الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت (المجلس الفني/اللجنة الوزارية لشؤون التقييس) في (اجتماعه/اجتماعها) رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ / / هـ ، الموافق / / م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 1982) وعنوانها " التين المجفف " باللغة العربية والتي تم دراستها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة الامارات العربية المتحدة. على ان تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم 2010 / 1982 وتحل محلها.
تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توفرها في التين المجفف من الثمار الكاملة الناضجة والمخصصة للاستهلاك المباشر.
2 .1 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2 .2 GSO CAC/RCP 5 " مدونة الممارسات الصحية في الفواكه المجففة والخضروات بما في ذلك الفطريات الصالحة للأكل".
2 .3 GSO 150-2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
2 .4 GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2 .5 GSO 1287 " طرق أخذ عينات منتجات الفاكهة والخضر المعبأة ".
2 .6 GSO ISO 5522 "منتجات الفاكهة والخضر: تقدير المحتوى الكلي لثاني أكسيد الكبريت".
2 .7 GSO 244 "طرق اختبار الفاكهة والخضر ومنتجاتهما - الجزء الاول - الاختبارات الحسية: تقدير الوزن الصافي والمصفى - تقدير اللزوجة الظاهرية - تقدير الفراغ القمي - تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة".
2 .8 GSO 299 "طرق اختبار الخضر والفاكهة ومنتجاتهما - الجزء الثاني: تقدير الرطوبة والمواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول والرماد الكلي والكالسيوم والزيت المعدني وحمض الأسكوربيك".
2 .9 GSO 260 "الفاكهة والخضر ومنتجاتهما - الجزء الثالث: تقدير الوزن النوعي - البكتين - البنتوزانات - السوريتول – السكروز".
2 .10 GSO 382 " الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
2 .11 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول: اشتراطات عامة ".
2 .12 GSO 1016"المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
2 .13 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
2 .14 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
2 .15 GSO 2333 " اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية".
16.2 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية". GSO 2500
2 .17 GSO 1382 " دليل الممارسة الصحية لإنتاج الفواكه المجففة".
2 .18 GSO 2369 " طرق تقدير السموم الفطرية في الأغذية والأعلاف - الافلاتوكسينات".
لأغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف أدناه:
3 .1 تين مجفف:
منتج مجهز من ثمار التين الكاملة والناضجة من أصناف نبات Ficus carica L.، والمجففة بتعريضها للشمس او بأي طريقة أخرى مناسبة لنزع الماء منها جزئياً.
3 .2 ثمار غير ناضجة:
ثمار لم تنضج بعد بحيث ما زالت قليلة الحلاوة ويمكن ان يكون مذاقها حمضي او بها أجزاء غير مكتملة النضج.
3 .3 ثمار ممزقة او مهشمة:
ثمار متضررة وبها اضرار جسيمة او نتيجة لظروف مختلفة ومنها ظروف التداول.
3 .4 ثمار تالفة بالحشرات:
ثمار تضررت بتلف حشري او تحتوي على الحشرات او بأحد اطوارها او تحتوي على الحشرات الميتة او أي من اجزائها او العث وغيرها.
3 .5 ثمار متعفنة:
ثمار تعرضت للإصابة بالعفن وتظهر عليها خيوط العفن المرئية بالعين المجردة او وصلت الى درجة التفسخ.
3 .6 ثمار متسخة:
ثمار بها اوساخ أو قاذورات من مواد غريبة.
3 .7 ثمار مجففة بشكل مفرط:
الثمار ذات القوام المطاطي الصلب والتي تفتقد للطعم.
3 .8 المواد الغريبة:
أي مادة غريبة مرئية ليست من أصل المنتج.
الحد الأقصى لمدى التفاوت (بالغرام) بين
الحجم الأكبر والأصغر
بشكل اختياري، قد يقتصر عدد الفاكهة لكل كيلوغرام على 65 ثمرة بالنسبة للدرجة الممتازة (إكسترا)، وعلى 120 ثمرة للدرجة الاولى.
ب. الحجم حسب قياس القطر:
عندما يتم تحديد الحجم حسب القطر، يكون الحد الأدنى للقطر 18 ملم لأصناف التين الأسود و22 ملم لأصناف التين الأبيض. عند استخدام نطاقات القطر، يجب الإشارة إلى النطاق المستخدم.
2.5 التصنيف حسب الحدود القصوى للعيوب المسموح بها:
يمكن السماح بالحدود القصوى للعيوب المسموح بها في المنتجات التي لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الفئة المشار إليها، بحسب الجدول ــــ 2: الحدود القصوى للعيوب المسموح بها:
الجدول ــــ 2: الحدود القصوى للعيوب المسموح بها
(ب) التسامح بالحجم:
بالنسبة للمنتجات غير المطابقة للحجم المحدد في المجموع.
(ج) التسامح مع العيوب الأخرى:
المواد الغريبة والساق الرخوة السائبة والعين (المعظم) والغبار (بالوزن)
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.5).
تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقاً للبند رقم (6) لتحديد مدى مطابقتها الاختبارات التالية:
7 .1 تقدير محتوى الرطوبة والمواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الكحول والرماد الكلي والكالسيوم والزيت المعدني وحمض الأسكوربيك طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.8).
7 .2 تقدير المحتوى الكلي لثاني أكسيد الكبريت طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.6).
7 .3 تقدير الوزن الصافي والمصفى - تقدير اللزوجة الظاهرية - تقدير الفراغ القمي - تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.7).
7 .4 تقدير الوزن النوعي - البكتين - البنتوزانات - السوريتول - السكروز طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.9).
7 .5 تقدير السموم الفطرية (الافلاتوكسينات) طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (2.18).
عند التعبئة والنقل والتخزين يجب مراعاة ما يلي:
8 .1 التعبئة
8 .1 .1 مع عدم الاخلال بالمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (2.11) والبند (2.14) يجب ان تكون العبوات نظيفة وجافة وخالية من أية رائحة غريبة ولم يسبق استخدامها ولا تؤدي إلى تغيير غير مرغوب في المنتج ومصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة.
8 .1 .2 يجب أن تكون محتويات كل عبوة موحدة وتحتوي فقط على التين المجفف من نفس المنشأ والجودة والشكل والحجم (إذا تمت تصنيفه حسب الحجم)، النوع و / أو سنة المحصول، وعلى أن يكون الجزء المرئي من محتويات العبوة ممثلا للمحتويات بأكملها.
8 .2 النقل
8 .2 .1 تنقل العبوات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها أثناء النقل او التداول.
8 .2 .2 أن يتم النقل بوسائل مناسبة وبعيداً عن أية مواد سامة او ضارة بالصحة.
8 .2 .3 يجب أن تكون حالة التين المجفف تمكنه من تحمل النقل والتداول والوصول بحالة مقبولة للوجهة المقصودة.
8 .3 التخزين
تخزن العبوات في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة والتلوث.
مع عدم الاخلال بما جاء في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البنود (2.1) والبند (2.15)، يجب أن يذكر على بطاقات العبوات البيانات التالية:
9 .1 اسم المنتج (تين مجفف).
9 .2 عدد الثمار ودرجة التصنيف.
9 .3 ذكر عبارة (عالي الرطوبة) وفقاً للفقرة (7.4).
9 .4 بلد المنشأ.
9 .5 المواصفات التجارية: الدرجة/ الحجم (إذا تم تصنيفه حسب الحجم).
9 .6 تجفيف "طبيعي" (اختياري).
9 .7 فترة الصلاحية طبقاً للمواصفة القياسية المذكورة بالبند (3.2) ويمكن إضافة "عام المحصول" بشكل اختياري.
تين مجفف ................ Dried figs
ثمرة تالفة................... Damaged fruit
ثمرة غير ناضجة........... Immature raisins
ثمرة متسخة.............. Dirty fruit
ثمرة متعفنة.............. Moldy fruit
تشقق او تمزق.......... Split
مواصفة الامم المتحدة (UNECE STANDARD): التين المجفف DDP-14/2016:.
آخر تحديث : 21 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة