الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة و الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وممارسي الطب البديل والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
النص قبل التعديل:
أ-يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ب-يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1-الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية، أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
2-أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
3-التسجيل لدى الهيئة، وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.
جـ - يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
النص بعد التعديل:
3-الحصول على تصنيف مهني ساري وصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ج-يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
النص قبل التعديل:
ب - لا يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة -أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، وامتيازاته السريرية الصادرة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
النص قبل التعديل:
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض.
وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1.الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2.الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3.إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4.إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5.إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6.استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7.التقصير في الرقابة، والإشراف.
8.عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
أ-تكوَّن هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
١ -قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيساً.
٢ -مستشار نظامي يعينه الوزير.
٣ -عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب، يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
٤ -عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
٥ -طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6-صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب-تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4،6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج-يعين الوزير المختص عضواً احتياطياً يحل محل العضو عند غيابه.
د -يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
ه-تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و-يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز-تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
حذف المادة
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي:
١ -النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية -تعويض -أرش).
٢-النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
تختص المحاكم المختصة بالآتي:
٢-النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
النص قبل التعديل:
يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
دون اخلال بما ورد في المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام يمثل الادعاء العام أمام (المحاكم المختصة) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثالثة والثلاثون من هذا النظام تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، لجان تشكل بقرار من الوزير ، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الاطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الممارسين الصحيين وتضمن هذه المؤسسات الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الالزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.
آخر تحديث : 12 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة