الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. اللائحة: اللائحة التنفيذية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC).
2. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
3. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
4. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية. (IMO)
5. المعاهدة: المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م (SOLAS)، وتعديلاتها.
6. المدونة (IMSBC Code): المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة، التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (MSC.268(85))، والمنبثقة عن المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، وتعديلاتها.
7. السلطة المختصة: جميع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة والتي تختص بتطبيق أحكام المدونة.
8. دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
9. هيئات التصنيف: هيئة دولية أو محلية تعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء معايير فنية عالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
10. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
11. السفينة الأجنبية: السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة العربية السعودية.12. المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، المحددة نظامًا.13. البضائع الصلبة السائبة (Solid Bulk Cargo): أي بضاعة، غير سائلة أو غازية، تتكون من مزيج من الجسيمات أو الحبيبات أو أي قطع أكبر من المواد، والتي تُشحن مباشرة في عنابر شحن السفينة دون أي شكل وسيط من أشكال الاحتواء.
14. بضائع المجموعة (أ) (Group A): البضائع الصلبة السائبة التي قد تتسيل إذا شُحنت عند نسبة رطوبة تتجاوز حد رطوبة النقل الآمن. (TML)
15. بضائع المجموعة (ب) (Group B): البضائع الصلبة السائبة التي تمتلك خطرًا كيميائيًا قد يؤدي إلى مواقف خطرة أثناء النقل.
16. بضائع المجموعة (ج) (Group C): البضائع الصلبة السائبة التي لا تتسيل (المجموعة أ) ولا تمتلك أخطارًا كيميائية (المجموعة ب).
17. بضائع غير مدرجة (Non-listed Cargoes): البضائع الصلبة السائبة التي لا ترد بأسمائها أو أوصافها في جداول البضائع المدرجة في المدونة، والتي تتطلب تصريحًا خاصًا من الهيئة أو السلطة المختصة قبل النقل.
18. ميناء التحميل:(Port of loading) الميناء الواقع في دولة التحميل، الذي تُحمل فيه البضائع الصلبة السائبة على السفينة استعدادًا للنقل البحري.
19. ميناء التفريغ :(Port of discharge) الميناء الواقع في دولة التفريغ، الذي تفرغ فيه البضائع الصلبة السائبة من السفينة.
20. الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
21. الشاحن (Shipper): أي شخص أو كيان قانوني يقوم بإبرام عقد نقل البضائع مع شركة النقل، وهو المسؤول عن تقديم المعلومات الدقيقة والكاملة عن الشحنة.
22. المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
23. الشهادة المختبرية (Laboratory Test Certificate): وثيقة رسمية تصدر من مختبر أو جهة معتمدة تحدد الخصائص الفنية للبضاعة بما في ذلك الرطوبة الفعلية وحد رطوبة النقل (TML).24. الجهة المعتمدة لإجراء الاختبارات الرطوبة وحدّ النقل (Approved Laboratory (Moisture & TML)): جهة فنية أو مختبر مختص مرخص ومعتمد داخل الدولة لإجراء اختبارات الرطوبة وتحديد حد رطوبة النقل للبضائع الصلبة السائبة.
25. أوزان الشحنات (Cargo Weights): الكتلة الإجمالية للبضائع الصلبة السائبة المعدة للشحن وتشمل محتوى الرطوبة وأي مكونات تؤثر على الوزن الفعلي.
26. هيكل السفينة Ship's Structure)): البنية الأساسية للسفينة التي تشمل الأجزاء الداعمة والمكونة لجسمها الخارجي والداخلي والمصممة لتحمل الأحمال الناتجة عن البضائع أثناء الشحن والنقل البحري.
27. المفتش: الشخص المكلف لتطبيق أحكام هذه اللائحة والمدونة والإشراف على امتثال السفن والبضائع الصلبة السائبة لمتطلبات IMSBC Code.28. إقرار الشحنة (Cargo Declaration Form): هو النموذج الرسمي الذي يُقدمه الشاحن إلى الربان يحتوي على جميع المعلومات الدقيقة والكاملة عن البضاعة الصلبة السائبة التي سيتم شحنها. 29. رقم الأمم المتحدة (UN): رقم تعريفي مكوّن من أربعة أرقام تُعيّنه الأمم المتحدة للتعريف بالبضائع الخطرة لأغراض تنظيم نقلها وتداولها.30. وثيقة الامتثال: شهادة رسمية تثبت أن السفينة تستوفي جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لنقل البضائع الخطرة الصلبة السائبة بأمان وفقا للمعايير الدولية والمحلية. تصدر هذه الوثيقة من دولة العلم أو من تفوضه، وتكون سارية المفعول عند تلبية السفينة لكافة الشروط المحددة في الاتفاقيات الدولية وتعميمات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مثل (MSC.1/Cire.1266) الخاص بنقل البضائع الخطرة على السفن.31. اسم شحنة البضائع الصلبة السائبة (Bulk Cargo Shipping Name – BCSN): الاسم الرسمي المعتمد لكل شحنة من البضائع المدرجة في المدونة ويُستخدم لتحديد الشحنة في وثائق النقل البحري. 32. مناولة البضائع (Cargo Handling): جميع الإجراءات المتعلقة بتحميل،تفريغ،نقل، وتثبيت البضائع الصلبة السائبة على السفينة لضمان سلامة النقل البحري وفق متطلبات المدونة.33. حد رطوبة النقل :(Transportable Moisture Limit - TML) أقصى نسبة رطوبة مسموح بها للبضائع من المجموعة (أ) لضمان سلامة النقل.34. محتوى الرطوبة :(Moisture Content) كمية الماء أو السوائل الأخرى الموجودة في عينة البضاعة، معبرًا عنها كنسبة مئوية من الوزن الإجمالي للعينة.35. زاوية الاستقرار :(Angle of Repose) الزاوية القصوى لسطح كومة من مادة حبيبية غير متماسكة مع المستوى الأفقي، وتُستخدم لتحديد إجراءات التسوية (Trimming).36. التسوية :(Trimming) عملية تسوية سطح البضائع الصلبة السائبة لتقليل مخاطر تحركها أثناء الرحلة البحرية.37. النفايات الصلبة السائبة: المواد التي تحتوي على مكونات خطرة أو ملوثة، والتي تنقل لأغراض التخلص النهائي وفق الطرق الآمنة المعتمدة.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نقل البضائع الصلبة السائبة عبر السفن في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بما يحقق السلامة وحماية البيئة البحرية.
تُطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي، وعلى جميع السفن الأجنبية التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، عند قيامها بنقل البضائع الصلبة السائبة.
1. يتحمل الشاحن المسؤولية الكاملة عن تقديم معلومات دقيقة وكاملة إلى ربان السفينة أو من يمثله قبل تحميل الشحنة المتضمنة للبضائع الصلبة السائبة بوقت كافٍ.2. يلتزم الشاحن بتقديم إقرار الشحنة (Cargo Declaration Form) للربان على أن يتضمن كحد أدنى ما يلي:أ. اسم شحنة البضائع الصلبة السائبة الصحيح للسوائب (Bulk Cargo Shipping Name – BCSN).ب. تصنيف البضاعة (المجموعة أ، ب، أو ج).ت. فئة الشحنة وفق تصنيف المنظمة البحرية الدولية (IMO)، إن وجدت.ث. رقم الأمم المتحدة (UN Number) إذا كانت البضاعة مصنفة كبضاعة خطرة.ج. الوزن الإجمالي للشحنة.ح. معامل التستيف (Stowage Factor) الخاص بالشحنة.خ. الكثافة الحجمية (Bulk Density) وفق متطلبات لائحة السلامة البحرية (SOLAS Regulation X11/10).د. متطلبات التسوية (Trimming) وإجراءاتها.ذ. احتمالية تحرك الشحنة أثناء النقل (Shifting)، بما في ذلك زاوية الاستقرار (Angle of Repose)، إن كانت تنطبق.ر. بيانات محتوى الرطوبة وحد النقل الرطوبي المسموح (TML)، بموجب شهادة معتمدة، في حال كانت الشحنة من المجموعة (أ).ز. بيان ما إذا كانت الشحنة ضارة بالبيئة البحرية، وفق الملحق الخامس ((MARPOL Annex V.س. بيان احتمالية تكوُّن قاعدة رطبة (Wet Base) وفق الفقرة (7.2.3) من المدونة.ش. إمكانية توليد غازات سامة أو قابلة للاشتعال من الشحنة – إن وجدت -.ص. خصائص الاشتعال أو السُمّية أو التآكل، أو قابلية نقص الأكسجين الناتجة عن الشحنة -إن وجدت-.ض. خصائص التسخين الذاتي للشحنة، والحاجة إلى التسوية – إن وجدت-.ط. خصائص انبعاث الغازات القابلة للاشتعال عند ملامسة الماء – إن وجدت -.ظ. الخصائص الإشعاعية، إن كانت تنطبق على الشحنة.ع. أي معلومات إضافية أخرى تطلبها الهيئة أو السلطة المختصة.3. يجب على الشاحن تقديم شهادة مختبرية من جهة معتمدة إلى الربان أو من يمثله، تحدد حد رطوبة النقل (TML) والمحتوى الفعلي للرطوبة في الشحنة للبضائع من المجموعة (أ)، ويجب ألا يتجاوز تاريخ الاختبار سبعة أيام قبل تاريخ التحميل.4. يتحمل الشاحن مسؤولية ضمان عدم تحميل أي شحنة من المجموعة (أ) إذا تجاوز محتوى رطوبتها حد رطوبة النقل (TML).5. يجب على الشاحن إعداد نموذج إقرار الشحنة وفق النموذج المعتمد والوارد من المدونة (IMSBC Code)، واستيفاء جميع البيانات النظامية المطلوبة فيه.
1. الربان هو المسؤول النهائي عن سلامة السفينة وطاقمها وشحنتها، ويتحمّل كامل المسؤولية تجاه أي تقصير أو إخلال يتعلق بذلك.
2. يحق للربان رفض تحميل أي شحنة إذا لم يقتنع بصحة المعلومات المقدمة من الشاحن، أو إذا كانت خصائص الشحنة لا تتوافق مع متطلبات السلامة للسفينة والرحلة المقصودة، أو إذا كانت حالتها لا تتوافق مع متطلبات السلامة المنصوص عليها في المدونة وهذه اللائحة.
يجب على الربان التأكد من أن:
أ. الشحنة تتطابق مع المعلومات الواردة في إقرار الشحنة.
ب. توزيع الأحمال ضمن الحدود المسموح بها لقدرة تحمل بدن السفينة وفقًا لمتطلبات القسم (2.1) من المدونة.
ت. تطبيق إجراءات التسوية (Trimming) بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات المدونة.
4. اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالشحنة (مثل نقص الأكسجين، الغازات السامة، القابلية للاشتعال). التأكد من أن نموذج إقرار الشحنة المستخدم هو النموذج الرسمي المعتمد والصادر عن المدونة (IMSBC Code) مع استيفاء جميع البيانات النظامية المطلوبة فيه.
5. يجب على ربان السفينة إجراء فحص مبدئي لتحديد إمكانية تستيف البضائع الصلبة السائبة قبل التحميل، باستخدام الطريقة المساعدة الواردة في المدونة، وذلك بأخذ عينة من المادة وفحصها للتأكد من خلوها من الرطوبة أو الحالة السائلة، وفي حال ظهور أي منهما تُجرى اختبارات مخبرية إضافية قبل قبول الشحنة للتحميل 8.41.
6. يلتزم ربان السفينة بالتعامل الآمن مع بقايا البضائع ومنع تصريفها في البحر، والإبلاغ عن أي حوادث أو فقد عرضي لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث البحري، وذلك وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
1. يجب على المجهز أو من يتصرف باسمه عند نقل بضائع خطرة صلبة سائبة الاحتفاظ على متن السفينة بقائمة أو بيان خاص (Special List or Manifest) يوضح ما يلي:
أ. جميع البضائع الخطرة على السفينة.
ب. مواقعها الدقيقة في عنابر السفينة.
ج. تصنيفها حسب الفئة أو الفئة الفرعية.
2. يجوز استخدام خطة تفصيلية للتخزين (Detailed Stowage Plan) بدلاً من القائمة أو البيان، بشرط تحديد الفئة وموقع جميع البضائع الخطرة.
1. يلتزم مجهز السفن التي تبلغ حمولتها (500) طن أو أكثر وتم بناؤها في أو بعد 1 سبتمبر 1984م، والسفن التي تقل حمولتها عن (500) طن وتم بناؤها في أو بعد 1 فبراير 1992م، باستخراج وثيقة امتثال السفينة لحمل البضائع الخطرة الصلبة السائبة قبل نقلها، ويُشترط حمل الوثيقة على متن السفينة أثناء عملية النقل.
2. تصدر وثيقة الامتثال من دولة العلم التي ترفع السفينة علمها، أو من هيئات التصنيف المعتمدة والمفوَّضة من قبل دولة العلم.
3. تُستثنى السفن التي تنقل البضائع الخطرة الصلبة السائبة المصنفة (6.2) و (7) من متطلب حمل وثيقة الامتثال.
يجب على ربان السفينة، التأكد من توافر تعليمات مكتوبة وواضحة على متن السفينة للتعامل مع الحوادث الطارئة المتعلقة بالبضائع الخطرة الصلبة السائبة، وتشمل:
أ. إجراءات منع انتشار الحريق.
ب. التعامل مع التسرب أو الانسكاب.
ج. إجراءات العزل أو الإخلاء عند الضرورة.
يجب على مجهز السفينة الحاملة لبضائع صلبة سائبة التأكد من الامتثال للمتطلبات التالية لضمان سلامة هيكل السفينة واتزانها:
1. يجب توزيع أوزان الشحنات في جميع أنحاء السفينة وترتيبها بطريقة تمنع حدوث إجهادات مفرطة على هيكل السفينة، وذلك وفقًا لمتطلبات القسم 2.1 من المدونة. وفي حالة تحميل بضائع ذات كثافة عالية (معامل تستيف يساوي 0.56 م³/طن أو أقل)، يجب إيلاء اهتمام خاص لتوزيع الوزن بالتساوي على قاع العنبر.
2. يجب توفير كتيب معلومات اتزان على متن السفينة، يمكّن الربان من حساب اتزان السفينة في أسوأ الظروف المتوقعة خلال الرحلة، وفقًا للقسم 2.1.3.1 من المدونة.
3. إذا كانت الشحنة قابلة للانزياح بسهولة وتم نقلها في عنابر السطوح البينية (tween-deck) أو في عنابر مملوءة جزئياً، فيجب التأكد من تركيب فواصل وصناديق ذات قوة كافية لمنع انزياح الشحنة، وفقًا للقسم 2.1.3.2 من المدونة.
1.يجب تسوية سطح البضائع الصلبة السائبة وتوزيعها داخل حيز الشحن.
2. يلتزم المجهز بتطبيق إجراءات التسوية الإلزامية للبضائع ذات زاوية استقرار (Angle of Repose) على النحو التالي:
أ. الشحنات التي تبلغ زاوية استقرارها 30 درجة أو أقل، يجب أن تُستّف وتُنقل وفقًا للأحكام المطبقة على شحنات الحبوب.
ب. الشحنات التي تتراوح زاوية استقرارها بين 30 و35 درجة، يتعين تسوية سطحها بحيث لا يتجاوز الفرق الرأسي بين أعلى وأدنى نقطة فيها ناتج قسمة عرض السفينة على عشرة (B/10)، وبحد أقصى لا يتعدى 1.5 متر.
ج. الشحنات التي تزيد زاوية استقرارها عن 35 درجة، يتعين تسوية سطحها بنفس الشرط المذكور أعلاه (B/10)، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للفرق الرأسي 2.0 متر.
3.يجب على الربان التأكد من أن إجراءات التسوية المتبعة تتوافق مع ما هو منصوص عليه في القسم (5) من المدونة.
1. يجب على الشاحن، قبل تحميل أي بضاعة صلبة سائبة غير مدرجة في الملحق الأول من المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC Code)، تزويد السلطة المختصة في ميناء التحميل بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بخصائص البضاعة وطبيعتها ومخاطرها، وفقاً لأحكام المدونة ومتطلباتها.
2. تتولى السلطة المختصة في ميناء التحميل تقييم البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والتحقق من مدى صلاحيتها للنقل البحري الآمن، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات أو اشتراطات بهذا الشأن.
3. إذا تبين أن البضاعة لا تنطوي على مخاطر خاصة تؤثر في سلامة النقل البحري، جاز للسلطة المختصة التصريح بنقلها، مع إشعار السلطة المختصة في ميناء التفريغ ودولة علم السفينة بذلك.
4. إذا تبين أن البضاعة تنطوي على مخاطر مماثلة للبضائع المصنفة ضمن المجموعة (A) أو المجموعة (B)، وجب التنسيق مع السلطة المختصة في ميناء التفريغ ودولة علم السفينة، لتحديد الشروط والضوابط اللازمة لنقلها.
5. لا يجوز تحميل أو نقل أي بضاعة غير مدرجة في المدونة إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة والحصول على موافقة السلطة المختصة.
6. تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتقييم الطلب للسفينة السعودية، ويشترط الاتفاق الثلاثي مع (دولة التحميل، دولة العلم، دولة التفريغ) قبل السماح بالنقل.
7. يعتمد تقييم المخاطر المقدم على المنهجيات الدولية المعترف بها بما فيها توصيات IMO.
8. تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لإبلاغ المنظمة البحرية الدولية (IMO) وفقًا للأحكام ذات الصلة في المدونة.
تُراعى عند تطبيق أحكام هذا الفصل الالتزامات والمتطلبات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات البضائع الصلبة السائبة، وذلك وفق تصنيفها المعتمد من المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة.
1. يُحظر نقل أي بضاعة من المجموعة (أ) إذا كان محتوى الرطوبة فيها يتجاوز حد رطوبة النقل. (TML)
2. يجب إجراء فحص بصري للشحنة قبل وأثناء التحميل وإذا ظهرت علامات على رطوبة زائدة، يجب إيقاف التحميل فورًا وطلب إعادة اختبار الشحنة.
3. يجب أن يتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات لتحديد (TML) ومحتوى الرطوبة وفقًا للإجراءات الموضحة في القسم (8) من المدونة.
4. يجوز نقل شحنة من المجموعة (أ) بمحتوى رطوبة يتجاوز TML فقط إذا كانت السفينة "سفينة بضائع مصممة أو مجهزة خصيصًا لحصر انزياح الشحنة" وفقًا للتعريف والمتطلبات الواردة في القسم 7.3.2 من المدونة. في هذه الحالة، يجب أن تحمل السفينة على متنها شهادة إثبات الموافقة الصادرة عن إدارة دولة العلم تثبت استيفاء تلك المتطلبات.
1. يجب التعامل مع بضائع المجموعة (ب) وفقًا لجدولها الفردي في المدونة، مع الالتزام بمتطلبات التستيف والفصل والعزل.
2. يجب فصلها عن المواد غير المتوافقة معها، بما في ذلك المواد الغذائية، وفقًا لمتطلبات الفصل الموضحة في القسم (9.3) من المدونة.
3. يجب أن تكون معدات مكافحة الحرائق والمعدات الوقائية الشخصية المناسبة متاحة وجاهزة للاستخدام الفوري.
4. المواد التي تمتلك أخطارًا كيميائية عند نقلها سائبة، ولكنها لا تفي بمعايير التصنيف في مدونة IMDG. يجب تصنيفها وفقًا للمعايير المحددة في القسم 9.2.3 من المدونة، والتي تشمل الأخطار التالية مع رموزها:
أ. مواد صلبة قابلة للاحتراق (CB)
ب. مواد صلبة ذاتية التسخين (SH)
ج. مواد صلبة ينبعث منها غاز قابل للاشتعال عند ملامسة الماء (WF)
د. مواد صلبة ينبعث منها غاز سام عند ملامسة الماء (WT)
ه. مواد صلبة سامة (TX)
و. مواد صلبة آكلة (CR)
ز. أخطار أخرى (OH)
الحبوب السائبة مستثناة من أحكام هذه اللائحة، وتُطبق عليها أحكام الاتفاقية الدولية للنقل الآمن للحبوب السائبة (Grain Code) الخاصة بها.
1. يجب أن يتم نقل النفايات الصلبة السائبة وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بنقل النفايات عبر الحدود، بما في ذلك اتفاقية (بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود)، كما يشترط الحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة من الدول المعنية بعملية النقل (دولة التصدير، ودولة العبور، ودولة الاستيراد) قبل الشحن.
2. يجب أن تكون جميع عمليات نقل النفايات عبر الحدود مرفقة بوثيقة حركة نفايات تُرافق الشحنة من نقطة الانطلاق وحتى موقع التخلص النهائي.
3. يشترط الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لنقل النفايات داخل المملكة من خلال المركز الوطني لإدارة النفايات.
1. يجب فصل البضائع التي تندرج ضمن المجموعة (ب) أو التي تصنف كبضائع خطرة عن غيرها من البضائع غير المتوافقة، بما يضمن عدم حدوث تفاعلات كيميائية أو فيزيائية قد تشكل خطرًا على سلامة السفينة أو البيئة البحرية، مع مراعاة أي مخاطر فرعية ناتجة عن طبيعة البضاعة.
2. يُحظر مناولة البضائع غير المتوافقة في الوقت ذاته أثناء عمليات التحميل أو التفريغ، ويجب بعد الانتهاء من تحميل أي بضاعة إغلاق أغطية العنابر وتنظيف الأسطح من أي بقايا قبل البدء في تحميل بضاعة أخرى، ويُتبع الإجراء ذاته عند التفريغ.
3. يجب ألا تُشحن المواد التي قد تُصدر غازات سامة بكمية تؤثر على الصحة في الأماكن التي يمكن أن تتسرب منها الغازات إلى أماكن معيشة الطاقم أو نظم التهوية المتصلة بها.
4. لا تُشحن المواد الأكالة التي قد تضر بالأفراد أو بهيكل السفينة إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لضمان حماية الأفراد وهيكل السفينة من تأثيرات هذه المواد.
5. يجب بعد تفريغ البضائع السامة أو المؤكسدة فحص العنابر للتأكد من خلوها من التلوث قبل استخدامها في شحنات أخرى، وتنظيفها عند الحاجة، وإجراء معاينة دقيقة لإزالة أي بقايا متبقية قبل شحن البضائع التالية.
6. تُستوفى المتطلبات التالية لتجنب تلوث المواد الغذائية:
أ. تُفصل عن المواد السامة.
ب. تُفصل بواسطة عنبر أو حجرة كاملة عن المواد المعدية.
ج. تُفصل عن المواد المشعة.
د. تُخزن بعيدًا عن المواد الأكالة.
7. تُحفظ المواد المصنفة ضمن الفئات (4.1) و(4.2) و(4.3) المذكورة في المدونة، في ظروف جافة وباردة قدر الإمكان، وتُستّف بعيدًا عن جميع مصادر الحرارة أو الاشتعال، ما لم يُنص خلاف ذلك صراحة في المدونة.
8. يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب أو انسكاب البضائع الصلبة السائبة من العنابر إلى البيئة البحرية، وذلك وفق متطلبات الملحق (V) من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973.
9. تُطبَّق أحكام الفصل بين البضائع الصلبة السائبة والبضائع الخطرة المعبأة وفق 9.3.3 من القسم 9 في المدونة، ويُرجع إلى البضائع الخطرة وفق (IMDG Code) لإضافة أي متطلبات للتستيف والفصل.
1. يجب على المجهز ضمان تطبيق جميع احتياطات السلامة اللازمة قبل وأثناء وبعد مناولة البضائع الصلبة السائبة، بما في ذلك:
أ. إجراء تقييمات دورية لمخاطر الحريق التشغيلية على متن السفينة، خاصة في مناطق مناولة البضائع، وتسجيلها في نظام إدارة السلامة (SMS) الخاص بالسفينة.
ب. توفير تعليمات واضحة للاستجابة للطوارئ والإسعافات الأولية الطبية المتعلقة بالحوادث التي تنطوي على بضائع خطرة سائبة، مع الاحتفاظ بنسخة منها على متن السفينة.
ج. اتخاذ الاحتياطات المحددة في القسم 3.3 من المدونة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لغبار بعض الشحنات.
2. يُحظر دخول أي عنبر شحن أو مكان مغلق مجاور له قد يحتوي على بضائع سائبة، إلا بعد تقييم المخاطر، وتهوية المكان بشكل كافٍ، والتأكد من أن نسبة الأكسجين ضمن الحدود الآمنة (عادة 21%) وخلوه من الغازات الضارة، مع إصدار تصريح عمل آمن.
3. يجب أن تلتزم السفينة بالإجراءات الموصى بها للدخول إلى الأماكن المغلقة على متن السفن، على النحو المحدد في قرار المنظمة البحرية الدولية (A.1050(27)) أو أي قرار يحل محله.
4. يجب توفير كاشف غاز مناسب في الأماكن المغلقة عند نقل البضائع التي قد يصدر منها غازات قابلة للاشتعال قد تُشكَّل خطر حريق أو انفجار.
5. يجب توفير معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة لجميع العاملين، وضمان استخدامها بشكل صحيح.
6. تدريب العاملين على السفينة على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بمهنية وكفاءة عالية بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
7. يلتزم المجهز بتمكين المفتش من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقة.
8. توفير شهادات سارية المفعول لأنظمة ومعدات الإطفاء في السفينة.
تُطبَّق الأحكام الإلزامية الواردة في الفصل الحادي عشر من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، وكذلك أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، على جميع عمليات نقل البضائع الصلبة السائبة.
1. مع مراعاة ما للسلطات المختصة الأخرى من اختصاصات، تتولى الهيئة مسؤولية التفتيش والرقابة على السفن للتحقق من امتثالها لأحكام هذه اللائحة.
2. لمفتشي الهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة والمدونة، الصلاحيات الآتية:
أ. الصعود إلى السفن والاطلاع على الوثائق والسجلات والشهادات وفحص تقارير الشحنات والعينات إذا لزم الأمر.
ب. التأكد من إلمام أفراد وطاقم السفينة بكافة الإجراءات المعنية بتطبيق هذه اللائحة والمدونة.
3. مع مراعاة إجراءات السلامة على متن السفينة، والالتزام بالخطط المعتمدة وفقًا لمتطلبات هذه اللائحة والمدونة، في حال اكتشاف أي مخالفات، يجوز للسلطة المختصة منع السفينة من مغادرة الميناء حتى يتم تصحيح المخالفات وضمان سلامة الرحلة.
1. تطبق أحكام المدونة والمعاهدة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
2. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يصدر عن السلطة المختصة لتنفيذ أحكام المعاهدة والمدونة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أو لائحة أخرى بالمملكة، تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق الآتي:
20,000 ريال
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة