الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قامت المملكة العربية السعودية ضمن برنامج عمل " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية " TC05 " بتحديث الوثيقة الخليجية (GSO 1926/2009) وذلك بإعداد الوثيقة الخليجية (GSO 1926/2025) وعنوانها "مشروبات الطاقة" باللغة العربية.
اعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في الاجتماع الـ (…) بتاريخ / / ه ، الموافق لـ / / م هذه الوثيقة كـ (لائحة فنية ) خليجية طبقاً لأدلة العمل الفني الخليجية. على أن تلغي الوثيقة الخليجية (GSO 1926/2009) وتحل محلها.
1.1 تختص هذه اللائحة الفنية بالاشتراطات الواجب توفرها في مشروبات الطاقة الجاهزة للاستهلاك الآدمي وكما هو محدد في البند رقم (3) وتشمل المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
2.1 يستثنى من تطبيق هذه اللائحة ما يلي:
1.2.1 مشروبات القهوة التي تحتوي على الكافيين طبيعي المَصدر من حبوب البن.
2.2.1 مشروبات الشاي التي تحتوي على الكافيين طبيعي المَصدر من أوراق الشاي.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 1025 "مياه الشرب المعبأة".
3.2 GSO 149 "مياه الشرب الغير معبأة".
4.2 995 " اشتراطات عامة لاستخدام المحليات في المواد الغذائية".
5.2 GSO 2233"اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
6.2 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
7.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة".
8.2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية-الجزء الثاني العبوات البلاستيكية اشتراطات عامة".
9.2 GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
10.2 GSO 2538 "الحدود القصوى لمتبقيات الكحول الأيثيلي (الإيثانول) في الأغذية".
11.2 GSO 21 "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
12.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
13.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
14.2 GSO 1793 "العلب الألمونيوم المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية (المرطبات والعصائر)".
15.2 GSO 2055 "المنتجات الحلال –الجزء الأول الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".
16.2 GSO150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
17.2 GSO 2333" اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية"
18.2 GSO 20" طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية".
19.2 GSO 11"المشروبات الغازية غير الكحولية – الفحص المبدئي وتقدير نسبتي الحموضة الكلية وكربونات الصوديوم".
20.2 GSO 12 "المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة ثاني أكسيد الكربون".
21.2 GSO 13"المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة ثاني أكسيد الكبريت".
22.2 GSO 14"المشروبات الغازية غير الكحولية – تقدير نسبة حمض الفوسفوريك".
23.2 GSO 1413"المشروبات الغازية غير الكحولية – طرق الفحص البكتريولوجي".
24.2 GSO 1409 "المشروبات الغازية غير الكحولية – أخذ العينات".
1.3 مشروبات الطاقة
مشروبات غير كحولية غازية أو غير غازية تحضر أساساً من الماء والكافيين المستخلص من أحد مصادره مثل (الجوارانا) والتي قد تحتوي على مواد محفزة أخرى "المضافة" مثل (تاورين أو اينوسيتول أو جلوكورنولاكتون)، وقد تحتوي على مكونات أخرى مثل: الكربوهيدرات أو السكريات أو المحليات، أو الفيتامينات، أو المعادن، أو الأحماض الأمينية أو المنكهات.
2.3 الكافيين
أحد المركبات المنبهة التي تتواجد بشكل طبيعي في كثير من النباتات مثل حبوب القهوة وأوراق الشاي وحبوب الكاكاو وغيرها.
3.3 كمية الحد الآمن
الحد الأقصى من كمية المنتج المستهلكة للفرد في اليوم الواحد والتي يجب عدم تجاوزها حسب ما هو محدد على بطاقة البيان.
يجب أن يتوفر في مشروبات الطاقة ما يلي:
1.4 أن تكون المياه المستخدمة طبقاً لما ورد في البند (2.2) و/أو (3.2).
2.4 أن تكون المحليات المستخدمة طبقاً لما ورد في البند (4.2).
3.4 أن تكون المعايير الميكروبيولوجية طبقاً لما ورد في البند (6.2).
4.4 أن تكون العبوات المستخدمة في المواد الغذائية طبقاً لما ورد في البند (7.2) و (8.2).
5.4 ألا تزيد متبقيات الكحول الإيثليي عن المستويات المنصوص عليها في البند (10.2).
6.4 أن تكون الاشتراطات الصحية في مصانع الأغذية والعاملين طبقاً لما ورد في البند رقم (11.2).
7.4 أن تكون المواد المضافة المستخدمة طبقاً لما ورد في البند رقم (12.2).
8.4 أن تكون حدود الملوثات والسموم طبقا لما ورد في البند (13.2).
9.4 أن تكون هذه المنتجات خالية تماماً من منتجات الخنزير أو مشتقاته طبقاً لما ورد في البند (15.2).
10.4 أن يكون المنتج خالي من الشوائب والمواد الغريبة.
11.4 أن تسجل هذه المنتجات في الجهة المختصة للدول الأعضاء قبل تداولها.
12.4 أن يكون المنتج خالياً من المنشطات والهرمونات المحظورة.
13.4 أن يكون الغاز المستخدم في مشروبات الطاقة الغازية طبقاً لطرق التصنيع الجيدة.
14.4 يجب الالتزام بحدود الكافيين التالية:
15.4 الالتزام بحدود المكونات التالية في حال إضافتها.
1.5 مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (8.2) و (14.2) يجب أن يراعي المتطلبات التالية:
2.5 يجب أن يتم تعبئة المنتج في عبوات تحافظ على الجودة الصحية وسلامة المشروبات.
3.5 أن تكون حواف فوهات العبوة الزجاجية ذات سطح أملس وأن تكون أغطيتها معدنية خالية من الصدأ، لم يسبق استعمالها ومبطنة بأقراص فيلينية أو بلاستيكية مانعة لتسرب الغاز ولا تتفتت.
4.5 أن تكون العبوات غير الزجاجية مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (14.2).
5.5 تنقل العبوات المعبأة في صناديق مصنوعة من البلاستيك أو الخشب أو أية وسيلة أخرى تفي بحماية العبوات من الكسر أو التلف أثناء النقل والتداول وتكون الصناديق غير ملوثة بأية مواد سامة أو كاوية أو ضارة.
6.5 أن يكون تخزين العبوات المملوءة بعيداً عن أية مادة سامة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال كما يراعي تخزينها بعيداً بقدر الإمكان عن الرطوبة والحرارة المرتفعة ووفقا للمواصفة الواردة في البند (9.2).
1.6 تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (24.2).
1.7 تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند (6) جميع الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود هذه اللائحة، كما تجرى على العينة الاختبارات اللازمة طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البنود (18.2) ، (19.2) ، (20.2) ، (21.2) ، (22.2) و (23.2).
2.7 تجرى على العينة الممثلة جميع الاختبارات والفحوصات اللازمة الأخرى لمطابقة المنتج لبنود هذه المواصفة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المتطلبات الواردة في البند رقم (1.2)، يجب أن يوضح على بطاقة العبوة ما يلي:
1.8 أن تكون البيانات التغذوية على البطاقة طبقاً لما ورد في البند (5.2).
2.8 ذكر المحتوى الكلي لمادة الكافيين من جميع مصادره بالملجم لكل عبوة أو لكل حصة يومية.
3.8 ان تكون فترات الصلاحية حسب الاشتراطات الواردة في البند (16.2).
4.8 ان تكون الادعاءات الصحية والتغذوية طبقاً لما ورد في البند رقم (17.2)
يجب ذكر العبارات التالية على بطاقة المنتج:
1.9 "غير مناسب للنساء خلال فترة الحمل والإرضاع، والأشخاص دون سن الثامنة عشر ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين أو لأحد مكونات المنتج".
2.9 "يجب عدم استهلاك أكثر من (........) في اليوم الواحد"، على أن يتم تحديد عدد العبوات من قبل الشركة المصنعة، وعلى مسؤوليتها القانونية.
3.9 "يحتوي على نسبة عالية من الكافيين".
يجب أن تعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات والرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة العبارات المدونة على العبوة، وبطريقة واضحة وبارزة.
مشروبات طاقة........................................ Energy Drinks
كافيين............................................................ Caffeine
تاورين............................................................ Taurine
انيستول............................................................ Inositol
جلوكورونلاكتون................................ Glucuronolactone
الحمل.......................................................... Pregnancy
الإرضاع....................................................... Lactating
كمية الحد الاّمن................................... Safe limit quality
1. Australia Standard 2.6.4 “ Formulated Caffeinated Beverages “.
2. Health Canada. (2012) Category Specific Guidance for Temporary Marketing Authorization- Caffeinated Energy Drinks: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/legislation/guide-ld/guidance-.caf-drink-boiss-tma-amt-eng.pdf.
3. (EU) No.1169 food information to consumers Regulation. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1169)
آخر تحديث : 27 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة