الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تُعدّ العضوية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الإطار التنظيمي الذي ينظّم العلاقة المهنية بين الممارس الصحي والهيئة، ويُحدّد وضعه المهني وطبيعة ارتباطه بنطاق الممارسة المعتمد. وتنقسم العضوية إلى فئتين رئيسيتين تحدد مدتها: عضوية مؤقتة تُمنح لتلبية احتياج محدد ولمدة زمنية محدودة، وعضوية متجددة تعبّر عن الاستمرارية النظامية للممارس الذي يتمتع بتسجيل ساري لدى الهيئة.
وضمن فئة العضوية العاملة، تتعدد حالات التسجيل بما يعكس تنوّع الأدوار والمسارات المهنية للممارسين الصحيين، إذ تشمل أربعه حالات تسجيل هي: الممارسة المهنية، والتدريب، والتعليم، والإدارة، بحيث يندرج كل ممارس ضمن الحالة التي تتوافق مع طبيعة عمله الفعلي.
كما ترتبط هذه الحالات بنوع التسجيل والذي يحدّد الوضع النظامي لحالات تسجيل الممارس لدى الهيئة، وتشمل أربعة أنواع هي: التسجيل الكامل، والتسجيل المبدئي، والتسجيل المقيد، وتعليق التسجيل للأعضاء العاملين، بما يوفّر إطارًا مرنًا ودقيقًا لمتابعة أوضاع الممارسين.
ويُسهم هذا التنظيم المتكامل في تمكين الهيئة من المتابعة الدقيقة لأوضاع الممارسين الصحيين، مع توفير قدرٍ من المرونة في استيعاب تنوّع مساراتهم المهنية، مع عدم الاخلال بالمعايير المهنية والأخلاقية لضمان جودة الممارسة الصحية وكفاءة الممارسين الصحيين.
ويوضح هذا المستند المعايير المعتمدة لتقييم وتحديد فئات العضوية، وحالات التسجيل وأنواعه، وذلك بما يتوافق مع لائحة العضوية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة المعتمدة بقرار مجلس الأمناء رقم (5/أ/2024) وتاريخ 25/8/2024م.
المصطلحات ذات العلاقة
الهيئة
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الممارس الصحي
كل من يجوز أن يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.
العضوية
عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
حالة التسجيل
الصفة المهنية الممنوحة والتي تعكس دور الممارس ومساره المهني الحالي، وتشمل أربع حالات: (الممارسة المهنية، التدريب، التعليم، الإدارة)
نوع التسجيل
الوضع النظامي الذي يحدد شكل تسجيل العضو العامل، ويخصص حالة التسجيل، وتشمل أربعة أنواع: (التسجيل الكامل، التسجيل المبدئي، التسجيل المقيد، تعليق التسجيل).
رمز بطاقة المعايير
بطاقة المعايير
STD-101-019
معايير العضوية المؤقتة (Temporary Membership)
STD-101-020
معايير حالة التسجيل في التدريب (In Training)
STD-101-021
معايير حالة التسجيل في التعليم (In Academia)
STD-101-022
معايير حالة التسجيل في الإدارة (In Administration)
STD-101-023
معايير التسجيل المبدئي (Provisional Registration)
STD-101-024
معايير التسجيل المقيد (Restricted Registration)
STD-101-025
معايير تعليق التسجيل للأعضاء العاملين (Suspended Registration)
(STD-101-019) معايير العضوية المؤقتة
التعريف
هدف المعايير
تهدف معايير العضوية المؤقتة إلى تعيين كيفية تسجيل الممارس الصحي لمدة زمنية قصيرة وذلك لأغراض معينة من قبل الهيئة.
نطاق المعايير
طلبات التسجيل للأغراض المحددة التي تتطلب تسجيلًا مؤقتًا.
نص المعايير
الرقم
المعيار
آلية التحقق
1
الغرض من العضوية المؤقتة
تنطبق العضوية المؤقتة على الممارسين الصحيين عند تسجيلهم لدى الهيئة للأغراض الآتية:
أ/ الممارسين العاملين في نطاق محدد أو لغرض البرامج المؤقتة والمواسم كالعاملين في موسم الحج أو المشاركين في المواسم الرياضية.
ب/ الممارسين الراغبين بتقديم خدمات طارئة استجابة للكوارث أو الطوارئ الصحية.
ج/ أي حالات أخرى ترى الهيئة صلاحية العضوية المؤقتة لها.
كون غرض التسجيل أحد الأغراض المذكورة في المعيار بناء على خطاب رسمي من الجهة المقدمة للبرنامج أو الخدمة المؤقتة ووجود تسجيل مهني ساري للممارس الصحي
2
نطاق الممارسة
ينحصر نطاق عمل الممارس الصحي الحاصل على العضوية المؤقتة بنطاق ممارسة مهنية للمدة المحددة المفروضة للممارس.
مطابقة نطاق الممارسة في العضوية المؤقتة المسموح به
3
مدة العضوية المؤقتة
تكون مدة العضوية المؤقتة محددة بفترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
مطابقة الفترة الزمنية للعضوية المؤقتة المأذون بها
4
تعديل فئة العضوية المؤقتة
يمكن تعديل العضوية المؤقتة إلى العضوية العاملة عند استيفاء متطلبات التسجيل.
استيفاء كافة معايير ومتطلبات التصنيف والتسجيل
(STD-101-020) معايير حالة التسجيل: في التدريب In Training
تهدف معايير حالة التسجيل (في التدريب In Training) إلى تعيين كيفية التسجيل وتجديد التسجيل على هذه الحالة، وضوابط التعديل إلى حالة الممارسة المهنية (يمارس Practicing).
جميع طلبات التسجيل المرتبطة بحالة التسجيل (في التدريب In Training).
مسار التدريب
التحاق الممارس في التدريب بأحد برامج الهيئة.
إشعار القبول في البرنامج التدريبي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
تصنيف الممارس الصحي
ينطبق التسجيل في التدريب على الممارس الصحي الحاصل على تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات المعتمدة لدى الهيئة وفقًا لمعايير المعادلة المهنية ومعايير شروط تصنيف التخصص والاختصاص الرئيسي.
وجود تصنيف للممارس الصحي
في سجلات الهيئة
يقتصر نطاق التدريب للمسجل على حالة التسجيل (في التدريب In Training) على التدريب الفعلي في مجال التخصص أو الاختصاص وفق البرنامج التدريبي.
حسب ما يقتضيه نطاق البرنامج التدريبي وتحت إشراف لجنة البرنامج التدريبي
تجديد التسجيل
يجدد التسجيل على حالة (في التدريب In Training)، عند استمرار المتدرب في البرنامج التدريبي للهيئة.
وجود خطاب يوضح استمرارية المتدرب في البرنامج التدريبي
5
تعديل حالة التسجيل إلى (يمارس Practicing)
يمكن تعديل حالة التسجيل (في التدريب In Training) إلى حالة (يمارس Practicing) عند استيفاء متطلبات البرنامج، أو التسجيل على الدرجة الممنوحة مسبقا عند عدم انهاء البرنامج.
استيفاء متطلبات التصنيف والتسجيل في التخصص او الاختصاص
(STD-101-021) معايير حالة التسجيل: في التعليم In Academia
تهدف معايير حالة التسجيل (في التعليم In Academia) إلى تعيين كيفية التسجيل وتجديد التسجيل على هذه الحالة، وضوابط التعديل إلى حالة الممارسة المهنية (يمارس Practicing).
جميع طلبات التسجيل المرتبطة بحالة التسجيل (في التعليم In Academia).
ينطبق التسجيل في التعليم على الممارس الصحي الحاصل على تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات المعتمدة لدى الهيئة وفقًا لمعايير المعادلة المهنية ومعايير شروط تصنيف التخصص والاختصاص الرئيسي.
طبيعة العمل
ينطبق التسجيل في التعليم إذا كانت طبيعة العمل الفعلية في مجال الأبحاث والتعليم، ومرتبطة بتخصصه الصحي، وبدوام كامل في إحدى مؤسسات التعليم الجامعي.
إرفاق خطاب تعريف من جهة العمل
(المؤسسة التعليمية الجامعية)
الحد الأدنى لمدة الخبرة المقبولة للتسجيل
وجود خبرة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال الأبحاث والتعليم في تخصصه الصحي.
إرفاق ما يثبت الخبرة في مجال الأبحاث والتعليم في تخصصه الصحي
يقتصر نطاق الممارسة للمسجل على حالة التسجيل (في التعليم In Academia) على مجال الأبحاث والتعليم دون الممارسة المهنية للتخصص.
مطابقة طبيعة العمل الحالية في نطاق الممارسة في مجال الأبحاث والتعليم
يجدد التسجيل على حالة التسجيل (في التعليم In Academia) عند استمرار العمل في مجال الأبحاث والتعليم وفقًا لما ورد في هذه المعايير دون الإلزام بعدد ساعات تطوير مهني.
6
يمكن تعديل حالة التسجيل (في التعليم In Academia) إلى حالة (يمارس Practicing) عند استيفاء متطلبات معالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية.
استيفاء متطلبات معالجة الانقطاع حسب التخصص أو الاختصاص
(STD-101-022) معايير حالة التسجيل: في الإدارة In Administration
تهدف معايير حالة التسجيل (في الإدارة In Administration) إلى تعيين كيفية التسجيل وتجديد التسجيل على هذه الحالة، وضوابط التعديل إلى حالة الممارسة المهنية (يمارس Practicing).
جميع طلبات التسجيل المرتبطة بحالة التسجيل (في الإدارة In Administration).
ينطبق التسجيل في الإدارة إذا كانت طبيعة المهام متعلقة بالإدارة في المجال الصحي، وبدوام كامل.
إرفاق خطاب تعريف من جهة العمل موضح فيه طبيعة المهام الإدارية المتعلقة بالمجال الصحي
وجود خبرة لمدة لا تقل عن سنتين في مهام إدارية متعلقة بالمجال الصحي.
إرفاق ما يثبت مدة الخبرة المقبولة في المهام الإدارية المتعلقة بالمجال الصحي
يقتصر نطاق الممارسة للمسجل على حالة التسجيل (في الإدارة In Administration) على الإدارة المتعلقة بالمجال الصحي دون الممارسة المهنية للتخصص.
مطابقة طبيعة العمل الحالية في نطاق الممارسة في مجال الإدارة المتعلق بالمجال الصحي
يجدد التسجيل على حالة التسجيل (في الإدارة In Administration) عند استمرار العمل في مهام إدارية متعلقة بالمجال الصحي وفقًا لما ورد في هذه المعايير دون الإلزام بعدد ساعات تطوير مهني.
يمكن تعديل حالة التسجيل (في الإدارة In Administration) إلى حالة (يمارس Practicing) عند استيفاء متطلبات معالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية.
استيفاء متطلبات معالجة الانقطاع حسب التخصص أو الاختصاص
(STD-101-023) معايير التسجيل المبدئي
تهدف معايير التسجيل المبدئي إلى تعيين كيفية تسجيل الممارس الصحي المؤهل لاستيفاء المتطلبات اللازمة من تدريب أو خبرة تحت إشراف جهة العمل، بحيث يكون هذا التسجيل محددًا بمدة زمنية.
طلبات التسجيل التي تتطلب خبرة أو تدريبًا معينًا لاستيفاء متطلبات الدرجة المهنية.
الغرض من التسجيل المبدئي
ينطبق التسجيل المبدئي على الممارسين الصحيين عند تسجيلهم لدى الهيئة للأغراض الآتية:
أ/ استكمال التدريب المطلوب كالتدريب لمعالجة الانقطاع عن الممارسة المهنية.
ب/ استكمال الخبرة المطلوبة المتبقية.
ج/ فئات إضافية تتطلب بحسب معايير الهيئة تدريبًا إضافيًا.
كون غرض التسجيل أحد الأغراض المذكورة في المعيار
مدة التسجيل المبدئي
يكون التسجيل المبدئي محددًا بمدة التدريب أو مدة الخبرة المطلوبة.
وجود مدة محددة للتسجيل المبدئي
انتهاء مدة التسجيل المبدئي
تنتهي مدة التسجيل المبدئي باستيفاء الممارس للمتطلبات التدريب أو الخبرة، وتحدث حالة الممارس حينئذ لتكون تسجيلًا وفق معايير ومتطلبات الهيئة.
انتهاء المدة المحددة للتسجيل
المبدئي
تجديد التسجيل المبدئي
للممارس الصحي الحاصل على التسجيل المبدئي تجديد التسجيل المبدئي متى استوفى معايير شروط قبول الخبرات ومعايير عدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل.
استيفاء معايير الهيئة لقبول الخبرات ولتجديد التسجيل
الإشراف المهني
يخضع الممارس الصحي المسجل تسجيلًا مبدئياً لإشراف مهني مناسب ضمن نطاق التسجيل
الالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في النموذج المعتمد للتسجيل المبدئي
((STD-101-024 معايير التسجيل المقيد
تهدف معايير التسجيل المقيد إلى تعيين كيفية تسجيل الممارس الصحي وفق قيود محددة من قبل الهيئة، على أن تكون الممارسة المهنية محددة وفقًا للقيد، بحيث يعالج القيد أوجه القصور أو المخاطر المتوقعة من التسجيل.
طلبات التسجيل التي تتطلب قيودًا للحصول على تسجيل.
الغرض من التسجيل المقيد
ينطبق التسجيل المقيد على الممارسين الصحيين عند تسجيلهم لدى الهيئة للأغراض الآتية:
أ/ الممارسين ذوي أوجه القصور المحددة في الكفايات المهنية وفقًا لتقييمهم المعتمد من قبل الهيئة.
ب/ الممارسين ذوي الحالات الصحية التي تؤثر على ممارستهم.
ج/ أي حالات أخرى ترى الهيئة صلاحية التسجيل المقيد لها.
ينحصر نطاق عمل الممارس الصحي الحاصل على التسجيل المقيد بنطاق ممارسة مهنية وفقا للقيد الموضوع على الممارس
مطابقة نطاق الممارسة المهنية المثبتة في سجل الممارس مع نوع القيد
رفع القيد
يكون رفع القيد المثبت في حالة التسجيل المقيد بحسب طبيعة كل قيد وبما لا يخل بلائحة العضوية ومعاييرها، وقد يتطلب ذلك إعادة تقييم الممارس الصحي وفق معايير الهيئة.
استيفاء متطلبات الهيئة لغرض التصنيف المهني دون قيود
(STD-101-025) معايير تعليق التسجيل للأعضاء العاملين (Suspended Registration)
تهدف معايير تعليق التسجيل للأعضاء العاملين إلى بيان حالات تعليق العضوية، ومدته، وضوابط رفع التعليق أو تمديده.
جميع حالات تعليق التسجيل التي تطرأ على العضو العامل.
أسباب تعليق التسجيل
يكون تعليق التسجيل وفق الحالات الواردة في (الفصل العاشر: لجنة مخالفات الأعضاء العاملين) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وجود قرار بتعليق التسجيل صادر عن الأمين العام أو توصية لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بعد اعتمادها
المدة الزمنية لحالة تعليق التسجيل
يكون تعليق التسجيل للعضو العامل لمدة لا تزيد عن سنة.
مطابقة الفترة الزمنية للتعليق
رفع تعليق التسجيل
يرفع تعليق التسجيل عند انتهاء مدته بعد مراجعة لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وتعدل حالة التسجيل إلى الحالة السابقة.
مراجعة لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين
آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة