الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة بجانب كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المجلس :
المجلس الصحي السعودي.
المركز :
المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
المنشآت الصحية :
المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية ، وتشمل المستشفيات ، ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة ، والعيادات ، ومراكز الأشعة ، والمختبرات الطبية ، ومراكز جراحة اليوم الواحد ، ومراكز الخدمات الصحية المساندة ، ومراكز خدمات النقل الإسعافي.
الاعتماد الصحي :
تقييم تقوم به جهة تقييم خارجية مستقلة ومحايدة للمنشأة الصحية للتحقق من مدى التزامها بمعايير أداء منشورة ومعلنة مسبقاً.
الاعتماد الصحي الوطني :
الاعتماد الذي يمنحه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
الترخيص :
موافقة تصدرها الجهة الرسمية المختصة تسمح للمنشأة الصحية الخاصة ببدء مزاولة نشاطها في استقبال وعلاج المرضى.
برامج الاعتماد :
المعايير المختلفة التي يضعها المركز للمنشآت الصحية ، والتقييم المتعلق بها.
التسجيل :
تزويد المركز ببيانات ومعلومات المنشأة الصحية مثل عناوين التواصل ، والسعة السريرية، والتخصصات الطبية المتوفرة ، ونطاق الخدمات المقدمة.
المعيار :
مستوى معين من الأداء يضعه المركز ويطالب المنشأة الصحية بالالتزام به.
المعايير الصحية الوطنية :
معايير الجودة التي يضعها ويطورها المركز ويلزم بها المنشآت الصحية المختلفة الواقعة ضمن نطاق أعماله.
الاختبار التجريبي :
اختبار ميداني يجريه المركز لتحديد مدى ملائمة معايير جديدة للمنشآت الصحية المستهدفة بها قبل البدء بزيارات التقييم الفعلية.
التوافق الوطني :
اتفاق ممثلي جميع الجهات الصحية الحكومية والخاصة على المعايير التي طرحها المركز ، وتمثل المراحل الأخيرة قبل إطلاق المعايير.
تاريخ نفاذ المعايير :
التاريخ الذي من بعده تصبح المنشأة الصحية ملزمةً بتطبيق المعايير
الموارد :
كل ما يحقق منفعة للمنشأة الصحية من مدخلات الرعاية ، مثل القوى البشرية ، والميزانيات المالية ، والأجهزة والمعدات الطبية ، والأدوية ، والمباني.
العمليات :
النشاطات والإجراءات المتبعة داخل المنشأة الصحية، مثل عمليات الرعاية الطبية والتمريضية وخدمات نقل الدم وإعطاء الأدوية.
المخرجات :
نتائج أعمال المنشأة الصحية والرعاية الطبية التي تقدمها ، مثل نسب العدوى ، ومعدلات الشفاء ، والمضاعفات الجراحية ، ومعدلات الوفيات ، ومستوى رضا المرضى.
المقيّم:
شخص يتم تدريبه وتأهيله من قبل المركز للقيام بمهام تقييم المرافق الطبية وفق معايير وآليات تقييم معينة.
منح الاعتماد :
شهادة يمنحها المركز للمنشأة الصحية التي تثبت نجاحها في تطبيق معاييره أثناء التقييم.
رفض الاعتماد :
قرار يتخذه المركز عند عدم تمكن المنشأة الصحية من اجتياز التقييم وإثبات تطبيقها للمعايير .
تعليق الاعتماد :
إيقاف مؤقت لاعتماد سبق منحه للمنشأة الصحية ، وقد ينتج عنه إعادة التقييم .
سحب الاعتماد :
إلغاء لاعتماد سبق منحه للمنشأة الصحية ، ولا بد فيه من إعادة التقييم.
الاعتراض :
عملية تتيح للمنشأة الصحية طلب مراجعة نتيجة التقييم إذا كانت في غير صالحها.
الخطأ الطبي :
مخالفة القواعد والأصول الطبية ، أو عدم الأخذ بالحيطة الواجبة ؛ سواء نتج عن ذلك إضرار بالمريض أم لم ينتج.
الخطأ الطبي الجسيم :
كل خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بأذى خطير دائم أو مؤقت بما في ذلك فقدان عضو أو فقدان منفعته.
جودة الرعاية الصحية :
مدى تحقيق الرعاية الصحية للنتائج المرجوة منها على صحة الفرد والمجتمع.
أدلة الالتزام :
الأدلة التي يتحقق منها المقيّم أثناء الزيارة التقييمية كإثبات لتطبيق المنشأة الصحية للمعايير المطلوبة منها.
البرنامج التعريفي :
برنامج تعليمي يقدمه المركز للمنشآت الصحية بغرض شرح معاييره وسياساته وآليات التقييم المتبعة لديه .
زيارة تقييمية تجريبية :
زيارة تقييمية تطلبها المنشأة الصحية لمعرفة مدى استعدادها للتقييم الفعلي ، ولا ينتج عنها قرار اعتماد.
زيارة تقييمية فعلية :
زيارة تقييمية حقيقية ينتج عنها قرار اعتماد.
زيارة تقييمية محدودة :
زيارة تقييمية لبعض خدمات وأقسام المنشأة الصحية.
زيارة تقييمية مجدولة :
زيارة تقييمية يقوم بها المركز للمنشأة الصحية بترتيب مسبق معها.
زيارة تقييمية مفاجئة :
زيارة تقييمية يقوم بها المركز للمنشأة الصحية بدون ترتيب مسبق معها.
جولة سرية :
زيارة غير معلنة يقوم بها المركز للمنشأة الصحية بدون ترتيب مسبق معها وبدون الكشف عن هوية المقيّم.
نطاق الزيارة التقييمية :
المناطق/ الوظائف/ الخدمات التي يفحصها المقيم أثناء الزيارة التقييمية.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة العاملة في المملكة.
تهدف هذه اللائحة إلى بيان الأحكام والقواعد التي يستند عليها المركز فيما يخص :
المركز هو المرجع في تفسير مواد وأحكام هذه اللائحة ، وللمنشأة الصحية أن تطلب من المركز استيضاح أي من أحكامها.
يقوم المركز بتصنيف المنشآت الصحية وفق معاييره إلى فئات مختلفة بحسب الخدمات التي تقدمها ودرجة تخصصها ، وعلى المنشأة الصحية التقيد بتصنيفها المعتمد لدى المركز وما ينتج عنه من برامج اعتماد.
على المنشأة الصحية السعي لتحقيق الاعتماد الصحي الوطني ، ولا يعد الحصول على شهادات اعتماد دولية أخرى بديلاً عنه.
يراعي المركز في المعايير التي يضعها توافقها مع الأنظمة والتشريعات ذات الصلة ، وفي حال الاختلاف تكون تلك الأنظمة والتشريعات مقدّمة في التطبيق.
للمركز طلب الحصول على صور فوتوغرافية أو ما يماثلها لمرافق المنشأة الصحية أو وثائقها لأغراض التقييم والاعتماد.
لا يتحمل المركز التبعات المترتبة على الأخطاء الطبية التي تقع في المنشأة الصحية المعتمدة نتيجة إخلالها بالمعايير، ولا يعد طرفاً في أي نزاع قانوني ينشأ عن ذلك.
للمركز أن يفوض جهات خارجية للقيام بأعمال تقييم المنشآت الصحية ، أو التدريب على معاييره ، وفق السياسات والضوابط الداخلية المنظمة لذلك.
يجري المركز زياراته التقييمية طيلة أيام العام بما فيها إجازة نهاية الأسبوع ، ويستثنى من ذلك أيام العطل والاجازات الرسمية السنوية.
على المنشأة الصحية قبل إسناد أي من خدماتها الخاضعة للتقييم إلى متعهد خارجي التحقق من كونه معتمداً لدى المركز أو لدى جهة يقبلها المركز.
للمركز، في أي وقت ، الحق في إجراء زيارات تقييمية مفاجئة أو جولات سرية للمنشأة الصحية المعتمدة.
كل ما يصدر عن المركز من معايير وأدلة اعتماد وبرامج تدريب مرتبطة بها تندرج تحت القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ، ولا يسمح لأي فرد أو جهة بإعادة نشرها أو توزيعها إلا داخل نطاق المنشأة الصحية لمنسوبيها.
للمركز الإفصاح للعلن عن نتائج الزيارات التقييمية الفعلية للمنشآت الصحية أو مؤشرات الأداء التي يطلبها منها ، وذلك على موقعه الالكتروني وأيّ من وسائل التواصل الأخرى .
لا يجوز للمنشأة الصحية الاستعانة بأيٍ من منسوبي المركز أو من المقيّمين العاملين لديه دون إذنٍ منه.
يُحظر على المنشأة الصحية تقديم أيّ هدية مالية أو عينية ونحوها لأيّ من أعضاء فريق التقييم أو من منسوبي المركز.
المعايير الصحية الوطنية إلزامية التطبيق ، إلا إذا قرر المركز اختيارية تطبيق معيارٍ واحد أو أكثر وذلك لمدة زمنية معينة وفق ما يراه ملائماً.
لا تعد المعايير الدولية بديلاً عن المعايير الصحية الوطنية ولا تحلُّ محلّها ، وفي حال وجود أي اختلاف أو تضارب تكون المعايير الوطنية مقدمةً في التطبيق .
يراعي المركز في المعايير التي يضعها أن تحقق الضوابط التالية :
تُطرح المسودة الأولى للمعايير الصحية الوطنية على العموم لمدة ثلاثين يوماً ، بغرض جمع ملاحظاتهم ومقترحاتهم ، وذلك على الموقع الالكتروني للمركز وعلى أية منصات استطلاع رسمية أخرى.
تخضع المعايير الصحية الوطنية لاختبار تجريبي للتأكد من إمكانية تطبيقها وقياسها على أرض الواقع ، ومن ملائمة الوقت المخصص لتقييمها.
تصدر المعايير الصحية الوطنية - بعد أخذ الموافقات اللازمة - بقرار من المدير العام للمركز ، ويحدد القرار تاريخ نفاذها.
تمنح المنشأة الصحية مهلةً لا تقل عن ستة أشهر، وذلك لتمكينها من دراسة وتطبيق المعايير الجديدة والاستعداد قبل بدء التقييم.
للمركز تمديد مهلة الاستعداد للتقييم بما لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ صدور المعايير، وذلك في الحالات التالية :
للمركز - بناءً على توصية اللجنة الفنية المختصة - إجراء تعديل على المعايير بعد صدورها ، سواءً قبل بدء التقييم أو بعده ، وتقوم الإدارة المختصة بإبلاغ المنشأة الصحية المعنية بأسباب التعديل وتاريخ نفاذه وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للمركز أو أية وسيلة تواصل أخرى يعتمدها المركز، وعلى المنشأة المبادرة بتعديل أوضاعها وفق التواريخ المبلغة لها.
لا يتأثر اعتماد المنشأة الصحية بالتحديث أو بالتعديل الذي يجريه المركز على المعايير، مع وجوب الالتزام بالمعايير المحدثة.
على المنشأة الصحية الاستمرار في تطبيق المعيار الذي فرضه المركز طالما لم يتم حذفه أو تعديله.
عند صدور نسخة محدثة من معايير سابقة :
يقوم المركز بالتأكد من توافق معاييره مع أحدث الممارسات الطبية المعتمدة من خلال :
يحدد المركز النطاق الذي تغطيه المعايير لدى كل فئة من المنشآت الصحية ، وله في سبيل ذلك :
المعايير الصحية الوطنية المتعلقة ببرنامج اعتماد معين متساوية من حيث الوزن النسبي لكل معيار ، وللمركز المفاضلة بينها بحسب الحاجة.
على المركز إيضاح المصادر التي تم الرجوع اليها في كتابة كل معيار، وذلك وفق الآلية المتبعة لديه.
على المنشأة الصحية تسجيل بياناتها لدى المركز، وفق آلية التسجيل المتبعة لديه.
يتم استيفاء المقابل المالي للتسجيل والتقييم من المنشأة الصحية التي تتوفر لها معايير لدى المركز وقت التسجيل ، وذلك وفقاً للضوابط التالية :
يتم ، عند الإشعار بموعد التقييم ، استيفاء المقابل المالي للتقييم من المنشأة الصحية التي لا تتوفر لها معايير لدى المركز وقت التسجيل ، وتعطى نفس مهل السداد.
على المنشأة الصحية بعد إتمام التسجيل وحصولها على الرمز (الكود) الخاص بها الإشارة إليه في جميع تعاملاتها مع المركز.
حصول المنشأة الصحية على شهادة التسجيل لا يعني أنها معتمدة ، ولا يحق لها استخدام شهادة التسجيل في غير الأغراض المخصصة لها .
يقوم المركز بالإعلان دورياً عن تواريخ وأماكن انعقاد البرامج التعريفية التي يقدمها، و يجوز للمنشأة الصحية في حال رغبتها حضور البرنامج التعريفي الخاص بها بعد إتمام التسجيل.
للمنشأة الصحية التقدم بطلب زيارة تقييمية تجريبية واحدة أو أكثر في أي وقت بعد التسجيل ، وتتحمل التكلفة المالية المترتبة عليها ، وتخضع الموافقة على إجراء الزيارة لما يراه المركز متوافقاً مع خطط التشغيل السنوية لديه.
على المنشأة الصحية المسجلة لدى المركز تحديث بياناتها في الحالات التالية:
التقييم الذي يجريه المركز تقييم ميداني ، عدا الحالات التي يكون فيها متعذراً أو تكتنفه المخاطر فيمكن إجراؤه كاملاً أو أجزاء منه بأي طريقة يراها المركز مناسبة .
تخضع جدولة الزيارات التقييمية لخطة التقييم السنوية لدى المركز، ولا يجوز للمنشأة الصحية الاعتراض على موعد الزيارة التقييمية بعد انقضاء المهلة المقررة لتطبيق المعايير إلا وفق الضوابط الخاصة بتأجيل الزيارة التقييمية الواردة في هذه اللائحة.
يقوم المركز بتقييم المنشأة الصحية بعد اكتمال المتطلبات التالية :
الزيارات التقييمية الاعتيادية التي يجريها المركز معلنة ، ويُشْعِر المركز المنشأة الصحية بموعد الزيارة قبل التاريخ المستهدف بمدة كافية.
يرسل المركز مقيماً واحداً أو أكثر لإجراء الزيارة التقييمية ، وذلك بحسب فئة المنشأة الصحية وحجمها وما نصت عليه سياساته الداخلية بهذا الخصوص.
تُجرى الزيارة التقييمية في يومٍ واحد أو جزء منه ، وذلك بحسب فئة المنشأة الصحية وحجمها ، وللمركز تمديد الزيارة لأكثر من ذلك بحسب تقدير الإدارة المختصة.
للمركز أن يطالب المنشآت الصحية بتزويده ببيانات أو معلومات تتعلق بأحداث أو مؤشرات أداء معينة، وفق أطُرٍ زمنيةٍ محددة.
على المنشأة الصحية استقبال فريق التقييم وتسهيل مهمته وتزويده بما يطلبه من وثائق ومستندات، وتمكينه – عند الطلب - من مقابلة المرضى وذويهم والطواقم العاملة ، والقيام بجولات المعاينة للمنشأة ومرافقها بما فيها مرافق الإسكان.
لرئيس فريق التقييم بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بالمركز إنهاء الزيارة التقييمية قبل وقتها في الحالات التالية:
ويترتب على إنهاء الزيارة التقييمية قبل وقتها رفض اعتماد المنشأة الصحية تلقائياً وفق الإجراء المتبع.
للمركز – لسببٍ يراه – أن يعيد الزيارة التقييمية أو أجزاء منها قبل صدور قرار بشأن الاعتماد، ويحدد الجهة التي تتحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك بحسب الحالة.
للمركز طلب إيضاحاتٍ إضافية تخص الزيارة التقييمية قبل صدور قرار بشأن الاعتماد ، وعلى المنشأة الصحية التجاوب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب وإلا جاز للمركز المضي في قرار الاعتماد وفق ما هو متاح لديه من معلومات.
يكون تقييم المنشأة الصحية مقابل المعايير المنطبقة عليها ، ولفريق التقييم حق الاطلاع على مرافق وخدمات لا تشملها المعايير ، وطلب أيّ وثيقة أو إجراء مقابلات مع أيّ من منسوبي المنشأة بالطريقة التي يراها مناسبة ، وذلك في الحالات التالية :
يحدد المركز قبل الزيارة التقييمية المعايير التي لا تنطبق على المنشأة الصحية ، وذلك بناءً على نطاق خدماتها الموضح في بيانات التسجيل.
على المنشأة الصحية وقت الزيارة التقييمية إثبات التزامها بتطبيق المعايير المتعلقة بها ، وذلك بناءً على أدلة التزام محددة يطلبها فريق التقييم.
للمركز – وفق ما يراه – أن يشارك المنشأة الصحية أدلة الالتزام بالمعايير التي يطلبها ، وعلى أساس تلك الأدلة يتم احتساب درجات التقييم.
يضع المركز درجات أدلة الالتزام بالمعايير وضوابط اجتياز التقييم وذلك وفق سياساته الداخلية المتعلقة بذلك ، وله أن يعدّل الحد الأدنى لاجتياز التقييم في أي وقت ، بحسب ما تظهره النتائج التراكمية للتقييم الميداني وآليات التقييم المعتمدة لديه.
للمركز أن يتحقق من أدلة الالتزام ببعض معاييره عن طريق طلب فحص وثائق يتم إرسالها بالبريد العادي او الالكتروني ، أو إجراء المقابلات الهاتفية / الاتصال المرئي ، أو إرسال صور فوتوغرافية لمناطق معينة داخل المنشأة ،أو أية وسيلة أخرى يرى المركز مناسبتها.
يتم إشعار المنشأة الصحية بنتيجة التقييم خلال (15) يوماً من انتهاء الزيارة التقييمية ، ما لم يكن هناك ما يستدعي تأخير النتيجة لمدة (15) يوماً إضافية كحدٍ أقصى ، كحالات الاعتراض أو طلب المركز المزيد من الإيضاحات.
للمنشأة الصحية حق الاعتراض على نتيجة التقييم وفقاً للضوابط التالية :
إذا اقتضى الاعتراض إجراء زيارة تقييمية تحققية فتتحمل المنشأة التكاليف المالية المترتبة عليها ، وفي حال تم تغيير قرار الاعتماد لصالح المنشأة يتم خصم هذه التكاليف من تكاليف الزيارة القادمة.
للمنشأة الصحية طلب تأجيل الزيارة التقييمية لمرة واحدة فقط أثناء دورة اعتماد معينة ولمدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر ، بشرط أن يتم استلام الطلب قبل موعد الزيارة بثلاثين يوماً على الأقل ، وذلك في الحالات التالية:
للمركز - حسب اقتناعه بمبررات التأجيل - قبول الطلب أو رفضه ، وذلك بعد دراسته من قبل الإدارة المختصة وتحديد الفترة المقبولة للتأجيل ، ويتم إشعار المنشأة الصحية بنتيجة الطلب ، وتتحمل أي تكاليف مالية ترتبت على التأجيل في حال تم قبول الطلب ولم يكن هناك التزام بالمهلة المحددة لتقديمه.
إذا كان التأجيل لزيارة تجديد الاعتماد ، فلا تكون المنشأة الصحية معتمدةً خلال فترة التأجيل.
تمنح المنشأة الصحية التي تجتاز التقييم شهادة اعتماد مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بذلك.
للمركز منح المنشأة الصحية المتميزة شهادة اعتماد مدتها أربع سنوات وفق الضوابط التالية :
على المنشأة المعتمدة إبراز شهادة الاعتماد في مكان بارز أمام المرضى والمراجعين وعلى موقعها الالكتروني طوال مدة الاعتماد.
على المنشأة الصحية المعتمدة الالتزام بالمعايير خلال مدة الاعتماد ، وللمركز مطالبتها بتقديم نتائج تقييم ذاتي بعد مضي نصف مدة سريان الاعتماد - أو في أي وقت - أو مطالبتها بتقديم خطة تصحيحية إذا لزم.
على ادارة المنشأة الصحية المعتمدة في حال زيارتها من قبل المركز زيارة مفاجئة السماح لفريق التقييم بممارسة مهامه وتسهيل أعماله ، ويتحمل المركز التكاليف المالية المترتبة على الزيارة.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى المتعلقة بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية الجسيمة ، فإن على المنشأة الصحية المعتمدة إبلاغ المركز عند وقوع خطأ طبي جسيم خلال خمسة أيام من اكتشافه ، ومن ثم تزويد المركز بتقرير تحليل الأسباب الجذرية والخطة التصحيحية خلال ثلاثين يوم عملٍ من تاريخ الحدث.
إلى جانب الأخطاء الطبية الجسيمة، فإن على المنشأة الصحية المعتمدة إبلاغ المركز بأيّ من الأحداث التالية والملابسات المحيطة بها :
للمركز تمديد سريان اعتماد المنشأة الصحية إلى أن يتم البت في شأن تقييمها ، وفق الضوابط التالية :
للمركز تقديم زيارة تجديد الاعتماد بما لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء سريان الاعتماد الجاري ، وذلك في الحالات التالية :
للمركز - في حالات تجديد الاعتماد – الاكتفاء بزيارةٍ تقييمية محدودة ، إلا إذا تم إصدار نسخة جديدة من المعايير تضمنت تعديلات جوهرية عليها.
للمركز أن يرفض اعتماد المنشأة الصحية في الحالات التالية :
إذا ظهر أن لدى المنشأة الصحية خطراً يهدد السلامة العامة ولم تتجاوب باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب فقد تتعرض إلى أن يوصى للجهة المختصة بإغلاقها جزئياً أو كلياً ، بغض النظر عن حالة اعتمادها.
تخضع المنشأة الصحية عند رفض اعتمادها لتقييم جديد ، ويتم منحها مهلةً للاستعداد أقصاها ستة أشهر، وتكون إعادة التقييم لكامل المعايير أو لجزءٍ منها بحسب ما يقرره المركز.
إذا تخطت المنشأة الصحية ثلاث محاولات متتالية للتقييم ولم تتمكن من الحصول على الاعتماد جاز للمركز تعليق تسجيلها لديه ، وله أن يمنحها محاولة رابعة وفق الضوابط التي يضعها لذلك.
للمركز تعليق اعتماد المنشأة الصحية في الحالات التالية :
يكون تعليق الاعتماد لمدةٍ يقررها المركز بحسب الحالة على ألا تتجاوز ستة أشهر.
يقوم المركز بالتحقق من قيام المنشأة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة عقب تعليق الاعتماد بالآلية التي يراها مناسبة بما في ذلك إعادة تقييم كامل أو جزئي ، وتتحمل المنشأة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
لا يتأثر تاريخ انتهاء سريان شهادة الاعتماد بسبب الفترة التي تم فيها تعليق الاعتماد.
تعامل المنشأة الصحية خلال فترة تعليق الاعتماد كمنشأة غير معتمدة.
للمركز سحب اعتماد المنشأة الصحية في الحالات التالية :
تخضع المنشأة الصحية عند سحب اعتمادها لتقييم جديد يشمل كامل المعايير ، ويتم منحها مهلةً للاستعداد أقصاها ستة أشهر.
إذا لم تتمكن المنشأة الصحية - بعد سحب اعتمادها – من اجتياز التقييم في محاولتين متتاليتين جاز للمركز تعليق تسجيلها لديه.
يكون المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز حسب الجدول التالي :
الزيارة التقييمية مركز رعاية صحية أولية/
مجمع عيادات / مختبر طبي/ مركز طبي خارجي
تصدر قرارات الاعتماد أو رفضه أو تعليقه أو سحبه أو الاستبعاد من برنامج الاعتماد الوطني وفقاً لما تحدده مواد هذه اللائحة والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها.
تسري سياسات المركز الداخلية وما يرتبط بها من إجراءات في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة.
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام سابقة.
تنشر هذه اللائحة على الموقع الالكتروني للمركز ، وتسري أحكامها من تاريخ قرار اعتمادها من المجلس.
آخر تحديث : 24 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة