الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر (المجلس الفني لـ/مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ( ) الذي عقد بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO…./…. ) باللغة العربية والتي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة دولة قطر (2025).
تختص هذه المواصفة القياسية بمتطلبات استخدام الأغذية منتهية الصلاحية في تصنيع الاعلاف.
تطبق على الاعلاف المخصصة لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء، مع استثناء اعلاف الأسماك والدواجن.
1.2 GSO2487 “بطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية"
2.2 GSO 150-1 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية"
3.2 GSO 150-2 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية"
4.2 GSO 1016 "المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية"
5.2 GSO 2481 "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية"
6.2 GSO 382" "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية"
7.2 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال"
8.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف"
9.2 GSO 2500 المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
10.2 GSO 2578 " المواد العلفية الحلال "
11.2 GSO ISO 14001" أنظمة إدارة البيئة - المتطلبات مع إرشادات استخدامها "
12.2 GSO CAC/GL 81 “توجيهات للحكومات بشأن تحديد أولويات الأخطار في الأعلاف "
13.2 GSO CAC/RCP 54 "دليل ممارسة التغذية السليمة الجيدة للحيوان "
14.2 GSO OIML R87 "كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً"
15.2 GSO 2606 “ممارسات التصنيع الجيد للأعلاف الحيوانية "
16.2 GSO 149 "مياه الشرب غير المعبأة"
17.2 GSO 1923" الأعلاف الحيوانية – أعلاف ماشية الحليب"
18.2 GSO 2609 " الأعلاف المصنعة – العلف المتكامل للماعز"
19.2 GSO ISO 6497 "الأعلاف الحيوانية -- أخذ العينات "
20.2 GSO2370 "طرق وأساليب اخذ العينات لتحديد بقايا مبيدات الآفات في الأغذية والأعلاف "
لأغراض هذه المواصفة تطبق التعريفات والمصطلحات التالية:
1.3 الأغذية منتهية الصلاحية
الأغذية التي تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية المحددة وفق البنود 2.2 و3.2، والتي لم تستخدم بعد وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
2.3 إعادة تدوير الأغذية منتهية الصلاحية
هي عملية تحويل الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى علف صالح للاستهلاك الحيواني، بهدف تقليل الفاقد الغذائي والحفاظ على البيئة.
3.3 الأمراض الحيوانية المنشأ (الأمراض المشتركة)
الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل بشكل طبيعي بين الإنسان والحيوانات الاليفة والبرية، عبر الاتصال المباشر بالحيوانات، أو تناول منتجات حيوانية ملوثة، أو استخدام علف يحتوي على ملوثات بيولوجية مثل السالمونيلا، الجمرة الخبيثة، وحمى كيو.
4.3 دراسة الثباتية (دراسة الاستقرار)
هي تقييم فني لاستقرار الخواص الحسية والفيزيائية والكيميائية والمكروبيولوجية للمنتج مع مرور الوقت بمراقبة الظروف الداخلية والبيئية الخارجية لضمان بقاء المنتج ضمن معايير الجودة والسلامة المحددة طوال مدة صلاحيته المتوقعة المدونة في بطاقة البيان.
5.3 السلطة الرقابية المختصة
الجهة الحكومية المسؤولة عن الرقابة والإشراف على تطبيق هذه المواصفة بموجب التشريعات السارية المتعلقة بالصحة وسلامة الحيوانات.
6.3 المنشأة
أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها.
7.3 الحيوانات المنتجة للأغذية
الحيوانات التي يتم اطعامها او تربيتها او الاحتفاظ بها لغرض إنتاج الغذاء للاستهلاك الآدمي، سواء استخدمت مباشرة كغذاء أو كمصدر لإنتاجه.
8.3 التداول
المراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.
9.3 الإضافات العلفية
المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
10.3 البروتين الخام
البروتين الخام في الأعلاف هو قياس للنيتروجين الكلي الموجود في العلف، ويتم حسابه بضرب كمية النيتروجين الكلي في معامل 6.25، بناء على الافتراض بأن البروتينات في الأعلاف تحتوي عادة على 16٪ نيتروجين. كلمة "خام" تعني أن النيتروجين المقاس يشمل جميع الأنواع، سواء كان نيتروجين بروتيني أو نيتروجين غير بروتيني.
11.3 النيتروجين غير البروتيني (المواد الآزوتية غير البروتينية)
النيتروجين الموجود في الأعلاف على هيئة مركبات لا تصنف على أنها بروتينات حقيقية، وتشمل مواد مثل اليوريا، النترات، النتريت، والأمونيوم.
12.3 العوامل المضادة للتغذية
هي مركبات يمكن أن تتداخل مع عملية الهضم أو الامتصاص أو الاستفادة من العناصر الغذائية في النظام الغذائي الحيواني، مما يقلل من جودة العلف عن طريق تثبيط الإنزيمات أو ربط المعادن الأساسية أو التسبب في آثار ضارة أخرى تؤثر على صحة ونمو الحيوانات التي تستهلك العلف.
13.3 مثبط التربسين
هو مادة تتداخل مع نشاط التربسين، وهو إنزيم يشارك في هضم البروتين. توجد هذه المثبطات في الأطعمة المختلفة خاصة فول الصويا ويمكن أن تؤثر على توافر العناصر الغذائية عن طريق تثبيط عمل التربسين المحلل للبروتين.
14.3 نسبة تحويل العلف
مقياس يستخدم في تربية الحيوانات لتقييم كفاءة تحويل الأعلاف إلى كتلة حيوية حيوانية. يتم حسابه عن طريق قسمة كمية العلف المقدمة للحيوانات على الوزن الذي تكتسبه خلال فترة محددة.
يجب أن تستوفي الأغذية منتهية الصلاحية المستخدمة في تصنيع الاعلاف المتطلبات التالية:
1.4الالتزام باللوائح
يجب الالتزام بجميع اللوائح الخليجية المعتمدة بما في ذلك توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لضمان صحة الحيوانات وسلامة المنتجات الحيوانية.
2.4 إجراءات جمع وفرز الأغذية منتهية الصلاحية
1.2.4يجب جمع الأغذية منتهية الصلاحية من مصادر موثوقة تخضع للرقابة من السلطة الرقابية المختصة.
2.2.4 يجب وضع الية واضحة لفرز الأغذية منتهية الصلاحية المستخدمة في تصنيع الاعلاف، وتشمل ما يلي:
• تحديد الأغذية الصالحة للاستخدام وفقا لمواصفات التحليل الحسي المعتمدة، واستبعاد الأغذية التي تظهر تغيرات حسية واضحة مثل تغير اللون أو الرائحة أو الطعم (مثل اللون الباهت، الرائحة الحامضة أو الطعم الغريب).
• يجب أن يتم التقييم الحسي بواسطة أفراد مؤهلين ومدربين.
3.2.4 يجب تخزين الأغذية منتهية الصلاحية في ظروف تمنع التلوث والتدهور، مع مراعاة العوامل البيئية مثل درجة الحرارة، الرطوبة، والتهوية.
4.2.4 يجب تحديد ما إذا كانت الأغذية منتهية الصلاحية تحتاج إلى معالجات إضافية مثل المعالجة الحرارية، التجفيف، أو الطحن، لضمان جودتها وصلاحيتها كعلف للحيوانات.
.3.4تقييم المخاطر ودراسات السلامة
1.3.4يجب إجراء تقييم المخاطر وتحديد أولويات الأخطار المحتملة على جودة وسلامة المنتج العلفي ، قبل استخدام الأغذية منتهية الصلاحية في تصنيع الأعلاف. ويشمل ذلك الأخطار البيولوجية (مثل الميكروبات الممرضة)، والكيميائية (مثل بقايا الملوثات أو المواد الدوائية غير المسموح بها)، والمادية (مثل الأجسام الغريبة كالبلاستيك أو المعادن)، كما يجب تحديد وتطبيق التدابير المناسبة لإدارة هذه الأخطار والحد منها عند وقوعها وذلك وفقا للبند (12.2).
2.3.4 يجب إجراء دراسات السلامة لتقييم التأثيرات الصحية لاستخدام الأغذية منتهية الصلاحية على صحة الحيوانات على المدى القصير والطويل. يجب ان تتم هذه الدراسات في مختبرات معتمدة.
3.3.4يجب توثيق نتائج تقييم المخاطر ودراسات السلامة بدقة، مع تحديثها دوريا استنادا إلى الأبحاث العلمية المتعلقة بصحة الحيوانات وسلامة الاعلاف والتغيرات في لوائح المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
4.4 تقييم المنتج الغذائي منتهي الصلاحية
يجب تطبيق معايير دقيقة لتقييم الأغذية منتهية الصلاحية لضمان سلامتها وجودتها مع التركيز على النقاط التالية:
1.4.4إزالة مواد التعبئة والتغليف
يجب إزالة جميع مواد التعبئة والتغليف قبل استخدام الأغذية منتهية الصلاحية في تصنيع الأعلاف.
2.4.4 اختبار سلامة المنتج الغذائي منتهي الصلاحية:
يسمح باستخدام الأغذية منتهية الصلاحية فقط بعد التأكد من خلوها من الميكروبات الممرضة، والملوثات الكيميائية من خلال الفحوصات المخبرية المعتمدة.
3.4.4التقييم الغذائي
يجب التأكد من أن الأغذية منتهية الصلاحية تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوانات، وأنها مناسبة لتصنيع الأعلاف على سبيل المثال مستويات البروتين الخام والدهن، بما يتوافق مع متطلبات البند 13.2.
5.4 ترخيص المنتج
يجب الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من السلطة الرقابية المختصة في بلد التداول بعد تقييم المخاطر ودراسات السلامة لاستخدام المنتج الغذائي المنتهي الصلاحية في العلف، وتشمل التصاريح التالية:
أ. الموافقة على العملية التصنيعية، بما في ذلك تركيب العلف النهائي والمكونات المستخدمة.
ب. تحديد النسب القصوى لاستخدام الأغذية منتهية الصلاحية في الخلطة اليومية بناء على دراسات تقييم المخاطر، مع مراعاة نوع الحيوان ومتطلبات تغذيته.
1.5 الأغذية المحظورة في تصنيع الاعلاف
تشمل الأغذية التي يحظر اعادة تدويرها كعلف للحيوانات ما يلي:
1.1.5 الأغذية الملوثة
• الأغذية التي تحتوي على مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ التي تشكل خطر على صحة الحيوان أو الإنسان.
• الأغذية التي تحتوي على ميكروبات أو متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للبنود (4.2، 5.2، 6.2)، مما قد يعرض صحة الحيوان أو الإنسان للخطر.
2.1.5 الأغذية التي تحتوي على أجزاء الأبقار المحظورة
تشمل الأجزاء المحظورة في الأعلاف الحيوانية التي قد تتأثر بمرض جنون البقر، ما يلي:
• الذبائح الكاملة للأبقار التي تبلغ من العمر 30 شهر أو أكثر ولم يتم فحصها واعتمادها للاستهلاك الادمي ولم يتم إزالة أدمغتها وحبالها الشوكية بشكل فعال.
• الأدمغة والحبال الشوكية للأبقار التي تبلغ من العمر 30 شهر أو أكثر.
3.1.5 الأغذية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
الأغذية التي تحتوي على مكونات أو مشتقات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، مثل لحم ومنتجات الخنزير وفقا للبند (7.2).
2.5 الأغذية المقيدة في تصنيع الاعلاف
يمكن استخدام بعض الأغذية منتهية الصلاحية كعلف للحيوانات بشرط أن تستوفي مجموعة من القيود الفنية التي تضمن سلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية، بما في ذلك:
1.2.5 الأغذية ذات المحتوى العالي من المغذيات
تشمل الأغذية التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الملح أو السكر أو الدهون، والتي قد تسبب اختلال التوازن الأيوني أو الحموضة الكرشية أو مشكلات صحية أخرى للحيوانات عند تجاوزها الحدود الصحية المسموح بها، يمكن تقليل تأثيراتها السلبية بخلطها مع مكونات أخرى لتخفيف تركيزاتها إلى مستويات آمنة.
2.2.5 الأغذية التي تحتوي على السموم الفطرية
تشمل الأغذية التي تحتوي على مستويات من السموم الفطرية ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمواصفة الخليجية المشار إليها في البند 8.2، أو التي تحتوي على مستويات منخفضة من السموم الفطرية وخضعت لمعالجة حرارية تضمن عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة الحيوان أو سلامة المنتجات الحيوانية عند استخدامها في تصنيع الأعلاف.
3.2.5 الأغذية سريعة الفساد
الأغذية سريعة الفساد التي انتهت صلاحيتها حديثا، على أن تثبت دراسة الثباتية والفحوصات المخبرية أنها آمنة للاستخدام في الأعلاف. تشمل أيضا الأغذية التي تحتوي على مواد مضافة مصرح بها وفقا للبند (9.2) بشرط ان تفي هذه الأغذية بمعايير السلامة الخاصة بتصنيع الأعلاف.
4.2.5 مخلفات التصنيع الغذائي
المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع الغذائي، مثل بقايا الخضروات والفواكه، مخلفات اللحوم، بقايا الحبوب أو الدقيق، يجب أن تتم معالجتها بطرق تضمن انها خالية من المخاطر البيولوجية والكيميائية. قبل استخدامها في الأعلاف الحيوانية.
5.2.5 الأغذية البروتينية والشحوم المسموح بها في أعلاف المجترات
تقتصر الأغذية المسموح بها في اعلاف المجترات وفق القيود المحددة كالتالي:
أ. الأغذية التي تحتوي على منتجات الجيلاتين المستخرجة من جلود وعظام الحيوانات غير المجترة، بشرط أن تكون قد خضعت لمعالجة تضمن إزالة المخاطر البيولوجية والكيميائية.
ب. الأغذية التي تشمل منتجات اللحوم المطهية أو المعلبة المخصصة للاستهلاك الآدمي: يجب أن تخضع لدراسة ثباتية تثبت خلوها من المخاطر البيولوجية والكيميائية وسلامتها للاستخدام في الأعلاف، وأن تكون خالية من لحوم المجترات. كما يجب إجراء الفحوصات الصحية والبيطرية اللازمة قبل استخدامها كعلف.
ت. منتجات الألبان، وتشمل القشدة، الحليب (كامل الدسم أو منزوع الدسم جزئيا أو كليا)، ومسحوق الحليب، ومصل اللبن، والكازين، يجب أن تكون خالية من المخاطر البيولوجية والكيميائية، وأن تكون قد خضعت للمعالجة المناسبة ولا تسبب اختلال في التغذية السليمة الجيدة للحيوان.
ث. الأغذية التي تحتوي على الشحوم الحيوانية، بشرط ألا تتجاوز نسبة الشوائب غير القابلة للذوبان 0.15%، وألا تحتوي على بروتينات حيوانية، مع الالتزام بطرق الاستخلاص والمعالجة التي تضمن خلوها من المخاطر البيولوجية والكيميائية.
3.5 طرق إعادة تدوير الأغذية منتهية الصلاحية
1.3.5 تخمير الاغذية
• يجب خفض درجة الحموضة (الرقم الهيدروجيني) إلى 4.5 أو أقل لمنع نمو الميكروبات الضارة أثناء عملية التخمير، مع الحفاظ على درجة حرارة تتراوح بين 20-30 درجة مئوية لتعزيز نمو البكتيريا النافعة المستخدمة في انتاج العلف.
• يفضل أن تستمر عملية التخمير من يومين إلى أسبوع، اعتمادا على نوع المادة الغذائية، مع ضمان توفير ظروف لاهوائية لضمان نمو الميكروبات الحية المرغوب فيها ومنع نمو الأنواع الضارة التي قد تؤثر على العلف.
• بعد انتهاء التخمير، يجب تعبئة المنتج في عبوات محكمة الإغلاق وتخزينه في درجات حرارة منخفضة (أقل من 10 درجات مئوية) للحفاظ على جودته وسلامته ومنع تلوث العلف.
• تطبيق هذه الطريقة على الأغذية التي تحتوي على مواد قابلة للتحلل بواسطة الكائنات الحية الدقيقة مثل الخضروات النشوية، والمخلفات النباتية التي تحتوي على السكريات المعقدة.
2.3.5 الهضم اللاهوائي
• يجب استخدام خزانات مغلقة أو أغطية محكمة الإغلاق توفر بيئة لاهوائية لمنع نمو البكتيريا الضارة.
• يجب أن تتراوح درجة الحرارة المثلى بين:
• 40-35°C (للكائنات المحبة للحرارة المعتدلة -ميزوفيلية-): للحصول على إنتاج مستقر.
• 55-50°C (للكائنات المحبة للحرارة المرتفعة -ثيرموفيلية-): للإنتاج السريع مع الحاجة لمراقبة دقيقة لضمان جودة العلف.
• يجب الحفاظ على نسبة الرطوبة بين 60-70% مع مراقبتها باستمرار لضمان سلامة العلف.
• تتراوح مدة العملية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حسب نوع المادة الغذائية ودرجة تحللها الأولي.
• يوصى بأن تتراوح نسبة الكربون إلى النيتروجين (C: N) في المراحل الأولية بين 20:1 و30:1 مع إمكانية تعديلها باستخدام مواد عالية الكربون أو النيتروجين حسب ظروف العملية لضمان انتاج علف ذو جودة عالية.
• تطبيق هذه الطريقة على الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والكربوهيدرات مثل الخضروات والفواكه الناضجة التي يمكن تحللها بواسطة الميكروبات في غياب الأوكسجين.
3.3.5 المعالجة الحرارية
أ. يجب تسخين الأغذية منتهية الصلاحية إلى درجات حرارة تتراوح بين 60-100 درجة مئوية حسب نوع المادة الغذائية، كما يجب الحفاظ على نسبة رطوبة لا تتجاوز 20% اثناء المعالجة لضمان سلامة العلف.
ب. تستغرق المعالجة الحرارية مدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين وفقا لدرجة الحرارة ونوع الأغذية منتهية الصلاحية مما يضمن القضاء على الميكروبات الضارة.
ت. ينصح بتقليب الأغذية منتهية الصلاحية بانتظام لضمان توزيع الحرارة على كل أجزاء المنتج، ثم التبريد مباشرة وتعبئتها في عبوات محكمة الإغلاق لتجنب التلوث وضمان جودة العلف.
ث. تطبيق هذه الطريقة على الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة أو المواد العضوية التي قد تكون عرضة للتلوث الميكروبي، مثل المنتجات الغذائية التي تحتوي على البروتينات الحيوانية.
4.3.5 الضغط المرتفع
• تطبيق هذه الطريقة على الأغذية التي يمكنها تحمل الضغط المرتفع مثل البقوليات والحبوب والمواد الغذائية ذات الكثافة العالية المستخدمة كعلف.
• يجب تطبيق ضغط مرتفع يتراوح بين 50-150 ميجا باسكال، مع مدة زمنية تتراوح من بضع دقائق إلى 20 دقيقة بناء على نوع الأغذية منتهية الصلاحية وكثافتها مما يعزز من جودة العلف.
4.5 الاعتبارات البيئية في استخدام الاغذية منتهية الصلاحية
مع عدم الاخلال بالمتطلبات ذات الصلة بأنظمة إدارة البيئة المذكورة في البند 2.11 يجب مراعاة الاتي:
أ. يجب أن يساهم استخدام الأغذية منتهية الصلاحية في تصنيع الأعلاف في تقليل الهدر الغذائي والحد من النفايات الغذائية، من خلال إعادة الاستخدام والتدوير.
ب. يجب أن تتم عمليات معالجة وتخزين الأغذية منتهية الصلاحية في منشآت مخصصة لمنع تسرب الملوثات إلى التربة أو المياه.
ت. يجب التخلص من مخلفات الأغذية منتهية الصلاحية والأعلاف غير المطابقة بطريقة آمنة لضمان حماية الإنسان والحيوان والبيئة من المخاطر المحتملة.
ث. يجب مراقبة التغيرات البيئية الناتجة عن تخزين ومعالجة الأغذية منتهية الصلاحية لتقليل الأثر البيئي.
5.5 التتبع والاسترجاع
أ. يجب على جميع منشآت الأعلاف الحفاظ على سجلات تتبع دقيقة لجميع مراحل التداول من استلام الأغذية إلى استخدامها كعلف، لتسهيل تتبع المنتجات في حالة حدوث أي خلل. يجب أن تكون هذه السجلات محفوظة لفترة زمنية محددة، وتخزن بطريقة تتيح الوصول اليها بسهولة وسرعة.
ب. يجب تحديد آلية واضحة وفعالة لاسترجاع الأغذية منتهية الصلاحية والأعلاف عند اكتشاف أخطار صحية محتملة. يجب أن تشمل هذه الآلية تحديد الأشخاص المسؤولين عن الاسترجاع، والإجراءات اللازمة لإبلاغ السلطة الرقابية المختصة.
ت. يجب وضع علامات واضحة قابلة للقراءة بسهولة على الأغذية منتهية الصلاحية، تتضمن مصدرها، وتاريخ جمعها، والغرض من استخدامها كعلف، مع توضيح أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي. يجب أن تكون هذه العلامات دائمة وثابتة، باستخدام مواد مقاومة للتآكل ويمكن قراءتها بوضوح الي وقت استخدامها في تصنيع العلف.
يجب أن تستوفي المنتجات العلفية المحتوية على مكونات من الأغذية منتهية الصلاحية المتطلبات التالية:
1.6 متطلبات عملية التصنيع
1.1.6 يجب فصل خطوط إنتاج أعلاف المجترات عن خطوط إنتاج الاعلاف المخصصة للأنواع الأخرى ، وذلك لتجنب التلوث المتقاطع الذي قد يؤثر على جودتها وسلامتها.
2.1.6 يجب مراقبة وضبط الظروف البيئية داخل المنشأة، مثل درجة الحرارة والرطوبة، للحفاظ على جودة العلف ومنع أي تأثيرات سلبية على المنتج النهائي.
3.1.6 يجب استخدام معدات مخصصة لتصنيع الأعلاف، مع صيانتها ومعايرتها دوريا، وفحصها بانتظام لضمان دقتها وصلاحيتها. كما يجب أن تكون المعدات نظيفة وآمنة ومناسبة للاستخدام وفق متطلبات سلامة الأعلاف.
4.1.6 يجب استخدام مياه نقية في عمليات التصنيع تتوافق مع معايير المياه الصالحة للشرب، وذلك وفقا للبند .16.2
5.1.6 يجب أن تنفذ عمليات تصنيع الأعلاف من بقايا الأغذية تحت إشراف فني متخصص له خبرة في مجال تصنيع الأعلاف وذلك لضمان تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وفق البند 15.2 في جميع مراحل الانتاج.
2.6 متطلبات المواد المستخدمة في الأعلاف
1.2.6 فول الصويا
عند استخدام أغذية منتهية الصلاحية تحتوي على فول الصويا، يجب تطبيق تقنيات معالجة مناسبة لتقليل تأثير العوامل المضادة للتغذية، مثل مثبط التربسين، وذلك لضمان الاستفادة الغذائية وتقليل أي تأثير سلبي على صحة الحيوان.
2.2.5 مصادر النتروجين غير البروتيني
يمكن استخدام بعض الأغذية منتهية الصلاحية التي تحتوي على مصادر نيتروجين غير بروتيني في تغذية المجترات الكبيرة، مثل الأبقار. يجب التأكد من أن مستوياتها ضمن الحدود الامنة ولا تؤثر سلبا على صحة الحيوان أو سلامة المنتجات الحيوانية. كما يجب مراقبة تركيزها بشكل دوري لضمان التغذية السليمة ومنع حدوث التسمم أو اضطرابات الهضم.
3.2.6 الإضافات العلفية
يجب أن تكون الإضافات العلفية المستخدمة في الأعلاف، بما في ذلك الأعلاف المصنعة من أغذية منتهية الصلاحية، مصرحا بها ومتوافقة مع الاحتياجات الغذائية للحيوانات. كما يجب الالتزام باستخدامها بكميات آمنة تضمن صحة الحيوان وجودة المنتجات الحيوانية.
4.2.6 كفاءة تحويل العلف
يجب التأكد أن نسبة تحويل العلف المصنع من أغذية منتهية الصلاحية ضمن الحدود المسموح بها وفقا لنوع الحيوان ومتطلبات نموه، مع ضمان عدم تأثيرها السلبي على صحة الحيوان أو جودة المنتجات.
5.2.6 الاحتياجات الغذائية
يجب أن تتوافق الأعلاف المنتجة من أغذية منتهية الصلاحية مع الاحتياجات الغذائية الموصى بها لماشية الحليب والماعز، وذلك عند استخدامها وفقا لما هو محدد في البنود (17.2) و(18.2).
3.6 متطلبات الجودة والسلامة
1.3.6 يجب أن يكون العلف النهائي خاليا من أي مكونات أو مشتقات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل منتجات الخنزير، وذلك وفقا للبند (10.2).
2.3.6 ي جب إجراء دراسة الثباتية لتقييم استقرار المنتجات العلفية المحتوية على أغذية منتهية الصلاحية لضمان أمان استخدامها كعلف للحيوانات.
3.3.6 يجب أن تكون الأعلاف المصنوعة من أغذية منتهية الصلاحية خالية من المواد الدوائية غير المسموح بها، مثل المضادات الحيوية، مضادات الميكروبات، هرمونات النمو، الستيرويدات، وأي مواد محظورة بموجب اللوائح المحلية والدولية.
مع عــدم الإخــلال بمــا نصت عليه المواصفة القياســية الخليجية الــواردة فــي البند 13.2 يجب ان تتم تعبئة وتخزين الاعلاف المحتوية على أغذية منتهية الصلاحية وفق المتطلبات التالية:
1.7 متطلبات التعبئة
1.1.7يجب أن تكون العبوات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، قابلة لإعادة التدوير، وغير قابلة للتآكل لتجنب التفاعل مع مكونات العلف.
2.1.7 يجب ان تكون العبوات نظيفة، جديدة، وغير مستخدمة مسبقا، وتوفر حماية كاملة من التسرب، ونفاذ الضو، والأكسجين، و الرطوبة.
3.1.7يجب ان يتم تعبئة العلف بكميات تتوافق مع المواصفة القياسية الخليجية المحددة في البند (14.2).
2.7متطلبات التخزين والنقل
1.2.7أثناء التخزين والنقل ، يجب توفير تهوية جيدة والا تتجاوز درجة الحرارة 20 درجة مئوية، مع الحفاظ على محتوي الرطوبة في العلف بحيث لا يزيد عن 12 % والرطوبة النسبية للهواء المحيط أقل من 70%.
2.2.7 يجب استخدام المخزون الأقدم بتطبيق مبدأ "ما يدخل أولا يخرج أولا".
يجب ان تؤخذ العينات طبقا للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (2. 19) و (2. 20).
يجب ان تحتوي كل عبوة على البيانات التالية، بما يتوافق مع المواصفة القياسية الخليجية في البند (1.2):
1.9 عبارة علف مصنع من أغذية منتهية الصلاحية.
2.9 عبارة "للاستخدام كعلف للحيوان وليس للاستهلاك الآدمي."
3.9 عبارة "يحفظ في مكان جاف وجيد التهوية وخالي من القوارض والحشرات.
الأغذية منتهية الصلاحية
إعادة تدوير الأغذية منتهية الصلاحية
الأمراض الحيوانية المنشأ (الأمراض المشتركة)
Expired foods
Recycling Expired Foods
Zoonotic Diseases
دراسة الثباتية (دراسة المتانة)
السلطة الرقابية المختصة
المنشأة
الحيوانات المنتجة للأغذية
التداول
Stability study (Durability study)
Competent Regulatory Authority
Establishment
Food-Producing Animals
Handling
الميزوفيلية
ما يدخل أولا يخرج أولا"
تقييم المخاطر
دراسات السلامة
المنظمة العالمية لصحة الحيوان
Mesophilic
First in, First Out principle- FIFO-
Risk assessment
Safety studies
World Organization for Animal Health (WOAH)
1. Alao, B. O. et al. assess the shortcomings and promise regarding animal by-products in food systems in this publication: Sustainability (2017) 9: 1089. https://doi.org/10.3390/su9071089.
2. Commission Implementing Regulation (EU) 68/2013 January 16, 2013, feeds catalog: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj/eng (text with EEA relevance).
3. FAO. 2015. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/57f76ed9-6f19-4872-98b4-6e1c3e796213/content
4. U.S. Food & Drug Administration (2023). Animal Feed Regulations (21 CFR Part 589). Available at: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm.
5. Georganas et al. 2020. Transforming food waste to animal feed: bioactive compounds in food waste. Foods 9, Issue 3: 291. https://doi.org/10.3390/foods9030291.
6. Merck Veterinary Manual. Nutrient requirements of beef (2023). https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/nutrition-beef-cattle/nutrition-requirements-of-beef-cattle
7. Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on requirements for feed hygiene, establishes hygiene of feeds for the animal industry. (Text with relevance to the EEA).
8. Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on the Additives for Use in Animal Nutrition. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj/eng.
9. Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning the placing on the market and use of feed. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj/eng.
10. Rivin, J., Miller, Z. & Matel, O. (2014). Using food scraps as a feed source for livestock. University of Wisconsin-Extension, Cooperative Extension in collaboration with the United States Department of Agriculture.
11. Shurson, G.C. (2020). “What a waste”—is there an opportunity to enhance the sustainability of food animal production systems by integrating food waste into animal feed given the current health, climate, and economic crises? Sustainability. 12(17), 7071.
12. Van Raamsdonk, L.W.D., et al. (2023). Innovative methods for the safe incorporation of food by-products and biowaste into the feed production process. Journal of Cleaner Production, 388, 135954.
آخر تحديث : 31 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة