الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 0000:2025 وعنوانها " الملوثات في الأعلاف" باللغة العربية التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
إن نسب الملوثات في الأعلاف الواردة في هذه اللائحة تحل وتلغي ما ورد من نسب للملوثات في اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة الأخرى والتي وردت بها نسب لهذه الملوثات على أن يلزم تطبيق الملوثات الأخرى التي لم تتضمنها هذه اللائحة.
كما أن هذه اللائحة تلغي حدود الملوثات والمسموم المتعلقة بالأعلاف من اللائحة SFDA.FD193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف"، كما تلغي اللائحة 2663 SFDA.FD GSO "المعايير الميكروبيولوجية في الأعلاف والحدود القصوى المسموح بها وتحل محلها.
تختص هذه اللائحة الفنية بالحدود القصوى للملوثات في الأعلاف الحيوانية.
1.2 1550 GSO " طرق أخذ عينات الأعلاف الحيوانية".
2.2 GSO 703 " الأعلاف - تجهيز عينات الاختبار".
1.3 الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية. وتشمل:
1.1.3 العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط مع مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً كانت من مصدر نباتي أم حيواني أم معدني طبيعي مصرح به.
2.1.3 الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
3.1.3 مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.
4.1.3 العلف المركب: أي مخلوط من العلف الخام سواء احتوى أو لم يحتوي على إضافات علفية لتغذية الحيوان عن طريق الفم بشكل مباشر.
2.3 الاعلاف الخشنة: مواد العلف الخشنة هي مواد علفية خضراء تم تجفيفها لتكون ذات قيمة غذائية عالية أو مخلفات محاصيل حقلية ذات قيمة غذائية منخفضة مثل الاتبان وقش الأرز.
3.3 الملوثات: المواد التي تؤدي إلى تلوث العلف، سواءً أكانت كيميائية (مثل: المعادن الثقيلة)، أو فيزيائية (مثل: الأجسام الغريبة)، أو ميكروبية (مثل: السالمونيلا والبكتيريا القولونية)، أو سموم فطرية وغيرها، وتسري هذه اللائحة الفنية على أي مادة تستوفي شروط التعريف فيما يتعلق بالملوثات، باستثناء:
- متبقيات المبيدات.
- متبقيات الأدوية البيطرية.
4.3 المخلفات النباتية: وتشمل ما يلي:
- مخلفات من أصل نباتي وهي جمع المخلفات التي تنتج أثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل الزراعية أو أثناء إعدادها للتسويق مثل الأتبان وعروش النباتات.
- مخلفات التصنيع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي أو ثانوي أثناء عمليات حفظ أو تصنيع المحاصيل الزراعية مثل مخلفات طحن القمح.
- مخلفات الصناعات الغذائية مثل مصانع النشا والجلوكوز واستخلاص الزيوت وغيرها.
السموم الفطرية (Mycotoxines) هي مركبات أيضية ثانوية تنتجها الفطريات عندما تنمو في بيئة مناسبة لها، وتعتبر هذه المركبات نشطة حيوياً وكيميائياً وأغلبها سام وقد تشكل خطر على الحيوان عند تناول منتجات علفية ملوثة بها، وقد يصل خطرها على الإنسان المستهلك للحيوانات التي تغذت على تلك المنتجات الملوثة.
1.4 المتطلبات:
1.1.4 يجب ألا تزيد الحدود القصوى للسموم الفطرية في الأعلاف عن الحدود المدونة في الجدول رقم (1).
2.1.4 لا يجوز خلط العلف الملوث بالسموم الفطرية بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها مع كميات أخرى من نفس العلف أو غيرها من الأعلاف، من أجل تخفيف مستويات التلوث للوصول إلى الحدود المسموح بها.
3.1.4 يمكن استخدام بعض الإضافات العلفية المسموح بها مثل محيدات السموم (mycotoxin binder) والأمونيا (Ammoniation) طبقاً للمواصفات التي تضعها الهيئة.
جدول رقم (1) الحدود القصوى للسموم الفطرية في الأعلاف
الأعلاف
الحد الأقصى
(ملجم/كجم أو جزء في المليون)
على أساس نسبة رطوبة 12%
الأفلاتوكسين (Aflatoxin)
المواد العلفية الخام.
0.02
الأعلاف المركبة للماشية (أبقار، أغنام، ماعز) باستثناء:
§ الأعلاف المركبة للحيوانات الحلابة.
0.005
§ الأعلاف المركبة للعجول والحملان.
0.01
§ الأعلاف المركبة أو العلائق التكميلية للدواجن.
§ الأعلاف المركبة الأخرى.
دي أوكسيني فالينول Deoxynivalenol
الحبوب ومنتجاتها باستثناء المشتقات الثانوية للذرة (maize by-product)
8
المشتقات الثانوية للذرة (المخلفات) (maize by-product)
12
الأعلاف المركبة.
5
الأعلاف المركبة المخصصة للعجول (أقل من 4 أشهر) والحملان
2
زيرالينون Zearalenone
الأعلاف الخام من الحبوب ومنتجاتها باستثناء المشتقات الثانوية للذرة (maize by-product)
الأعلاف الخام من المشتقات الثانوية للذرة (المخلفات الخضراء والجافة)
3
الأعلاف المركبة للحيوانات المجترة.
0.5
أوكراتوكسين Ochratoxin A
المواد العلفية الخام (الحبوب ومنتجاتها)
0.25
الأعلاف المركبة للدواجن
0.1
فيمونيسين ب1+ب2 Fumonisin B1+ B2
الأعلاف الخام من الحبوب ومنتجاتها وخصوصاً الذرة ومنتجاتها
60
الأعلاف المركبة للدواجن، والعجول (أقل من 4 أشهر) والحملان (أغنام وماعز)
20
الأعلاف المركبة للمجترات أكثر من 4 أشهر
50
الأعلاف المركبة للخيول والأرانب والحيوانات الأليفة
الأعلاف المركبة للأسماك
10
تي 2 و إتش تي 2 (T-2 & HT-2)
منتجات طحن الشوفان (مع القشور)
منتجات الحبوب الأخرى
الأعلاف المركبة باستثناء أطعمة القطط
أطعمة القطط
0.05
الإرجوت Ergot
الأبقار والأغنام والخيول
3-2
الدواجن
9-6
2.4 طرق أخذ العينات
تؤخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخاصة بطرق أخذ العينات للمنتج المراد اختباره.
المعادن الثقيلة: هي المعادن التي قد توجد في الأعلاف بشكل طبيعي أو قد تدخل في عمليتها التصنيعية أو إحدى مراحل تداولها، وتشكل خطراً على صحة الحيوان أو الإنسان، وأهمها الزئبق والرصاص والكادميوم والقصدير والزرنيخ.
1.5 المتطلبات
يجب ألا تزيد الحدود القصوى للمعادن الثقيلة في الأعلاف عن الحدود المدونة في الجدول رقم (2).
جدول رقم (2) الحدود القصوى للمعادن الثقيلة في الأعلاف
الحد الأقصى
Mg/kg or ppm
على أساس نسبة رطوبة12%
الزرنيخ (Arsenic)
المواد العلفية الخام
الأعلاف المركبة التي تحتوي في مدخلاتها على كلً من دريس البرسيم أو الحشائش واللب والمولاس المجفف من بنجر السكر وناتج طرد نواة النخيل
4
الفوسفات والطحالب البحرية الجيرية
أملاح كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم
15
أكسيد الماغنيسيوم
الأسماك والأحياء المائية الأخرى والمنتجات البحرية
25
الأعشاب البحرية والمواد العلفية المستمدة منها
40
الإضافات العلفية من مجموعة العناصر المعدنية الصغرى
30
الإضافات العلفية خماسي سلفات النحاس الخماسية وكربونات النحاس وكربونات الحديد
الإضافات العلفية أكسيد الزنك وأكسيد المنجنيز وأكسيد النحاس.
100
الأعلاف المركبة المعدنية
الأعلاف المركبة للحيوانات الأليفة المحتوية على أسماك أو أحياء مائية أو أعشاب بحرية.
الأعلاف المركبة
الأعلاف المركبة لأغذية الأسماك وكذلك علائق الحيوانات الأليفة المحتوية على أسماك أو أحياء أو أعشاب بحرية.
الألومنيوم Aluminium
الأعلاف المركبة للدواجن والخيول
200
الأعلاف المركبة للحيوانات المجترة (أبقار، أغنام، ماعز)
1000
الكادميوم Cadmium
المواد العلفية الخام من مصادر نباتية
1
المواد العلفية الخام من مصار حيوانية
المواد العلفية الخام من مصادر معدنية
المواد العلفية الخام من أملاح الفوسفات
الإضافات العلفية أكسيد الزنك وأكسيد المنجنيز وأكسيد النحاس وسلفات المنجنيز
الإضافات العلفية من مجموعة مانعات التكتل والمواد المساعدة على الالتصاق
مخاليط الإضافات العلفية
الأعلاف المركبة من المواد العلفية المعدنية التي تحتوي على أقل من 7% فوسفور
الأعلاف المركبة من المواد العلفية المعدنية التي تحتوي على أكثر من 7% فوسفور
0.75 لكل 1% فوسفور بحد أقصى 7.5
الأعلاف المركبة لعلائق الماشية (ماعدا العجول)
الأعلاف المركبة لعلائق الأغنام والماعز (ماعدا الحملان)
الأعلاف المركبة لعلائق الأسماك
الأعلاف المركبة لأغذية القطط والكلاب
الرصاص Lead
المواد العلفية الخام من الأعلاف الخشنة
المواد العلفية الخام من الفوسفات والطحالب البحرية الجيرية
الخمائر
الإضافات العلفية من أكسيد الزنك
400
الإضافات العلفية من أكسيد المنجنيز وسلفات الحديد وسلفات المنجنيز
الإضافات العلفية من كلينبيتيولايت من منشأ بركاني Clinoptiolite of volcanic origin
الأعلاف المركبة من المواد العلفية لمصادر المعادن الكبرى
الزئبق Mercury
المواد العلفية الخام من منتجات بحرية (الأسماك وخلافه)
المواد العلفية الخام من كربونات الكالسيوم
0.3
الأعلاف المركبة من المواد العلفية لمصادر المعادن الكبرى وأغذية القطط والكلاب
0.2
الأعلاف المركبة من أعلاف الأسماك
0.3
2.5 طرق أخذ العينات
السيانيد (Cyanide): ويعرف كذلك بأملاح حمض سيانيد الهيدروجين (HCN) وهي مركبات كيميائية تحتوي على مجموعه سيانو (C≡N) والتي تتميز بوجود رابطة ثلاثية بين ذرة الكربون وذرة النيتروجين، وهي مركبات شديدة السميّة نتيجة تحرر أيون سيانيد وتنتج طبيعيًا بواسطة بعض البكتيريا والفطريات والطحالب كما تتواجد بنسب ضئيلة جدا في بعض بذور التفاح والمانجو واللوز.
1.6 المتطلبات
يجب ألا تزيد الحدود القصوى للسيانيد في الأعلاف عن الحدود المدونة في الجدول رقم (3).
جدول رقم (3) الحدود القصوى للسيانيد في الأعلاف
المواد العلفية الخام من بذور الكتان
250
المواد العلفية الخام من المنتجات الثانوية من تصنيع بذور الكتان
350
المواد العلفية الخام من المنتجات الثانوية لنبات الكسافا وتصنيع اللوز
10
2.6 طرق أخذ العينات
الميلامين (Melamine): مركب كيميائي أبيض اللون يحتوي على 66 % من وزن كتلته على عنصر النيتروجين، يستخدم في صناعة اللدائن أو كمادة مضافة في تصنيع الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والأحبار.
1.7 المتطلبات
1.1.7 يجب ألا تزيد الحدود القصوى للميلامين و/أو حمض السيانور في الأعلاف عن 2.5 ملجم لكل كيلوجرام (2.5 جزء في المليون).
1.1.1.7 يطبق الحد الأقصى لمستويات مادة الميلامين غير المضافة والموجودة بشكل طبيعي في الأعلاف.
2.1.1.7 لا يطبق الحد الأقصى لمادة الميلامين في الأعلاف إذا تم التأكد من أن ذلك نتيجة الحالات الآتية:
أ. الاستخدام المصرح به لمادة السيرومازين كمبيد للحشرات، على ألا يتجاوز مستوى الميلامين مستوى مادة السيرومازين.
ب. الهجرة من مواد التعبئة الملامسة للأعلاف مع مراعاة حدود الهجرة المسموح بها داخل الدولة.
ج. في حالة استخدام الإضافات العلفية الآتية:
guanidino acetic acid (GAA)
urea and biuret
2.1.7 لا يجوز خلط العلف الملوث بالميلامين و/أو حمض السيانور بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها مع كميات أخرى من نفس العلف أو غيرها من الأعلاف الأخرى من أجل تخفيف مستويات التلوث للوصول إلى الحدود المسموح بها.
2.7 طرق أخذ العينات
1.8 التعاريف
1.1.8 الديوكسينات: مجموعة واسعة من المركبات العضوية متعددة الكلور شديدة السمية، تشمل الديوكسينات (PCDDs)، وثنائية حلقة البنزين فورانات (PCDFs)، وبعض الكلورينات ثنائية الفينيل (Dioxin-like PCBs). وتنتمي هذه المركبات إلى فئة الملوثات العضوية الثابتة (Persistent Organic Pollutants) اختصاراً (POPs) والتي تتميز بثباتها في البيئة ومقاومتها للتحلل الكيميائي، مما يؤدي إلى تراكمها في البيئة والسلاسل الغذائية، خاصة في الأنسجة الدهنية للكائنات الحية. وتتميز هذه المركبات بكونها عضوية عديمة اللون والرائحة، وتوجد في الهواء والماء والتربة كنتيجة غير مباشرة للأنشطة الصناعية وعمليات الاحتراق مثل حرق النفايات وإنتاج المبيدات. وتتضمن عائلة من المركبات التي تمتلك خصائص سامة مشابهة للديوكسينات. ويُعد مركب 2,3,7,82,3,7,8 - رباعي الكلور ثنائي البنزين -بارا -ديوكسين (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin) اختصاراً (TCDD) المركّب المرجعي للسُمّية لهذه المركبات حيث يتم تقييم درجة السُمّية النسبية للعائلة باستخدام معيار المكافئات السُمية (Toxic Equivalency Factors) اختصاراً (TEFs).
2.1.8 مركبات متعدد الكلور ثنائي الفينيل شبيهة الديوكسين (Dioxin-like PCBs): تتضمن 12 مشتقاً (Congeners) من أصل 209 مشتقات لمركبات ثنائي الفينيل متعدّدة الكلور (PCBs)، والتي تُصنف ضمن مجموعتين رئيسيتين: مركبات mono-ortho PCB التي تحتوي على ذرة كلور واحدة في وضع الأورثو، ومركبات non-ortho PCB التي لا تحتوي على أي ذرات كلور في مواقع الأورثو (ortho). تمتلك هذه المركبات خصائص سُميّة مشابهة للديوكسينات، بالإضافة إلى تأثيرات مسرطنة. يتم تقييم سُمية هذه المركبات باستخدام نظام المكافئات السُمّية (TEFs).
3.1.8 السمية المكافئة (Toxic Equivalents أو TEQ): قيمة نسبية تُستخدم لتقدير السميّة الإجمالية لمزيج من المركبات الشبيهة بالديوكسين (مثل PCDD، PCDF، وPCBs) مقارنةً بسمية المركب المرجعي (TCDD-2,3,7,8) والذي يُعطى معامل سمية مكافئ (TEF=1).
4.1.8 معامل السمية المكافئ (Toxic Equivalency Factor) أو (TEF): عامل رقمي يستخدم كمعيار يعكس السميّة النسبية لمركّب ما (المركبات الشبيهة بالديوكسين) مقارنة بسمية المركب المرجعي TCDD-2,3,7,8.
5.1.8 الحد الأدنى للديوكسينAction threshold : هو الحد الذي يبدأ معه اتخاذ إجراءات التقصي عن مصادر التلوث والتدابير لمنع أو خفض التلوث بهذه المركبات، ونظراً إلى أن مصادر الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور شبيهة الديوكسين (PCBs) تكون مختلفة، لذلك فإن الحد الأدنى يختلف أيضاً للديوكسين عن المركبات متعدد الكلور شبيهة الديوكسين (PCBs).
2.8 المتطلبات
1.2.8 يجب ألا تزيد الحدود القصوى لمجموع الديوكسينات (PCDDs/PCDFs) في الأعلاف عن القيم المدرجة في الجدول رقم (4) المعبر عنها بوحدات "المكافئات السُمّيّة".
2.2.8 يجب ألا يتجاوز المجموع الكلي لمركبات الديوكسين (PCDDs/PCDFs) والمركبات شبيهة الديوكسين (DL-PCBs) الحدود القصوى المدرجة في الجدول رقم (5)، مع التأكيد على احتساب السُميّة المكافئة لجميع المشتقات.
3.2.8 يجب أن تؤخذ في الاعتبار الحدود الدنيا لتلوث الأعلاف بمركبات الديوكسين (Action Thresholds) ومركباتها المشابهة، كما ورد في الجداول (6) و(7)، وذلك بغرض التدخل المبكر والتحكّم عند الحاجة.
جدول رقم (4)
الحدود القصوى للديوكسين (مجموع مركبات البولي كلوريناتيدداي بنزو-بارا-ديوكسينات (PCDD) ومركبات بولي كلوريناتيد داي بنزوفيوران (PCDFs)) في الأعلاف معبراً عنها بالسمية المكافئة تبعاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام معامل السمية المكافئ 1997 (TEF)*
ng/kg*
المواد العلفية من مصادر نباتية وتشمل الزيوت النباتية والمنتجات الثانوية
0.75
المواد العلفية من مصادر معدنية
الدهون الحيوانية وتشمل دهن الحليب والبيض
المنتجات الحيوانية الأخرى وتشمل الحليب ومنتجاته والبيض ومنتجاته
زيت السمك
6
الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومشتقاتها باستثناء زيت السمك
1.25
بروتين الأسماك المتحلل ويحتوي على دهون أكثر من 20%
2.25
الإضافات العلفية من فئة مضادات التكتل والفئة التي تساعد على الربط وتشمل
kaolinitic clay, calcium sulphate dihydrate, vermiculite, natrolite-phonolite, synthetic calcium aluminates and clinoptilolite of sedimentary origin belonging to the functional groups of binders and anticaking agents
الإضافات العلفية من فئة المعادن الصغرى
المخاليط العلفية
المواد العلفية للأسماك والحيوانات الأليفة
*maximum level relative to a feedingstuff with a moisture content of 12 % expressed in WHO-PCDD/F-PCB-TEQ = sum of polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like Polychlorinated Biphenyls (DL-PCBs) expressed in World Health Organization (WHO) toxic equivalents, using the WHO –TEFs (toxic equivalency factors).
جدول رقم (5)
مجموع الديوكسينات ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور شبيهة الديوكسين (PCBs) في الأعلاف معبراً عنها بالسمية المكافئة تبعاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام معامل السمية المكافئ (TEF) 1997*
المواد العلفية من مصادر نباتية باستثناء الزيوت النباتية والمنتجات الثانوية
الزيوت النباتية والمنتجات الثانوية
1.5
24
4.5
11
الإضافات العلفية من فئة مضادات التكتل والفئة التي تساعد على الربط
7
جدول رقم (6)
الحد الأدنى للديوكسين في الأعلاف معبراً عنها بالسمية المكافئة تبعاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام معامل السمية المكافئ (TEF) 1997*
الحد الأدنى للديوكسين
Action threshold
1.75
*maximum level relative to a feedingstuff with a moisture content of 12 % expressed in WHO-PCDD/F-PCB-TEQ = sum of polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like Polychlorinated Biphenyls (DL-PCBs) expressed in World Health Organization (WHO) toxic equivalents, using the WHO –TEFs (toxic equivalency factors
جدول رقم (7)
الحد الأدنى لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور شبيهة الديوكسين (PCBs) في الأعلاف معبراً عنها بالسمية المكافئة تبعاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام معامل السمية المكافئ (TEF) 1997*
0.35
14
2.5
3.5
*maximum level relative to a feedingstuff with a moisture content of 12 % expressed in WHO-PCDD/F-PCB-TEQ = sum of polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like Polychlorinated Biphenyls (DL-PCBs) expressed in World Health Organization (WHO) toxic equivalents, using the WHO –TEFs (toxic equivalency factors
3.8 طرق أخذ العينات
1.9 التعاريف
1.1.9 المعايير الميكروبية: قبول منتج، دفعة من المادة الغذائية أو معاملة على أساس خلو أو وجود عدد من الميكروبات و / أو كمية من السموم الميكروبية أو نواتج أيضها لكل وحدة / وحدات من الوزن، الحجم أو المساحة أو الدفعة.
2.1.9 خطة تحليل الدفعة: هو بيان يحدد المعايير الميكروبية لقبول أو رفض العينة بناءً على فحص عدد كافي من وحدات العينة بالطرق التحليلية المحددة في المواصفة القياسية الخاصة بطرق تحليل العينات العلفية، ويتضمن البيان الرموز الآتية:
(ع): عدد وحدات العينة الواجب تحليلها.
(ق): الحد الأقصى المسموح به من وحدات العينة التي يزيد فيها العدد الميكروبي عن قيمة (م) ولا يتجاوز فيها العدد الميكروبي عن قيمة (ص).
(م): العدد الميكروبي المقبول به في وحدة العينة، حيث تكون العينة (المنتجات) مقبولة إذا كانت القيمة تساوي أو أقل من (م)، وتكون العينة مرفوضة أو مقبولة قبول حدي إذا كان العدد أعلى من قيمة (م).
(ص): أقصى قيمة للعدد الميكروبي التي لا يجب أن يتجاوزها في أي وحدة من (ع).
3.1.9 وحدة العينة: هي عينة من المنتج العلفي تختبر كوحدة من (ع) وهي أما أن تكون عبوة منفردة أو جزء من مخلوط مركب من المنتج.
4.1.9 القبول الحدي: عندما يتجاوز العدد الميكروبي قيمة (م) في وحدات العينة ولا يتجاوز قيمة (ص).
5.1.9 العينة المعيبة: التي يتجاوز العدد الميكروبي في وحدات العينة قيمة (ص).
2.9 المتطلبات
1.2.9 تعتبر العينات غير مطابقة في الحالات الآتية:
1.1.2.9 إذا زادت قيمة الحد الميكروبي عن قيمة (ص) في وحدة أو أكثر من وحدات العينة (ع).
2.1.2.9 إذا كان عدد وحدات العينة المقبولة حديا أعلى من قيمة (ق) المحددة في خطة التحليل.
2.2.9 يجب ألا تزيد أعداد الكائنات الدقيقة في المنتج النهائي عن الحدود القصوى المسموح بها والواردة في الجدول رقم (8).
جدول (8) المعايير الميكروبية للمنتجات العلفية
العدد (الحد) الميكروبي
وحدة مكونة للمستعمرة (CFU) / جم
الميكروبات المعوية
Enterobacteriaceae
كلوستريديوم برفرنجنز
Clostridium perferingens
3.9 أخذ العينات
سموم فطرية...................................................................................... Mycotoxins
أفلاتوكسينات....................................................................................... Aflatoxins
أعفان..................................................................................................... Moulds
أفلاتوكسين ب1................................................................................. Aflatoxin B1
أفلاتوكسين ب2................................................................................. Aflatoxin B2
أفلاتوكسين ج1................................................................................. Aflatoxin G1
أفلاتوكسين ج2................................................................................. Aflatoxin G2
المعادن الثقيلة................................................................................. Heavy metals
الزرنيخ.................................................................................................. Arsenic
الكادميوم............................................................................................. Cadmium
الرصاص.................................................................................................... Lead
السيانيد................................................................................................. Cyanide
الزئبق................................................................................................... Mercury
الميلامين............................................................................................. Melamine
حمض السيان................................................................................. Cyanuric acid
السيرومازين..................................................................................... Cyromazine
ديوكسين................................................................................................... Dioxin
بولي كلوريناتيدداي بنزو-بارا-ديوكسينات...................................................... PCDD
بولي كلوريناتيد داي بنزوفيوران...................................................................... PCDFs
عامل مانع للتكتل........................................................................ Anticaking agent
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور شبيهة الديوكسين..................................... PCBs
السمية المكافئة.............................................................. (TEQ) Toxic equivalents
معامل السمية المكافئ............................................... Toxic equivalency factors
آخر تحديث : 27 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة