1.8 التعبئة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.7) و (2.8) يجب عند التعبئة مراعاة ما يلي:
1.8.1 أن يعبأ المنتج في عبوات نظيفة، صحية، مناسبة، سليمة، غير منفذة للرطوبة ومقفلة جيداً ولا تؤثر على خواص المنتج.
1.8.2 أن يعبأ المنتج في عبوات صحية نظيفة مناسبة لم يسبق استخدامها. وفي حالة الحلوى الهلامية والحلوى الطرية يجب ألا تلتصق مادة المنتج بالغلاف او العبوة.
2.8 النقل والتخزين:
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الواردة في البند (2.2) (4.2)، (17.2) (18.2) يجب مراعاة نقل وتخزين المنتج في حاويات ومخازن جيدة التهوية وعند درجة حرارة مناسبة وفقا لطبيعة المنتج سواء كان مبرداُ أو في درجة حرارة لا تتجاوز 25o س وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر التلوث.
1.2.8 النقل:
- أن تنقل العبوات في وسائل نقل نظيفة سليمة ألاّ تزيد درجة حرارة النقل على (25) ْ س بطريقة تحمي المنتج من أية تغيرات أو تلف أو تلوث.
- أن تنقل العبوات بطريقة تحافظ عليها من التلف الميكانيكي والتلوث.
2.2.8 التخزين:
3.2.8 مع عدم الإخلال لمتطلبات المواصفة الخليجية الواردة في البند رقم (2.3). يجب أن يخزن المنتج في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وألاّ تزيد درجة حرارة التخزين على (25) ْ س.
- أن يخزن المنتج تحت ظروف مناسبة جيدة التهوية بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والتلوث.