلك وضع لوائح فنية ومواصفات للأعلاف، وبناءً على المادة السادسة والثلاثون من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1435/9/23هـ والتي نصّت على أن: " تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها".
تم إصدار اللائحة الفنية (الاشتراطات الصحية لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية للمسالخ في الأعلاف الحيوانية)؛ بموجب القرار الصادر من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (...........) وتاريخ (....................)
تختص هذه اللائحة الفنية بمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية للمسالخ في أعلاف الأسماك والروبيان والحيوانات الأليفة.
1.2 SFDA.FD 5020 " اللائحة الفنية للملوثات في الأعلاف".
2.2 SFDA.FD GSO 2487 " بطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية ".
3.2 SFDA.FD GSO 523 " دليل المواد المضافة لعلف المواشي والدواجن وفقًا لأمان استخدامها".
4.2 SFDA.FD 41 "المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف ".
5.2 SFDA.FD 47 "مصادر البروتين الحيواني والدهون الداخلة في صناعة الأعلاف ".
6.2 SFDA.FD 37 "الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن".
1.3 منشآت تصنيع النواتج الثانوية للمسالخ: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول لإعداد وتصنيع المنتجات الثانوية للمسالخ لغرض استخدامها في تصنيع الأعلاف الحيوانية.
2.3 الحيوانات: جميع الحيوانات - سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة له - ويلحق بها الأحياء المائية.
3.3 الحيوانات الأليفة: جميع الحيوانات - الغير منتجة لغذاء الإنسان.
4.3 التلوث: تعرض النواتج الثانوية أو الأعلاف أو البيئة التي توجد بها أي مادة ملوِّثة.
5.3 التلوث الخلطي: انتقال الملوثات أو المواد غير المرغوب بها إلى الأعلاف بواسطة مادة علفية أخرى أو منتج آخر، مما يسبب آثاراً سلبية أو ضارة للحيوان.
6.3 التطهير: تقليل نسبة الميكروبات باستعمال الوسائل الكيميائية الصحية أو الطرق الطبيعية إلى الحد الذي لا يسبب تلوثا ضاراً على الأعلاف أو صحة الحيوان والإنسان.
7.3 المخلفات الحيوانية: هي النواتج الثانوية من أصل حيواني ويمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات وفقاً لدرجة خطورتها، وكما هي موضحة في جدول رقم (1).
8.3 مسحوق المخلفات الحيوانية: الناتج من طبخ وتجفيف وطحن الأجزاء النظيفة من الأجسام الكاملة، أو الأجزاء المتبقية بعد ذبح الحيوان.
9.3 المنطقة النظيفة: المكان المعقم الخالي من الآفات والحشرات والملوثات الخاص بتخزين ونقل المنتجات النهائية.
10.3 المنطقة الغير النظيفة: منطقة استقبال النواتج الثانوية الخام.
مع عدم الإخلال بما نص عليه دليل الاشتراطات الفنية لمصانع ومستودعات الأعلاف يجب الالتزام بما يلي في منشآت تصنيع النواتج الثانوية للمسالخ:
1.4 أن تكون المنشأة مفصولة عن المسلخ وعن أي منشآت أخرى كمنشآت تصنيع الأعلاف والأغذية، وفي حال كانت المنشاة ملحقة بالمسلخ فيجب أن تكون مرخصه بترخيص مستقل عن المصنع من قبل الهيئة، كما يجب أن يكون ذلك من خلال نظام نقل يسمح بالمرور في اتجاه واحد فقط يبدأ من المسلخ.
2.4 أن يكون لمنشأة التصنيع والمسلخ مداخل ومخارج وأحواض تطهير منفصلة في منطقة الاستقبال، ووسائل تعقيم وتطهير للمركبات عند دخولها وخروجها وذلك من خلال مرشات آلية أو التي تحمل على الظهر لتطهير المركبات بحيث يتم تعقيم وتطهير الإطارات وكذلك محيط المركبة أو أحواض تعقيم للمركبات الأخرى.
3.4 أن تكون المنشأة قادرة على التأكد من مصدر النواتج الثانوية الداخلة في الإنتاج، وأن تكون هذه المنتجات صادرة من مسالخ تعتمد على تصنيف النواتج الثانوية بناء على شدة خطورتها بحسب التصنيف الوارد في تعريف المخلفات الحيوانية بنظام الأعلاف.
4.4 أن يكون تصميم المباني والمنشآت يعطي مساحة كافية حتى يمكن إجراء كل العمليات الإنتاجية والتخزينية وإجراءات المراقبة على المنتج بطريقة مناسبة ومنظمة تضمن عدم التلوث.
5.4 أن تشمل منشأة التصنيع منطقة نظيفة وأخرى غير نظيفة منفصلتين بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث.
6.4 أن يتم استقبال المواد الخام التي تدخل في التصنيع في المنطقة غير النظيفة أن تكون المنطقة مغطاة تمنع التلوث وانتشار الروائح ويتم تصميمها بشكل يسمح بتنظيفها وتطهيرها.
7.4 أن تكون منطقة التصنيع النظيفة مفصولة عن مناطق التخزين والاستقبال بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث.
8.4 أن تكون منطقة تخزين المنتجات النهائية في منطقة نظيفة ومفصولة عن مناطق التصنيع والاستقبال بشكل مناسب يضمن سلامة المنتج ويمنع التلوث.
9.4 أن تكون أرضيات وجدران منشأة التصنيع مشيدة من مواد سهلة التنظيف والتطهير غير منفذة وغير ماصة للماء ولا يوجد بها شقوق ومصممة بشكل يسمح بسهولة تصريف السوائل.
10.4 أن تكون منشأة التصنيع مزودة بمرافق للنظافة الشخصية وغرف تغيير الملابس للموظفين في مداخل المنشأة وبين المناطق النظيفة وغير النظيفة، بما يضمن سلامة منطقة الإنتاج والمنتجات.
11.4 أن تبقى المعدات التي تستخدم في التعامل مع النواتج الثانوية في حالة نظيفة وجافة ويتم الرقابة على نظافتها من خلال نقاط تفتيش.
12.4 فحص كفاءة الآلات والمعدات قبل البدء بالإنتاج بشكل دوري وتوثيق حالتها.
13.4 أن تمتلك منشأة التصنيع القدرة الكافية على تحقيق متطلبات التصنيع الآمن بما في ذلك وحدات إنتاج وتدوير المياه الساخنة والبخار.
14.4 أن تمتلك منشأة التصنيع المعدات الكافية لإجراء عمليات التنظيف والتطهير للحاويات ووسائل النقل التي يتم فيها استقبال المواد الخام الداخلة في تصنيع النواتج الثانوية.
15.4 أن تكون منشأة التصنيع مزودة بالتهوية الكافية مع نظام تنقية الهواء السليم بالمنشأة.
16.4 أن يكون هناك نظام متكامل يتضمن التحكم والتسجيل لدرجة الحرارة والرطوبة داخل المنشأة والمحافظة عليهما في الحدود التي تضمن سلامة العملية التشغيلية للمنتجات.
17.4 الالتزام بتطبيق نظام كافي يضمن تعرض المنتجات للحرارة الكافية وكذلك الضغط الكافي أثناء التصنيع.
18.4 أن تكون منشأة التصنيع مزودة بنظام صرف صحي يضمن سلامة العملية التشغيلية والمنتجات.
19.4 أن يكون هناك اجراء موثق وفعال يضمن مكافحة القوارض والآفات بما يحقق سلامة العملية التشغيلية والمنتجات.
20.4 على منشأة التصنيع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتقليل مخاطر حدوث التلوث والتلوث الخلطي.
21.4 أن يتوفر لكل منشأة تصنيع منطقة للتخلص من المواد غير المستخدمة في التصنيع أو يتم إرسالها إلى منشأة أخرى مخصصة لإتلافها حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
يجب الالتزام بما يلي: -
1.5 أن يكون المصنع مزود بمعدات للفحص والتحقق من وجود أجسام غريبة، مثل مواد التغليف أو القطع المعدنية في المواد الداخلة في التصنيع، حيث يجب إزالة هذه المواد الغريبة قبل أو أثناء المعالجة.
2.5 أن تتعرض مخلفات مسالخ الدواجن لمعالجة حرارية لا تقل عن 70° س لمدة 60 دقيقة، أو 80° س لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها لغرض صناعة الاعلاف.
3.5 أن يتم معاملة العظام عن طريق سحقها وطحنها بحجم لا يزيد عن 15 ملم ويتم استخدام الماء الساخن درجة حرارته لا تقل عن 70° س لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، او على درجة حرارة لا تقل عن 80° س لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، او على درجة حرارة لا تقل عن 90° س لمدة لا تقل عن 10 دقائق لإزالة الدهون، ومن ثم يتم فصل وغسلها وتجفيفها عن طريق استخدام تيار هوائي ساخن درجة حرارته الاولية لا تقل عن 350° س لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، او على درجة حرارة لا تقل عن 700° س لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
4.5 أن يتم تحديد درجة الأس الهيدروجيني (pH) المطبقة أثناء المعالجة في حالة المعالجة الكيميائية المصرح بها.
5.5 الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح بها فقط أثناء التصنيع طبقا لما ورد في البند رقم 6.2.
6.5 أن يتم تخزين المواد الخام غير المصنعة ونقلها مبردة أو مجمدة أو مغلفة، ما لم تتم معالجتها في غضون 24 ساعة بعد الجمع.
7.5 أن تكون متبقيات الأدوية البيطرية في المنتج النهائي لا تمثل خطر على صحة الحيوان.
8.5 أن يتم الحصول على الموافقة على طريقة المعالجة (التصنيع) للمواد الداخلة في التصنيع حيث يتطلب ذلك اثبات فعالية الطريقة من قبل المصنع وفقاً للمراجع الدولية المعتمدة لدى الهيئة.
9.5 أن يكون هناك خطة رقابة ذاتية مكتوبة لأخذ عينات من المنتجات الأولية والنهائية لتحلليها مخبريًا والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وفقًا لما ورد بالبند 1.2.
10.5 يتم أخذ العينات وفقا لما ورد بالبند 2.2.
يجب الالتزام بما يلي: -
1.6 ضمان أن تكون المياه المستخدمة في تصنيع المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة آمنة وصالحة للشرب، وألا تتأثر سلامة المنتجات بالمياه.
2.6 الحصول على الماء من مصدر صحي يضمن أن المياه المستخدمة في عمليات المعالجة والتصنيع إما أن تكون المياه العذبة الصالحة للشرب أو مياه البحر النظيفة مع اتخاذ كافة التدابير التي تمنع احتمالات التلوث.
3.6 اتخاذ جميع التدابير الاحترازية من أجل تجنب احتمالات التلوث أو العبث فيها لمصادر المياه من شبكة المياه العامة.
4.6 أن تكون وسائل نقل المياه نظيفة وصحية، وأن تكون شاحنات نقل الماء تتبع برنامج صحي للتنظيف الروتيني ويكون موثقاً.
5.6 أن تصنع جميع أنابيب توزيع المياه والشبكات من مادة مقاومة للصدأ، والالتزام بعمل صيانة دورية لها لضمان سلامة المياه بالمنشأة.
6.6 تنفيذ برامج تنقية وترشيح للمياه للتخلص من الأتربة والمواد العالقة بالماء، وتطبيق إحدى وسائل التطهير مثل الكلور أو غيرها.
7.6 أن يتم توثيق أعمال تطهير المياه وأعمال الرصد التي تتم على المياه بالمنشأة.
8.6 الالتزام بفحص المياه بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
9.6 أن يتم تمييز خط المياه غير الصالحة لتصنيع المنتجات، والتي تستخدم في أغراض أخرى مثل الغسيل وتنظيف المنشأة بعلامات محددة.
1.7 أن يتم نقل المواد الأولية من النواتج الثانوية للمسالخ إلى مصانع التجهيز (المعالجة) أو إلى مراكز الجمع المرخصة من قبل الهيئة.
2.7 أن يتم الحصول على ترخيص من الهيئة لمصانع التجهيز لاستخدامها كمراكز جمع تقوم بتنفيذ عمليات وسيطة.
3.7 أن يتوفر في مراكز الجمع المرافق الكافية لإتلاف المواد الأولية غير المستخدمة، أو إرسالها إلى منشأة أخرى مرخصة.
4.7 الحفاظ على المركبات والحاويات وكذلك المعدات أو الأجهزة التي تتلامس مع النواتج الثانوية الحيوانية وجميع البنود التي يمكن إعادة استخدامها في حالة نظيفة.
5.7 تنظيف، وتطهير المركبات والحاويات التي يعاد استخدامها لنقل نواتج ومخلفات حيوانية مختلفة بين الاستخدامات المختلفة بطريقة تمنع انتقال التلوث.
6.7 أن تتم نقل المواد الأولية من النواتج الثانوية للمسالخ المراد استخدامها لإنتاج منتجات علفية في درجة حرارة مناسبة، بحد أقصى 7° س.
7.7 أن يتم تخزين ونقل المواد الأولية من النواتج الثانوية للمسالخ الفائض (غير المستخدمة) في صورة مبردة أو مجمدة أو مجففة، ما لم تتم معالجتها في غضون 24 ساعة بعد الجمع.
8.7 عدم نقل أو تخزين النواتج الثانوية للمسالخ مع منتجات أخرى، قد تؤدي إلى تلوثها أو تؤثر على سلامتها من الناحية الصحية، ما لم يتم تعبئتها وتغليفها بصورة تضمن حمايتها من التلوث.
9.7 أن يتم إرفاق الوثائق اللازمة أثناء نقل النواتج الثانوية للمسالخ في حالتها الأولية أو المنتج النهائي لتكون مرافقة لها.
1.8 على منشأة تصنيع النواتج الثانوية للمسالخ الاحتفاظ بالسجلات الدالة على وصف لهذه المنتجات وكمية المواد الداخلة في التصنيع.
2.8 الاحتفاظ بالسجلات الدالة على كيفية التصرف في المواد الفائضة عن الاستخدام، كمياتها وكيفية التخلص منها.
3.8 أن تقوم شركات نقل النواتج الثانوية للمسالخ، الاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن معلومات عن تاريخ استلام المنتجات من المصنع، واسم وعنوان الناقل والمتلقي، وكذلك رقم الموافقة من السلطة المختصة.
4.8 على الشركة المستلمة للمنتجات المجهزة من النواتج الثانوية للمسالخ، الاحتفاظ بالمعلومات عن تاريخ استلام المنتجات، ومكان المنشأ والمكان (المنفذ) الذي أرسلت منه، واسم وعنوان الناقل.
يجب الالتزام بما يلي: -
1.9 أن يكون لديها وثائق تشرح إجراءات العمل (مثل ممارسة التصنيع الجيد، وصف إجراءات التشغيل القياسية الصحيحة) على أن تكون موثقة ضمن الوثائق والسجلات اللازمة.
2.9 أن يكون لديها آلية موثقة لما يتم تطبيقه لتنفيذ في نظام الرصد والتحقق من نقاط المراقبة الحرجة.
3.9 أن يكون لديها نظام مناسب لتحديد والتعرف والوصول إلى المنتج وتتبعه.
4.9 أن يكون لديها إجراءات استدعاء موثقة للمنتجات، لتسهيل إجراءات السحب الطارئ للمنتجات التي يتم توزيعها.
5.9 أن يكون لديها مختبرات خاصة أو تستخدم مختبرات أخرى معتمدة لإجراء الفحوص والتحاليل الروتينية.
6.9 أن تقوم بتطبيق التدقيق الداخلي وبرنامج إجراءات تفتيش منتظمة لضمان سلامة المنتج وفقا لمبادئ نظام تحليل المخاطر.
7.9 أن يتم توفير عدد كافي من الأشخاص المؤهلين على مبادئ نظام تحليل المخاطر للحفاظ على نظام السلامة الصحية وسلامة المنتجات.
8.9 الاحتفاظ بالسجلات كاملة لمدة سنتان على الأقل لإثبات أنه تم تطبيق قيمة الحد الأدنى في سير العمليات لكل نقطة تحكم حرجة.
1.10 أن يكون منسوبي المنشأة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع المنتج سواء في مرحلة التجهيز أو التصنيع أو التعبئة حاصلين على شهادة صحية من الجهة الحكومية المعتمدة.
2.10 إلزام العاملين بالزي الكافي مثل غطاء الرأس، قناع الفم، وقفازات اليد، والأحذية.
3.10 حصول العاملين على التدريب الكافي على إجراءات النظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.
4.10 على العاملين في جميع مراحل العملية الإنتاجية الحرص على غسل أيديهم مع كل مرة يتم استئناف العمل، كما يجب تغطية أي جروح في اليدين مع أغطية عازلة للمياه.
5.10 أن يتم منع التدخين، والبصق، والأكل والشرب في أماكن العمل والتخزين داخل المنشأة.
6.10 إجراء التدقيق الداخلي على النظافة والنواحي الصحية للموظفين بعمل الاختبارات المسحية.
يجب الالتزام بما يلي: -
1.11 أن تكون المخلفات المعالجة على هيئة مسحوق سهل الانسياب غير متكتل يمر 99% منه خلال منخل قياس فتحاته 2.8 مم وان تكون خالية من علامات التلف (كالتزنخ أو العفن الظاهري).
2.11 الالتزام باستخدام الإضافات العلفية وفقاً للائحة الفنية الواردة في البند 6.2.
3.11 أن يكون المنتج خالياً من المركبات النيتروجينية غير البروتينية المضافة مثل اليوريا او الامونيا.
4.11 ألا تزيد الحدود القصوى للملوثات عن الحدود الواردة في البند رقم 1.2.
5.11 يجب الالتزام بما ورد في الجدول (1) لتصنيف المخلفات وفقاً لاستخدامها في الأعلاف الحيوانية:
جدول (1): تصنيف المخلفات الحيوانية
مسموح/ غير مسموح
باستخدامها في الأعلاف الحيوانية
أنواع المنتجات الثانوية
المجموعة
- الذبائح أو أجزاء منها والصالحة للأكل في المسلخ.
- المنتجات أو الأطعمة من أصل حيواني المخصصة أصلاً للاستهلاك البشري ولكن تم سحبها لأسباب تجارية، وليس لعدم صالحيتها للأكل.
- البيض ومنتجاته ومنتجات التفريخ وقشر البيض.
- الحيوانات المائية واللافقاريات المائية والبرية.
- الريش.
- جيلاتين.
- الكولاجين.
- فوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل حيواني.
الأولى
- الذبائح وجميع أجزاء جسم الحيوانات المشتبه في إصابتها بـمرض اعتلال الدماغ الإسفنجي.
- جثث الحيوانات البرية المشتبه في إصابتها بمرض يمكن أن يصيب الإنسان أو الحيوان.
- جثث الحيوانات المستخدمة في التجارب والمعدمة لأغراض مكافحة الأمراض.
- أجزاء من الحيوانات الملوثة.
- نفايات المطاعم.
- الذبائح وأجزاء الجسم من حيوانات حديقة الحيوان والسيرك أو الحيوانات الأليفة.
- مادة خطرة محددة (أجزاء الجسم التي تشكل خطر مرض معين، مثل الحبل الشوكي للأبقار).
- الحيوانات المرفوضة من المسالخ بسبب إصابتها بأمراض معدية.
- جثث تحتوي على بقايا من العلاجات المصرح بها.
- الصيصان النافقة التي لم تفقس من البيض.
- جثث الماشية النافقة.
- الزرق.
- محتويات الجهاز الهضمي.
الثانية
1- المواصفة القياسية الأردنية ع.ت 1867/2014: الأعلاف - حبوب الذرة المقطرة الجافة المستخدمة في تغذية الحيوانات.
2- المواصفة القياسية الأردنية: 1304/2006، الأعلاف - مساحيق المخلفات الحيوانية.
3- م ق خ رقم ٥٢٣ /١٩٩٤ " دليل المواد المضافة لعلف المواشي والدواجن وفقًا لأمان استخدامها".
4- المواصفة القياسية المصرية: 3-11/2005، الأعلاف المصنعة ومواد العلف الخام / الجزء الحادي عشر مصادر البروتين الحيواني الداخلة في صناعة الأعلاف.
5- Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Regulatory Guidance Ethanol Distillers’ Grains for Livestock Feed; 2008
6- EU regulation No. 1069/2009/EC on animal by-products (ABPs) and its derived products not intended for human consumption
7- The Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF): Guidance for the animal by-product industry, 1 October 2014
آخر تحديث : 31 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة