الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه المنهجية، يكون للكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت فيها – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
:
تهدف هذه المنهجية إلى تحديد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نتائج المخرجات الصحية، بما يدعم جودة تقديم الرعاية الصحية لمستفيدي المركز وتحسين نتائجها الإكلينيكية، ويضمن دقة البيانات وموثوقيتها وشفافيتها، ويربط مخرجات مؤشرات قياس الأداء بالأطر التعاقدية والحوافز ذات الصلة، ويعزز الاستدامة الصحية وتطبيق الرعاية المبنية على القيمة، ويمكّن قياس الصحة السكانية بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحد من الهدر.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تُطبق هذه المنهجية على المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المركز.
مع عدم الاخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يختص المركز بموجب أحكام هذه المنهجية بما يلي:
تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المركز بما يلي:
تتكون مؤشرات قياس أداء مخرجات الرعاية الصحية للتجمعات الصحية من مؤشرات أداء تقيس المخرجات الإكلينيكية، وتجربة المستفيد، ومخرجات الرعاية الصحية كما يقيّمها المستفيدون، والصحة السكانية، والكفاءة التشغيلية.
وتتكون من (5) خمسة مؤشرات رئيسة، و (37) سبعة وثلاثين مؤشرا فرعيا مرتبطًا بها، وذلك على النحو الآتي:
1. معدل إصابات الضغط المكتسبة داخل المستشفى (HAPI Rate)
2. حالات السقوط داخل المستشفى.
3. الإنصمام الخثاري الوريدي والإنسداد الرئوي.
4. عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.
5. معدلات ارتفاع وانخفاض سكر الدم.
6. التهاب المسالك البولية المرتبط بالقسطرة (CAUTI)
7. الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي (VAP)
8. معدل الإنتان ( Sepsis rate )
تتكون مؤشرات قياس أداء المخرجات الصحية للمؤسسات الصحية الخاصة والخيرية وغير الهادفة للربح من مؤشرات عامة تقيس مخرجات الرعاية الصحية من خلال التركيز على سلامة المستفيد والجودة والكفاءة.
وتتكون من (5) خمسة مؤشرات رئيسة، و(18) وثمانية عشرة مؤشراً فرعية مرتبطة بها، وذلك على النحو الآتي:
3. معدل عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية (CLABSI).
4. الإنصمام الخثاري الوريدي والإنسداد الرئوي. (VTE).
5. معدل الإنتان ( Sepsis Rate )
8. الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي (VAP)
1. متوسط مدة الإقامة في المستشفى.
4. نسبة المرضى اللذين يتم إعادة تنويمهم في المستشفى مرة أخرى - باستثناء المخطط لهم - خلال 30 يومًا من خروج المريض بسبب نفس التشخيص أو تشخيص ذي صلة بالتنويم السابق.
1. معدل وفيات حديثي الولادة
2. معدل وفيات الأمهات
3. معدل الوفيات الناتجة عن الإصابات
تعنى المؤسسات الصحية بتوفير مصادر البيانات لتحقيق أغراض هذه المنهجية، بما يشمل ما يلي:
تلتزم المؤسسات الصحية برفع البيانات والتقارير عبر الوسائل التي يحددها المركز ومنها:
على المؤسسات الصحية المعتمدة رفع البيانات والتقارير وفق النماذج التي يحددها المركز، وبحسب المدد الدورية الآتية:
على المؤسسات الصحية المعتمدة التحقق من جودة وصحة البيانات قبل رفعها إلى المركز وفقاً لما يلي:
للمركز إجراء التحقق من جودة وصحة البيانات المرفوعة من المؤسسات الصحية المعتمدة وفقاً لمستويات التحقق الآتية:
1. تدقيق السجلات: يتم تدقيق السجلات الطبية الأصلية للتحقق من صحة البيانات المرفوعة إلى المركز ومطابقتها للمحتوى الفعلي للسجلات الطبية.2. تدقيق الترميز: يتم تدقيق الترميز الطبي للتحقق من دقته والتزامه بالمعايير والأنظمة المعتمدة.3. عينات ميدانية: يتم إجراء عينات تدقيق ميدانية مختارة للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها مع البيانات الموجودة لدى المركز ومدى جودتها على أرض الواقع.4. إجراء تدقيق سريري معمّق للمؤشرات عالية الحساسية ذات الأثر المرتفع، للتحقق من دقة البيانات المبلّغ عنها وموثوقية نتائجها، ومن ضمنها المؤشرات التالية:
أ-معدل التقرّحات السريرية.
ب- حالات السقوط داخل المستشفى.
ج- الانصمام الخثاري الوريدي والانسداد الرئوي.
د- عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.
يقوم المركز بتحليل البيانات والتقارير المرتبطة بمؤشرات أداء المخرجات الصحية وفقاً لآليات التحليل التالية:
للمركز في حال عدم التزام المؤسسة الصحية المعتمدة بأحكام هذه المنهجية، أو عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفات الواردة في الخطة التصحيحية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
يصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المنهجية، ومنها إصدار ما يلي:
تصدر هذه المنهجية بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة