الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية ومجموعات عمل وفرق خليجية متخصصة.
قامت الجمهورية اليمنية ضمن برنامج عمل " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية " TC05 " بإعداد الوثيقة الخليجية (GSO 2799/2025) وعنوانها "الحبوب والبقول ومنتجاتها - البقول الجافة المطبوخة المعلبة" باللغة العربية.
اعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في الاجتماع الـ (…) بتاريخ / / ه ، الموافق لـ / / م هذه الوثيقة كـ (لائحة فنية ) خليجية طبقاً لأدلة العمل الفني الخليجية. على أن تلغي هذه الوثيقة الخليجية المواصفات التالية وتحل محلها:
- GSO 1298:2009
- GSO 2384:2014
- GSO 838:2015
- GSO 2527:2016
تختص هذه اللائحة الفنية الخليجية بالمتطلبات الواجب توافرها في البقول الجافة المطبوخة المعلبة، كما هو محدد في البند (3) أدناه وفي الملاحق الخاصة بها والمعروضة للاستهلاك المباشر.
1.2 9 GSO " بطاقات المواد الغذائية المعبأة ".
2.2 " GSO 21 الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
3.2 GSO 149 "مياه الشرب غير المعبأة".
4.2 GSO 150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية".
5.2 GSO 168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
6.2 GSO 177 "طرق الاختبار الفيزيائية والكيميائية للخضروات المعلبة".
7.2 GSO 178 "طرق اختبار الخضر المعلبة ميكروبيولوجيا".
8.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
9.2 GSO 244 "طرق اختبار الفاكهة والخضر ومنتجاتهما - الجزء الأول : الاختبارات الحسية – تقدير الوزن الصافي والمصفى – تقدير اللزوجة الظاهرية – تقدير الفراغ القِمِّي – تقدير المواد الغريبة والثمار المعيبة".
10.2 GSO 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
11.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الاول: اشتراطات عامة".
12.2 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
13.2 GSO 1287 "طرق اخذ عينات منتجات الفاكهة والخضر المعبأة".
14.2 GSO 1395 "طرق اختبار البقوليات الجافة".
15.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء".
16.2 GSO 1791 "العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية".
17.2 GSO 2281 "بطاقات عبوات الأغذية غير المخصصة للبيع بالتجزئة".
18.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".
البقول المعلبة هي المنتجات:
1. المحضرة من بذور جافة لبقوليات النباتات التابعة للعائلة البقولية، والتي وصلت إلى النضج المناسب والتي تخضع لعمليات التجهيز والطبخ ومن ثم الحفظ في محلول ملحي أو أي وسط تعبئة سائل مناسب.
2. المعبأة تحت التفريغ في وسط تعبئة لا يتجاوز 20 % من الوزن الصافي للمنتج وعندما تكون العبوة مغلقة في مثل هذه الظروف وذلك لتوليد ضغط داخلي وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة.
3. المعاملة بالحرارة بطريق مناسبة قبل أو بعد إغلاقها بإحكام في العبوة لمنع التلف ولضمان استقرار المنتج في ظروف التخزين الطبيعية على درجة حرارة الغرفة.
يجب أن تتوافر المتطلبات التالية في البقول الجافة المطبوخة المعلبة:
1.4 يتم الانتاج طبقاً للاشتراطات المحددة في المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البنود (2.2) و (15.2).
2.4 أن تكون المياه المستخدمة خلال مراحل الانتاج والتعبئة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (3.2).
3.4 يجب أن يكون المنتج خالياً من منتجات الخنزير.
3.4 معايير الجودة
1.3.4 يجب أن يكون للبقول المعلبة اللون والنكهة والرائحة الطبيعية المميزة لكل نوع بما يتوافق مع نوع البقول ووسيلة التعبئة المستخدمة ويجب أن تمتلك الملمس المميز للمنتج.
2.3.4 أن تكون البذور المستخدمة تامة النضج جافة غير ضامرة.
3.3.4 يجب أن تكون البذور المطبوخة متجانسة في درجة الطبخ ولينه ومتماسكة وغير متكتلة.
4.3.4 يجب أن تكون البذور متجانسة في الصنف والحجم واللون والمظهر وأن تكون خالية من المواد الغريبة والشوائب
5.3.4 أن تكون البذور خالية من الحشرات وآثارها وأجزائها وأطوارها وخالية من الاصابات الحشرية والنموات الفطرية والطفيليات.
6.3.4 العيوب والسماح :
يجب أن تكون البقول المعلبة خالية من العيوب بشكل كبير. ولا ينبغي أن توجد بعض العيوب الشائعة بكميات أكبر من الحدود المحددة في الملاحق التالية الخاصة بها.
4.4 تصنيف المعيبات
تصنف العبوة بالمعيبة إذا لم تلبي واحد أو أكثر من متطلبات الجودة المعمول بها كما هو موضح في البند (3.4) (باستثناء تلك القائمة على متوسطات العينة).
5.4 قبول الدفعة
1. يجب اعتبار الدفعة مستوفية لمتطلبات الجودة المعمول بها والمشار إليها في البند (3.4) عندما:
2. لا يتجاوز عدد "العيوب" للمتطلبات التي لا تعتمد على المتوسطات كما هو محدد في البند (4.4) رقم القبول (ج) لخطة أخذ العينات المناسبة مع مستوى جودة مقبول يبلغ 6.5؛ و
يتم الالتزام بمتطلبات البند (3.4)، والتي تعتمد على متوسطات العينات.
6.4 مع مراعات ما ورد في الملحق الخاص بكل نوع، يجب أن تكون المضافات الغذائية طبقاً لما هو محدد في اللائحة الفنية الخليجية المذكورة في البند (18.2).
7.4 يجب أن تكون الحدود القصوى للملوثات والسموم طبقاً للمواصفة الخليجية المحددة في البند (8.2).
8.4 ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات على تلك الحدود الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (10.2).
9.4 أن تكون المتطلبات الميكروبيولوجية في المنتج طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (12.2).
يتم أخذ العينات وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (13.2).
1.7 التعبئة
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الخليجية المحددة في البندين (11.2) و (16.2) يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية في العبوات:
1.1.7 يجب أن تتم التعبئة في عبوات مناسبة للحفاظ على المنتج وحمايته من أي تلوث قد يؤثر على خواصه أو يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.
2.1.7 ألا يقل حجم المحتويات عن 90% (حجم/حجم) من السعة المائية للعبوة.
2.7 النقل
يتم نقل المنتج بوسائل نقل سليمة ونظيفة لم يسبق استخدامها في نقل أي مواد سامة أو ضارة وأن تتم عملية النقل بطريقة لا تؤدي إلى تلف المنتج.
3.7 التخزين
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (5.2) يجب أن تكون المخازن جيدة التهوية بعيدة عن مصادر الحرارة والتلوث.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2) و (4.2) يجب أن يوضح على بطاقة المنتج البيانات التالية:
1.8 اسم المنتج المعلب حسب ما هو محدد في المرفقات المعنية.
2.8 شروط الحفظ والتخزين والتداول.
3.8 الوزن الصافي والوزن المصفى.
4.8 نوع وسط التعبئة.
5.8 بطاقات العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة تكون طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المحددة في البند (17.2).
1. المجال
يختص هذا الملحق بالاشتراطات الواجب توفرها في الفول المدمس المعلب والمعد للاستهلاك المباشر بالإضافة إلى المواصفة العامة للبقول الجافة المطبوخة المعلبة.
2. التعاريف
1.2 الفول المدمس المعلب
هو المنتج المحضر من الفول (Vicia faba) الذي تم إعداده من خلال عدة خطوات (النقع، المعالجة الحرارية، التعليب ...الخ) مما أدى إلى جعله سهل الهرس أي مكتسباً لصفة التدميس مع أو بدون إضافة واحد أو أكثر من المكونات المذكورة في البند (2.3) والمعبأ في عبوات محكمة الإغلاق والمعامل بالحرارة المناسبة، قبل أو بعد إغلاق العبوات وذلك لمنع فسادها.
2.2 التدميس
طبخ الفول لدرجة استواء تجعل بعض الحبات تتشقق ويذوب جزء من محتواها في السائل المحيط.
3. المتطلبات
1.3 المكونات الأساسية
حبوب الفول
2.3 المكونات الاختيارية
يمكن استخدام المكونات الاختيارية التالية:
1.2.3 زيوت نباتية.
3.2.3 صلصة الطماطم والثوم والبهارات بحد أقصى 2% منفردة و4% عند خلطها.
4.2.3 طحينة.
5.2.3 عصير الليمون.
3.3 عوامل الجودة – العامة
يجب أن يلبي المنتج النهائي المتطلبات العامة التالية:
4.3 عوامل الجودة – النوعية
يجب أن تتوفر المتطلبات التالية في المنتج النهائي وفقًا لتعليمات الاستخدام:
1.4.3 يجب ألا يقل الوزن المصفى عن 65% من الوزن الصافي بدون احتساب المكونات الاختيارية المضافة.
2.4.3 يجب ألا يقل الوزن المصفى عن 67% من الوزن الصافي مع احتساب المكونات الاختيارية.
3.4.3 يجب أن يخلو المنتج من المواد الملونة والمواد الحافظة فيما عدا المواد الحافظة المذكورة في البند (2.5.3).
5.3 المضافات الغذائية
يمكن فقط استخدام المضافات الغذائية التالية وفقاً للحدود المبينة
1.5.3 منظمات الحموضة
الرقم العالمي INS
المضاف
الحدود القصوى
330
حامض الستريك
حسب ممارسات التصنيع الجيد
2.5.3 مضادات الأكسدة، المواد الحافظة
385، 386
EDTAs
365 مغ/ كغ ( كل على حدا أو مجموعهما)
(مقدراً ككالسيوم ثنائي الصوديوم الجاف EDTA)
يختص هذا الملحق بالمتطلبات الواجب توافرها في الفاصوليا الجافة المطبوخة المعلبة والمعدة للاستهلاك المباشر بالإضافة إلى المواصفة العامة للبقول الجافة المطبوخة المعلبة.
الفاصوليا الجافة المطبوخة المعلبة
هي بذور الفاصوليا الجافة المجهزة والمطبوخة والمعبأة في محلول ملحي أو وسط تعبئة مناسب ومضاف إليها حمض الستريك وواحد أو أكثر من المواد التالية:
- التوابل
- الدهون النباتية الغذائية
- منتجات الطماطم
3. الاشتراطات
يجب أن تتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1.3 لا تزيد نسبة السكر في حال إضافته على 1%.
2.3 تكون نسبة المادة الدهنية في حالة اضافتها 4% كحد أقصى.
3.3 تكون خالية من المواد الملونة والمواد الحافظة.
4.3 يجب ألا يقل الوزن المصفى للمحتويات عن 65% من الوزن الصافي (وزن/وزن).
5.3 ألا تزيد نسبة كل من البذور المكسورة والمقشورة والضامرة والفلقات المنفصلة على 1% من الوزن المصفى للمنتج.
1. المجال
يختص هذا الملحق بالمتطلبات الواجب توافرها في اللوبيا الجافة المطبوخة المعلبة والمعدة للاستهلاك المباشر بالإضافة إلى المواصفة العامة للبقول الجافة المطبوخة المعلبة.
لوبيا جافة مطبوخة معلبة
منتج غذائي ناتج من تعليب بذور اللوبيا الجافة المجهزة والمطبوخة والمعبأة في عبوات معدنية في محلول ملحي أو في وسط تعبئة مناسب.
1.3 ألا تزيد نسبة كل من البذور المكسورة والمقشورة والضامرة والفلقات المنفصلة على 1% من الوزن المصفى للمنتج.
2.3 يجب ألا يقل الوزن المصفى للمحتويات عن 60% من الوزن الصافي (وزن/وزن).
3.3 لا تزيد نسبة السكر في حال إضافته على 1%.
4.3 تكون نسبة المادة الدهنية في حالة اضافتها 4% كحد أقصى.
1. المجال
يختص هذا الملحق بالمتطلبات الواجب توافرها في البازلاء الجافة المطبوخة المعلبة والمعدة للاستهلاك المباشر بالإضافة إلى المواصفة العامة للبقول الجافة المطبوخة المعلبة.
بازلاء جافة مطبوخة معلبة
بذور البازلاء الجافة تامة النضج الناتجة من تجفيف بذور البازلاء والمجهزة ، والمطبوخة ، والمعبأة في محلول ملحي أو وسط تعبئة مناسب ومضاف إليها واحد أو أكثر من المواد التالية:
- توابل
- دهون نباتية غذائية
- منتجات طماطم
والمعاملة بالحرارة قبل وبعد الغلق والمعبأة في عبوات محكمة الغلق لمنع الفساد.
1.3 تكون البذور جيدة التشرب والتسوية أثناء عملية التصنيع.
2.3 في حالة التعبئة في محلول ملحي يشترط أن يكون رائقاً.
3.3 يجب ألا يقل الوزن المصفى للمحتويات عن 60% من الوزن الصافي (وزن/وزن).
4.3 لا تزيد نسبة السكر في حال إضافته على 1%.
5.3 تكون نسبة المادة الدهنية في حالة اضافتها 4% كحد أقصى.
6.3 العيوب
ألا تتعدى نسب العيوب ما هو محدد في الجدول التالي:
العيوب
التعريف
نسبة العيوب
(على أساس الوزن المصفى للمنتج)
(1) بازلاء مهشمة
بازلاء مبقعة بقع لونية خفيفة (خضراء مخالفة للون الطبيعي)
10% وزن/وزن
(2) مهشمة بدرجة كبيرة
البازلاء التي بها نقاط أو عيوب في اللون للمدى الذي يؤثر على قابليتها للأكل أو مبقعة بقع لونية كبيرة
2% وزن/وزن
(3) قطع
أجزاء مفصولة أو فلقات أحادية أو فلقات مكسورة أو قشور سائبة
(4) مواد نباتية غريبة
أي جزء من النبتة أو السويقة أو الورقة أو القرن وأي مواد نباتية أخرى
0.5 % وزن/وزن
إجمالي العيوب (1) ، (2) ، (3) و (4) يجب ألا تتجاوز 15% من الوزن المصفى (وزن/وزن)
يختص هذا الملحق بالمتطلبات الواجب توافرها في حبوب الحمص الجافة المطبوخة المعلبة والمعدة للاستهلاك المباشر بالإضافة إلى المواصفة العامة للبقول الجافة المطبوخة المعلبة.
حمص مطبوخ معلب
منتج غذائي محضر من حبوب الحمص الجافة الناضجة و/أو الناضجة بشكل كافي ، المجهزة والمطبوخة والمحفوظة في محلول ملحي أو عصير الطماطم أو صلصة الطماطم والمضاف إليه حمض الستريك والتوابل والمعبأة في عبوات مناسبة محكمة الغلق والمعاملة بالحرارة لمنع فسادها.
1.3 يجب ألا يقل الوزن المصفى للمحتويات عن 60% من الوزن الصافي (وزن/وزن).
2.3 ألا تزيد نسبة كل من البذور المكسورة والمقشورة والضامرة والفلقات المنفصلة على 1% من الوزن المصفى للمنتج.
3.3 المضافات الغذائية
يسمح بإضافة المضافات الغذائية التالية:
- المواد المنكهة: التوابل والبهارات وزيوت التوابل.
- الزيوت الغذائية.
Insect infestation.................................الإصابة الحشرية
Shriveled and wrinkled grain...................حبوب جعدة أو منكمشة
Sprouted seed........................................حبوب نابتة
Weevil damaged lentils.................عدس منخور أو متسوس
Defects..............................................عيوب
1. المواصفة القياسية السورية SNS 1386:2018 "العدس".
آخر تحديث : 21 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة