تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السابعة والعشرون

​النص قبل التعديل:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض.

وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:

1.الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.

2.الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.

3.إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

4.إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.

5.إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.

6.استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

7.التقصير في الرقابة، والإشراف.

8.عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.


النص بعد التعديل:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض.
وتحدد المحاكم المختصة مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1.الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2.الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3.إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4.إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5.إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6.استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7.التقصير في الرقابة، والإشراف.
8.عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية