الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم (….) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 263 (الحلوى الجافة (الصلدة) والهلامية (الجيلية) والطرية) التي تم دراستها وتحديثها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
وقد اعتمدت هذه المواصفة كلائحة فنية خليجية في اجتماع مجلس الإدارة رقم (….)، الذي عقد بتاريخ / / هـ (/ /).
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالحلوى الجافة (الـصلدة) والهلامية (الجيلية) والطرية بجميع أنواعها التي لم يصدر بها مواصفة مستقلة والمعـدة للاسـتهلاك المباشر. (لا تشمل لبان المضغ وأنواع الشوكولاتة والحلويات الشرقية والغربية).
2.1 GSO 9 بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
2.2 GSO 21الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
2.3 168 GSO "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
2.4 GSO1694القواعد العامة لصحة الغذاء.
2.5 GSO150-1 فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الالزامية.
2.6 GSO 150-2 فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية.
2.7 GSO 839 عبوات المواد الغذائية - الجزء الأول - اشتراطات عامة.
2.8 GSO 1863 عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
2.9 GSO 2333 اشـتراطات الأغذية ذات للادعاءات التغـذوية والصحية.
2.10 GSO 2233 اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة
2.11 GSO 2500 المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
2.12 GSO 1016 المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
2.13 GSO 193 الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف.
GSO382 14.2 الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية.
2.17 GSO 323 اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.
18.2 GSO 2504 اشتراطات عامة لنقل الأغذية (غير المبردة والمجمدة).
2.19 GSO 2055-1 الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
2.20 262 GSO " طرق اختبار الحلوى الجافة (الصلدة) “.
2.21 GSO 998 طرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية.
2.22 GSO 795 طرق اختبار مضادات الأكسدة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية.
2.23 GSO 22 طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية.
2.24 GSO CXS 234 " الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات".
2.25 GSO ISO 2448 “منتجات الفاكهة والخضر تقدير الايثانول. "
26.2 " GSO ISO 6579 ميكروبيولوجي إرشادات عامة لطرق الكشف عن السالمونيلا “.
27.2 " GSO ISO 4833 ميكروبيولوجي إرشادات عامة لعد الأحياء الدقيقة طريقة عد المستعمرات عند درجة حرارة 30 س".
28.2 GSO ISO 4831 “ميكروبيولوجي ارشادات عامة لعد بكتيريا الكوليفورم طريقة العد الأكثر احتمالا ".
29.2 GSO ISO 4832:2010 " ميكروبيولوجي الغذاء وأعلاف الحيوانات – الطريقة الأفقية لعد بكتيريا الكوليفورم- تقنية عد المستعمرات.
2.30 841 GSO “الحدود القصوى للسموم الفطرية المسموح بها في الأغذية والأعلاف – الأفلاتوكسينات "
2.31 GSO 842 “ميكروبيولوجي- إرشادات عامة لعد الخمائر والأعفان- طريقة عد المستعمرات عند درجة حرارة 25ْ س “.
1.3 حلوى السكر:
منتجات غذائية تحضر بصفة أساسية من السكر (مثل السكروز والجلوكوز) مع أو بدون إضافة مواد اختيارية (حسب النوع)، تخلط وتصنع بطريقة مناسبة عند درجة حرارة معينة وتشكل بأشكال مختلفة.
2.3 الحلوى الجافة (الـصلدة)، وتنقسم الى:
1.2.3 حلوى جافة سادة: نوع من حلوى السكر تتميز بقوامها الجاف. بالحلوى الجافة (الـصلدة)
2.2.3 حلوى جافة مدعمة: حلوى ينطبق عليها ما جاء في البند رقم (3.2.1)، وتحتوي على حشو داخلي مكون من الفاكهة أو منتجاتها أو الزيوت أو الدهون النباتية المعدة للطعام أو منتجات الحليب أو منتجات الكاكاو أو المكسرات أو أية مادة غذائية أخرى تمزج مع أي من هذه المكونات.
3.3 الحلوى الهلامية (الجيلية):
منتجات غذائية هلامية (جيلية) طرية تحضر بصفة أساسية من السكر مثل السكروز والجلوكوز مع إضافة الجيلاتين أو البكتين أو النشا أو الاجار ومواد ملونة مسموح بإضافتها للمواد الغذائية.
4.3 الحلوى الطرية:
حلوى لينة قابلة للمضغ ناتجة عن طبخ السكروز والجلوكوز مع مواد اختيارية (بند 11.2) حسب النوع ووفقاً لأسلوب التصنيع الجيد.
1.4 الحلوى الجافة ، وتقسم الى قسمين (جافة سادة و جافة مدعمة).
1.1.4 الحلوى الجافة السادة وتنقسم إلى ثلاثة أصناف:
1.1.1.4 الحلوى الشفافة.
2.1.1.4 الحلوى المعتمة: يدمج معها الهواء أثناء العجن.
3.1.1.4 الحلوى المحببة: تتبلور خلال فترة معينة من الوقت.
2.1.4 الحلوى الجافة المدعمة وتنقسم إلى ستة أصناف:
1.2.1.4 الحلوى المحشوة: بواحدة أو أكثر من المواد المذكورة في البند رقم (2.2.3).
2.2.1.4 حلوى الزبدة الاسكتلندية (بتر سكوتش): مضافة إليها زبدة.
3.2.1.4 الحلوى الهشة: مضاف إليها دهن معد للطعام أو مكسرات أو كلاهما.
4.2.1.4 حلوى مغلفات السكر: محشوة بالفاكهة أو المكسرات فقط ، ومغلفة بطبقة شفافة من السكر.
5.2.1.4 حلوى التوفي: حلوى جافة معتمة ، تحتوي عادة على زيت أو دهن نباتي معد للطعام وأحياناً منتجات الألبان.
6.2.1.4 حمصية وسمسمية والفول السوداني: حلوى ينطبق عليها ما جاء في البند رقم (2.2.3) مع إضافة الحمض أو السمسم أو الفول السوداني المقشور أو بعض المكسرات بكميات مناسبة.
2.4 الحلوى الطرية. (ومنها على سبيل المثال لا الحصر):
1.2.4 التوفي:
ناتج طبخ السكروز والجلوكوز بنسب معينة مع الحليب أو مكوناته أو بعض الدهون الغذائية مع مواد اختيارية (بند 13.1.4) وفقاً لأسلوب التصنيع الجيد، ثم تبريدها وتشكيلها.
2.2.4 الكرامل:
حلوى قابلة للمضغ ذات قوام لين ومطاط، ناتجة عن طبخ السكروز والجلوكوز بنسب معينة مع الدهون الغذائية مع مواد اختيارية (بند 13.1.4) وفقاً لأسلوب التصنيع الجيد، ثم تبريدها وتشكيلها.
3.2.4 المارشملو:
ناتج طبخ السكروز والجلوكوز عند درجة حرارة معينة مع عامل الإدخال للهواء مثل ألبومين البيض أو البروتينات المعدلة أو الجيلاتين مع مواد اختيارية (بند 13.1.4) ومكسبات النكهة واللون والطعم، وفقاً لأسلوب التصنيع الجيد. تشكل الحلوى وتقطع في أشكال مختلفة وتبدر بالسكر أو النشا أو كلاهما معا، وقد يغطى المنتج النهائي بالشوكولاتة
4.2.4 الفوندان:
ناتج طبخ السكروز والجلوكوز مع أو بدون سكر محول وماء ويجوز إضافة مكسبات النكهة والمواد الملونة والمكسرات وقليل من الألبومين أو الجيلاتين أو الجلسرين وفقاً لأسلوب التصنيع الجيد، حيث يمزج بالهواء ويشكل إلى أشكال مختلفة وقد يحشى بعجائن الفاكهة أو المرملاد.
5.2.4 الفودج:
تشبه الفوندان (البند4.2.4) إلا أنها تحتوي على دهن الحليب أو بعض الدهون الغذائية.
6.2.4 الملبن (حلوى الحلقوم)
ناتج طبخ السكروز والجلوكوز والنشا وبعض الأحماض كحمض الستريك أو الطرطريك ومكسبات النكهة والمواد الملونة وقد يضاف بعض مواد الحشو المختلفة كالمكسرات والفواكه المجففة وفقاً لأسلوب التصنيع الجيد.
7.2.4 حلوى عجائن الفاكهة
ناتج طبخ لب الفاكهة مع السكروز والجلوكوز والبكتين وحمض الستريك ومكسبات النكهة وفقاً لأسلوب التصنيع الجيد.
5.1 المتطلبات العامة
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1.1.5 أن يكون المنتج آمنًا وصالحًا للاستهلاك الآدمي.
2.1.5 أن يتم الإنتاج طبقا للشروط الصحية الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.2).
3.1.5 أن يكون المنتج خاليًا من النكهات والروائح غير الطبيعية.
4.1.5 أن يكون المنتج خاليًا من الشوائب والمواد الغريبة أو الضارة أو السامة.
5.1.5 أن يكون المنتج خالياً من الحشرات الكاملة وأجزائها ويرقاتها ومن التلوث الفطري.
6.1.5 أن يكون المواد المضافة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.11).
7.1.5 ان تكون الحدود المكروبيولوجية للمواصفة القياسية الخليجية في البند رقم (2.12).
8.1.5 ألا تزيد حدود الملوثات والسموم على الحدود المعتمدة الواردة في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (13.2).
9.1.5 أن تكون المواد الخام المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منها.
10.1.5 أن يكون المنتج ذا لون وقوام ونكهة مميزة لنوع المنتج.
11.1.5 أن يكون المنتج خالياً من التزنخ ومن الطعم والرائحة غير المرغوب فيهما.
12.1.5 أن يكون المنتج خالياً خلواً تاماً من منتجات الخنزير أو مشتقاتها طبقاً لما ورد بالبند رقم (19.2).
13.1.5 أن تكون بقايا الايثانول طبقاً لما ورد في البند (2.25).
13.1.5 أن يكون المنتج خالياً من الدهون الحيوانية ما عدا دهن الحليب.
14.1.5 أن تتراوح نسبة الرطوبة في المنتج بين 15% و27%.
15.1.5 أن تكون ذات لون مناسب وصلابة مناسبة، وشكل منتظم وغير متميعه أو ملتصقة ببعضها أو بالغلاف الخارجي.
16.1.5 أن يتم الإنتاج طبقاً لنظم وأساليب التصنيع الجيد.
17.1.5 ألا تعد بأشكال تساعد على السلوك الخاطئ أو الممارسات الخطيرة كالآلات الحادة والمدببة والمخيفة والمنفرة، وأن تكون طريقة استهلاكها سهلة ولا تؤدي لزيادة احتمالية التلوث.
18.1.5 أن يؤدي استهلاك المنتج الى أمكانية بلع القطع بلاستيكية أثناء مضغ المواد البلاستيكية للحصول الى محتوى الحلوى ، مما قد يسبب خطراً على صحة وسلامة المستهلك.
18.1.5 أن يؤدي استهلاك المنتج الى أمكانية اختناق المستهلك (غصة) من خلال تناولها بطريقة الشفط للحصول الى محتوى الحلوى ، وذلك لان المنتج يحتاج الى مضغ تام ولا يذوب بسرعة مما قد يسبب خطراً على صحة وسلامة المستهلك.
5.2 المتطلبات خاصة
1.2.5 المتطلبات الخاصة للحلوى الجافة (الصلدة).
1.1.2.5 المكونات الاختيارية
- مواد تحليه تضاف طبقا للإنتاج الجيد على سبيل المثال لا الحصر (السكروز، الجلوكوز، الديكسترين، العـسل، السكر المحول).
- مواد مكسبة للنكهة.
- مواد ملونة.
- مواد الحشو (فواكه ومستخلصات نباتية ومكسرات .....الخ ).
- مواد خلط.
2.1.2.5 ألاّ تزيد نسبة الرطوبة على 4٪ في الحلوى الجافة السادة وعلى 6٪ في الحلوى الجافة المدعمة.
3.1.2.5 ألاّ تقل نسبة الحمص على 40٪ والسمسم عن 20٪ والفول السوداني عن 40٪ من الوزن الكلي للحمصية والسمسمية والفول السوداني على التوالي.
4.1.2.5 ألاّ تزيد نسبة القطع المكسورة والمهشمة والمعيبة على 5٪ بالوزن.
5.1.2.5 ألاّ تزيد نسبة القشور والمواد الأخرى الغريبة في كل من الحمصية والسمسمية والفول السوداني على 5%بالوزن.
2.2.5 المتطلبات الخاصة للحلوى الهلامية:
يجب أن تتوفر في الحلوى الهلامية ما يلي:
1.2.2.5 أن تتراوح نسبة الرطوبة بين. 22% - 30%.
2.2.2.5 أن لا تقل نسبة السكريات الكلية عن 60% في المنتج النهائي ولا تزيد نسبة الجلوكوز عن 20% من السكريات الكلية.
3.2.2.5 أن تكون خالية من المواد المالئة.
3.2.5 المتطلبات خاصة للحلوى الطرية:
يجب أن يتوافر في الحلوى الطرية ما يلي:
1.3.2.5 في حالة الأصناف المحشوة تكون نسبة الحشو في حدود 20%.
2.3.2.5 في حالة تغطية المنتح بالشوكولاتة تكون نسبة الشكولاتة في حدود 30%.
3.3.2.5 ألا تزيد نسبة الرماد الكلي على 2%
4.3.2.5 يسمح بإضافة المواد الاختيارية التالية أو أية منكهات طبيعية مسموح بها حسب الصنف:
- شوكولاتة.
- فانيليا.
- مياه عطرية.
- عسل نحل.
- مكسرات.
5.3.2.5 الخصائص الإرشادية للجودة:
الصنف
ماء
حد أدنى
بروتين
دهن
كربوهيدرات
حد أقصى
أن تتراوح من
4 - 8%
3-18 %
أن تتراوح من 3-18 % (الأصناف المصنوعة من اللبن)
5%(الأصناف المضاف اليها مواد الخفض
*ألا تزيد نسبة الجلوكوز على 50% من السكريات الكلية.
*لا تقل نسبة الجيلاتين أو النشا أو الصمغ العربي وخلافه عن 50%.
تجرى أخذ العينات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (24.2).
1.7 تجرى طرق الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (20.2) (21.2) (22.2) (26.2) (27.2) (28.2) (29.2) (30.2) (31.2).
2.7 تقدير النشا
تجرى الاختبارات طبقا للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بطرق فحص واختبار نشا الطعام.
1.8 التعبئة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.7) و (2.8) يجب عند التعبئة مراعاة ما يلي:
1.8.1 أن يعبأ المنتج في عبوات نظيفة، صحية، مناسبة، سليمة، غير منفذة للرطوبة ومقفلة جيداً ولا تؤثر على خواص المنتج.
1.8.2 أن يعبأ المنتج في عبوات صحية نظيفة مناسبة لم يسبق استخدامها. وفي حالة الحلوى الهلامية والحلوى الطرية يجب ألا تلتصق مادة المنتج بالغلاف او العبوة.
2.8 النقل والتخزين:
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الواردة في البند (2.2) (4.2)، (17.2) (18.2) يجب مراعاة نقل وتخزين المنتج في حاويات ومخازن جيدة التهوية وعند درجة حرارة مناسبة وفقا لطبيعة المنتج سواء كان مبرداُ أو في درجة حرارة لا تتجاوز 25o س وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر التلوث.
1.2.8 النقل:
- أن تنقل العبوات في وسائل نقل نظيفة سليمة ألاّ تزيد درجة حرارة النقل على (25) ْ س بطريقة تحمي المنتج من أية تغيرات أو تلف أو تلوث.
- أن تنقل العبوات بطريقة تحافظ عليها من التلف الميكانيكي والتلوث.
2.2.8 التخزين:
3.2.8 مع عدم الإخلال لمتطلبات المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.3). يجب أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وألاّ تزيد درجة حرارة التخزين على (25) ْ س.
- أن يخزن المنتج تحت ظروف مناسبة جيدة التهوية بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والتلوث.
مع عدم الإخلال بما جاء في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2)، (9.2)، (10.2) يجب أن يذكر على بطاقات العبوات (غلاف المنتج) البيانات التالية:
1.9 يجب ان يكون اسم المنتج طبقاً لما ورد بالبند (3).
2.9 يجب ان تصنف الحلوى الطرية طبقاً للبند (2.4)
3.9 يجب تحديد الأعمار المستثناة من الاستهلاك بعبارة واضحة مثل " غير مخصصة للأطفال دون سن (.....) إذا كانت طبيعة الحلوى غير مخصصة لأعمار بعينها على بطاقة المنتج.
4.9 ألا توضع علـى العبـوات أو أ غلفـة الحلـوى أي رسـومات أو صـور أو عبـارات تتنـافى مـع القيم الدينية والأخلاقية.
5.9 أن يوضح مصدر الجيلاتين المستخدم وبلد المنشأ.
حلوى السكر.............................................................................................. Candy
حلوى جافة (صلدة)............................................................................. Hard candy
حلوى جافة سادة........................................................................ Plain hard candy
حلوى جافة مدعمة................................................................ Modified hard candy
حلوى جافة محشوة.................................................................... Filled peas candy
حمصية................................................................................. Chick peas candy
سمسمية.......................................................................... Sesame seeds candy
حلوى طرية....................................................................................... Soft candy
هلامية حلوى.................................................................................... Jelly candy
المواد المالئة................................................................................. Filling matter
التوفي..................................................................................................... Toffee
النوجه................................................................................................. Nougats
الفوندان................................................................................................ Fondant
المارشملو..................................................................................... Marshmallow
الفودج.................................................................................................... Fudge
الملبن (الحلقوم)............................................................................ Turkish delight
الحلوى الجيلية (الهلامية)...................................................................... Jelly candy
عجائن الفاكهة.................................................................................. Fruit pastes
شراب السكر................................................................................... Sugar syrup
1.Codex standard 193 for Contaminants and toxins in food and feed
2.Commission Regulation (EC) No 629/2008
آخر تحديث : 24 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة