الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 0000:2025 وعنوانها " الممارسات الصحية لنقل الأعلاف " باللغة العربية التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
تختص هذه اللائحة الفنية بالممارسات الصحية الواجب اتباعها عند نقل الأعلاف.
1.2 GSO 1859 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني – العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
1.3 الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية، وتشمل:
1.1.3 العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط مع مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً كانت من مصدر نباتي أم حيواني أم معدني طبيعي مصرح به.
2.1.3 العلف المركب: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.
3.1.3 الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
4.1.3 مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.
2.3 المخاطر: العوامل البيولوجية أو الكيميائي أو الفيزيائي التي توجد في الأعلاف أو بجانبها وتكون قادرة على إحداث ضرر.
3.3 التتبع: الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتها أو أي من مصادرها؛ أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها.
4.3 بطاقة المنتج: بيان، أو رمز، أو علامة تجارية، أو صورة، أو وصف للعلف، أو عبوته؛ سواء أكان مكتوباً أم مطبوعاً أم مرسوماً أم معلماً أم ملصقاً أم محفوراً أم مضغوطاً أم مرفقاً لحاوية، أم غطاءً، أم غلافاً.
5.3 الجهة المختصة: الجهة الرسمية المسؤولة عن أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل تداول الأعلاف أو كلها.
1.4 يجب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة عند مزاولة أية أنشطة في مجال الأعلاف (ما عدا الزراعة) بما في ذلك النقل.
2.4 يجب الحفاظ على سلامة الأعلاف أثناء جميع مراحل النقل ومنع تلوثها بالمواد غير المرغوب فيها وضمان عدم إختلاطها بمنتجات أخرى ليست علفية.
3.4 يجب التأكد من أن رذاذ المطر والقطرات وما شابهها لا يمكن أن يدخل الحاوية أثناء النقل.
4.4 يجب على مرسل الشحنة أن يحتفظ بمراجع وسائل النقل المستخدمة لكل دفعة يتم إرسالها (مثل تسجيل أرقام المقطورات، وأرقام العربات، وأسماء القوارب والمراكب والسفن وما إلى ذلك).
5.4 يجب أن يتم التفتيش على وسيلة النقل من الموظف المفوض من قبل صاحب الشحنة للتحقق قبل أن يتم تحميل الشاحنات، ويفضل أن يكون بشكل مرئي، للتأكد بأن الحاويات:
1.5.4 نظيفة وجافة، ولا يصدر منها رائحة غير مقبولة وتمت صيانتها بشكل صحيح.
2.5.4 لا تحتوي على الآفات والقوارض.
3.5.4 لا تحتوي على بقايا من الأحمال السابقة و / أو مواد التنظيف.
4.5.4 التأكد من وسيلة النقل تتناسب مع نقل المنتجات العلفية المحددة.
5.5.4 التأكد من أن وسيلة النقل تمت حمايتها وغلقها أو تغطيتها بشكل كامل.
6.4 يجب أن توفر وسيلة النقل الحماية الكافية للمنتجات التي يجري نقلها من تأثير المنتجات الأخرى المنقولة في نفس الوقت، مع ضمان توفر وسائل مناسبة لمعالجة أي تأثير ضار من المنتجات الأخرى التي يمكن أن تنشأ أثناء التحميل والنقل.
7.4 يجب إخضاع وسيلة النقل التي استخدمت لنقل منتجات تعتبر "عالية الخطورة" خلال التحميل السابق لتحليل المخاطر مع الأخذ في الإعتبار المواد التي تم نقلها في الحمل السابق، وقواعد التنظيف / التطهير التي تمت، وكذلك قواعد إعادة التأهيل للحاويات.
8.4 يجب على أصحاب شحنات الأعلاف التأكد من مقدمي خدمات النقل خاصة إذا كانت وسائل النقل مستأجرة من النقل الخارجي، فيجب عند إبرام عقود النقل الرجوع إلى المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة والتي يحرص صاحب الشحنة على تطبيقها ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
1.8.4 القواعد التي يتم تطبيقها عند تتابع الحمولات.
2.8.4 توافر السجلات أو الوثائق التي تسمح بالتعرف على نوع النقل (التحميل) السابق والتسلسل الزمني ليتم تتبعها.
3.8.4 الالتزام بقواعد النظافة واستخدام الوسائل المناسبة للحفاظ على المعدات نظيفة وخالية تماما من أي مخاطر التلوث.
4.8.4 ضرورة توعية وتدريب السائقين وموظفي الصيانة للمعدات النقل على كيفية الامتثال لهذه القواعد.
5.8.4 التأكد من الامتثال لهذه الالتزامات في العقود المبرمة مع مزود الخدمة خاصة إن كانت خدمة النقل تتم من خلال التعاقد من الباطن.
9.4 على صاحب المنشأة توعية منسوبي المنشأة بمخاطر سلامة الأعلاف المرتبطة بعمليات النقل.
10.4 يجب على صاحب المنشأة التحقق دائماً من صحة إجراءات الرقابة المطبقة لضمان فاعليتها.
11.4 اشتراطات النقل البري:
1.11.4 يمكن أن يتم النقل على الطرق من قبل صاحب المنشأة بالأصالة عن نفسه أو عن طريق النقل الخارجي من خلال الشركات التي تطبق الأنظمة المتعلقة بسلامة الأعلاف المعمول بها.
2.11.4 يجب أن يكون السائق قادرا على تقديم السجلات التي توضح نوعية الحمولة السابقة، وإذا كان ذلك مناسبا، أي عمليات التنظيف التي قد نفذت بعد الانتهاء من إفراغ الحمولة.
3.11.4 يجب أن يتم إخلاء جميع المخلفات المرئية من الحمل السابق- من خارج السيارة، بما في ذلك الهيكل- قبل تحميل المنتجات.
4.11.4 يجب توصيف الحاويات بشكل صحيح من أجل تسهيل التتبع.
5.11.4 يتم تسجيل وتوثيق المستندات المستخدمة للتحقق من التزام وسائل النقل مع المتطلبات المحددة (الأحمال السابقة، والتنظيف وما إلى ذلك) والاحتفاظ بها من قبل صاحب المنشأة للمدة المناسبة.
6.11.4 يجب تغطية الحمولات بغطاء من القماش المشمع المضاد للماء والحفاظ عليه نظيفاً وجافاً.
7.11.4 إذا كان النقل بمركبات المنشأة فيجب الالتزام بما يلي:
1.7.11.4 يجب التحقق من الشاحنات وتنظيفها قبل الاستخدام.
2.7.11.4 يجب التحقق بصريا من عدم وجود أي تسرب للسوائل أو مواد الوقود.
3.7.11.4 يجب التحقق من طبيعة الشحنة السابقة وتنظيف الشاحنة، وفقا للملحق الوارد في هذه اللائحة الفنية.
4.7.11.5 يجب تسجيل وحفظ سجل الحمولات وعمليات التنظيف عن كل حاوية.
5.7.11.5 يجب إبلاغ السائقين عن المخاطر المتعلقة بسلامة الأعلاف وعمليات التنظيف اللازمة لسيارتهم وفقاً للمنتجات المنقولة.
8.11.4 إذا كان النقل بواسطة شركات خارجية فيجب الالتزام بما يلي:
1.8.11.4 إذا أبرم صاحب المنشأة عقداً مع إحدى شركات النقل، يجب وضع المواصفات التي تشمل متطلبات تتعلق بنظافة الشاحنة، وتسجيل معلومات النقل السابق وكيفية التعامل مع حالات عدم التوافق لنقل المواد العلفية، وفقا للملحق الوارد في هذه المواصفة أو مبادئ توجيهية مماثلة.
2.8.11.4 يجب التحقق من حالة الشاحنة وفقا للبند (7.11.4) من هذه المادة في جميع الحالات، قبل أن يتم التحميل.
3.8.11.4 تسجيل وحفظ سجل الحمولات وعمليات التنظيف عن كل حاوية لتكون متاحة لصاحب الشحنة.
12.4 النقل عن طريق البحر والقنوات المائية والسكك الحديدية:
1.12.4 يجب على السائقين تقديم سجلات رحلاتهم المتعاقبة (تتضمن معلومات عن نوع السلع، أنواع مواد التنظيف التي استخدمت والتاريخ).
2.12.4 يجب أن تكون منطقة الشحن للبواخر، والبوابات والقوارب التي تستخدم لنقل الحبوب نظيفة، جافة، خالية من الرائحة الكريهة، وبحالة صيانة مثالية وتكون مناسبة لنقل السلع المطلوبة وقادرة على حمايتها بشكل فعال.
3.12.4 بالنسبة للقطارات، يجب أن تكون المعدات المستخدمة في التحميل مخصصة لنقل الخام المنتجات الزراعية (الحبوب والبذور الزيتية ومشتقاتها، وما إلى ذلك)، ويجب على القواديس داخل العربات أن تكون نظيفة، جافة، خالية من الرائحة الكريهة، وبحالة صيانة مثالية وتكون مناسبة لنقل السلع المطلوبة وقادرة على حمايتها بشكل فعال.
4.12.4 يجب على صاحب الشحنة أو من يفوضه اعتماد الباخرة أو وسيلة النقل قبل البدء في تحميل منتجاته بعد التأكد من صلاحيتها.
5.12.4 يجب أن يتم فحص مقصوره الشحن ويجب أن تصدر شهادة من شركات متخصصة تفيد بنظافة المقصورة التي سيتم فيها تخزين المنتجات أثناء الرحلة، وذلك بالإضافة إلى وصف التحميل السابق، قبل البدء بتحميل المنتجات.
6.12.4 يجب أن يتم تسجيل نتائج التفتيش على الباخرة أو القطارات في تقرير التفتيش.
7.12.4 يجب على شركات تأجير السفن ضمان توفير تفاصيل الحمولة السابقة وأي عمليات التنظيف / الغسيل / التطهير التي نفذت وأن يتم ذكر ذلك أثناء كتابة عقد الاستئجار أو أي وثيقة تعاقدية أخرى يوافق عليها الطرفان.
8.12.4 يجب أن تسجل أي مخالفات يتم ملاحظتها، ويتم طلب الإجراءات التصحيحية المناسبة (تطهير ومعالجة المبيدات الحشرية، أو الاستبدال الخ).
9.12.4 يجب الحفاظ على سلامة المنتجات العلفية في جميع الأوقات أثناء عملية التحميل.
يجب أن تكون مطابقة لما ذكر في البند 1.2
يقترح هذا الملحق إجراء تصنيف للمنتجات السائبة التي يتم نقلها عن طريق البر أو البحر، استنادا إلى مستويات المخاطر التي تمثلها للتحميل اللاحق (القادم)، كما يحدد مستويات التنظيف اللازم إجراؤها وفقاً لطبيعة الحمل السابق ويصف الإجراءات الواجب اتباعها لإعادة الحاويات التي قامت بنقل المنتجات "عالية المخاطر" إلى ما كانت عليه والتحقق والمصادقة على سلامتها.
أولاً: جدول رقم (1) التعريف بمختلف مستويات إجراء التنظيف
- يستخدم هذا المستوى عموما بعد أن يتم نقل المنتجات "المحايدة"، ويتكون أساسا من عمليات مثل الشفط والنفخ بالهواء المضغوط والكنس، وأحيانا يعقب ذلك التنظيف اليدوي للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها إذا لزم الأمر.
- يتم اللجوء إلى التنظيف الرطب في حلة وجود أجزاء القذرة بعد التنظيف الجاف.
مستوى B: تنظيف بالماء النظيف
يستخدم هذا المستوى بعد نقل المنتجات ذات محتوى رطوبة عالية أو لزجة أو المنتجات المحتمل نقلها مخاطر الكيميائية، ينبغي أن يتم ذلك باتباع الخطوات الموضحة أدناه:
- إزالة جميع المخلفات من الحمل السابق من الشاحنة دون استخدام المياه.
- اغسل بالماء البارد النظيف، وإذا كان يفضل الماء الساخن.
- يجب التنظيف بشدة للوصول إلى المناطق يدوياً.
- يفضل استخدام أدوات الغسيل (مثل Jet washer) إذا لزم الأمر.
- التجفيف.
يستخدم هذا المستوى بعد نقل المنتجات التي تحتوي على مواد دهنية أو المنتجات التي تحتوي على البروتينات، ينبغي أن يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
- إزالة جميع المخلفات من الحمل السابق من الشاحنة، من دون استخدام المياه إذا كان ذلك ممكنا.
- اغسل جيداً مع الماء الساخن النظيف (نظف بشدة للوصول إلى المناطق الصعبة).
- أضف المنظفات المناسبة.
- اغسل مع الماء الساخن.
يتم تطبيق هذا المستوى إذا كانت الحمولة السابقة للنقل تحتوي على منتجات غير مقبولة من الناحية الميكروبيولوجية أو تم تحديدها على أنها كانت تحمل كائنات حية دقيقة تمثل درجة خطورة بمستويات أعلى من تلك الواردة في التشريعات التنظيمية، حيث يتم إتباع التالي:
- تطبيق التنظيف بأحد المستويات A، B أو C.
- التطهير بمطهر مرخص للاستخدام في مجال الغذاء (مراعاة التركيزات الموصى بها من الشركة المنتجة وتعليمات التطبيق)
- اغسل مع الماء.
المستوى E: إجراءات إعادة التأهيل للشاحنات التي قامت بنقل منتجات من الفئة عالية الخطورة LR1.
- يجب استخدام هذا المستوى من التنظيف للشاحنات التي قامت بنقل منتجات غذائية أو علفية ذات الفئة عالية الخطورة (LR1) في الحمولة السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
- هذا الإجراء يجيز إعادة استخدام وسائل النقل التي قامت بنقل منتجات عالية الخطورة خلال الرحلة الأخيرة.
- ينبغي أن يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
- تطبيق أياً من مستوى التنظيف B، C أو D اعتمادا على نوع المنتجات عالية الخطورة (LR1) في الحمولة السابقة، على أساس تقييم المخاطر التي تجري من قبل صاحب الشحنة أو المفوض عنه.
- أن يتم التحقق من قبل شركات متخصصة أو أفراد مؤهلين للتفتيش أن عمليات التنظيف لوسائل النقل تم تنفيذها بالفعل كما هو مدون في السجلات ويتم المصادقة على النتائج بناء على الفحص البصري الشامل، وإجراء اختبارات إضافية (الميكروبيولوجية و/أو كيميائية) تتناسب مع المخاطر المكتشفة.
- يتم إصدار شهادة من قبل الشخص المؤهل أو الشركات المتخصصة مؤكدا أن وسائل النقل مناسبة لنقل المنتجات للاستهلاك البشري أو الحيواني.
ثانياً: تصنيف المنتجات المنقولة في شكل سائب على أساس المخاطر:
المبادئ العامة
- يجب أن تصنف المنتجات المراد نقلها بناء على نوع وشدة الخطر الذي تشكله.
- يجب أن تتكيف ظروف النقل وتسلسل عمليات التنظيف طبقاً لمستوى المخاطر.
- لا يمكن استخدام شاحنات التحميل للمنتجات من الفئة عالية الخطورة LR1، حتى يتم تنفيذ إجراءات التنظيف اللازمة التي يحددها تحليل المخاطر من قبل صاحب الشحنة.
فئة (1) جدول رقم (2) منتجات عالية الخطورة
Category LR1 – Very high-risk products
فئة (2) جدول رقم (3) منتجات تحتوي على ملوثات ميكروبيولوجية
Category LR2 – Microbiologically contaminated products
Products of animal origin authorized for
use in feed for production animals,
excluding dairy and egg products
فئة (3) جدول رقم (4) منتجات تحتوي على مخاطر فيزيائية و/ أو كيميائية
Category LR3 – Products with a chemical and/or physical risk
Additives
Other substances/products (inorganic)
Other substances/products (organic)
فئة (4) جدول رقم (5) منتجات محايدة (مأمونة)
Category LR4 – Neutral products
Raw materials intended for the
production of animal feed and animal feed of mineral or plant origin
Foods for animals containing animal proteins (excluding dairy and egg products)
Pre-packed and/or packaged products
ثالثاً: التسلسل الموصى به في النقل والتنظيف والتطهير جدول رقم (6):
1. European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, trading and transport of cereals, oilseeds and protein crops: COCERAL/COGECA Version 20 July 2010
2. CODE OF PRACTICE ON GOOD ANIMAL FEEDING CAC/RCP 54-2004
آخر تحديث : 31 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة