تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

العقوبات التي توقعها اللجنة

1.     تصدر اللجنة توصياتها بحق العضو بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة، وهي على النحو الآتي:

-إلغاء قرار التصنيف.

-الإحالة إلى التقويم المهني.

-تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد عن سنة.

-إلغاء العضوية العاملة.

2.     تراعي اللجنة في توصياتها مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو ومدى تكرارها.

3.     تُعتمد توصيات اللجنة من الأمين العام، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام الأخذ بالتوصية أو تخفيفها أو إعادة المحضر إلى اللجنة حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.

4.     للأمين العام تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة.

5.     ترفع توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء العضوية العاملة، بعد اعتمادها من الأمين العام، إلى المجلس للموافقة عليها.

6.     إن تبين للجنة وقت نظرها للمخالفة ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظامًا، عليها إثبات ذلك في محضر الاجتماع والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يحل دون ذلك وجوب البت في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المرتبطة بالمخالفة محل النظر. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية