الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من أولاً من هذه المادة ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته..
تعديل نص الفقرة رقم (1) من المادة (الخامسة) وفق الآتي:
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من البند أولاً من المادة الرابعة ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة الرابعة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (12) اثني عشرة سنة من سنة الصنع.
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (10) عشر سنوات من سنة الصنع.
اضافة
إعادة ترقيم المواد لتكون المادة (الحادية والعشرون) وإضافة النص وفق الآتي:
1. استثناء من حكم المادة (العشرون) من اللائحة، يجوز تمديد العمر التشغيلي للحافلة الحاصلة على بطاقة تشغيل عند تجاوزها (10) عشر سنوات من سنة الصنع، وذلك على النحو الآتي:
أ- يكون الحد الأقصى للعمر التشغيلي (15) خمس عشرة سنة من سنة الصنع للحافلة التي تزيد سعتها على (15) خمسة عشر راكبا.
ب- يكون الحد الأقصى للعمر التشغيلي (12) اثنتي عشرة سنة من سنة الصنع للحافلة التي لا تزيد سعتها على (15) خمسة عشر راكبا.
2. يُشترط لتمديد العمر التشغيلي للحافلة أن تجتاز الحافلة الفحص الفني الدوري كل (6) ستة أشهر من تاريخ تجاوزها (10) عشر سنوات من سنة الصنع، ولا تصدر بطاقة تشغيلها ولا تجدد إلا بفحص مجتاز لم يمضِ على إجرائه أكثر من (6) ستة أشهر.
تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة، ولمدة (سنة) واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.
إعادة ترقيم المادة لتكون المادة (الثالثة والعشرون) وتعديل الفقرة رقم (2) وفق الآتي:
2. تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة وفق التالي:
أ- لمدة (سنة) واحدة للحافلة التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر لها في هذه اللائحة.
ب- لمدة (6) ستة أشهر للحافلة التي تم تمديد عمرها التشغيلي وفقاً للمادة (الحادية والعشرين).
ج- يجب ألا تتجاوز صلاحية بطاقة التشغيل تاريخ انتهاء الترخيص، أو العمر التشغيلي للحافلة، أو انتهاء رخصة السير، أو انتهاء شهادة الفحص الفني الدوري أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.
مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.
إعادة ترقيم المادة لتكون المادة (الرابعة والعشرون) وتعديل الفقرة رقم (1) وفق الآتي:
مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (الثالثة والعشرون)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة للمدد المقررة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرون)، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.
تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للطلاب/الطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها.
إعادة ترقيم المادة لتكون المادة (الثامنة والعشرون) وإضافة فقرة برقم (2) وفق الآتي:
1- تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للطلاب/الطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها.
2- تقتصر ممارسة النشاط بالحافلة التي تم تمديد عمرها التشغيلي وفقاً للمادة (الحادية والعشرين) من اللائحة على المدينة محل الترخيص.
آخر تحديث : 28 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة