الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم () الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO …. (لحوم النعام المبردة والمجمدة / Chilled and frozen Ostrich meat) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
تختص هذه المواصفة القياسية بذبائح النعام وقطعها المبردة والمجمدة ولا تشمل الطيور الداجنة والدجاج.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO 713 " الشروط الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين بها “.
3.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها “.
4.2 GSO 1016 " الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية “.
5.2 GSO 193 الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف
6.2 993 GSO " اشتراطات ذبح الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ".
7.2 GSO 2481 “الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية".
8.2 1-GSO 150 " فترات صلاحية المواد الغذائية الإلزامية – الجزء الأول “.
9.2 2-GSO 150 " فترات صلاحية المواد الغذائية الاختيارية – الجزء الثاني “.
10.2 GSO 323" اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة".
11.2 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية ـ- اشتراطات عامة - الجزء الأول “.
12.2 GSO 592 " طرق أخذ عينات اللحوم ومنتجاتها “.
13.2GSO 998 " طرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المنتجات الغذائية".
14.2 GSO 655 " الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها “.
15.2 GSO 20 “طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية “.
16.2 GSO 287 “ميكروبيولوجي ـ إرشادات عامة ـ طرق الكشف عن السالمونيلا “.
1.3 طيور النعام (Struthio camelus): طيور غير مستأنسة أو مستأنسة لا تطير وقادرة على الجري تنتمي إلى عائلة الراتيت.
2.3 ذبائح نعام: ذبائح ناتجة من طيور نعام كما في البند (1.3) مذبوحة للاستهلاك الآدمي ومستنزف منها الدم ومزال منها الريش والرأس والأقدام والسيقان والغدة الزيتية والقصبة الهوائية والمرئ والأمعاء والأعضاء التناسلية والرئتين مع أو بدون الأحشاء القابلة للأكل.
3.3 ذبائح نعام مبردة: ذبائح نعام كما في البند (2.3) يتم تبريدها مباشرة بعد إزالة الأحشاء بحيث لا تزيد درجة حرارة المركز الحراري للمنتج على 4ْ س ومن ثم تحفظ في ظروف صحية عند هذه الدرجة.
4.3 ذبائح نعام مجمدة: ذبائح نعام كما في البند (2.3) يتم تبريدها مبدئياً لمدة لا تزيد على 24 ساعة ثم تجمد سريعاً حتى تصل درجة حرارة المركز الحراري للمنتج إلى (-18) ْ س ومن ثم تحفظ في ظروف صحية عند هذه الدرجة.
5.3 لحم النعام: هو العضلات الهيكلية للنعام (مع أو بدون الدهون المرافقة)، مع الأوتار، الأعصاب، والأوعية الدموية التي ترافق عادة الأنسجة العضلية والتي لا يتم فصلها عنها عادة في عملية التحضير للبيع.
6.3 قطعيات لحوم النعام: أجزاء مفصولة من ذبائح النعام مثل الصدور والأفخاذ والأجنحة وأنصاف النعام.
7.3 أحشاء قابلة للأكل: أجزاء صالحه للأكل مثل الكبد بعد إزالة كيس الصفراء والقلب بعد إزالة كيس التامور والقانصة بعد إزالة محتوياتها مع الغشاء المبطن لها.
يمكن تجزئة ذبائح النعام إلى:
1.4 شرائح: وتكون قاصرة على عضلات اليوفبيولارس (iliofibularis) وإليوفيموراليس (iliofemoralis).
2.4 ستيك.
3.4 الساق.
4.4 الرقبة.
5.4 الأجنحة.
1.5 قطعية درجة ممتازة: أي قطعية ناتجة من ذبائح طيور نعام لم تتجاوز 16 شهرا من العمر، يكون لون اللحم فيها أحمر متجانس وخال من البقع اللونية، ويكون لون الدهن فيها أبيض.
2.5 قطعية درجة أولى: أي قطعية ناتجة من ذبائح طيور يتراوح عمرها ما بين 16- 24 شهرا، ذات لون لحم أحمر متجانس وخال من البقع اللونية، ويكون الدهن فيها أبيض اللون.
3.5 قطعية درجة ثانية: يصنف تحتها باقي القطعيات من ذبائح الدرجة الممتازة أو الأولى التي لا تنطبق عليها المواصفات في بند (1.5) و(2.5)، وأيضا الذبائح التي تنتج من طيور يزيد عمرها على 24 شهرا.
4.5 قطعية درجة ثالثة: أي قطعية لحوم ناتجة من ذبائح الدرجات السابقة أو القطعيات الناتجة من طيور كبيرة في السن، ذات لون أحمر داكن ودهن اصفر اللون واللحم يكون غير متجانس اللون في العضلة الواحدة.
يجب أن تتوافر في لحوم النعام المتطلبات الآتية:
1.6 أن تكون ناتجة عن ذبح طيور نعام سليمة وخالية من الأمراض المعدية وصالحة للاستهلاك الآدمي.
2.6 أن يجهز المنتج طبقاً للشروط الصحية الواردة في بند (2.2) و(3.2).
3.6 أن يتم الذبح طبقاً لما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (6.2).
4.6 أن تفصل الرقبة عن الذبيحة عند مفصل الكتف وأن تفصل الأقدام عند أو بالقرب من المفصل.
5.6 أن يكون المنتج خالياً من الروائح الغريبة والقاذورات والروث.
6.6 أن يكون المنتج خالياً من بقع الدم الواضحة والكدمات الشديدة والتجمعات الدموية والتقرحات (البثرات) ومن بقايا الأحشاء.
7.6 أن يتم تبريد ذبائح النعام بعد إزالة الأحشاء مباشرة بحيث تصل درجة حرارة المركز الحراري للمنتج إلى 4ْ س أو أقل في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
8.6 أن يتم وضع المنتج داخل المُجمِد " في حالة المنتج المُجمَد " خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة بعد التبريد الأولي طبقاً لما ورد في البند (7.6).
9.6 أن تصل درجة حرارة المركز الحراري للمنتج إلى درجة حرارة (-18) س أو أقل خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من لحظة دخوله إلى المُجمِد.
10.6 ألا تزيد نسبة السائل المنفصل على 5 % من وزن الوحدة المجمدة.
11.6 أن تكون حدود الملوثات في المنتج طبقا لما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (5.2).
6.12 أن تكون الحدود المكروبيولوجية في المنتج طبقا لما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند (4.2).
6.13 ألا تزيد بقايا الادوية البيطرية في المنتج على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً لما ورد في البند (7.2).
6.14 لحـوم النعـام المستوردة:
- يجب أن تنطبق عليها جميع البنود من (1.6) إلى (١٣.6) إضافة إلى ما يلي:
1.14.6 يحظر استيراد لحوم نعام مبردة أو مجمدة من أي بلد توجد به أمراض وبائية منصوص عليها في نظام الحجر الطبي المعمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2.14.6 أن تكون الإرسالية المستوردة مصحوبة بشهادة معتمدة حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3.14.6 أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة منشأ معتمدة حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توضح الجهة المستورد منها المنتج.
4.14.6 أن تكون الإرسالية المستوردة مصحوبة بشهادة ذبح حلال معتمدة حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومطابقة لما ورد في البند (6.2).
أن تؤخذ العينات طبقاً للبند (12.2).
أن يتوافر في تعبئة ونقل وتخزين لحوم النعام ما يلي:
1.8 التعبئة
مع عدم الإخلا بما ورد في البند (11.2) يجب الالتزام بما يلي.
1.1.8 أن تعبأ في عبوات مناسبة تحمي المنتج ولا تؤثر على خصائصه تحت ظروف النقل والتخزين والتداول.
2.1.8 أن تكون الوحدات في العبوة الواحدة متماثلة في النوع والحجم والوزن.
2.8 النقل والتخزين
1.2.8 مع عدم الاخلال بما ورد في الاشتراطات في المواصفة القياسية الواردة في البند (10.2).
2.2.8 ألا تزيد درجة الحرارة في حيز النقل والتخزين للحوم النعام المبردة عن (4) س.
3.2.8 ألا تزيد درجة الحرارة في حيز النقل والتخزين للحوم النعام المجمدة عن (-18) س.
مع عدم الإخلال بما ورد في البند (1.2) و (11.2) و (8.2) و (9.2) , يجب إظهار المعلومات التالية بوضوح وبطريقة يصعب محوها على كل عبوة لحوم نعام سواء كاملة أو على شكل قطع.
1.9 كتابة (مبرد) للحوم النعام المبردة أو كلمة (مجمد) للحوم النعام المجمدة.
2.9 اسم المنتج ونوعه.
3.9 فترة الصلاحية.
4.9 إرشادات التخزين.
5.9 تصنيف المنتج حسب ما هو وارد في البند (5).
نعـام ................................................................................... Ostrich
طيور مستأنسة ....................................................... Domesticated birds
ذبيحـة ............................................................................... Carcass
أحشاء قابلة للأكل ............................................................ Edible giblets
أحشاء غير قابلة للأكل ................................................... Inedible viscera
بقع دم ........................................................................... Bloodstains
تقرحات (بثرات) ..................................................................... Blisters
ستيك .................................................................................... Steak
آخر تحديث : 23 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة