الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
7. تقديم خطة تشغيل تتضمن الآتي:
أ. نطاق الخدمات وأنواع البضائع والحاويات التي سيتم التعامل معها.
ب. الطاقة الاستيعابية لمنطقة التخزين توضح إجمالي عدد الحاويات (مقاسة بوحدة الحاوية المكافئة TEU) و/أو البضائع (مقاسة بالطن المتري) التي يمكن تخزينها بالمنطقة.
ج. الطاقة التشغيلية لمنطقة التخزين توضح إجمالي عدد الحاويات (مقاسة بوحدة الحاوية المكافئة TEU) و/أو البضائع (مقاسة بالطن المتري) التي يمكن مناولتها بالمنطقة في يوم العمل الواحد.
د. التصاميم والرسومات والمواصفات الفنية والهندسية لمنطقة التخزين (بما في ذلك ساحات ومناطق التخزين المختلفة بحسب نوع الحاويات والبضائع المستهدفة) معدة بمعرفة مكتب استشاري هندسي معتمد.
ه. عدد وأنواع وقدرات المعدات المستخدمة بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمنطقة التخزين وأنواع البضائع و/أو الحاويات المراد تخزينها.
و. الطاقة التشغيلية لبوابات دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة التخزين، والعدد الأقصى للشاحنات التي يمكن خدمتها خلال الساعة في اي يوم عمل.
ز. الهيكل التنظيمي الإداري بما في ذلك الكوادر البشرية المدربة اللازمة لضمان عمل منطقة التخزين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع (24/7).
32. يحظر على المرخص له تخزين البضائع التي تحددها الهيئة والموضحة أدناه، بالإضافة إلى ما تحدده الجهات ذات العلاقة، في جميع مناطق التخزين المرخصة من قبل الهيئة، وعليه الامتناع عن قبولها أو التعامل معها ويجب على المرخص له إخطار الهيئة والجهات ذات العلاقة فوراً عند التعامل معها أو تخزينها، وتلك البضائع هي:
أ. المواد المتفجرة ونحوها دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
ب. المواد المشعة والمواد المخدرة بأنواعها.
ج. البضائع المعيبة أو التالفة في محتواها أو تغليفها أو طريقة تخزينها والتي من المحتمل أن تسبب ضرراً للصحة أو السلامة أو البيئة دون الحصول على موافقة خاصة من إدارة الميناء.
د. البضائع ذات المنشأ غير المحدد أو الوجهة غير المعروفة.
ه. البضائع المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك، وتكون للكلمات والعبارات غير المعرفة فيها المعاني المحددة لها في اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح واشتراطات ومتطلبات الترخيص الاقتصادي ذات الصلة:
1. يلتزم طالب الترخيص، وقبل بدء مزاولة النشاط، بتقديم دراسة للطاقة الاستيعابية والتشغيلية للساحة إلى الهيئة لاعتمادها، ولا يجوز بدء التشغيل قبل اعتمادها.
2. تتضمن الدراسة -كحد أدنى:
أ. المساحة الإجمالية والمساحة الصافية المخصصة للتخزين.
ب. المخطط التشغيلي للساحة ومسارات الحركة والمناورة والطوارئ.
ج. أنواع الحاويات المستهدف تخزينها، وتوزيع المساحات والطاقة الاستيعابية المخصصة لكل نوع، وتحديد المناطق المخصصة للخدمات والأنشطة الأخرى المرخصة داخل الساحة -إن وجدت- بما في ذلك مناطق فحص الحاويات وتنظيفها وصيانتها وإصلاحها، على ألا تحتسب تلك المناطق ضمن المساحة الصافية المخصصة للتخزين.
د. نمط وارتفاعات الرص
ه. الأوزان التصميمية والتشغيلية للحاويات الممتلئة، وقدرة أرضيات مناطق التخزين ومعدات المناولة على تحملها، متى كانت الحاويات الممتلئة ضمن نطاق الترخيص.
و. الطاقة الاستيعابية القصوى بوحدة الحاوية المكافئة.
ز. الطاقة التشغيلية بالساعة واليوم.
ح. عدد البوابات وطاقة كل بوابة.
ط. عدد وأنواع وقدرات المعدات.
ي. الكوادر التشغيلية وتوزيعها على الورديات.
ك. آلية إدارة الإشغال والتكدس واستمرارية الخدمة.
ل. عدد ومواقع نقاط توصيل الحاويات المبردة ومصادر الطاقة الأساسية والاحتياطية، متى كانت ضمن نطاق الترخيص.
م. مناطق تخزين الحاويات المحملة ببضائع خطرة والفئات والكميات المستهدف تخزينها، متى كانت ضمن نطاق الترخيص وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.
3. تعتمد الهيئة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للساحة، ويشمل الاعتماد -بحسب نطاق الترخيص- تحديد الطاقة الإجمالية وتوزيعها بحسب أنواع الحاويات ومناطق التخزين المخصصة لها.
4. لا يجوز تجاوز الطاقة الاستيعابية أو التشغيلية المعتمدة للساحة أو لأي من مناطق التخزين المخصصة لأنواع الحاويات، أو إجراء تغيير جوهري في توزيعها أو استخدامها، إلا بعد موافقة الهيئة.
5. يلتزم المرخص له بمراقبة نسبة الإشغال والطاقة المتاحة بصورة مستمرة وإدارة الطاقة استباقيًا.
6. يلتزم المرخص له بمراقبة نسبة الإشغال والطاقة المتاحة لكل نوع من أنواع الحاويات بصورة مستقلة، متى خصصت له طاقة أو منطقة تخزين معتمدة.
7. لا يجوز تأكيد مواعيد أو إتاحة توجيه حاويات إلى الساحة بما يتجاوز قدرتها الفعلية على استقبالها ضمن مستويات الخدمة.
8. عند توقع ضغط تشغيلي يؤثر على قدرة الساحة، يلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وإشعار الأطراف المتأثرة متى كان لذلك أثر على المواعيد المؤكدة.
9. لا يجوز استخدام مسارات الحركة أو المناورة أو الطوارئ أو أي مساحة غير معتمدة للتخزين بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية.
10. للهيئة إعادة تقييم الطاقة المعتمدة وخفضها أو اشتراط زيادة الموارد متى أظهر التشغيل الفعلي عدم قدرة الساحة على تحقيقها بأمان أو ضمن مستويات الخدمة.
1. يلتزم المرخص له بتوفير الكوادر المؤهلة والكافية لتشغيل الساحة وفق أنواع الحاويات والطاقة الاستيعابية والتشغيلية المعتمدة، وعلى مدار أربع وعشرين (24) ساعة طوال أيام الأسبوع.
2. عند تخزين ومناولة الحاويات الفارغة، لا يقل عدد الكوادر المتواجدة فعليًا في كل وردية عن:
أ. مشرف عمليات ساحة واحد.
ب. أربعة مشغلي معدات مناولة على الأقل؛ ثلاثة للمعدات الأساسية والرابع للاحتياط والمساندة والتبديل.
ج. مراقب ساحة واحد.
د. مشغل بوابة لكل مسار عامل.
ه. شخص مؤهل ومكلف بمهام السلامة.
3. عند تشغيل أكثر من ثلاث معدات لمناولة الحاويات الفارغة في الوقت نفسه، يجب توفير مشغل مؤهل مستقل لكل معدة عاملة.
4. عند تخزين ومناولة الحاويات الممتلئة، يحدد عدد الكوادر التشغيلية وتوزيعهم على الورديات وفق عدد المعدات والبوابات العاملة والطاقة التشغيلية المعتمدة، على أن يتوفر مشغل مؤهل مستقل لكل معدة مناولة أثناء تشغيلها.
5. عند تخزين الحاويات المبردة، يلتزم المرخص له بتوفير كوادر مؤهلة لمراقبة تشغيل الحاويات وأنظمة الطاقة والتعامل مع التنبيهات والأعطال والحالات الطارئة على مدار الساعة.
6. عند تخزين الحاويات المحملة ببضائع خطرة، يلتزم المرخص له بتوفير كوادر مؤهلة ومدربة على التعامل مع فئات البضائع الخطرة المصرح بتخزينها، ومتطلبات السلامة والاستجابة للطوارئ ذات العلاقة.
7. يلتزم المرخص له بتوفير العدد الإجمالي من العاملين والبدلاء اللازم لتغطية الورديات والراحة والإجازات والغياب والتدريب.
8. لا يجوز تشغيل معدات المناولة إلا بواسطة شخص مدرب ومؤهل على نوع المعدة المستخدمة ومستوفٍ للتراخيص أو الشهادات المهنية اللازمة، متى كانت مطلوبة.
9. يلتزم المرخص له بإعداد مصفوفة للوظائف والكفاءات تتضمن المؤهلات والخبرات والتدريب المطلوب لكل وظيفة تشغيلية.
10. يشمل تأهيل مشغلي معدات المناولة -كحد أدنى- التشغيل الآمن للمعدة، والفحص قبل التشغيل، ومناولة ورص أنواع الحاويات المصرح للمشغل بالتعامل معها، والحركة الآمنة، وإجراءات الطوارئ.
11. يلتزم المرخص له بإجراء تقييم دوري لكفاءة العاملين والاحتفاظ بسجلات التدريب والتأهيل.
12. للهيئة طلب زيادة أعداد الكوادر أو رفع مستوى تأهيلهم متى أظهر الأداء الفعلي أو طبيعة الحاويات المخزنة أو مستوى المخاطر الحاجة لذلك.
1. الأصل استلام الحاوية الفارغة الموجهة إلى الساحة متى استوفت متطلبات الاستلام، وإتمام العملية دون تأخير غير مبرر.
2. يتحقق المرخص له من رقم الحاوية الفارغة وحجمها ونوعها والوكيل الملاحي وصحة توجيهها وبيانات الشاحنة والناقل.
3. يجرى فحص ظاهري للحاوية الفارغة عند استلامها وتوثق حالتها وأي أضرار ظاهرة إلكترونيًا وبالصور عند الحاجة.
4. لا يخل الفحص الظاهري عند الاستلام بإجراء أي فحص فني لاحق للحاوية لتحديد حالتها ومدى جاهزيتها لإعادة الاستخدام أو حاجتها إلى التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح، متى كان مقدم تلك الخدمات حاصلاً على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولتها.
5. لا يجوز رفض الحاوية الفارغة لمجرد وجود تلف ظاهر، ما لم تكن حالتها تحول دون مناولتها أو تخزينها بصورة آمنة.
6. لا يجوز استخدام فحص الحاوية الفارغة أو تقييم الأضرار أو تحديد المسؤولية لتأخير استلامها أو إثبات إعادتها.
7. لا يجوز عدم استلام الحاوية الفارغة بسبب:
أ. مطالبة أو مستحق مالي.
ب. خلاف مالي بين الأطراف.
ج. ارتفاع الإشغال بعد تأكيد الموعد.
د. نقص المعدات أو الكوادر الناتج عن قصور المرخص له.
ه. الصيانة المخططة التي كان يمكن مراعاتها مسبقًا.
و. تعطل الأنظمة متى أمكن تطبيق الإجراء البديل.
ز. تلف ظاهر لا يمنع المناولة والتخزين الآمن.
8. يجوز عدم استلام الحاوية الفارغة حصرًا في الحالات الآتية:
أ. عدم توجيهها إلى الساحة أو تعذر التحقق من صحة التوجيه.
ب. عدم مطابقة رقم الحاوية للبيانات.
ج. وجود حالة تجعل مناولتها أو تخزينها غير آمن.
د.مقتضيات الأمن أو السلامة.
ه. قوة قاهرة تحول فعليًا دون الاستلام.
و. أمر صادر من جهة مختصة يمنع الاستلام.
9. يلتزم المرخص له بتوثيق أي حالة عدم استلام وإشعار الأطراف المعنية فورًا.
10. تعد الحاوية الفارغة مستلمة تشغيليًا عند قبولها وتسجيل عملية الاستلام إلكترونيًا.
11. يصدر فور الاستلام إشعار إلكتروني بإعادة الحاوية الفارغة يتضمن رقمها واسم الساحة وتاريخ ووقت الاستلام وحالتها الظاهرة والرقم المرجعي للعملية.
12. لا يجوز تعليق إصدار إشعار إعادة الحاوية الفارغة على سداد أي مستحق أو تسوية أي خلاف.
13. لا يعد استلام الحاوية الفارغة أو توثيق حالتها تحديدًا للمسؤولية عن التلف أو تنازلًا عن أي حقوق لأي من الأطراف.
14. يلتزم المرخص له بالمحافظة على الحاوية الفارغة من وقت تسجيل استلامها وحتى تسليمها إلى الطرف المخول باستلامها.
1. يلتزم المرخص له بقياس ومتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الخدمة بصورة دورية وإلكترونية كلما كان ذلك ممكنًا.
2. تشمل المؤشرات -كحد أدنى-على:
أ. متوسط زمن دورة الشاحنة، على ألا يتجاوز (20)دقيقة.
ب. نسبة الشاحنات التي يتجاوز زمن دورتها (30)دقيقة.
ج. استمرارية الخدمة (24/7).
د. جاهزية معدات المناولة.
ه. الالتزام بالمواعيد.
و. نسبة الإشغال والطاقة المتاحة، إجمالًا وبحسب أنواع الحاويات متى خصصت لها طاقات مستقلة.
ز. عمليات إعادة المناولة.
ح. توفر الأنظمة الإلكترونية ومدد تعطلها.
ط. مؤشرات السلامة التشغيلية.
ي. الشكاوى التشغيلية ومدد معالجتها.
ك. كفاءة استهلاك الطاقة.
ل. بالنسبة للحاويات الفارغة: حالات عدم الاستلام وأسبابها، والالتزام بإصدار إشعار إعادة الحاوية.
م. بالنسبة للحاويات الممتلئة: حالات فقد أو كسر أو اختلاف أختام الحاويات أثناء وجودها في الساحة.
ن. بالنسبة للحاويات المبردة: جاهزية نقاط الطاقة، وحالات انقطاع الطاقة، والتنبيهات المتعلقة بدرجات الحرارة، وأزمنة الاستجابة لها.
س. بالنسبة للحاويات المحملة ببضائع خطرة: حالات عدم المطابقة، ومخالفات مناطق التخزين أو الفصل أو التوافق، والحوادث والحالات الطارئة المرتبطة بها.
ع. دقة وتحديث بيانات أرصدة الحاويات لكل خط ملاحي أو عميل ومطابقتها للمخزون الفعلي في الساحة.
ف. بالنسبة للساحات التي تقدم خدمات الفحص أو التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح: أعداد الحاويات بحسب حالتها التشغيلية ومدد بقائها في كل حالة، بما في ذلك الحاويات الجاهزة لإعادة الاستخدام والحاويات تحت الفحص أو التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح.
3. لا يعد تحقيق المتوسط العام لأي مؤشر كافيًا إذا تبين وجود حالات متكررة أو جوهرية من تدني مستوى الخدمة.
4. يلتزم المرخص له بتحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
5. إذا كان القصور ناتجًا عن عدم كفاية المعدات أو الكوادر أو البوابات أو التخطيط، يلتزم المرخص له بزيادة الموارد أو تعديل التشغيل.
6. للهيئة تحديد منهجيات احتساب المؤشرات والحد الأعلى المقبول لنسبة الشاحنات التي تتجاوز (30)دقيقة وأي مستويات إضافية بناءً على نتائج التطبيق.
7. يجوز استبعاد الحالات الناتجة مباشرة عن قوة قاهرة أو أمر صادر من جهة مختصة متى تم إثباتها.
8. إذا أظهرت مؤشرات الأداء بصورة متكررة عدم قدرة الساحة على تحقيق الطاقة التشغيلية أو مستويات الخدمة المعتمدة، فللهيئة إعادة تقييم الطاقة الإجمالية أو الطاقة المخصصة لأي نوع من أنواع الحاويات، أو إلزام المرخص له بزيادة موارده التشغيلية، دون إخلال بأي إجراء نظامي آخر.
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة