الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه الآلية، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
تهدف هذه الآلية إلى إرساء منهجية موحّدة لدى المركز لتصنيف التكاليف وإنشاء آلية موحدة لاحتسابها مع ضمان قابلية التتبع والتدقيق من دفتر الأستاذ العام إلى سجل المريض، على نحو مدعوم بوثائق واضحة ومعتمدة، كما تهدف إلى تنظيم إعداد التقارير الناتجة عن تطبيق تلك الآليات، بما يكفل توحيد المنهجية والآليات ودقة البيانات ووضوح النتائج، ويدعم اتخاذ القرار، ويعزز مبادئ الشفافية..
1. تسري أحكام هذه الآلية بشكل ملزم على كافة التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة التابعة لها.
2. يوصي المركز بتطبيق هذه الآلية من قبل كافة المؤسسات الصحية بما يشمل القطاع غير الربحي أو القطاع الخاص -بشكل اختياري- لما لها من أثر إيجابي لتوحيد آليات حساب التكاليف.
تتبع آلية احتساب التكاليف المعتمدة لدى المركز نهجًا مكوّنًا من ستة مراحل مترابطة، على النحو التالي:
تمثل هذه المرحلة الأساس لاحتساب التكلفة على مستوى المريض، وذلك من خلال تحديد نطاق المصروفات الداخلة في الاحتساب، وضمان جمعها وتصنيفها وتجهيزها بالشكل الملائم. وتشمل هذه المرحلة تحديد إدراج المصروفات التشغيلية ضمن نطاق الاحتساب، وآلية التعامل مع المصروفات الأخرى غير المرتبطة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحديد المصروفات والاستردادات المسموح بها.
ويتم تطبيق هذه المرحلة وفقًا للبند رقم (1.1) من الملحق الفني.
1. المرحلة الثانية: (إنشاء سجل التكاليف):
يتم في هذه المرحلة تحويل دفتر الأستاذ العام إلى سجل تكاليف منظم وثابت، من خلال مطابقة كل مركز تكلفة في دفتر الأستاذ العام مع مركز تكلفة مباشر أو مركز تكلفة غير مباشر، وكذلك مطابقة كل حساب في دفتر الأستاذ العام مع بند التكلفة. وينتج عن ذلك سجل تكاليف مكتمل وقابل للتدقيق، يدعم عملية احتساب تكاليف الخدمات الصحية.
ويتم تطبيق هذه المرحلة وفقًا للبند رقم (2.1) من الملحق الفني.
2. المرحلة الثالثة: (إنشاء مراكز التكلفة النهائية):
تُنشئ هذه المرحلة هيكل التكاليف (شجرة التكاليف) لمراكز التكلفة اللازمة لاحتساب التكلفة على مستوى المريض، وتحدد آليات تجميع النفقات وإدارتها خلال عملية الاحتساب، بما يضع الأساس لربط التكاليف بالمخرجات التنظيمية في المراحل اللاحقة.
ويتم تطبيق هذه المرحلة وفقًا للبند رقم (3.1) من الملحق الفني.
3. المرحلة الرابعة: (تحديد المخرجات):
تقوم هذه المرحلة بتحديد وتصنيف جميع الأنشطة الخاضعة للاحتساب خلال الفترة محل التقرير، كما تُبيّن آلية إدراج المخرجات القابلة للتحويل إلى تقارير وقياسها، وتحديد مصادرها من الأنظمة الصحية المعتمدة.
ويتم تطبيق هذه المرحلة وفقًا للبند رقم (4.1) من الملحق الفني.
4. المرحلة الخامسة: (تخصيص المصروفات):
توضح هذه المرحلة كيفية قيام الجهات أو المؤسسات بإسناد التكاليف من مراكز التكلفة النهائية والوسيطة إلى المخرجات القابلة لعكسها في التقارير الخاصة بالتكاليف، وفق المنهجية المعتمدة لاحتساب التكاليف.
ويتم تطبيق هذه المرحلة وفقًا للبند رقم (5.1) من الملحق الفني.
5. المرحلة السادسة: (المراجعة والمطابقة):
تهدف هذه المرحلة إلى ضمان جودة ودقة دورة احتساب التكاليف، وتشمل عملية المراجعة والمطابقة ما يلي:
1. التحقق من أن قياس أو احتساب المخرجات يتم باستخدام أنشطة معترف بها ومسجلة ضمن الأنظمة المعتمدة، ودون الاعتماد على أنشطة غير موثقة أو غير متوافقة مع آلية العمل، بما يضمن دقة النتائج وصحتها وقابليتها للاعتماد.
2. مطابقة التكاليف مع سجل التكاليف ودفتر الأستاذ العام، بما في ذلك النفقات غير المباشرة، والمصروفات والاستردادات، والتوزيعات، والتعاملات الداخلية، والتقديرات المحاسبية.
ويتم تطبيق هذه المرحلة وفقًا للبند رقم (6.1) من الملحق الفني.
1- تتولى التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة إعداد تقرير مخرجات احتساب التكاليف وذلك وفق نموذج آلية حساب التكاليف الوارد في الملحق A2.1 (صفحة 42) من هذه الآلية، ويشمل ما يلي:
2- تلتزم التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة بتسليم تقرير مخرجات احتساب التكاليف وفقاً للمدد المتفق عليها في عقود شراء الرعاية الصحية.
تُستخدم التقارير الناتجة عن تطبيق آلية احتساب التكاليف لدعم ما يلي:
1. التخطيط المالي وإعداد الميزانيات.
2. تحسين كفاءة استخدام الموارد الصحية.
3. تسعير وتقييم الخدمات الصحية.
4. دعم صُنّاع القرار في وضع السياسات الصحية.
1. إنشاء وتحديث آلية حساب التكاليف للتجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة، بما يضمن توحيد آليات ومخرجات احتساب التكاليف بين المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يحقق الاتساق وقابلية المقارنة وذلك وفقاً لحدود اختصاصاته.
2. اعتماد نماذج تقارير احتساب التكاليف اللازمة لتطبيق هذه الآلية.
3. الإشراف والمتابعة على التزام التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة بتطبيق منهجيات احتساب التكاليف المعتمدة، والتحقق من سلامة الإجراءات والآليات المتبعة.
4. مراجعة وتدقيق بيانات التكاليف المقدمة من التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة، والتحقق من دقتها وموثوقيتها واتساقها مع أحكام هذه الآلية واللوائح والمعايير المعتمدة.
5. تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للمؤسسات الصحية المعتمدة فيما يتعلق باحتساب التكاليف، بما يسهم في بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
6. دراسة أثر منهجيات احتساب التكاليف، وتحديثها أو تطويرها في حال دعت الحاجة لذلك وفق المستجدات وأفضل الممارسات المعتمدة.
7. اخطار التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة بالإجراءات التصحيحية اللازمة، في حال رصد المركز لأي انحراف عن تطبيق آلية حساب التكاليف وفقاً لأحكام هذه الآلية.
تلتزم التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة بموجب احكام هذه الآلية بما يلي:
3. توحيد إجراءات جمع وتصنيف واحتساب التكاليف لدى التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة.
4. تمكين المركز من المراجعة وتدقيق البيانات والتقارير ذات العلاقة بحساب التكاليف.
5. معالجة الملاحظات والتوصيات الصادرة من المركز خلال الفترات الزمنية المحددة.
6. تعزيز الربط والتكامل بين الأنظمة الصحية والأنظمة المالية لضمان تكامل البيانات واتساقها.
7. أتمتة عمليات تبادل البيانات للحد من الأخطاء اليدوية وتعزيز دقة المخرجات.
8. توحيد صيغ البيانات والمؤشرات المستخدمة في احتساب التكاليف.
9. تمكين المركز من الوصول الى البيانات والتحقق الفوري من صحتها وقابليتها للتتبع عبر الأنظمة المعتمدة.
10. إخضاع التقارير للمراجعة والتدقيق وفق الإجراءات المعتمدة من قبل المركز.
11. الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات المعتمدة، وبما يكفل سلامة المعلومات وسريتها.
12.الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية والصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
13.اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، في حال رصد المركز لحالات عدم الالتزام بالمنهجيات المعتمدة وآليات حساب التكاليف.
1. تُعامل جميع البيانات الواردة في التقارير بسرية تامة.
2. تلتزم التجمعات الصحية وكافة المؤسسات الصحية المعتمدة بتطبيق سياسات حماية البيانات والخصوصية المعتمدة لديها، وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
3. تلتزم التجمعات الصحية وكافة المؤسسات الصحية المعتمدة بتطبيق السياسات والتعليمات المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والأجهزة المختصة.
4. يُحظر استخدام البيانات لأي أغراض أخرى غير الأغراض المحددة في هذه الالية، أو استغلالها على نحو يخالف أحكامها.
تعتمد التقارير على بيانات معتمدة مستمدة من الأنظمة المالية والصحية الرسمية، وتلتزم التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية المعتمدة المعنية بالتحقق من دقة البيانات واكتمالها قبل إعداد التقارير، على أن يتم تحديث تلك البيانات بصورة دورية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
تُعتمد هذه الآلية بقرار من مجلس إدارة المركز
تُعدل هذه الآلية بقرار من المجلس.
تُنشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ النشر.
للاطلاع على الملحق الفني، يُرجى الضغط على المستند الفني لألية حساب التكاليف بالهوية المحدثة.
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة