الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الدليل: الدليل الإجرائي للجنة مخالفات الأعضاء العاملين.
المجلس: مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.
عضو اللجنة: عضو لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، بمن في ذلك الرئيس.
العضو: العضو العامل.
المخالفة: أي مخالفة بناء على المادة (الثانية والثلاثون) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الرئيس: رئيس لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، أو من ينيبه في حال غيابه.
أمين السر: أمين سر لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.
التوصية: ما ترفعه اللجنة للأمين العام لاعتماده.
القرار: التوصية المعتمدة من الأمين العام، أو من مجلس الأمناء بحسب الحال.
يهدف هذا الدليل إلى ما يلي:
تطبق قواعد هذا الدليل على الأعضاء، والمتقدمين بطلبات التصنيف والتسجيل.
تُحدد مدة اللجنة في قرار تشكيلها، وفي حال عدم تحديد مدتها في القرار، فتكون المدة سنة قابلة للتجديد.
تنتهي العضوية بانتهاء مدة اللجنة، أو في أي من الحالات التالية:
تتولى اللجنة - طبقًا لأحكام اللائحة - النظر في مخالفات الأعضاء العاملين والتوصية بشأنها، ولها على وجه الخصوص ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من اللائحة، وذلك بالنظر في الحالات الآتية:
1. تصدر اللجنة توصياتها بحق العضو بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة، وهي على النحو الآتي:
-إلغاء قرار التصنيف.
-الإحالة إلى التقويم المهني.
-تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد عن سنة.
-إلغاء العضوية العاملة.
2. تراعي اللجنة في توصياتها مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو ومدى تكرارها.
3. تُعتمد توصيات اللجنة من الأمين العام، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام الأخذ بالتوصية أو تخفيفها أو إعادة المحضر إلى اللجنة حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.
4. للأمين العام تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة.
5. ترفع توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء العضوية العاملة، بعد اعتمادها من الأمين العام، إلى المجلس للموافقة عليها.
6. إن تبين للجنة وقت نظرها للمخالفة ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظامًا، عليها إثبات ذلك في محضر الاجتماع والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يحل دون ذلك وجوب البت في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المرتبطة بالمخالفة محل النظر.
للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة صلاحياتها، ولها على وجه الخصوص الآتي:
يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله بصفة خاصة الآتي:
على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة التحلي بالآتي:
يمارس أمين السر مهامه، بالإضافة إلى مهامه كعضو في اللجنة، وعليه على وجه الخصوص الالتزام بالآتي:
تُصبح توصيات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الأمين العام، فيما عدا ما يتطلب موافقة المجلس، وعلى اللجنة إبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بالقرار الصادر في شأن التوصية.
يعد أمين السر محضر الاجتماع، ويجب أن يشتمل على ما يلي:
1. يُعمل بهذا الدليل بالتزامن مع نفاذ اللائحة.
2. يراجع هذا الدليل بشكل دوري كل سنة، كما يراجع في حال إجراء أي تعديلات على اللائحة أو المعايير والأدلة الإجرائية الأخرى ذات الصلة، لبحث مدى تأثر هذا الدليل بتلك التعديلات.
3. تُعد الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية النماذج اللازمة لتنفيذ هذا الدليل، وتعتمد من الأمين العام.
آخر تحديث : 16 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة