1.3 طيور النعام (Struthio camelus): طيور غير مستأنسة أو مستأنسة لا تطير وقادرة على الجري تنتمي إلى عائلة الراتيت.
2.3 ذبائح نعام: ذبائح ناتجة من طيور نعام كما في البند (1.3) مذبوحة للاستهلاك الآدمي ومستنزف منها الدم ومزال منها الريش والرأس والأقدام والسيقان والغدة الزيتية والقصبة الهوائية والمرئ والأمعاء والأعضاء التناسلية والرئتين مع أو بدون الأحشاء القابلة للأكل.
3.3 ذبائح نعام مبردة: ذبائح نعام كما في البند (2.3) يتم تبريدها مباشرة بعد إزالة الأحشاء بحيث لا تزيد درجة حرارة المركز الحراري للمنتج على 4ْ س ومن ثم تحفظ في ظروف صحية عند هذه الدرجة.
4.3 ذبائح نعام مجمدة: ذبائح نعام كما في البند (2.3) يتم تبريدها مبدئياً لمدة لا تزيد على 24 ساعة ثم تجمد سريعاً حتى تصل درجة حرارة المركز الحراري للمنتج إلى (-18) ْ س ومن ثم تحفظ في ظروف صحية عند هذه الدرجة.
5.3 لحم النعام: هو العضلات الهيكلية للنعام (مع أو بدون الدهون المرافقة)، مع الأوتار، الأعصاب، والأوعية الدموية التي ترافق عادة الأنسجة العضلية والتي لا يتم فصلها عنها عادة في عملية التحضير للبيع.
6.3 قطعيات لحوم النعام: أجزاء مفصولة من ذبائح النعام مثل الصدور والأفخاذ والأجنحة وأنصاف النعام.
7.3 أحشاء قابلة للأكل: أجزاء صالحه للأكل مثل الكبد بعد إزالة كيس الصفراء والقلب بعد إزالة كيس التامور والقانصة بعد إزالة محتوياتها مع الغشاء المبطن لها.