الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بإعداد اللائحة الفنية السعودية (المتطلبات العامة للأعلاف المستحدثة والمنتجات العلفية من التقنية الحيوية) رقم (00)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة (00) والذي عقد بتاريخ 00/00/1448هـ الموافق ( 00/00/2026م)
1.2 SFDA.FD GSO2142 "المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة والمحورة وراثياً".
2.2 SFDA.FD GSO2142 "المتطلبات العامة لتقييم المخاطر والتتبع للمنتجات المحورة وراثياً".
3.2 SFDA.FD 5013 "المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة".
4.2 SFDA.FD GSO2487 "بطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية".
5.2 SFDA.FD GSO2578 "المواد العلفية الحلال".
6.2 SFDA.FD 37 "الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن".
7.2 SFDA.FD 41 "المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف".
8.2 SFDA.FD 5019 "الاشتراطات العامة لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية".
9.2 SFDA.FD 5020 "اللائحة الفنية للملوثات في الأعلاف".
1.3 الأعلاف التقليدية: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية، وتقسم إلى أعلاف خام وأعلاف مركبة وإضافات علفية ومخاليط إضافات علفية.
2.3 التداول: المراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.
3.3 الأعلاف المستحدثة غير الشائعة: أي علف لم يستخدم للاستهلاك الحيواني بدرجة كبيرة في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 00/00/2026 وقد يشمل فئات الأعلاف المستحدثة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- أعلاف تتكون من أو معزولة من أو منتجة من الكائنات الحية الدقيقة أو الفطريات أو الطحالب أو النباتات أو أجزائها أو الحيوانات أو أجزائها.
- أعلاف تتكون من أو معزولة أو منتجة من استنبات الخلية أو الأنسجة المستمدة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة أو الفطريات أو الطحالب.
- الأعلاف المنتجة من مصادر جديدة أو طريق إنتاجية جديدة لم تطبق من قبل على الأعلاف.
4.3 الأعلاف المستحدثة الشائعة: هي الأعلاف التي يتم اشتقاقها من منتج أولي مر بفترة تاريخية من الاستهلاك الآمن في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية، حيث تأكّدت سلامتها من خلال البيانات التركيبية ومن تجربة الاستخدام المستمر لعدد كبير من الحيوانات.
5.3 الأعلاف المستحدثة بالتقنيات الحيوية: أي علف أو أحد مكوناته أو منتجاته والذي يمكن أن يُشتق من مُنتج أولي من مصادر متنوعة كالمصادر الحيوية (مثل الكائنات الحية الدقيقة كالطحالب، والفطريات، الخمائر، أو نواتج تخمرها)، أو النباتية، أو الحيوانية، أو الحشرية والتي لم تُستهلك أو لم تتم الموافقة عليها كأعلاف حيوانية في المملكة قبل تاريخ 00/00/2026 م وتم إنتاجها باستخدام التقنيات الحيوية المتقدمة (مثل عمليات التعديل الوراثي، أو استخدام المحاصيل المعدلة وراثياً) أوأدت إلى تغيير التركيب الجيني الطبيعي للكائن الحي بطرق غير ممكنة عبر التهجين أو الانتقاء الطبيعي التقليدي لهذه الكائنات ومنتجاتها لغرض إنتاج أو تطوير منتجات جديدة أو تحسين خصائصها أو فعاليتها أو كفاءتها التحويلية أو استدامتها، بغرض تحسين مكونات أو القيمة الغذائية للعلف أو منتجاته أو بهدف تحسين أداء الحيوان أو مناعته أو تعزيز البيئة المحيطة.
6.3 الأعلاف المحورة وراثيا(المصنعة): هي الأعلاف المصنعة ومكوناتها المركبة أو المنتجة من كائن محور وراثيا.
7.3 المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ (الغير مصنعة): هي المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ والتي يمكن استخدامها كعلف للحيوان (مثل فول الصويا) أو للزراعة (مثل البذور).
8.3 التقنية الحيوية الحديثة بالتعديل الوراثي:
1.8.3 تقنيات تحوير الحمض النووي بما في ذلك جزئي الريبوز منقـوص الأوكـسجين (DNA) في بيئات الاختبار ويشمل ذلك الحقن المبـاشر للحامض النووي فـي الخلايا أو العضيات.
2.8.3 دمج خلايا الكائنات غير المنتمية إلى فئة تصنيفية واحـدة، مـستخدمة فـي التكـاثر والانتخاب التقليدي، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين.
9.3 البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي، من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
10.3 الكائنات الدقيقة: هي مجموعة واسعة من الكائنات الحية المجهرية والتي تشمل البكتريا، الفيروسات، الخمائر، والعفن، والبروتوزوا ويمكن أن تعيش على شكل مستعمرات.
11.3 الأنزيمات الميكروبية: هي المواد البيولوجية (أنزيمات) التي تتم تصنيعها وإنتاجها من الكائنات الدقيقة المختلفة لأغراض تجارية.
12.3 الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيا: هي البكتيريا والخمائر والفطريات الخيطية التي تم فيها تغيير تركيب الجزيئات الوراثية من خلال تعديل جيني عليها.
13.3 التأثيرات الغير مقصودة: هي التغيرات التي تحدث في تركيب الجزئيات الوراثية نتيجة تحولات أو طفرات وراثية في حمض نووي الرايبوزي المنقوص الأكسجين (DNA) والتي يمكن أن تكون أما ضاره أو مفيدة أو محايدة.
14.3 تقييم السلامة: يشمل تحديد المخاطر، وتقدير المخاطر، وتقييم المخاطر وإدارتها.
15.3 البروتين الحشري: هو البروتين الناتج من عمليات تصنيعية على الحشرة أو اليرقة او اجزائها مشتملاً على الدهن او بدونه.
1.4 يجب أن تنطبق أي من الشروط التالية على العلف أو المكون العلفي ليتم تصنيفه كأعلاف مستحدثة:
1.1.4 أن يحتوي على تركيب جزيئي جديد أو محور.
2.1.4 أن يحتوي على مواد نباتية أو أعشاب بحرية أو مشتقاتها أو أن يكون مستخلصاً منهما.
3.1.4 أن يحتوي على أعلاف مشتقة من الكائنات الحية الدقيقة أو الفطريات أو الطحالب.
4.1.4 أن يحتوي على أعلاف مستخلصة من الحيوانات أو الحشرات باستثناء الأعلاف المنتجة تقليدياً.
5.1.4 أعلاف معزولة أو منتجة من استنبات الخلية أو الأنسجة المستمدة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة.
6.1.4 أن يتم الحصول على الأعلاف بطرق لم تستخدم من قبل والتي تسبب تغييرات في المكونات والتركيب مما يؤثر على قيمتها الغذائية.
2.4 تصنف الأعلاف المستحدثة إلى:
1.2.4 الأعلاف المستحدثة الشائعة.
2.2.4 الأعلاف المستحدثة غير الشائعة.
3.2.4 أعلاف مستحدثة بالتقنيات الحيوية.
1.5 مع الالتزام بما نصت عليه المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية والتي تنطبق على الأعلاف المستحدثة والواردة في بند رقم 4 عند تقييم سلامة وفعالية الأعلاف:
1.1.5 أن تخضع الأعلاف التي تدخل في نطاق هذه اللائحة لتقييم ما قبل التسويق فيما يتعلق بالصحة العامة واعتبارات السلامة قبل تداولها وتسويقها في المملكة.
2.1.5 عدم تداول الأعلاف أو تسويقها في المملكة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة (إذن لتسجيل علف مستحدث في السوق).
3.1.5 أن تكون مصادر الأعلاف حلال ومطابقة للائحة الفنية المذكورة بالبند 5.2.
4.1.5 أن يخضع أي مكون علفي غير مدرج في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات الخاصة بالأعلاف أو تم تعديله بحيث يختلف اختلافًا كبيرًا عن المكون التقليدي للتقييم والاعتماد ما قبل التسويق.
5.1.5 الالتزام بمتطلبات التعبئة وتغليف طبقا لما نصت عليه اللائحة الفنية المذكورة في البند 8.2.
6.1.5 الالتزام بمتطلبات بطاقة البيان طبقا لما نصت عليه اللائحة الفنية المذكورة في البند 4.2.
7.1.5 أن تستوفي الأعلاف المستحدثة نفس معايير الأعلاف التقليدية المشابهة/المماثلة بالتركيب.
8.1.5 أن لا يختلف العلف المستحدث المراد استبداله بعلفٍ آخر بطريقةٍ تجعل استهلاكه غير ملائم غذائيًا وصحياً للحيوان.
9.1.5 يحق للهيئة طلب معلومات/ دراسات إضافية من مقدم الطلب تثبت سلامة وفعالية الأعلاف المستحدثة على البيئة والحيوانات ومنتجاتها المتخصصة للاستهلاك الأدمي بواسطة باحثين مؤهلين وباستخدام طرق تم التحقق من صحتها وإجراء جميع التجارب وفقًا للمبادئ العلمية السليمة والممارسات المعملية الجيدة.
10.1.5 تتحمل شركات الأعلاف أو الأطراف المعنية مسؤولية التحقق مما إذا كان المنتج العلفي المراد تداوله مطابق لتعريف الأعلاف المستحدثة.
11.1.5 للحصول على معلومات عامة حول كيفية تقييم طلبات التسجيل لمنتجات الأعلاف، يرجى الرجوع إلى الأدلة الخاصة بعمليات تسجيل الأعلاف في المملكة.
12.1.5 عند تقييم الهيئة للعلف، تتم مقارنة البيانات الجزيئية والتغذوية والسمية ومسببات الحساسية للأعلاف المستحدثة بنظيره من الأعلاف التقليدية الطبيعية.
13.1.5 أن تكون جميع البيانات المقدمة لدعم تقييم السلامة، بما في ذلك الجداول، والخرائط، والأشكال، والرسوم البيانية، قابلة للمقارنة مع التي تم قبولها من قبل المراجع العلمية المحكمة.
14.1.5 يلزم إجراء تقييم للتأثير المحتمل للعلف المستحدث أو أي مكون من مكوناته على البيئة في حالة تسجيل المنتج واستخدامه في الأسواق.
15.1.5 إذا عُلم في أي وقت بأي معلومات جديدة تتعلق بالمخاطر على البيئة أو الثروة الحيوانية أو صحة الإنسان بعد ترخيص العلف المستحدث، يجب تقديم هذه المعلومات على الفور إلى الجهة المسؤولة في المملكة.
16.1.5 إجراء اختبارات السمية التالية، كحد أدنى:
1.16.1.5 العدوى والسمية الفموية الحادة.
2.16.1.5 العدوى الرئوية الحادة والسمية.
3.16.1.5 سمية جلدية حادة.
4.16.1.5 الطفرات (على سبيل المثال، السمية الجينية).
5.16.1.5 السمية قصيرة المدى (أي من 30 إلى 90 يومًا من التجارب).
2.5 متطلبات الأعلاف المستحدثة بحسب الجدول التالي:
3.5 متطلبات الأعلاف المستحدثة بالتقنية الحيوية بحسب الجدول التالي:
1. يجب أن تكون الأعلاف المستحدثة من أصل حيواني آمنة على البيئة والأنسان والحيوان.
2. تقديم دراسات تثبت سلامة الأعلاف وفعاليتها وثباتيتها.
1. يجب إرفاق الاسم الكيميائي العلمي، ورقم تصنيف الإنزيم.
2. وصف الوظائف التحفيزية للأنزيم وطريقة عملها.
3. خصوصية المادة المتفاعلة لكل وظيفة تحفيزية.
4. وصف العوامل المشتركة المعروفة المطلوبة لنشاط الإنزيم.
5. تحديد درجة الحموضة (الأس الهيدروجيني) الأمثل للأنزيم.
6. درجة الحرارة المثلى لعمل الأنزيم.
7. وصف الخصائص الحركية لكل مادة متفاعلة يتم فحصها، بما في ذلك قياس الجهد الأقصى للأنزيم (Turnover number).
8. بالنسبة للإنزيمات المعدلة هيكليًا، وصف تأثير التعديل على نشاط الإنزيم الجديد، مقارنةً بالأنزيم الأصلي.
1. إذا لم يتم التعديل على الكائن الميكروبي وراثيا، يجب تقديم بيان يثبت ذلك.
2. أن يكون الميكروب المانح سليم.
3. وصف التعديل والصفات الوراثية الجديدة.
4. وصف أي تغيرات وراثية غير مقصودة أو وجود تأثيرات ثانوية.
5. إثبات أن التغييرات الوراثية مستقرة.
6. تقييم الخصائص الممنوحة نتيجة التعديل الوراثي وتأثيرها على البقاء والتنافس في الجهاز الهضمي والبيئة.
7. يتم ذكر إذا ما تم تعديل الكائن الحي وراثيًا عن طريق تقنيات الحمض النووي، أو الحذف، أو إعادة ترتيب أو قمع الحمض النووي الأصلي، أو تقنيات الطفرات التقليدية، أو الضغط الانتقائي، أو تقنيات أخرى.
8. الغرض من التعديل والخصائص المقصودة سواءً الممنوحة أو المفقودة من الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيًا.
9. قائمة بجميع الملوثات الكيميائية والبيولوجية، سواء الموجودة بطبيعتها أو التي تم إدخالها عبر عملية التصنيع.
10. إدراج التصنيف العلمي للميكروب المستخدم.
11. كتابه الاسم الشائع والعلمي للميكروب.
12. ألا تكون الميكروبات مسببه للأمراض والتأكد من عدم وجود الجينات المرتبطة بالتأثيرات المسببة للأمراض.
13. إثبات عدم وجود تأثيرات سمية أو مرضية أو أي تأثير ضار في كائن الإنتاج.
14. وصف مفصل لأي نشاط ملازم لمضادات الميكروبات.
15. إذا تم الكشف عن أي مقاومة لمضادات الميكروبات، فيجب وصف التأثير المحتمل على صحة الإنسان والحيوان.
16. يجب تقييم الحساسية المحتملة للبروتينات الجديدة تجاه الحيوانات والبشر.
17. بالنسبة للمنتجات الميكروبية مثل الإنزيمات والأحماض الأمينية والفيتامينات، يجب تقييم وجود المادة الوراثية في المنتج النهائي وتقييم أهمية تلك المادة.
18. بالنسبة للمنتجات الميكروبية النشطة أو الحية، يجب تقييم قدرتها على البقاء في الجهاز الهضمي، وثباتها في الجهاز الهضمي، وتأثيرها المحتمل على البكتيريا الدقيقة في الجهاز الهضمي.
19. وصف التأثير المحتمل على الإنسان والبيئة الناتج من وجود الميكروبات في الفضلات.
20. وصف خصائص الميكروب.
21. يجب تقديم معلومات كافية عن الطريقة المستخدمة لإحداث التعديل الجيني للتمكين من وصف الكائن الدقيق المعدل، والسماح بالمقارنة مع النظير التقليدي الطبيعي أو غير المعدل.
22. يجب تقديم دراسات عن سلامة وصلاحية كل سلالة فردية ميكروبية في أي منتج مختلط ويجب تسجيل كل سلالة قبل تقييم المنتج وتسجيله.
23. يجب توصيف الكائنات الحية الميكروبية المنتجة والغرض منها بما في ذلك ما يلي: الجنس، والأنواع، والأنواع الفرعية، والسلالة و / أو النوع؛ يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية للتمييز بين الكائنات الحية الميكروبية والكائنات الميكروبية ذات الصلة، ولوصف علاقتها بمسببات الأمراض.
24. أن يكون العلف المنتج من الميكروب والسلالات الميكروبية المستحدث آمنة لصحة الحيوان، الإنسان، والبيئة.
25. يجب أن تتوفر بيانات كافية لتقييم الآثار المحتملة على الحيوان والإنسان والبيئة، بما في ذلك التأثيرات البيئية الناتجة من الكائن الميكروبي ومستقبلاته، ونواتجه الثانوية.
26. وصف المواد الجينية المُدخلة أو المحذوفة أو المعدلة بطريقة أخرى في الكائن المتلقي.
27. تقييم سلامة العلف المنتج من الميكروب ويجب أن يكون فعال للغرض المقصود من استخدامه.
28. يجب مقارنة العلف المستحدث المنتج من الميكروب مع نظيرٍ تقليدي طبيعي مناسب مع الأخذ بالاعتبار التغيرات المقصودة والغير مقصودة.
29. إدراج هوية الكائن الميكروبي والمانح والوسيط (إذا وجد) وطرق التعديل عليه.
30. عدم وجود مواد ضارة قد يتم إنتاجها كمنتجات مشتركة أثناء عملية التخمير أو قد تكون موجودة كملوثات.
31. يجب إثبات فعالية مضادات الميكروبات، في وجود المنتج الميكروبي، على مدى فترة زمنية معقولة.
32. يجب وضع إجراءات وبروتوكولات مراقبة الجودة / ضمان الجودة لنقاء الكائنات الحية الميكروبية المنتجة قبل وأثناء التصنيع، ومعايير الإنتاج، والتلوث، وتوافق المنتج النهائي.
33. إذا تم تحديد مكونات جديدة (بخلاف تلك الناتجة عن التعديل المتعمد للمادة الوراثية)، يلزم تقديم مزيد من الدراسات لوصف التأثيرات غير المقصودة وتأثيرها على سلامة الكائن المنتج.
34. يجب أن توضح الخصائص السمية والفيزيائية والكيميائية للمنتج الميكروبي جيدًا.
35. وصف التأثير المحتمل لنقل الجينات الأفقي إلى الكائنات الحية الميكروبية في القناة الهضمية وفي البيئة.
36. وصف التفاعلات مع البكتيريا المعوية (GI).
37. التأثير المحتمل على الإنسان والبيئة الناتج من وجود الميكروبات في الفضلات.
4.3.5 نبات معدله وراثيًا
هي النباتات التي لها خاصية وراثية جديدة أو سمة داخلية تم تعديلها بحيث تختلف عن المعايير التقليدية لتلك الأنواع النباتية.
1. إجراء إشراف تنظيمي لتحديد المخاطر المحتملة، من حيث السلامة والفعالية، أثناء تقييم المنتج.
2. يجب أن تكون جميع الأعلاف آمنة للحيوانات والبشر والبيئة.
3. يجب أيضًا إثبات أن الأعلاف المستحدثة فعالة للغرض المقصود منها.
4. وصف النبات المستخدم ومعلومات عن تاريخ استخدامه في علف الحيوانات.
5. وصف الخصائص المستحدثة وطريقة إدخال تلك الصفة.
6. كتابة نسبة التعديل على النبات.
7. وصف وتقديم أي تأثيرات ثانوية تم تحديدها في النبات المضيف.
8. تحديد الأساس الجيني للصفة الجديدة (على سبيل المثال، الجين المُدخل، الطفرة).
9. يجب تجنب استخدام العلامات الجينية (المؤشر الوراثي) التي تمنح المقاومة لمضادات الميكروبات المهمة سريريًا.
10. توضيح بالتفصيل العناصر الغذائية الرئيسية ومضادات التغذية.
11. ألا تكون هناك احتمالية أن تتحول النبات المستحدثة إلى آفة نباتية.
12. ألا يكون النبات المستحدث غازيًا للبيئات الطبيعية.
13. ألا يكون هناك تأثير محتمل للنبات أو منتجاته الجينية على الأنواع غير المستهدفة، بما في ذلك الإنسان.
14. ألا يكون هناك تأثير محتمل من النباتات المستحدثة على التنوع البيولوجي.
15. إمكانية تدفق الجينات من النباتات المستحدثة إلى النباتات الغير مستأنسة والتي توجد في البرية بطبيعتها. والذي قد يصبح نسلهم الهجين أكثر كثافةً أو أكثر غازيًا.
جدول قائمة الحشرات المستخلص منها البروتين الحشري المسموح باستخدامه:
م
الاسم باللغة الإنجليزية
الاسم العلمي
الطور المحصود
1
Black soldier fly (BSF)
Hermetia illucens
اليرقة larvae
2
Yellow mealworm
Tenebrio molitor
اليرقة larvae
3
House cricket
Acheta domesticus
البالغة Adults
4
Tropical house cricket
Gryllodes sigillatus
البالغة Adults
5
Black field cricket
Gryllus assimilis
6
Silkworm
Bombyx mori
7
Locust
Locusta migratoria
*يجب أخذ موافقة الهيئة عند استخدام أي مصدر آخر للبروتين الحشري أو المنتجات المشتقة منه، لم يرد في الجدول مع مراعاة ما ورد في المتطلبات قبل التقدم بطلب الموافقة.
• المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة (SFDA FD 5013:2020)
• متطلبات الأعلاف المستحدثة الكندية Novel feeds - Canadian Food Inspection Agency (canada.ca)
• اللائحة الفنية للاشتراطات الخاصة بالتعبئة وتغليف المنتجات العلفية رقم (SFDA.FD5019)
• المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة المحورة وراثيا رقم (GSO 2142)
• المتطلبات العامة للمنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثياَ رقم (GSO 2141)
• وزارة البيئة والمياه والزراعة (النظام العام للبيئة).
• Journal biomolecules (Microbial Enzymes with Special Characteristics for Biotechnological Applications)
آخر تحديث : 06 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة